تقادم الشيك
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/تقــادم الشـيــك لا يـعـنــي تقــادم الحق
الثابت فـيـــه
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#تقادم_الشيك_لا_يعني_تقادم_الحق_الثابت_فيه
اذا مضت مـدة شهر على تاريخ إستحقاق الشيك أو
تاريـخ صرف الشـيك فان الشيك يتقادم، وقد قضى
الحـكم محل تعليـقنا بـان هذا التقادم لا يعني تقادم
الحـق الثابت فـي الشيك أو سقوط الحق الثابت في
الشـيك، والحـكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن
الـدائـرة المـدنـية فـي جـلسـتـهـا المـنـعـقـدة بتاريخ
18/2/2013م في الطعن رقم (47084)(وتتلخص
وقـائع القضـية التي تناولها هذا الحكم ان المستفيد
مــن الـشــيـك قــام بالطــعـن بـالـنـقـض فـي الحـكم
الاسـتـئـنـافـي الذي اهدر حقه الثابت بالشيك بحجة
تـقـادم تـاريخ صرف الـشـيـك، حـيـث قبـلت الدائرة
الطـعن ونقـضـت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن
اسـبـاب حكم المحـكمة العليا (والدائرة بعد رجوعها
إلـى أوليات القـضـية وجدت أن الطاعن قد نعى في
عـريضـة الطـعن علـى الحـكـم الاستـئـنافي مخالفته
للـقـانون، وعنـد رجوع الدائرة إلى ما تضمنته اوراق
القـضـية وجـدت ان منـاعـي الطاعن في محلها ولها
سند صـحيح مـن الـشـرع والقانون وأوليات القضية
لان الحكـم المطـعـون فيه قد اخطأ في تطبيق نص
الـمـادة (550) تـجاري حـيـنـمـا قـال بـسـقوط الحق
بالتقادم بمضي شهر كامل على تاريخ صدور الشيك
إذ أن المدة الـتـي ارادهـا النص القانوني المراد منها
حمايـة الحـق الصـرفـي للـشـيـك ليس إلا، إذ انه من
المعلوم قانونًا ان الشيك يصير سندًا بيد الدائن عند
تقـادم الحق الصرفـي بإنـقـضـاء الـمـدة الـمـحـــددة
بالقانون، لان التـقادم المـحـدد فـي المادة المذكـورة
المـقصود منه تقادم أحكام الشيك، اما الحق الثابت
فـيـه فـلا تشـملـه أحـكـام تقـادم الشيك بل ان الحق
مـوضوع الشـيك لا يسـقط بعد إنقضاء مدة التقادم
كـمـا عللـت بـه مـحـكمة ثاني درجة في حكمها محل
الـطـعـن مـما يـعـنـي انهـا لـم تـخـالـف الـقـانـون مما
يسـتوجـب والحالكذلك الجزم بقبول الطعن بالنقض
مـوضوعًا ونـقـض الحـكـم المـطـعون فيه) وسيكون
تـعـلـيـقـنـا علـى هـذا الـحـكـم حسب ماهو مبين في
الأوجـه الأتيـة:
#الوجه_الأول:تقادم تاريخ إستحقاق الشيك في
القانون التجاري:
حــددت مــدة الـتـقـادم المـشـار اليها المادة (550)
تجاري التـي نصـت علــى ان (الـشيك المسحوب في
اليـمــن والمسـتحق الوفـاء فيها يجب تقديمه للوفاء
خلال شهـر فإذا كان مسحوبًا خارج اليمن ومستحقًا
الوفاء فـيها وجب تقديـمه خــلال ثلاثة أشهر وتبدأ المواعيد السابـق ذكـرهـا مـن التاريـخ المـبـيــن فـي
الشيك انه تاريخ اصداره ويعتـبر تقديم الشـيك إلى
إحــدى غــرف المــقاصـة المعترف بها قانونًا بمـثابة
تقديم للوفاء)فقد اشار الحـكـم محل تعليقنا إلى ان
المقصود بهذا النــص هـو تحديـد وتنـظـيــم صــرف
الشـيـك لغايــات مصــرفية بحتة مـن ضمنها تسوية
حــسابــات العــملاء والمــصارف فـي آجـال ومـــدد
محـــــددة أي ان هـذا الـنـص يـنـظم اوقـات صـرف
الـشـيك وتـسـويـة حـسـابـات العــمــلاء الساحــبين للشيكات وكذا تـسـوية حسـابات البنوك والمـصارف
في مـدد وآجـال محـددة بهدف إستقرار المـعاملات
المصرفية وتنظيمها، وتبعًا لذلك فان مــدة التــقادم
المذكورة في هذه المادة يقتصر اثـرها على تجـريـد
الشـيك مـن صـفـتـه ووظيـفته كـأداة ائتمان ووفاء،
فبعـد إنقضاء تاريخ إستحــقاق الشـيك المحدد فـي
الـشيك دون تقديمه للوفاء أو صـرف قيمته يتـجـرد
الشـيـك مــن صـفـتـه كشـيـك ويـتـحـول إلــى سنــد
يـثـبـت الـمـبـلـغ المــدون فيه حسبما ورد في الحكم
محل تعليقنا.
#الوجه_الثاني: تحول الـشـيك إلـى مـحـرر يثبت
احقية المستفيد بالمبلغ المدون في الشيك:
قضى الحـكـم محـل تعلـيـقـنا بان تقادم الشيك على
النـحـو الـسـابـق بيانه لا يعني سقوط الحق أو المبلغ
المدون فيه، وهذا يعني أيضًا ان الشيك بعد تقادمه
يتــحول إلــى ســند عــادي يثــبت أحقـية المستفيد
بالمبلغ المحدد في الشيـك، فبعد انتفاء صفة الشيك
لعدم تقديمه في الميعاد المحدد، بتحول إلى مستند
إثبـات الحـق المـذكـور فيه حيث تتوفر هذا المستند
الأركان اللازمـة فـي سـنـد الإثـبات أو محرر الإثبات
حـيث يتـضـمـن هـذا المـسـتـند اسم الدائن والمدين
ومبـلغ الدين وتوقيع المدين، ولذلك فقد توفرت فيه
كـل البيانـات اللازمـة في محـررات الإثبـات، كما ان
عـدم تـقديـم الـشـيـك للـصـرف والـوفاء لا يعـني ان
المـستفيد قد استلم المبلغ المد ّون في الشيك أو ان
ذلك الحـق قـد انقضى، وهناك جدل واسع في اليمن
بـشـأن مدى جواز المـطالـبـة بقيمة الشيك بأمر اداء
حـيـث يـذهـب اتجـاه غـالـب إلـى جـواز ذلك بإعتبار
المبلغ المـثـبـت بالشـيـك معـين المقدار وحال الاداء
وخاليًا من النزاع في حين يذهب اتجاه آخر إلى انه
لا يجوز المطالـبـة بقـيمة الشيك المتقادم بأمر اداء،
لان تـقــادم الـشـيــك مــن وجــهة نظر اصحاب هذا
الاتجــاه يسـقـط الشـيـك ذاته ويسقط الحق الثابت
فيه، ومن خـلال المـطالـعـة للـحـكـم مـحـل تعلـيـقنا
نجد انه قد انتصــر لما ذهــب إليه الإتجاه الأول في
جــواز المــطالبــة بقيـمة الشيك بموجب أمر الاداء،
والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/الأربعاء الموافق/2023/02/22م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق