أعوان القضاء وموظفو المحاكم

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: السلطة القضائية
#الدرس_السادس: أعــوان القــــضاء، ومــوظـفــــو
المحاكم
#النصوص/ مادة (121-146)
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
نواصل الحديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية فـي
قانـون السـلــطة القــضائية رقــم(1) لسـنة1991م.
والمعدل بالقانــون رقــم(3)لسـنـة1994م والقانون
رقم(15) لسنة 2006م، والـقـانون رقم (18) لسنـة
2012م، والقانـون رقـم (27)لسنة 2013م
الفصل الرابع: في أعـــوان القضــــاء
#أعوان القضاء
مادة (121): أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون.
◆المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة
مادة (122): يحـدد القانون الشروط اللازم توافرها
للاشـتـغـال بالمـحامـاة، ويبـيـن حقــوق المـحامـيـن
وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم.
#يرجع في هذا الشأن لقانون تنظيم مهنة المحامـاة
#تنظيم الخبراء
مادة (123): ينـظــم الـقـانـون الخـبـرة أمام جهات
القـضاء، ويحـدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة
محاسبتهم.
#يرجع في هذا الشأن لقانون الاثبات

#موظفــــو المحاكــــم
#أحكــــــام عامـــــة
» تعيين عدد كاف من: 
-كاتب أول وعدد كاف من الكتاب
-المترجمين
-محضر أول وعدد كاف من المحضرين
-عــدد كــاف مـن الـنـاسـخـين والطباعين والحجاب
والمراسلين
مادة (124): يعيـن بالمحـكـمة العلـيـا وكل محـكمة
استـئناف لـواء وكـل محكـمة ابتـدائـيـة كـاتـب أول
ووكـيـل لـه وعــدد كــاف مـن الكـتـاب والمترجمين،
ويعـيـن لكـل محـكـمـة محـضــر اول وعدد كاف من
المـحـضـريـن، ويلحـق بكـل محـكـمـة عـدد كـاف من
الناسخين والطباعين والحجاب والمراسلين.
مادة (125): فيما عدا ما نص عليه القانون.. يسري
علـى مـوظـفـي المـحاكـم الأحـكـام العامـة لموظفي
الجهاز الإداري للدولة.
مادة (126): يكـون لـوزيـر العـدل بالنسبة لموظفي
وزارة العـدل والمـحاكـم، وكـذا الـنـائـب الـعـام فيما
يخـص مـوظـفـي جهاز النيابة العامة سلطات وزارة
الخـدمة المـدنـيـة بالنـسـبة لمـوظفي الجهاز الإداري
للـدولــة.

#التعيـيـن والنـدب والتـرقـيــة والبدلات والإجازات
لموظفي المحاكم
مادة (127): يـشـترط فيمـن يعـين كاتباً أو محضراً
أو متـرجماً مـن مـوظـفي المـحاكم أن يكـون حاصلاً
على الثانـويـة العامـة على الأقل أو ما يعادلها أو ان
تتـوافر لـديـه إحــدى الـبــدائـل الأخـــرى والــواردة
باشـتـراطات شـغـل الوظائـف طبــقاً لأحكـام قانون
مـوظـفـي الجـهاز الإداري للدولـة، وفي هـذه الحالـة
يتعين أن يجـتاز بنجاح الاختبار الذي تحدد أحكامه
وشـروطـه بقـرار مـن وزيــر العدل، ويشترط إضافة
إلى ذلك بالنـسـبـة للمـتـرجـمـيـن أن يجـتازوا بنجاح
امـتحاناً تحـريرياً فـي اللغـة العربية وإحـدى اللغات
الأجنبية، وأن يتضمن قرار وزير العدل تشكيل لجنة
لاختـبار رئيـس قســم التـرجـمــة بالـوزارة، وتعـتـبر
الـدرجـة المخصــصة لشغل وظيفة بالثانوية العامة
طـبــقاً لقانــون مـوظـفـي الجـهاز الإداري للدولة هي
درجة بداية التعيين لهذه الوظائف.
مادة (128): يمـنــح مـوظـفــو المــحاكــم والنـيابة
العامـة بـدل طبـيعة عمل بنسبة تتراوح بين (50%،
80%) مـن المـرتـب الأسـاسي يصــدر بتـحديده في
إطــار الحــديـن المـذكوريــن قــرار مـن وزيـر العدل
بحسب ظروف وطبيعة عمل كل منطقة.
مادة (129): يمـنح موظفو المحاكم والنيابة العامة
في المنـاطـق الريفيـة بـدل ريـف بنسبة تتراوح بين
(30%، 60%) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده
في إطـار الحـديـن المـذكـورين قرار من وزير العدل
بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة.
مادة (130): يمـنــح مـوظـفــو المحاكم والشاغلون
لوظـائـف المـجـمـوعة الوظـيـفـيـة الأولـى والـثـانية
والثالثة بدل محاكم، ويحدد بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناءً على عرض وزير العدل وموافقة مجلس
الوزراء، ويـرتبط هذا البدل بمزاولة أعمال الوظيفة
بالمحاكم.
مادة (131): يكـون تعـيـين الموظفين المشار إليهم
بالمادة (124) تحـت الاخـتـبار مدة لا تقل عن ستة
أشهــر ولا تـزيـد عـن سنة، ويصدر قرار وزير العدل
بتـثبيت من ثبتت صلاحيته عند انتهاء هذه الفترة.
مادة (132): تكــون تـرقـيــة مـوظـفــي المــحاكــم
المشـــار إليـهم بالـمـادة (124) بالاختـبار من درجة
الوظـيـفـة التاليـة لها مبــاشـرة وبمــراعاة شـــروط
الـتــرقية الـواردة بـنـظام مـوظـفـي الجـهاز الإداري
للدولة وطبقاً للأحكام التالية:
1- أن يكــون حـاصـلاً علـى تقـدير كفاءة لا يقل في
مرتبته عن (جيد) في ذات السنة المرقى فيها.
2- أن يجـتاز بنجاح الامتحان المقرر للترقية لدرجة
الوظـيـفـة العليا طبـقاً للمادة التالـيـة، ويستثنى من
ذلك (المترجمون).
3- أن يقـضــي بنـجاح فتـرة التـدريـب على الأعمال
التي يقــوم بها وفــق المنهج الذي يصدر به قرار من
وزير العدل، ويستثنى من ذلك المترجمون.
مادة (133): يصدر قرار وزير العدل بتحديد المواد
الـتــي يجــري الامتــحان فيــها لمـوظفــي المحاكم،
ويتـضـمــن القــرار تشكيل اللجنة التي تضع الأسئلة
وتصـحــحـهـا والنـسـبــة اللازمــة للـنـجـاح، ويـؤدي
الامتحان عند الاقتضاء طبقاً لما يلي:
1- بالنسـبــة لكـتـاب المحـكمة العليا وكتاب محكمة
الاستئناف وكتاب المحكمة الابتدائية تقوم به لجـنة
شؤون الموظفين في كل منها.
2- بالنـسـبة لكـتاب موظـفـي النيابة العامة تقوم به
لجنة شؤون موظفي النيابة العامة.
مادة (134) : يتـولى رئيـس المحـكـمة العليا تـوزيع
الأعمـال علـى كتابها وتحديد محل كل منهم وإلحاق
كـاتـبـهــا الأول بـهــا، ويـتــولـى رئيــس كـل محكمة
استئنـافية الاختـصاصـات بالنسبة للعاملين بمحكمة
الاسـتـئـناف والمـحاكـم الابتـدائيـة الـتـابـعـة لدائرة
اختـصاصـه.. فضـلاً عـن تحـديد عمــل المحـضــرين
بالمـحاكـم الابتـدائية وإلحاق المحـضـرين بكل منها،
ولــه حـق نقـلـهم وندبهـم داخـل محـكـمـة استئناف
اللواء، كما يتولى رئيس كل نيابة عامة اختصاصات
رئيـس محـكـمـة استـئـنـاف لـواء بالنـسـبـة لموظفي
النيابة العامة التابعين له.
مادة (135): يكــون الـتـرخـيـص لموظفي المحاكم
بالإجـازات مـن رؤسـاء المـحاكـم ومـن النائـب العام
بالنسـبة لمـوظـفي النـيابـات، ولــرؤســاء الـنـيـابـات
الترخيص للعاملين بالنيابات.

