جريمة غسل الأموال

*❖•┈━━━━••✦❀﷽❀✦••━━━━┈•❖*
#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#الموضـوع/ جـريمـة غسـل الأمـوال
✍بـلال حسـن عـبـدالله محـمــد الـهـاشـمـــي. ⚖️
(2023/02/12م) t.me/bilalalhashimy7700
   *❖•┈━━━━••✦❀✺❀✦••━━━━┈•❖*
#جريمة_غسـل_الأمـوال
■أولاً: تعـريف جريمة غسل الأموال: 
غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء
مصدرها غير المشروع. 
وعـرفـــت اتفاقـيــة فيينا لعام 1988 غسل الأموال
بأنه"تحويل الأموال او نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة
مــن أيَّــة جــريمة أو جـرائم، بهدف إخفاء أو تمويه
المـصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ
شخــص مــتورَّط فــي ارتكاب مثل هذه الجريمة أو
الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله"

■ثانياً: جرائم غسل الأمـــوال وفقاً لقانون مكافحة
غسل الأموال اليمني: 
مادة (3) أ- يُعد مــرتكباً لجــريمة غسل الأموال كل
مـن يأتـي فـعـلاً مـن الأفعال الآتية سواءً وقع الفعل
داخل أو خارج الجمهورية:
1- تحــويل أو نقــل أموال من قِبل أي شخص يعلم
أو كان يـنـبـغي أن يعـلم بأنها عائدات أو متحصلات
إجـرامـيـة بغــرض إخـفـاء أو تمــويــه المـصدر غير
الـمــشـروع لتـلك الأمـــوال، أو  قصــد مسـاعدة أي
شخــص ضــالع في إرتكــاب الجــريمة الأصلية التي
نتجـت منـه، علــى الإفـــلات من العـواقب القانونية
لأفعاله.
2- إخـفــاء أو تمــويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو
مــصــدرها أو مكــانهــا أوكيــفــية التصرف فيها أو
حــركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها من قِبل
شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عـائدات أو
متحصلات إجرامية.
3- إكتسـاب أو حيازة أو إستخدام الأموال من قِبل
أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت تسلمها
بأنها عــائــــدات أو متـحـصــلات إجــرامية. ويمكن
إستخلاص العلم المشار إليه في بنود  الفقرة (أ) من
هذه المادة من الظروف الواقعية الموضوعية.

ب- كـمــا يُـعـد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من
شرع أو شارك أو حرض أو أمـر أو تواطأ أو تآمر أو
قــــدم مشورة أو ساعد على إرتكاب أي من الأفعال
الواردة في البنود(1 ، 2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه
المادة.

ج- تعـتـبـر الأفـعـال المحددة في البنود (1 ، 2 ، 3)
مــن الفقرة (أ) مــن هـذه المادة جرائم غسل أموال
وذلك متــى كانت هذه الأمـوال متحصلة من جريمة
من الجرائم الأصلية التالية:
1- المشاركة في جماعة إجرامية منظمة.
2- الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب.
3- الرق والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
4- الإسـتـغــلال الجـنـســي بمــا في ذلك الإستغلال
الجنسي للأطفال.
5- زراعــة وتـصـنيـــع الـمـــواد المخدرة والمؤثرات
العقلية والإتجار غير المشروع فيها.
6- الإتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.
7- الإتجار بالسـلع المسروقة والإتجار غير المشروع
بالسلع الأخرى.
8- الفساد والرشوة.
9- النصب والإحتيال والغش.
10- التــزوير والتـــزييف بما فـيـها تزوير المحررات
الـرسمـيـة والعرفية، وتزييف العملات وترويج عملة
مـزيفة أو غــير متداولة، وتزييف البضائع والقرصنة
عليها وتزييف الأختام والعلامات الرسمية والأسنـاد
العامة وما في حكمها وتزييف العلامات التجارية.
11- جرائم البيئة.
12-القتل وإحداث جروح جسدية جسيمة.
13-خطف وأخذ واحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم.
14- السـطـو والسرقة والإستيلاء على أموال عامة
أو خاصة.
15-التـهـريــب بما فيها التهريب الجمركي والتـهرب
الضريبي وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية.
16-الجرائم الضريبية.
17-الإبتزاز.
18-القرصنة.
19-التــحايل والتـستر التجاري والتلاعب بالأسواق
بما فــي ذلك الأســواق المالـية والإتجار في أدواتها
من قِبل المطلعين بناءً على معلومات غير معلنة.
20- الجـرائـم الماسة بالإقتصاد الوطني المنصوص
عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
21- كـافــة الجــرائــــــم التــي لــم يرد ذكرها أعلاه
والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القوانين النافذة.
د- تشـمل الجرائم الأصلية المبينة في الفقرة (أ) من
هــذه الـمـادة الجــرائـم الأصلية  التي ترتكب  خارج
الجـمـهـوريــة إذا كــانــت تشكل جريمة وفقاً لقانون
الــدولـــة التي أرتكبت فيها وتشكل في ذات الوقت
جريمة وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية.

هـ- تعتبــر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن
الجــريمة الأصلـية المتحـصل منها المال، ولايشترط
حـصـــول إدانة بإرتكـــاب الجــريمة الأصلية لإثبات
المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

■ثالثاً: الجـــرائم الــمــاســـة بالإقـتـصــاد الـوطنـي
المنصوص عليها في الـبـاب الـثـالــث تـحت عنـوان:
(الجـرائم الماسة بالاقتــصاد القــومي) والتي تعتبـر
من ضمن جرائم غسل الأمــوال وفقاً لـما نصت عليه
المادة (3/ج/ 20)،
» تخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي
•مادة (147): يعــاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه
ولا تــزيـــد عن عـــشر سنوات من خرب بنية أحدث
انهيار في الاقتـصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته
أو مــرافقه أو جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً
كهــــربائياً ذا ضـغـــط عــــال أو وســــائل الـنـقل أو
المواصلات أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنـتجات
أو السـلــع الاســتـهـلاكـيـة أو غيــر ذلك من الأموال
الثابتـة أو المـنـقـولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ
خـطـــة الـدولـــة الاقـتـصـاديــة ولها أهمـية حيوية
للاقتصاد القومي.

» خيانة الموظف المسؤول
•مادة (148): تطـبــق العـقوبة المذكورة في المادة
الـسـابقــة علــى المــوظــف العام المسؤول إذا أخل
بـواجـبـاتـه أو تــراخى فـي الـقـيـام بها بنية إحداث
انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب
مال مما ذكر في المادة السابقة.

» التحريض والاتفاق والشروع والإعفاء
•مادة (149): فيــما يـتـعـلــق بالتــحريض والاتفاق
الجنائي والشروع والإعفاء من العقوبة تطبق أحكام
المادتـيــن (129) و (130) مــن هـــذا القانون على
الجرائم المبينة في المادتين السابقتين.

» الإتلاف بغير قصد الإضرار
•مادة (150) : يعــاقــب بالحــبس مدة لا تزيد على
عـشــر سـنـوات من أتلف أو تسبب قصدا في إتلاف
أدوات إنـتـاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية أو
زراعيـة إذا ترتــب على ذلك ضرر جسيم بالإنتاج أو
نقــص يـذكــر في السـلــع الاسـتـهـلاكية وإذا حصل
الإتلاف بسبب الإهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا
تزيد على سنه أو الغرامة التي لا تزيد على ألفي ﷼
#المـــرجـــع/
» قانون مكافحة غسل الأموال اليمني
» قانون الجرائم والعقوبات اليمني
» اتفاقية فيينا
*❖•┈━━••✦❀تــم بحـمـد اللـه❀✦••━━┈•❖*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير وإدخال الوقف وهيئة الأراضي

خدمة السجل التجاري

غيول ومتنزهات صنعاء