إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبة

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبة
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#إثبات_الجرائم_بصور_كاميرات_المراقبة
تنـتـشر كاميرات المراقبة في كل الشوارع والاحياء
والمـحلات والعمارات فهـي تـرصـد افـعال وحركات
وتصرفـات المـشاة ومرتادي المحلات وغيرها، وهي
توثـق وتحفظ صور الحوادث والوقائع التي تقع في
الشارع وغـيره علـى مدار الساعة، كما أنها تنقل نقلاً
امـيـنا وصادقـا ومـحـايـدا مـايـجـري فــي الأمـاكــن
والـشوارع وغيـرهـا مـن وقـائـع وحـوادث ومن ذلك
حـوادث القـتـل وغـيـرها من الجرائم، ويحمد للدولة
انها الزمـت الاشـخاص والـجـهـات علـى تركيب هذه
الكاميرات في كل مكان لما لذلك من أهميةوضرورة
في إثبـات الجـرائـم حتى لا يفلت الجناة من العقاب
لعدم تـوفـر الأدلـة، إلا أن قـانـون الإثـبـات الـيـمـنـي
المـتـخـلـف لا يجـاري وسائل الإثبات الحديثة بل ان
هذا القانون المتخلف قدتراجع في تعديلات1998م
إلى الوراء ونكص على عقبيه، فقانون الإثبات يقصر
الاثبـات بالقرائن ومـن ضمـنـها الصـور التي تلتقطها
كامـيرات المـراقـبة يقصىرها على الحقوق والاموال
حسبما ورد في المادة (157) اثبات، فلاشك أن منع
اثبات جرائـم الـدمـاء بالقـرائـن يهدر الدماء ويشجع
القـتـل ويـدعم القـتلـة ويـساعدهم على الإفلات من 
العـقـوبـة خـاصة القـتـل العـمـد المـوجـب للقصاص،
ولذلك تتـكرر في الأحـكام عبارة (لعدم ثبوت الدليل
الشـرعي الموجب للقصاص) ولذلك زاد القتل وتجرأ
القتلة على إزهاق النفوس البريئة، وقد كشف الحكم
محـل تعليـقنا عـورة قانون الإثبات الذي يتسبب في
إهـدار الـدماء الـتي عصـمها الله، حيث اظهر الحكم
محـل تعـلـيقـنا كيـف وقف القضاء حائرًا بين الحكم
بالقـصاص اسـتنـادًا إلـى تصوير كـاميـرات المراقبة
لثلاث جهات مختلفة (وزارة ... وبنك ... وشركة...)
التـي تسـانـدت صـورهـا فـي تصـويـر وتوثيق عملية
قـيـام الابـن (عـاق والديـه) وزوجتـه أي زوجة الابن
برمي جثـة الأب القـتـيـل مــن سيـارتهما امام منـزل
الاب بعد ان قتـله الأبن العاق عندما كان الأب ذاهبا
لأداء صـلاة الـفـجر!!! حسبما ورد في أسباب الحكم
الابتـدائي، فالحكم محـل تعـلـيقنا هو الحكم الصادر
عن الـدائـرة الجـزائيـة بالمـحكـمة العليا في جلستها
المـنعقدة بتاريخ 5/12/2018م فـي الطـعـن رقـــم
(62071)(وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا
الحـكم ان النـيـابـة العامـة قـامـت بمـخـاطـبـة ثلاث
جـهـات(وزارة وبـنـك وشـركـة) التـي مقارها جــوار
مـسرح الجـريمـة فطلـبـت النـيـابـة من هذا الجـهات
موافاتها بصور كاميرات المراقبة المنصوبة في تلك
الجـهات لـيومي...، ومـن خـلال اسـتـعـراض النـيابة
والمحكمة الابتـدائية لصور كاميرات الجهات الثلاث
فقـد ظهـر للـمحكـمة ان الكاميرات الثلاث المنصوبة
في الجهات المـشار اليـها اظـهـرت صـورهـا دخـــول
سيارة المتهمين الى الشارع الخلفي وقيام المتهمين
بإخراج جثة الأب القتـيـل من السيارة وإلقائها امام
مـنـزل الاب وانطــلاق الـسـيـارة بـعـد ذلك بـســرعة
جنـونية، وقد ورد في اسبـاب الحـكـم الابتـدائي ان
اوصاف السيارة التي ظهرت في الصورتنطبق تمامًا
على سيـارة المتـهمـيـن الأبـن وزوجـتـه كما ورد في
اسبـاب الحكم الابتدائي ان كميات كبيرة من الدماء
قـد تم العثور علـيـهـا داخـل سـيـارة المـتهمين وفي
مقابض ابوابهاوان تلك الدماءهي دماء الأب القتيل
حيث قام الابن بتهشيم رأس ابيه بالمطرقة كما ورد
في اسبـاب الحكم ان الابـن كـان قـد هـدد الاب قبل
الواقعة لحمل الاب علـى منـحه مبـلغ... كـما ورد في
اسبـاب الحـكم ان الابن كان قد سرق على الأب قبل
الحادث مبلغ...كما ورد ضمن أسباب الحكم ان هناك
شهود شاهدوا سـيارة المتهـمـين تدخل مسرعة إلى
الشارع الخـلـفـي وتلـقي جثة الأب القتيل وغير ذلك
من القرائن التي ساقها القاضي الابتدائي في أسباب 
حـكمه حيـث وقـف القاضـي الابـتـدائـي حـائــرًا بين
سنـدان الحق الذي ظهر له جليًا وبين مطـرقة قانون
الإثـبـات الـذي غـل يـد الـقـاضـي وقـيـدها فلـم يجد
القاضي مـن وليجة إلا ان يحـكـم بإدانـة الأبن العاق
وزوجـته بالـقـتـل العـمـد والـزامـهـا بـدفع دية العمد
المغـلظـة لسقوط القصاص وقد وردت ضمن أسباب
الحكم العـبـارة المعـتادة (لعدم توفر دليله الشرعي)
ولـم تكـن الشـعبة الجـزائية اوفـر حظا من المحكمة
الابتـدائية حيـث اضطرت الشعبة إلى تطبيق قانون
الإثبـات وتـأيـيد الحكم الابتدائي (لعدم توفر الدليل
الشـرعي لثـبـوت القصاص) وكـذلك الـحـال لم تجـد
الدائرة الجزائيـة مجـالاً امـامهـا إلا أن تـحكم بإقرار
الاسـتـئـناف (لعـدم تـوفـر الـدلـيـل الـشـرعـي لثبوت
القـصاص)، وقد ورد ضـمـن اسـبـاب حـكم المحكمة
العـليا (وبتأمل هذه الدائرة لما اثاره الطاعنون تبين
ان الحـكم الاسـتـئـنـافـي وقبـله الحكم الابتدائي قد
استندا في حيثـيتـهما التـي تـم استعراضها انفًا إلى
ادلة سائغـة قانونًا وكلها تؤكد قيام المحكوم عليهما
بما نسب اليهما في قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات
وهـو قتـل المجـني علـيـه والتخلص من جثته إلا أن 
تلك الأدلـة لا تـرق إلـى الـحكـم علـيـهـمـا بالقـصاص 
الشـرعي وفـقًا لما اشـترطـته المواد (234)عقوبـات 
و(45 و 87)إثـبات. الأمـر الـذي يتـعـيـن معـه إقرار
الحـكـم الاسـتـئنـافي ورفـض طـعـن اولـيـاء الــــدم
مـوضوعًا) وسيـكون تعليـقنا على هذا الحكم حسب
ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول:الوضعية التقنية لكاميرات المراقبة:
كامـيرات المـراقبة تقوم برصد التحركات والاحداث
والوقـائـع التي تقـع ضـمـن نطاق او مـدى رصدها او
مـراقـبتـها، ومـيزة كاميـرات المراقبـة انها لا تخضع
لتـدخلات المـصوريـن ورغـبـاتـهـم وتـوجـيـهــهــــم،
فالكامـيـرات لا تـحتـاج إلـى اشـخـاص يـديــرونــهـا
ويـتـحكـمـون في مدخلاتها ومخرجاتها، ولذلك فهي
اكثر حيادا وامـاناً من كاميرات التصوير الفـيلمي او
الفوتوغرافـي التي قد تتعرض لتدخلات وتوجيهات
المـصوريـن والمنتـجـيـن والمخرجين والطابعين لها،
فكامـيـرات المراقبة تظهر وتبين الأحداث والأفعال
التي تتم فـي المـكان ضـمن مداها الجغرافي فتظهر
المـكان والاحداث التـي تـتـم فـيـه وسـاعـة وقـوعه
وتـاريـخ حدوث الافـعـال وطـريقـة الحدوث، وتبين
كافـة تفـاصيل الحدث الذي وقع بالصورة المتحركة
التـي تكون اكثـر بيـانًا ووضـوحًا واسـتمرارية، فهي
تظهر الحـدث كمـا لو ان القاضـي او عضو النيابة او
مأمـور الضـبط كـان حاضـرًا سـاعـة وقـوع الحادث،
وتصل نسبة الضبط والصحة فيها إلى 95)%حجية
المستخرجــات الصـوتيـة والمرئيـة، نوف العجارمة،
ص82

#الوجه_الثاني: صور كـامـيرات المـراقبة وشهادات
الشهود:
من خـلال مـا تقـدم ذكـره فـي الوجـه الأول نجد ان
نتائج مستخرجات كامـيرات المراقبة تشابه إلى حد
كبير مشاهدات الشهـود للحادث وقت وقوعه بل ان
مخرجات كاميرات المراقبـة تكون اكثر ضبطًا ودقة
من شهادات الشهود التـي يعتـريها النسيان والهوى،
ولذلك تحـرص الـدول والشـركات والمـواطنـين على
نصــب كامـيرات التـصـويـر فـي كـل مكـان لقـوتــها
الثـبوتية، فلو لم يكـن لصورها حجية او قوة ثبوتية
عالية لما تم نصبها.

#الوجه_الثالث:شبهات على الإثبات بصور كاميرات
المراقبة وردود على تلك الشبهات:
من الشبهات التي يـرددها خصوم الإثبات بكاميرات
الـمـراقـبـة ان الـصور قـد تـكـون عـرضـة للـدبـلـجــة
والتغيير، وذلك يسرب الشك إلى حجيتها،ويرد على
ذلك بان كاميرات الـمراقـبة ليسـت الآت تصوير يتم
تـوجيه الصور والـتقـاطـها بحسـب ارادة الـمـصـور،
فصـور كاميرات المراقبـة على خلاف الآت التصوير
الاخـرى، فكاميـرات المـراقـبـة لا تخـضـع لمـؤثــرات
المصور او المـنـتـج او المـخرج للصور كما انه يمكن
عرض الفيلم المسـتخرج من كامـيرات المراقبة على
الشـركةالمصنعة أو وكيلها في اليمن كي تبدي رأيها
من حيث مدى سلامةالصورالواردة في الفيلم وانها
لم تتعرض للـدبلجـة او الـتلاعب، ايضًا يردد خصوم
الإثبات بمخـرجـات كامـيرات التصوير يرددوا شبهة
ان التـصويـر الفيـلـمـي بهـذه الكاميرات يترتب عليه
انتـهـاك خـصوصـية الـنـاس وتـصـويـرهـم مـن غـير
مـوافقتهم إضـافة إلى ان التصـوير لم يسبقه صدور
إذن من قبل الـنيـابة الـعـامـة ولذلك فان هذا الدليل
غـيـر قـانونـي، ويـرد علـى ذلك بـان إتـخاذ كاميرات
الـمـراقـبـة مـن الامور التنـظـيـمـيـة التـي تتـخـــذها
الحكومـات والـجـهـات لـمـواجـهـة اسـاليـب الإجرام
المـتطـورة حتـى تتناسب اساليب مكافحة الجريمـة
مـع التـطـورات التـي تـطـرأ عـلـى فـنــون الإجـــرام
والمـجـرمـين كـمـا ان اتـخـاذ هـذه الـكـاميـرات فـيه
مصلحة للامـة حيـث تمنع غالبية الناس مـن إرتكاب
الجرائم كما ان هـذه الكاميرات تقدم مساهمة فاعلة
وعمـلية وسـريـعـة لإثـبـات الـجـرائـم وحفظ الدماء
والأموال والاعـراض، ولـذلك فـهـي تـحـقـق مـقاصد
الشـريعة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد (حجية
المـسـتـخرجـات الـصـوتـيـة والـمـرئـيـة فـي الإثبات
الجزائي، نوف العجارمة، صـ89).

#الوجه_الرابع: إثبات القـصاص وغـيره من الجرائم
عن طريق كاميرات المراقبة:
من المقرر ان مستخـرجات كـاميرات المراقبة قرينة
قاطعة تدل قطعا ويقيناً على الفعل او الحدث الذي
تـسـجـله او تـوثـقـه الـصـور المـسـتـخـرجـة من تلك
الكامـيرات حسـبما سـبـق بـيـانـه، ولـذلك فان إثبات
القـصاص بالقرائـن ومـن ضمـنها التصـوير كان محلاً
للخـلاف بيـن الفقهاء الذيـن اختـلـفـوا بـشـأن إثبـات القصاص بالقـرائـن فـي اواخـر القـرن الـتـاسـع عشر
حـيـنـما تـم إعداد مـجلة الأحكـام العـدلية العثمانية
حـيث تـم الاخـذ بالقـرائـن لإثبـات القـصاص بعد ان
ازدادت حوادث القـتل العـمـد وتسـاهـل الـناس فيه
لتعذرإثباته عن طريق الشهادة والإقرار،وقد استدل
الاتـجاه الـذي ذهـب إلـى جــواز إثـبــات القــصــاص 
بالقـرائن بان إلـحـاق القصاص بالـحــدود مـن حيـث
الدرء بالشـبهات كـان اجـتهـادا فـقـهـيـا وليـس نـصا
شـرعيا، لأن النـص ادروا الـحدود بـالشـبـهات خاص 
بالـحـدود حيـث لايجـوز إثبات الحدود بالقرائن لأنها
شبـهات، فإلحاق القصاص بالحدود في هذه المسالة
كان اجتهاداً في الفـقه الإسلامي وليس نصا شرعيا،
لان حديـث ادروا الحدود بالشـبـهات تنـاول الحدود
فـقط الـتـي لا يـجـوز إثبـاتـهـا بـالقـرائن او الشبهات
(اصول النظام الجـنائي الإسـلامـي، د. محـمـد سليم
العـواء،صـ121)، امـا إثبـات الجرائـم الأخــرى غـيـر
الحـدود عن طـريق مستـخرجات كامـيرات المراقبة
فلا خـلاف بين الفقهاء في جواز الإثبات به، لانه من
الجائز عند جـميع الفقهاء إثبات الجرائم الأخرى غير
الـحـدود والقصـاص بالـقـرائـن مـطـلـقًـا ومن ضمنها
التصوير بواسطة كاميرات المراقبة.

#الوجه_الخامس: (الــدلـيــل الــشـــرعـــي الـمـثـبت
للقصاص) المذكور في المادة (234)عقوبات:
وردت ضـمن نـص الـمـادة (234) عـقوبـات عـبــارة
(ويشترط للحـكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان
يتـوفـر دليله الشـرعـي) فالمـقـصود بالدليل الشرعي
في هـذا النص هو دليل إثبات القصاص وذلك يحتم
الرجـوع إلى قانـون الإثـبات الذي نظم طرق الإثبات
عامـة في المسـائل الجـنائـيـة والمـدنـيـة والتجارية
والشخصية وغـيرها، وقد تناقض قانون الإثبات في
إثبات القـصاص بالقرائـن ومـن جملـتها التصـوير أو
التسـجيل حيـث يفهم من المادة (155)جواز اثبات
القـصاص بالـقـرائـن لأن هذه الـمـادة ذكرت القـرائن 
القـضائية القاطـعة وضربت امثـلة للقرائن القاطعـة
ومـنها ما تسـتنـبـطه المـحكـمة مـن ظروف واحوال
الواقـعـة كخـروج شـخـص مـن داره فـي يده سكين
تقطـر دمًا او مسدس او بندقية مع وجود قتيل فـي
تلك الدار ليس بها غـيـره، وبمـوجـب الـمـادة (157)
اثبات فأنه يجوز للمحكمة ان تأخذ بالقرينة القاطعة
القضائية وان تعـتـبـرهـا دليـلاً كاملاً حيث يفهم من
هذيـن النـصـيـن مـعًا جـواز إثبات القصاص بالقرينة
القضـائية القاطعـة كصـور كاميرات المراقبة، إلا أن
قـانون الإثبـات نـاقـض نفـسه حينما نص في المادة
(157)على حصرالإثبات بالقرائن القضائية القاطعة
على (الأمـوال والحقـوق) أي انـه لا يـجـــــوز إثبـات
الحدود والقصاص عن طريق القرائن وهـذا تناقـض
ظاهر، ونـص الـمـادة(157) اثـبـات هـو الـذي يـمـنع
القضاة مـن إثـبـات القـصاص بالقـرائـن ومـن ضمنها
صور كاميرات المراقبةمثلما حصل في القضية التي
تناولها الحكم محل تعليقنا.

#الوجه_السادس: توصية للجهة المعنية:
اوصي مخلصًا بتعـديـل المادة (157)إثبـات بحـذف
عبارة (الأموال والحقوق) كما اوصي بتعديل قانون
الإثبات لاستيعـاب وسـائـل الإثبـات الحـديثـة، علمًا
بأني قد درست دراسة وافيةمشروع قانون الجرائم
المعلوماتية الـذي تم إعـداده موخرا فوجدت انه لم
يعـالج هذه المسألة وانه تضمن مصطلحات في علم
الاتصالات جعلت المشروع غامضا، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2023/12/09م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير وإدخال الوقف وهيئة الأراضي

خدمة السجل التجاري

غيول ومتنزهات صنعاء