#واجبات موظفي المحاكم
مادة (136): يـحـلــف الـكــتــاب والـمــحـضـــــرون
والمـترجمون أمام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها
فـي جـلـسة علـنـيـة بـأن يـؤدوا وظـائـفـهـم بـأمـانة
وإخلاص وعدل.
مادة (137): يتـسـلم موظـفــوا المــحاكــم الأوراق
القـضائيـة الخاصــة بأعـمال وظائفـهــم ويحفظونها
ويحـصـلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون
تـنفيـذ قوانيـن الدمـغة والضرائب ويقومون بكل ما
تفـرضـه عليـهم القوانيـن والتعلـيمات، ولا يجوز لهم
أن يتـسلمـوا أوراقـاً أو مـسـتــنـــدات إلا إذا كـانــت
حافـظة بها بيـان تشـمله وتكـون الحافظة مصحوبة
بصـورة طبـق الأصـل موقعاً عليها من الكاتب الأول
بعد مـراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها
إلى مـن يقـدمـها، وعـلى الكـتاب الـذيـن يحـضــرون
الجلـسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن
يوقعوها.
مادة (138): العامـلــون بالمـحاكــم ممنـوعــون من
إفشاء أســرار القـضايا وليـس لهم أن يطـلعوا عليها
أحـد إلا من تبـيح القوانين أو اللوائـح أو التعليمات
إطلاعهم عليها.
مادة (139): يجـب علـى كـل مـوظـف بالمـحاكم أن
يقـيم بالجـهة التي يؤدي فيـها عمله، ولا يجوز له أن
يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.

#مساءلة موظفي المحاكم
مادة (140): يعـمل كتـاب كل محكـمة ومتـرجموها
وناسـخوها وطـباعـوها وحجـابها ومـراسلوها تحـت
رقابـة الكاتـب الأول، ويعـمــل محـضــروهــا تـحــت
إشــراف المحـضــر الأول بهـا، والجـمـيــع خاضـعون
لرئيـس المحـكمة، وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل
محـكمة تحت إشراف رئيس القلم الجزائي بها، وهم
جـمـيـعاً خاضـعون لرئيـس النيـابة، ويكون الإشراف
في المـحاكـم الابتـدائية للكاتـب الأول والمحـضرين
الأول ورؤســاء الأقــلام الجـــــزائيــة ثـم للـقـضــاة
وأعضاء النيابة.
مادة (141): تتـخــذ إجراءات المساءلة ضد كل من
يخـل مـن موظـفي المـحاكـم بواجبـات وظيـفـته أو
يأتي مـا من شـأنه أن يقلل الثـقة اللازم توافرها في
الأعمال القـضائيـة أو يقلل مـن اعـتـبار المهـنة التي
ينـتمـي إليـها ســواءً كـان ذلك فــي دور القــضاء أو
خارجها.
مادة (142): لا تـوقـع العـقــوبــات إلا بالحـكــم من
مـجـلــس المـسـاءلــة.. ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة
الإنذار والخـصــم مـن المـرتـب بقــرار مــن رؤســـاء
المـحاكـم بالنسـبة للكتاب والمحضرين والمترجمين،
ومـن النائــب العام ومــن رؤســاء النــيابــات لكتاب
النـيابـات، ولا يجــوز أن يــزيــد الخـصــم فـي المرة
الواحــدة على مرتب خمـسة عشر يوماً ولا يزيد عن
ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
مادة (143): يشـكـل مجلـس المساءلة في المحكمة
الـعـليا وفـي كـل محـاكـم الاسـتـئـنــاف والمــحاكـم
الابتـدائيـة من احـد قضاتها يختاره رئيس المحكمة
لهذا الغــرض ورئـيـس النـيابـة أو مـن يقــوم مقـامه
والكاتـب الأول، وفي حالة محاكمة الكاتب الأول أو
المـحضـر الأول أو رئيـس القلم الجزائي يندب وزيـر
العــدل مـن يحــل محـله فـي مجلـس المـسـألة ممن
يكونون في درجته على الأقل.
مادة (144): يجــوز أن تقــام دعــوى المساءلة ضد
موظفي المـحاكـم أو النـيابات بناءً على طلب رئيس
المحـكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناءً على طلـب
النائــب الـعـام أو رئـيــس النـيابــة بالنسبة لموظفي
النيابات.
مادة (145): تتـضـمـن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر
رئيــس مجـلس المـسـاءلة التهمة أو التهم المنسوبة
إلى المتـهم، وبيـان مـوجــز بالأدلــة عليـها والـيـــوم
المـحــدد للمــحاكـمـة، ويحضر المتهم بشخصه أمام
المـجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يوكل عنه
محامياً أو احـد زملائه، وتجري المحاكمة في جلسة
سرية.
مادة (146) : يلغـى كـل قانون أو نص يتعارض مع
احكام ونصوص هذا القانون.
#متابعنا_الكريم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس               الموافق2023/11/09م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشـراف/بـلال الهاشمي-رئيس ملتقى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجموعة.بلال. الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني