اثبات امتناع الخصم عن استلام الحكم
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/إثبات إمتناع الخصم عن إستلام نسخة الحكم
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#إثبات_إمتناع_الخصم_عن_إستلام_نسخة_الحكم
من الإشكاليات الواقعية التي يتكرروقوعها الخلاف
بشـأن إثبات إستلام الاطراف أو الخصوم للإعلانات
أو إسـتلام الأحكام أو امـتناعهم عن ذلك، مع اهمية
إثبات الاستلام أو الامتناع نظرًا للآثار المترتبة على
ذلك، وقد اشـار الحـكـم محـل تعـلـيـقـنـا إلـى بعـض
الاخـطاء التي تحـدث عند إمتناع المحكوم عليه من
إستلام نسخة أو صورةالحكم،والحكم محل تعليقنا
هوالحكم الصادرعن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا
فـي جلـسـتها المـنـعـقدة بتاريخ 22/1/2018م في
الطـعـن رقم (59065)(حيـث ورد فـي اسباب حكم
المحـكمة العليا(لدن التأمـل لما تضمنه ملف القضية
فـقد تبـين للدائـرة من خـلال محضر التسليم للحكم
الابتدائي ان البيانـات الـواردة فـي محـضـر التسليم
المشار اليه غير مكتملة فلم يدون فيه اسم المستلم
وصفـته وبطـاقـته الشـخصية ورقـمها وتاريخها ولم
يتم التوقيـع عليه من قبل المختصين وهم الموظف
المـختص وأميـن السـر ورئيس قلم الكتاب ولم يتم
التـوقيـع عـليه مـن قـبـل المـسـتـلـم كـما أن الإفـادة
المـدونة اسـفـل ذلك المـحضر والـتـي تـفـيـد انه تم
الإنـتقـال إلـى مـؤسسـة ... ورفـض الأخ ... إستلام
الحكم بتـاريـخ ... والـمـوقع علـيـهـا مـن رئـيس قلم
الكـتـاب وأمـيـن الـسـر ولـم يـوقـع عـلـيـه احــد مـن
مـؤسسة....، فهذه الإفادة غير كافية لصحة الإعلان
بـإسـتلام نسـخـة الحـكـم مـن قبل الطاعنة فلم يقم
المـحضـر بتحرير تلك الإفادة ولم يتم الاشهاد عليها
ولـم يتم بـيـان صـفـة الرافض للإسـتلام، الأمر الذي
يجـعـل ذلك الإعـلان بصـورة من الحكم غير صحيح
وفقًا للقانون وحيث ان الشعبة قد استندت إلى ذلك
المـحضر في حكمها بعدم قبول إستئناف مؤسسة...
لتـقـديـمه بعد فـوات المـيـعاد فـان المـتعين والحال
كذلك هـو قـبول الطـعـن مـوضـوعًا ونـقـض الحـكـم
المـطـعـون فـيه وإعادة الـقـضـيــة إلـى مـحـكـمــــة
الاستئناف)وسـيـكون تعليقنا على هذا الحكم حسب
ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: إجـراءات تـسـلـيم الـمـحـكـوم علـيه
صورة الحكم اذا حضر لاستلامها:
حددت الـمـادة (228)مرافعـات حــددت إجــراءات
وطريقة تسلـيم المحـكوم عليه صورة الحكم، حيث
نصت على انه (2 -بمـجرد الانتهاء من ختم النسخة
الأصـلية للحكم بخـتم المحـكمـة يتـم تسـليم صورة
معتمدة منها لكل خصـم بعد توقيعهم على الإستلام
في السـجل الخاص بـذلك واذا لـم يحـضـر المحكوم
عليه لإستـلام نسخته بعد الإنتهاء من كتابتها وجب
إعـلانه اعلانًا صحيحًا مصحوبًا بنسـخة الحكم وفقًا
لقـواعد الإعلان المقـررة في القانـون) وبتطبيق هذا
النص على القضيـة التي تناولها الحكم محل تعليقنا
نجـد ان المـحكوم عليـه لـم يحـضر لإستـلام صـورة
الحكم، ولذلك وجب إعـلانه وفقًا للطـريقـة المـقررة
في القانون لإعلان الأوراق إلى الخصوم.
#الوجه_الثاني: طـريـقة وإجـراءات إعلان المحكوم
علـيه بنـسخة الحـكم اذا لـم يحـضـر لإسـتـلامها من
المحكمة:
بيـنـت طـريقة وإجـراءات الإعـلان فـي هـذه الحالـة
المـواد (من 39 إلى 46) مـرافعات حـيـث اشترطت
ان يتم الإعلان بواسطة محضر المحكمة او صاحب
الشأن عند الضرورة حسبما نصت عليه المادة (39)
(فـي حيـن ان الإعـلان فـي القـضـية التي اشار اليها
الحكم محل تعـليقـنا لـم يـتـم بـواسطـة المحضر او
صـاحب الشأن، كما نصت المادة (42)مرافعات على
انـه فـي حـالـة امـتـنـاع المـحـكـوم عليه عن استلام
صـورة الحـكم يـتم عـرض الـنـسـخة بواسطة عاقل
الحارة أو القـرية او قسم الشرطة إن وجد او يؤخذ
إيضاح العاقل او الاشهـاد علـيـه، وعـنـد تطبيق هذا
النـص علـى القـضـية التي تناولها الحكم نجد انه قد
ورد في ورقة الإعـلان ان المـحـكـوم عليه قد رفض
الإعـلان ولكن هذه الإفادة لم تتم بنظر عاقل الحارة
أو قـسم الـشـرطة كـمـا انه لم يتم الاشهاد على تلك
الإفـادة بحـسب مـا ورد في النـص المـشار اليه، كما
اشـترطت الـمـادة (41)مـرافـعات ان تتـضمن ورقة
الإعـلان اسم وصـفة الـشـخـص الـذي يتسلم نسخة
الحـكـم وصلـتـه بالمـعلن المحكوم عليه، وهذا يعني
ايـضًا تحـديد اسم الـشـخـص الـذي رفــض اسـتلام
الإعـلان وصفـته وعـلاقته أو صلته بالشخص المراد
إعلانه،وبتطبيق هذا النص على الواقعةالتي تناولها
الحـكم محل تعليـقنا، فنـجـد انـه قـد ورد فـي ورقة
الإعلان اســم الشـخـص الذي رفض إستلام الإعلان
إلا أن ورقـة الإعـلان لم تبين صفة هذا الشخص هل
هوالممثل القانوني للمؤسسة المراداعلانها أومديرها
العام ام انه شخص تـصـادف وجـوده هـنـاك كما ان
ورقة الإعلان لم تتضمن بيانًا عن صلة هذا الشخص
الذي رفض إسـتـلام الإعـلان واستلام صورة الحكم
صلـتـه لصاحب المـوسـسة، وعلـى هذا الاساس فقد
قضى الحكم محل تعليقناببطلان الحكم الاستئنافي
الذي استندإلى هذا الإعلان الباطل في قضائه بعدم
قبول استئناف المحكوم عليه.
#الوجه_الثالث: الآثـار المـترتـبـة علـى إثبـات إعلان
وتسليم المحكوم عليه أوامتناعه عن استلام صورة
الحكم:
نصـت الـمـادة (276)مرافـعات على ان (يبدأ ميعاد
الطـعن مـن تـاريـخ اسـتلام المـحـكـوم علـيه صورة
الحكم او مـن تاريـخ اعـلانه بها اعلانًا صحيحًا وفقًا
لما ورد في المادة (228)مـرافـعـات ويـسـقط الحق
في الطعـن بعـدم مـراعـاة مواعيده وتقضي محكمة
الطعن بالسقوط من تلقاءنفسها)ومن خلال استقراء
هـذا الـنص نـلاحـظ ان الاثـر المـتـرتب على الإعلان
الصـحـيح هـو تحـديد تـاريـخ بـدء إحتـسـاب ميعاد
الطـعن الذي ينـبغـي علـى المـحـكـوم علـيـه مراعاته
وتقـديـم طعـنه خلال المـدة وانه إذا لم يراعي ذلك
يسـقط حق المـحكوم علـيـه في الطعن، وهـذا الامر
يقتضي من محكمة الطعن الدراسة والتمحيص قبل
الحكم بعدم قبـول الطعن لسقوط الحق في تقديمه،
وهـذا يقـتضي ان تتحـقق محكمة الطعن من سلامة
وصحة إجـراءات تسـلـيم صورة الحكم او إجراءات
إعلان المحكوم عليه بنسخة الحكم، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2023/11/18م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق