المحكمة المختصة المقصودة في قانون التحكيم

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/المـحـكـمــة المـخـتـصــة المقصودة في
قانون التحكيم
✍🏻للـقاضي/مازن أمين الشيباني
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
♦️ما هــي المـحـكمة المـخـتـصــة الـمـقـصـودة في
نصوص قانون التحكيم اليمني؟♦️
⭕نـص قـانــون التحـكـيــم الـيـمـنـي فـي كـثير من
نصـوصـه علـى إحـالة بعض النزاعات الى ما أسماها
(بالمحكمة المختصة) دون أن يبين المقصود بها هل
المقصود المحكمة الابتدائية أم محكمة الاستئناف؟
◀️أولاً: بعـض الـنـصــوص الـتـي أحــالــت بـعـــض
النزاعات للمحكمة المختصة:
👈🏼 نصــت الـمـادة (13) مـن قانون التحكيم بقولها
(على - المحـكمـة المـخـتـصة - أو التــي يتفق طرفا
التحكيم عليها أن تفصل في ......)
👈🏼 كما نصت المادة(14)أنه (في حال الخلاف على
مصـاريف التحـكيـم يكــون الـرجـوع الى - المحكمة
المختصة-) 
👈🏼ونصـت المادة (24) مـن قانون التحكيم على أن
(طلب رد المحكم يقدم الى -المحكمة المختصة-)
👈🏼 كما نصت المادة (25) من ذات القانون على أنه
(يجــوز تقـديـم طلــب عــزل المـحكم الى -المحكمة
المختصة-) 
👈🏼وجاء في المادة(50)حكم مضمونه (إيداع حكم
التحـكيم خــلال ثلاثـيــن يـوما من صدوره لدى قلم
كتــاب -المـحـكـمـة المخـتـصـة-) ...الخ وغيرها من
المـواضع في قانـون التحـكيم اليمني التي استـخدم
فيها المقنن مصطلح (المحكمة المختصة) دون بيان
هل المقـصــود بها المـحـكـمـة الابتـدائية أم محكمة
الاستئناف؟
👈🏼من لا يمتـهن القانـون من القراء الكـرام لا يشكل
الأمر بالنسبة له فارقا او مشكلة
وسيقـول أن المقـصــود بداهـة المحكمة الابتدائية،
ولكن لا بد أن يحيط أولاً بسبب الإشكال.

◀️ثانياً: سبب الإشكال:
إن سبـب المشكلة هو ما جاء في نص المادة (7/2)
المادة الثانية مـن قـانـون التـحـكـيــم اليمني الفقرة
السابعة منها مقروءًة مع ما جاء في نص المادة (8)
من ذات القانون، فالـمـادة (7/2)  عــرفت المحكـمة
المختصة بقولها ((المحكمة المختصة: هـي المحكمة
المعـنية بنـظــر النــزاع – أو – التي يحيل اليها هذا
القانــون أي مـنـازعـات تخــرج عـن اختصاص لجـنة
التحكيم))
👈🏼بينما نصـت المادة (8) مـن ذات الـقـانون بقولها
((تخـتـص المحاكم الاستئنافية بنظر النزاعات التي
يحـيلها هذا القانون الى القضاء ما لم يتفق الطرفان
على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى))
الآن، بعـد قـراءة النصين (المادة (7/2)، والمادة 8)
لنعـد الـى البـنــد أولاً مــن هـذا المـنـشور ونمعن في
النصوص ونسأل،ما هي المحكمة المقصودة الواردة
فـي الـمــواد(13، 14، 24، 25)بـقــولــه (الـمـحكمة
المختصة)؟

هـل المـحكـمة المعـنـيــة بـنـظــر الـنزاع وفق المادة
(7/2)؟ أم محكمة الاستئناف وفق المادة (8)؟ 
وهذا هو صلب المشكلة.

◀️ثالثاً: مـعـنـى الـمـحـكـمـة المـخـتصة وفق المادة
(7/2):
أورد قـانـون الـتـحـكـيــم في المادة (7/2) تعريفين
للمـحـكـمـة المخـتصة، أو بالأصح معيارين مختلفين
لتـحـديـد معـنى المحـكمة المختصة التي يرد ذكرها
في نصـوص قانـون التحكيم وذلك ان المادة (7/2)
نصت بقولها
👈🏼 (المحـكمة المخـتصة هي المحكمة المعنية بنظر
النزاع – أو – المحكمة التي يحيل اليها هذا القانون
أي مـنـازعـات تـخـرج عن اختصاص لجنة التحكيم)
إذاً.. وفـقا للـمـادة (7/2) فـإن المـحـكـمـة المختصة
الـمـقـصــودة بـقــانــون الـتـحـكـيـم تحـدد بمعيارين
مختلفين:
♦️المـعـيـار الأول: قــوله (المـحـكـمة المختصة هي
المـحكـمة المـعنـيـة بنظر النزاع)، والمحكمة المعنية
بـنـظر الـنـزاع ابـتــداءً هــي المحكمة الابتدائية بكل
تأكيد، والدليل على ذلك أن الفقرة الأولى من المادة
(2) ذاتـهــا عـرفـت الـتـحكـيـم بـقولها((التحكيم هو
اخـتـيار الطـرفـيـن بـرضـائـهـمـا شخصاً آخر أو أكثر
للحـكـم بيـنـهــما – دون المحــكمة المختصة – فيما
يقـوم بينهـما مـن نـزاعــات)) فقــوله (دون المحكمة
المختصة) أي دون المحكمة الابتدائية المعنية بنظر
النـزاع، لأن المـحكمـة الابتـدائيـة هي المحكمة التي
تفـتتح الخصومات أمامها، فيكون الخصوم بالخيار،
إما أن يلجــئا للتـحـكـيم، أو يقـدم صاحب المصلحة
دعـواه أمام الـمـحـكـمـة الابتدائية، وهذا المعنى هو
الـذي يسـتـقـيــم مـع قـواعـد الاخـتــصـاص النوعي
المنصوص عليها في المادة (89/1) مرافعات والتي
نصت بقولها((تختص المحاكم الابتدائية في الحكـم
ابتدائياً في جمـيع الدعاوى التي ترفع اليها أيا كانت
قيمتها أو نوعها))،إذاً، المحاكم الابتدائية تعتبر هي
المـحـاكــم المـعـنـية أصــلا بنــظر النزاع، لذلك فإن
المـقـصــود بالـمــادة (7/2) حـيــن قـالت (المـحكمة
المـخـتـصـة هــي المـحـكـمــة المـعـنية بنظر النزاع)
المـقـصـود بهـا (المـحكمة الابتــدائية المعنية ابتداءً
بنظر النزاع)

♦️المعيار الثانـي وفـق المادة (7/2): وهو في قول
النـص(أو المحـكمة التي يحيل اليها هذا القانون أي
منـازعات تـخـرج عـن اخـتــصاص لـجنة التحـكيم)،
والمقـصود هنـا محـكمة أخرى غير المحكمة المعنية
بنظر النزاع، 
لأن النـص استـخـدم أداة العـطف (أو) وهذه الأداة
تعني المغايرة بين ما جاء قبلها وبين ما جاء بعدها،
لذلك فـإن قـوله (أو المـحكـمــة التي يحيل اليها هذا
القانون...) المـقـصــود بها محكمة الاستئناف وليس
المحكمة الابتدائية وذلك بأمارتين: 
1️⃣الأمارة الأولى هي أداة العطف (أو) والتي ذكرنا
أنها تستلزم المغايرة،
2️⃣ والأمـارة الثانـيــة هو نـص المادة (8) من نفس
القانون التي قالت((تختص محاكم الاستئناف بنظـر
النزاعات التي يحيلها هذا القانون الى القضاء))
وبعد هذا التناقض الكبير نجد النصوص تقول:
-(يقدم طلب رد المحكم الى المحكمة المختصة)
-(يقدم طلب عزل المحكم الى المحكمة المختصة)
-(يودع حكم المحكم لدى...المحكمة المختصة)
....الخ

فهـل يقـصــد القانـون أنهـا المـحـكـمـة المعنية بنظر
النــزاع (الابتـدائيـة) أم يقـصد المحكمة التي يحيل
اليها القانون (الاستئناف)؟؟؟!!!

◀️رابعاً: أسباب تناقض النصوص وعدم انسجامها:
إن سبــب تنـاقــض نصــوص قانون التحكيم اليمني
على هــذا النحو الفاضح هو تطفل لجنة التقنين في
مجـلــس الـنــواب علــى نصــوص قـانــون التـحكيم
المـصري، فلـجنة التقـنين عند قيامها بصياغة قانون
التحـكيم قامـت بالنـقل من القانون المصري دون أن
تراعـي مقـاصـد المـقنن المصري من جهة ولا القيود
التي أوردهـا المـقنن في قانون التحكيم المصري ولا
الاعـتـبــارات التــي اخــذها المـقـنــن المـصري بعين
الاعتــبار ولا اختــلاف معنى (التحكيم الدولي) فيما
بين القانون اليمني والقانون المصري. 
واليـكم كـيف حــدد قـانون التحكـيم المصري معنى
المحكمة المختصة
◀️المحكمة المختصة وفق قانون التحكيم المصري
👈🏼نصــت الـمـادة (9) من قـانون التحكيم المصـري
بقـولها ((يكــون الإخـتـصـاص بنظر مسائل التحكيم
الـتــي يحـيـلـهـا هــذا الـقـانـون الى القضاء المصري
للـمـحـكـمـة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما اذا كان
التـحـكـيـم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في
الـخـارج فـيـكــون الاخـتـصــاص لمحـكـمة استئناف
القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محـكمة
استئناف أخرى))
👈🏼وكانت المادة(3) من قانون التحكيم المصري قد
نصــت بقــولها (( يكون التحكيم دولياً في حكم هذا
القانـون اذا كـان مـوضـوعــه نــزاعاً يتـعلق بالتجارة
الدولية وذلك في الأحوال الآتية 
(أ) اذا كـان الـمــركز الرئيسـي لأعمال كل من طرفي
التـحـكـيـم يـقــع فـي دولتيـن مختلفتين وقت ابرام
العقد
(ب) اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة
تحكيم (دولية) أو مركز للتحكيم. 
(ج) اذا كان مـوضـوع الـنــزاع الذي يشمله التحكيم
مرتبط بأكثر من دولة واحدة 
(د)....))
بينـما نصت المادة (4/2) من قانون التحكيم اليمني
بقـولها 👈🏼((التـحـكـيــم الـدولـي يـعـنـي أن أطراف
التحـكيم من جنسيات مختلفة أو يكون موطنهم أو
مـقــرهـم الـرئـيـســي فـي بلــدان مختـلفة أو اذا تم
التحكيم في مركز دولي للتحكيم))
اي ان الـقـانـون اليمنـي اعـتـبر التحكيم بشأن اجرة
الحـضانــة تحـكـيــما دوليا طالما احــد اطرافه ليس
يمني!!

مــن جهـة اخــرى فـان المـقـنــن اليـمني لم ينتبه أن
المـقـنــن المصـري ربط بين قانون التحكيم المصري
بقـائمـة قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري
الدولـي (اليونـسترال) (UNCITRAL) الذي وافقـت
عليه الجـمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم
98/31 الـصـادر فــي 15 ديـسـمـبـر 1976م والتي
تضـمـنـت أحكاماً تتعلق باجراءات التحكيم التجاري
الدولـي وأحـالـت بعـض المسائل الى جهات قضائية
مـحــددة فـي الـدولـة المـنـظمة الى المعاهدة والتي
تكـون طـــرفاً في أي تحكيم تجاري دولي، لذلك فإن
القانــون المـصــري اعـتـبـر المـحـكـمة المختصة هي
المـحـكـمـة الابـتـدائـيــة المـعـنـية أصلاً بنظر النزاع
كقاعدة عامة، والاستثناء في حال اذا كان التحكيم
تجـاريا دولـيـاً فـإن المـحـكمة المختصة هي محكمة
اسـتـئـناف القاهـرة أو أي محـكمة (استئناف) أخرى
يتفق عليها اطراف التحكيم. 
👈🏼 فحـتــى اتفاق أطـراف التحكيم مقيد بأن تكون
المـحـكـمـة المـتـفق عليها محكمة (استئناف)، ولهذا
الـسـبــب نجــد أن قـانـون التـحـكـيــم المـصري كان
يسـتـخــدم عبــارة مخـتـلفة تماماً عما هو الحال في
القانون اليــمني، فمثلاً نصت المادة (14) من قانون
التحكيم المصري بقولها
👈🏼(يجـوز للمـحـكمة المشار اليها في المادة (9) من
هـذا الـقـانــون أن تـأمــر بنـاء على طلب أحد طرفي
التحكيم...)
👈🏼كمـا نصــت الـمـادة (1/17/أ) تـحـكـيــم مصـري
بقـولـهـا ( إذا كـانت هيئة التحكيم مكونة من محكم
واحد تولت المحكمة المشار اليها في المادة (9) من
هذا القانون اختياره)
👈🏼 وكـانـت الـمـادة (3/19) مـن قـانــون الـتـحكيم
المـصــري كـذلك قــد نصــت بقــولها (لطالب الرد أن
يطـعــن بالحـكــم.... أمــام المحكمة المشار اليها في
الـمـادة (9) مـن هـذا الـقـانـون) وقـد صدر حكم من
المحـكمة الدستـوريـة المصرية بعدم دستورية هذه
الفقرة وتم استبدالها بنص اخر. 
والشاهـد هنـا أن الـقـانـون المـصري دوماً يحيل الى
نـص الـمـادة (9) لمـعـرفة المحـكمة المختصة، بينما
القانون اليمـني استخدم عبارة (المحكمة المختصة)
مـا يـجـعــل المـطـلــع فـي حـيــرة هـل المقصود بها
المحكمة وفقاً للمادة(7/2) أم المقصود بها المحكمة
وفقاً للمادة (8)؟!

◀️خامساً: حــل إشـكـالـيـة الـتـنـاقـض في القانون
اليمني:
إن قانون التحكيم اليمني قد وقع في تناقض رهيب
في تحـديد المحـكمة المختـصة بنظر النزاعات التي
تـتـعـلــق بالتـحـكـيــم وتخــرج عـن اختـصاص لجنة
التـحـكـيــم، فـلا هـو جـعـلها المحكمة الابتدائية ولا
جعلها محكمة الاستئناف؟ 
ويجــب الانتــباه هـنــا أن الـمـادة (8) التــي جعـلت
الاختصاص لمحـكمة الاسـتئناف حددت اختصاصها
بالمـسـائــل التــي يحـيـلـهـا قانون التحكيم ذاته الى
القضاء. 
بينما الفقرة الثانية من المادة 7/2 قالت (...أو التي
يحـيـل اليــها هــذا القانــون أي مـنازعات تخرج عن
اختصاص لجنة التحكيم)

👈🏼 وهـنا نكــون أمام إشكالية أخرى، فالمادة (24)
مثـلا مـن قانـون التحكيم نصت بقولها ((يقدم طلب
رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع
واحــد من يوم اخطار طالب الرد بتعيين المحكم او
من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكـمة
المـخـتـصــة بالفـصل في الطلب خلال أسبوع واحد
على وجــه الاستـعجال فإذا رفضت المحكمة الطلب
جـاز لطالـب الـرد الطـعـن فـي قـرارها أمام المحكمة
الاعلـى درجــه خــلال أسبـوعـيـن من تاريخ استلام
القــرار كمـا انـه يجــوز تقـديــم طلـب الرد إلى لجنة
التحـكـيــم ذاتها وتطـبـق نفس الإجراءات المذكورة
في هذه المادة))

👈🏼 فمـقـدمــة النــص قــال يـقــدم طلــب الــرد الى
(المحـكمة المخــتصة)، وهنا إذا اعتبرنا أنها محكمة
الاسـتـئـنـاف فــإن هـذا يعني أن طلب الرد يجب ان
يكـون خـارج اختــصاص لجنة التحكيم طبقاً للفقرة
الأخيرة من المادة (7/2)

إلا أن نهـاية المادة (24) ذاتها قالـت ((كما يجوز أن
يقدم طلب الرد الى لجنة التحكيم ذاتها...))

إذا.. يعتبر طلب الرد ضمن صلاحيات لجنة التحكيم
وهو ما يعني أن الفقرة(7/2)التي قالت(أو المحكمة
الـتـي يحـيــل اليها هذا القانون أي منازعات «تخرج
عـن اختـصاص لجـنـة التحـكـيم») غير منطبقة على
طلب رد المـحكم كـونه يدخل ضمن صلاحيات لجنة
التحكيم!!

ومـن قبـيـل التناقض كذلك ما جاء في المادة (28)
مـن قـانــون التحـكـيـم التــي نصت بفقرتها الأخيرة
بقـولـهـا ((... وإذا تـم الفـصل في الدفع برفضه جاز
الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف))

دقـقــوا بالنـص... فهـنا لم يقل ((جاز الطعن به أمام
(المحكمة المختصة))

بل قــال بالحرف (أمام محكمة الاستئناف) ... إذاً...
مـا هــي المحـكـمــة المخـتـصــة المـذكورة في باقي
النـصـوص طالـمـا أنــه حــدد هنا محكمة الاستئناف
بالحرف؟
لـمـاذا لــم يـقــل (جــاز الطـعــن بــه أمــام المحكمة
المختصة)؟!
اذا المحكمة المختصة ليست هي محكمة الاستئناف
لان القانون اينما يريد يجعل الاختصاص للاستئناف
فانه يذكرها بالإسم 

هــذا الـتـنـاقـض الكبير والرهيب في نصوص قانون
التـحكيـم اليـمني يسـتدعـي تـدخـل عاجل من لجنة
الـتـقـنـين في مجلس النواب لمعالجة هذه النصوص
المتضاربة المتصادمة  مع بعضها التي تجعل اللبيب
حيران.

لقــد جــرى العمل في الميدان أن المحكمة المختصة
بــأي نــزاع يتعـلق بالتحكيم هي محكمة الاستئناف،
عــدا ما يتـعـلـق بطـلــب عـزل المـحكم فقد تواترت
الأحـكــام أن الاختــصـاص يـنـعـقــد فـيــه للمحكمة
الابـتــدائية دون أن يـوجــد أي أساس قانوني لهـذه
التفرقة سوى التطبيق العملي في الميدان.

إن حـصــر الاختصاص في مسائل التحكيم لمحكمة
الاستـئناف يـزيد من تعقيد الأمور على أرض الواقع
بسـبـب ازدحـام القـضـايا على محاكم الاستئناف ما
يـؤدي الـى بطــئ الإجــراءات فــي القـضايا المحالة
عـليها وفــق قانون التحكيم اليمني رغم ان التحكيم
لم يشرع الا لما يمتاز به من سرعة،

لذلك نــرى أن يـتـم الـغـاء الـمـادة (8) مــن قـانــون
التـحـكـيــم اليـمـنــي، ويـتــم حصر الاختصاص في
المـحاكــم الابتـدائـيــة بكافــة المسائل التـي يحيلها
قانون التحكيم الى القضاء فيما عدا مسائل التجارة
الدولـيـة مع مــراعاة إضـافــة كلـمة (ابتداءً) للفقرة
(7/2) لتكـون صيـغـتـها على النحو التالي (المحكمة
المختصة هي المحكمة المعنية ابتداءً بنظر النزاع) 
دمتم برعاية الله
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/06/06م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

لا يجوز انكار المحرر الرسمي

النيابة العامة...

طرق إجراء التنفيذ←②