معايير الترجيح بين أدلة الملك وأدلة الثبوت
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/معـايـير الـتـرجيح بين أدلة الملك وأدلة
الثبوت
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#معايير_الترجيح_بين_أدلة_الملك_وأدلة_الثبوت
ادلةالثبوت وادلةالملك تحتاج إلى موازنة وترجيح،
وإجراء المـوازنـة والتـرجـيـح واجـب علـى محكـمة
المـوضوع حسـبـما قضـى الحكم الصادر عن الدائرة
المدنيةبالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
23/8/2017م في الحكم رقم (59103) وتتلخص
وقـائع القـضيـة التي تناولها هذا الحكم ان المحكمة
الابتدائـيـة قـضـت بتـرجـيـح ادلـة الـمـلك على أدلة
الثـبـوت حـيث اسـتـعـرضـت المـحكـمة ادلة الثبوت
فـوجـدت ان المـسـتـنـد الـذي يـسـتـدل بـه المدعون
لثـبـوتـهـم قد كان قبـل اكـثر من مائة سنة وان مدة
ثبـوتـهم حسبما ورد في شهادات الشهود هي خمس
وعـشـرون سـنة وان الـمـالكـيـن كـانـوا عـنـد ثـبـوت
الحائزين على ارضهم بعضهم مسافر وبعضهم قصار
وان المالكين لم يسلموا للثابتين بالثبوت فلم يقنعوا
عـن معارضـة الثابـتـيـن ومطالبتهم برفع ايديهم عن
امـلاكهـم، اما ادلـة الـمـالكـين فقد كان مستند شراء
الأرض الذي عـمـره ثـلاث وتـسـعـون سنة حيث كان
هـذا المـحـرر عـبـارة عـن بـيـع مـن اسـلاف الـثابتين
وشـهادات شـهود ان الـمـلاك قـد ثـبـتوا على الأرض
بموجب وثيقة البيع لهم الصادر من اسلاف الثابتين
وان مدة ثبـوت الملاك بعد الشراء قد استمرت لمدة
تزيد على خمس وستين سنةوان الشهود قد شهدوا
بان الأرض ملك للملاك) وبنـاء علـى ذلك فقد حكمت
المـحكـمة الابـتـدائية بتـرجيح ادلـة الملك على ادلة
الثبـوت والحـكم بإقـرار ملكـية ملاك الأرض المدعى
عليهم وإلزام الثابتين برفع ايديهم عن الأرض محـل
النزاع على أساس ان ادلةملكية ملاك الارض ارجح
مـن ادلة الثـبوت التي تمسك بها المدعون الثابتـون،
امـا الـشـعـبة الـمـدنـيـة فـقـد حـكـمـت بإلغاء الحكم
الابتـدائي وثبوت يـد المـسـتـأنـفـيـن (الثابتـين) لان
المسـتأنفين استدلوا بشهادات الشهود التي تواترت
على ان المسـتأنفين ثابتون على الأرض محل النزاع
لمـدة تـزيد علـى عـشـريـن سـنـة، والقاعدة ان يظل
الثابـت علـى ثبوته، في حين نقضت الدائرة المدنية
الحـكم الاسـتـئـنـافـي، وقـد ورد ضمـن اسباب حكم
المـحكـمة العـلـيـا (حيـث تجاهلت الشعبة ما ساقته
محـكـمـة أول درجـة في أسبـاب حكمها من مناقشة
عمـيقة وموازنة حصيفة بين ادلة الطرفين الكتابية
والـنـاطـقة حـيـث رجـحـت مـا ظـهر لها قوة دلاليته
الـشـرعـيـة ورجـاحـة حـجـتـه مسـتندة في ذلك إلى
المـعايير الشـرعيـة والقواعـد القانـونية المبـيـنة في
نصوص المـواد (مـن 1112) إلى(1115)مدني، ولا
ريب ان ذلك مـن الشعبة مخالف لما جاء في أحـكام
الـمـادة(288)مـرافـعات الـتـي اوجبـت على محكمة
الاستـئـناف النـظـر والفـصل في القـضية في الواقع
والقانون بما لها وما عليها) وسيكون تعلـيقنا بحسب
ما هو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: إجـتـماع ادلـة الـمـلـكـية مــع ادلـــة
الثبوت:
فهـذا ارجح المـعايـيـر، فـاذا اجـتمـع لدى طرف ادلة
المـلكية مع ادلة الثبوت فان هذه الادلة تكون ارجح
الادلـة علـى احـقـيـته للأرض مـحـل الـنـزاع، وادلــة
الملكية هي وثائق ملكية الأرض محل النزاع كبصائر
الـشراء أو الفـصول او الوقـفـية أو الهبة أو النذر أو
الوصية...الخ ويلحق بوثائق الملكية وثائق الإجارات
او وثـائـق الإصـلاح فـي الأرض أو الـغـرس فـيـها او
وثـائق شـراء أو إسـتـلامـات لإصـلاح الأرض أو دفع
اجـور عـمـال، وكـذلك يـتم اثبـات الملكـية بشهادات
الشهودوذلك بان يشهد الشهود بانهم شاهدوا ثبوت
المـلك على الأرض يـتـصرف بهـا تصـرف الـمالك من
حـيـث دفـع تكـالـيـف إصـلاحـهـا او بـيــع ثـمـارها او
تـأجـيـرها، فاذا دلت ادلـة المـلكية على ان الشخص
مالك للأرض وفي الوقت ذاته دلت أدلة الثبوت على
انـه ثـابـت علـيـها لمـدة تـزيـد علـى ثلاثين سنة فان
الطـرف الـذي تجـتـمـع لـديـه هـذه الادلة هو صاحب
الحـق فـي الارض المـتـنـازع عـلـيـها، فـإجتـماع ادلة
المـلكية مـع ادلة البوت هو اقوى المعايير وارجحها
عند الموازنة، فهـذا المـعيار يتـرجـح على مـن تتوفر
لديه ادلة الملك فقط او ادلة الثبوت فقط.
#الوجه_الثاني:ادلة الملكية ارجح من ادلة الثبوت:
فـاذا تـوفرت لـدى الخـصـم ادلة المـلكية فإنها تكون
ارجـح مـن ادلـة الـثبـوت، لان ادلـة الـمـلـكـيـة تثبت
المـلـكـية وتـثـبـت ان المـنازع الحائز او الثابت الذي
لاتتـوفـر لديه ادلـة المـلكيـة المعتبرة شرعا ماهو الا
اجـيـر او غـاصب، والـدلـيـل علـى ذلك ان الـقـانــون
المـدني قـد اجـاز سماع دعوى من لديه ادلة الملكية
حتى بعد انقضاء مدة التقادم او مدة الحيازة.
#الوجه_الثالث: الترجيح بين ادلة الملكية الكتابية:
ادلـة الملـكـية الكـتـابـيـة هـي افضـل الأدلــة لإثبات
التـصـرفات العـقاريـة، لان الناس جميعًا قد اعتادوا
وتعـارفـوا على إثبـات تصـرفـاتهـم في العقارات عن
طريق كـتـابة هـذه التصرفات في وثائق، ولذلك فان
الأصل ان التصرف في العقارات اوالأراضي لا يثبت
إلا عن طريق الكتابة ولـذلك تتقدم في اثبات ملكـية
العـقارات الكـتابة علـى الشهادة، ويتم الترجيح بين
الأدلـة الكتـابية بوسـائل كثيـرة منها ترجيح الوثائق
الحـديثة علـى الوثـائق القديمة، لان الوثائق القديمة
تكـون في الغالب وجائد اذا كانت خالية من الحيازة
امـا الـوثـائـق الحديـثـة فالمـقـصود بها الوثائق التي
يكون تاريخ التـصرف فيها سابق على تاريخ الثبوت
فيكون تاريخ الثبوت من وقت تحرير وثيقة الملكية
فـي حين تكـون الوثيـقـة قديمة إذا تاريخ تحريـرها
سـابـق علـى تـاريـخ الـوثـيقـة الحـديثـة الـتـي ثبـت
المشتري بموجبهاعلى الأرض محل النزاع لمدة تزيد
علـى ثلاثيـن سـنة، كما يتم ترجيح الوثائق المكتوبة
بخط الكـتـبة المشـهـورين والعدول في المنطقة في
عصر تحريـر الوثيقة حيث تترجح هذه الوثيقة على
الوثيـقـة التي تكون بخط مجهول، وتترجح الوثيقة
المشهود علـيـها تـتـرجـح علـى الوثيقة غير المشهود
عليها وتترجح الوثيقة المشهود عليها بشهادةعدول
اشـتهـروا بعـدالـتـهم فـي عـصـر تحرير الوثيقة علي
المـشـهود عـلـيـها بـشـهادات شهــود مـجـهـولـيـن او
مجـروحيـن، وتـترجح الوثائق التي تتضمن إقرارات
او إجارات مـن اسـلاف الـمـنـازعـيـن فــي الأرض أو
العـقار، كما تـترجح وثائق البيع والإجارة على وثائق
الفـصـول اذا كـانت الـبـيوع والإجـارات صـادرة من
اصحاب الفصل او خلفهم.
#الوجه_الرابع: الترجيح بين ادلة الثبوت:
اذا كان النزاع متعلقًا بالثـبوت فان الوثائق الكتابيـة
ايضًا تكون لها الاولوية ايضًا كالإجارات وغيرها من
التـصرفات المكتوبة على النحو السابق بيانه اما اذا
كانت الأدلـة هـي الـشهـادات فـان شـهـادات العدول
تتـرجح علـى غيرها كـما تترجح شهادات كبار السن
علـى شهادات المراهـقـيـن او الـشـبـاب كمـا تترجـح
الـشـهادة علـى الـثبوت على القرينة على الثبوت كما
يـتـرجـح الإقـرار عـلى الـشهـادة كـما يترجح الإقرار
الكـتـابي علـى الإقـرار الـشـفوي المـشهود عليه، كمـا
يتـرجح الثبوت المؤكد بدليل ملكية على الثبوت من
غيـر دليـل، لان مـن شـروط الـثـبوت أن يكون سببه
شرعيا أي أن الثابت قد وضع يده على العقار بسبـب
شرعي وليس غصبا.
#الوجه_الخامس: الترجـيـح بـحـسـب قــوة الـدليل
ووضوحه وكثرة الأدلة:
حيـث تترجح وثيـقة الملكـية أو البصـيرة في إثبات
الملـكية علـى غـيـرها لانها تـدل قطعا وبوضوح على
الملكية صراحة، كـما تتـرجـح الشـهادة الـتي تصرح
بالملكية والثـبوت على الشهادة الضمنية كما تترجح
الإجارة الصادرة من المنازع لخصمه على غيرها كما
تترجح الأدلة الكثـيـرة علـى الأدلة القليلة كشهادات
ستة تترجح على شهادات الثلاثة كما تترجح وثيقة
الملكية مع وثيـقة الإجـارة على وثيقة الإجارة فقط
أو الفصل فقط وهكذا.
#الوجه_السادس:الترجيح بين الأشخاص الثابتين:
صـرحت مـواد القانون المـدني المشار اليها بانه عند
تنـازع الاشـخاص فـي الثبـوت فان من ضمن معايير
الترجـيح، الموازنة بين الأشخاص من حيث غصبهم
واستيلائهم على أموال الناس،فيترجح ثبوت العدل
الذي لم يشتهربالبسط والاستيلاء على اراضي الغير
يـترجـح ثبـوتـه علـى ثـبـوت السـفـهاء والعـصـابـات
المشهورةبالبسط والتعدي على املاك الغير،كما يتم
عند الترجيح إعتبار حال الأشخاص من حيث القوة
والضعف فاذا كان الثابت وقت الثبوت قويا والمالك
ضعيفا فيترجح جـانـب الضـعيـف وكـذلك الحال إذا
كان المالك مسافرا أو غائبا عند الثبوت على ارضه.
#الوجه_السابع: وجـوب بيـان محكمة الموضوع في
أسـباب حكـمها للـموازنة والترجيح بين ادلة الثبوت
والملكية:
مـن خلال المـطالعة للحكم محل تعليقنا نجد انه قد
امـتدح الحكم الابتـدائي لانه قد اسهب واطنب فـي
المـوازنة والترجـيـح بين الادلـة فـي اثناء مـناقشته
لأدلـة الطـرفـيـن وخلص الحـكم الابتدائي من خلال
ذلك إلـى النتـيـجـة التـي اثـبتـها في مـنطوقه، وتبعًا
لذلك فقـد الـتزم الحـكم الابتـدائي بمعايير الترجـيح
بين ادلة الملكـيـة وادلـة الثبـوت الـتي بينها القانون
المدني حسـبما ورد فـي الحكـم محـل تعليقنا، وفـي
ختام هذا التـعليق نـؤكد ان الترجيح بين الادلة كلها
يـسـتـوجب قـبـل ذلك ان تقـوم مـحـكـمـة الموضوع
بمـناقـشة جمـيع ادلة الملك وادلة الثبوت عن طريق
عـرض ادلـة كـل طـرف مـن اطــراف الـنــزاع عـلــى
حـدة ومـناقـشـتها كـل دلـيـل على حدة وبيان اوجه
القـوة والضعف فيها ثـم المـوازنة بين ادلة الطرفين
ويـتم في ضوء ذلك بيان الادلة الراجحة على الادلة
المرجوحة وبيان صاحب الحق مثلما ورد في الحكم
الابتدائي الذي امـتدحه حكـم الـمحكمة العليا، والله
اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2023/11/11م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق