بطلان عقد الزواج لعدم رضا المرأة

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/بطلان عقد الزواج لعدم رضا المرأة
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#بطلان_عقد_الزواج_لعدم_رضاء_المرأة
مـن الأمور الشائعـة فـي اليمـن ان ينفـرد ولي المرأة
بإبـرام عقد زواج المـرأة من دون الرجوع اليها لأخذ
مـوافـقـتها، وبسبـب التقاليد المـحافظة السائدة في
المجتمـع اليمني فأنه من النادر جدًا ان تلجاء المرأة
إلـى القضاء لإبـطال عقـد زواجـهـا الـذي تــم بــدون
رضـاها وموافقـتـها وذلك قبـل زفافها والدخول بها،
ومــن هــذه الـحـالات الـنـادرة القـضـية التي تناولها
الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الـدائرة
الـشخـصـيـة بالمـحكـمـة العليا في جلستها المنعقدة
بتاريخ25/11/2018م فـي الطـعـن رقم (60084)
(وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان
المــرأة تقــدمت امــام المـحـكـمة الابتدائية بدعوى
إبطال عقـد زواجـها مـن المــدعى علـيه، لان والـدها
ابــرم عقــد زواج بـــدون مـوافـقـتها ورضــاها، وقد
توصلــت المحكمة الابتـدائـيـة إلـى الحـكـم بـتـقـرير
بطلان عقد الزواج لانعـدام الـرضاء واسـتـند الحكم
إلى الـمـادتين (10 و23)أحـوال شـخـصيـة، فـقـــام
المـــدعـى عـلـيـه باسـتـئـنـاف الحـكم إلا أن الشـعبة
الشخصة قضت بتأييد الحكم الابتدائي لان القانـون
قـد نص على ان عقـد الــزواج الـذي لا يـتـوفـر فـيـه
الرضاء لا إعتبار له، فقام المستأنف بالطـعن بالنقض
غير ان الدائرة المدنية رفضت الطعن وأقرت الحكم
الاستئنافي، وقد ورد فـي اسـبـاب حكـم المـحـكـمـة
العـليا (امـا من حيث الموضوع فقد ناقشت الـدائرة
مــا ورد في عريضة الطـعـن، ومـن خـلال ذلك فـقـد
وجدت الدائرة ان الحـكـم الاستئنافي المؤيد للحكم
الابتدائي قد وافق القانون من حيث نتيجته بحسب
الاسباب والاســانـيــد الـتـي اسـتــنـد الـيـهـا الحـكم
المطعون فيه) وسيكون تعلـيقـنـا علـى هـذا الحـكـم
حـسـب مـاهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: السند القانونـي للحـكم محل تعليقنا
وتوصيتنا:
قضـى الحـكم محـل تعليقنا بتقرير بطلان عقد زواج
المـدعية، وسند الحكم في ذلك المادتان (10 و 23)
أحوال شـخصية، حـيث نـصت المادة (10) على ان
(كـل عقـد بنـي على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار
لـه) ومـع ان صيغة هذه المادة غير مستقيمة خاصة
عبارة (لا اعـتبار له) فمـا هو المقصود بهذه العبارة؟
هل معناها انعدام العقد أم بطلانه أم ماذا؟
والصـحيح مـن وجـهة نظرنا ان المقصود هو بطلان
العـقد لان الـرضـاء ليـس ركـنـا مـن اركـان العقد في
قـانـون الأحوال الشـخـصيـة، والانعـدام فـي الـفـقه
الإسلامي متعلق بإنعدام ماهية الشيء الذي لا يقوم
الشــيء بـدونــه، فالعـقـد ينـعـدم اذا تخلف ركن من
اركانه، كمـا ان عقـد الـزواج في هذه الحالة لا يكون
منعدمًا بالمـفـهـوم الـقـانـوني الــذي يجـعل الانعدام
متعلقا غالبًا بالولاية، فعقد الزواج بدون رضا المـراة
قــد صــدر مــن الـولي الشرعي الاقرب للمرأة ولذلك
كان الحكم صـائبًا حـيـنـمـا اختار التقرير بطلان عقد
الزواج بدلاً عـن انعـدامـه، وفـي هـذا الـشـان فــإنـنا
نوصي بإعادة الـنـظـر فـي صـيـاغـة عـبارة(لا إعتبار
له) الواردة في المادة( 10) أحوال شخصية السابق
ذكرها، كذلك اسـتنـد الحكم محل تعليقنا إلى المادة
(23) أحوال شخصـية التي نصت على انه (يشترط
رضاء المرأة ورضـاء البكـر سكـوتهـا ورضـاء الثـيـب
نطـقها) فهــذا الـنـص يقـرر ان رضـاء الـمـرأة شـرط
ولـيس ركنا فـي العـقـد، وبنـاء علـى ذلك فاذا تخلف
الشـرط بـطل عـقــد الــزواج ولـم ينعدم لان الرضاء
شرط وليس ركنا.

#الوجه_الثاني: بطلان العقد وليس فسخ العقد:
قـضــى الـحـكم مـحـل تعـلـيـقنا ببطلان عقد الزواج
لتـخـلف شـرط الرضاء ولم يحكم بفسخ الزواج، لان
عـقـد الـزواج فـي هـذه الحالة قد نشاء مختلاً حيث
تخـلف فيـه شـرط من شروطه وهو الرضا، في حين
ان الفـسـخ عند كثـير من الفقهاء لا يقع إلا على عقد
نـشأ صحـيـحًا اكتملت اركانه وشروطه، اما البطلان
فـيـقـع عـلــى العـقــد المـخـتل الذي اختلت شروطه
كشرط الرضـا، وهـذه ثـمـرة التـفـرقة بين فسخ عقد
الــزواج وبطــلان عـقــد الزواج، وهذه تفرقة دقيقة
تظهر القيمة العلمية والقضائية للحكم محل تعليقنا.

#الوجه_الثالث: إشكالـيـة التـحـقق من رضاء المرأة
بالزواج:
الحياء شعبة من الايمان سواء عند الرجال والنساء،
وهـو فضيلة وفطرة في المرأة المسلمة، ولذلك كان
رضاء الـبكـر سـكـوتـهــا ورضــاء الـثـيـب نـطـقها اي
تصـريحـها بمــوافقـتها، حيث يتم التحقق من رضاء
عن طــريق قـيـام الأمين بالاطلاع على وثيقة هوية
المرأة ومقابلتهـا وسـؤالـهـا عـن موافقتها فان كانت
بكرًا فسـكـتـت فـذلك مـوافـقـة منـها وان كانـت ثيبًا
فاللازم ان تصرح بمـوافـقـتـهـا وفـي الحالتـين تقوم
المرأة بوضع بصـمـتـهـا علـى وثـيـقة عقد الزواج بما
يفيد موافقتها ورضاها، هذا الأمر سهل مـن الناحية
النظرية اما من الناحية العملية فهناك إشكاليات في
هذا الـشـأن مـنها رفض ولي المرأة بروزها ومقابلتها
للأمـين الـشرعـي ومـشـاهـدتـه لـوجـهـهـا ومطابقته
بصورتهـا الموجـودة في البطاقة الشـخصية، ولذلك
ففـي حــالات كـثـيـرة يقـوم ولي المرأة بأخذ وثيقة
عقد الـزواج وادخـالها إلى عند المرأة واخـذ بصمتها
بدون حضـور الأمين، ولـذلك تثـور نـزاعـات كثـيـرة
بـشـأن موافقة ورضا المرأة بالزواج مثلما حدث في
القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا،والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت  الموافق/2023/02/18م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني