الفرق بين النزاع الشخصي والمدني بين الورثة

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/الفـرق بيـن نــزاع الــورثـــة الـمــدنـــــي
والشخصي
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#الفرق_بين_نزاع_الورثة_المدني_والشخصي
يحـدث الخلـط في حالات كثيرة بين نزاعات الورثة
المـدنيـة والشـخـصية لا سيما عندما يكون موضوع
النـزاع الامـوال المكـتـسـبـة مـن قبـل الـورثة بسبب
الشراكة العـرفية، وقد اشار إلى هذه المسالة الحكم
الصادر عـن الـدائـرة الـمـدنـيـة بالمـحـكمة العليا في
جـلـسـتـها المـنـعـقـدة بتــاريخ 24/12/2008م في
الطعن رقم (32409)،وتتلخص وقائع القضية التي
تناولها هذا الحكم ان الأخ أدعى على اخوانه الثلاثة
بانه قـد قام بشراء مساحة من الأرض وسلم الأرض
ووثـائقـها إلـى اخــوانـه وان الأرض مـحــل الـشـراء
متـصلـة بالأرض الصائــرة لـه ولإخوانه إرثاً من بعد
أبـيـهــم، وقـد ذكـر فـي طـعـنــه بالـنقض بان النزاع
الحاصـل بيـن الـورثة فـي هـذا الشان هو من مسائل
الاحوال الشخـصية وان الاخـتصاص بنظره للشعبة
الشخـصـية فـي حـيـن ان الشعبة المدنية قد فصلت
فيـه من غـير ان تكـون مختصة بنظره، وقد رفضت
الـدائـرة المـدنـيــة بالمـحـكـمـة العليا الطعن وأقرت
الحكـم الاستـئنافـي، وقـد ورد ضـمــن أسـباب حكم
المـحـكـمــة العـلـيا (حـيث ان النزاع في أصله مدني
والـدعــوى الـمـقـابلة مـوضـوعها شركة خلطة، فهذا
النـزاع مـدنـي صـرف فـلـيــس متـعـلقاً بالتركة أو ما
يدخل في اختصاص الأحوال الشخصية، فقد كانت
الأحكام والدعاوى واضحة في هذه المسألة) 
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: مـســائـل الأحــوال الشـخصية التي
تختص بنظرها الشعبة الشخصية: 
مسائل الأحـوال الشخصية هي المسائل التي نظمها
قانون الأحـوال الشخصية كدعاوى الزواج والفـسخ
والطــلاق والـرجـعــة والعـدة والنـفــقات والمفــقود
والنـسـب والهـبـة والوصية والمواريث، ويضاف إلى
ذلك مـسـائـل قسـمة التـركات مع ان احكام  القسمة
قـد وردت فـي القانون المدني لكن القضاء في اليمن
قــد اسـتـقـر علـى ان دعــاوى قسمة التركات تندرج
ضـمــن مسـائـل الأحـوال الشـخـصـيـة التي يختص
بنظرها القاضي الشخصي.
كمـا تنـدرج ضمن مسائل الأحوال الشخصية دعاوى
الاختـصاص وهـي الدعاوى التي يرفعها احد الورثة
او بعضـهــم مـدعـيــاً ملـكـيـتــه وإختصاصه ببعـض
الأمــوال وانها لا تدخل ضمن تركة المورث، ومع ان
دعـاوى الاختـصاص لا تكـون فـي الأصل من مسائل
الأحـوال الشخـصـية لان مـوضوعها قد يكون عـقاراً
يدعـي المـدعي ملكـيـته وهـي مـسألة مدنية كما قد
يكـون موضـوع دعـوى الاختصاص وكالة تجارية او
اسماً تجـاريــاً أو شــراكــة فـي مـؤسـسة تجارية أو
اسهـماً وسنـدات فـعـنـدئـذ يكون مـوضــوع دعـــوى
الاختـصاص تجارياً لكن القضاء في اليمن قد استقر
علـى إلـحـاق دعــاوى الاختــصاص بـدعــوى القسمة
الجـبـريـة طالما وان دعــاوى الاختصاص قد أثيرت
بمـنـاسبة حصر التركة تمهيداً لإجراء القسمة، كذلك
تلحـق بمـسـائل الأحوال الشخصية دعاوى المـطالبة
بالغـلات والإيجــارات والاربــاح اذا تــم رفـعـها تبعاً
لدعــوى القسمة، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية
التي تنـاولها الحـكم محـل تعلـيـقـنا نجـد ان مطالبة
الطاعن او دعواه الأصلية وهي تسليمه الأرض التي
اشـتــراها وسـلـمـهـا لإخــوانــه الــورثــة ثــم طالـب
باسـتـعادتها وكـذا الـدعـوى المـقابـلـة المـرفوعة من
إخــوة الطاعـن الـذيــن ادعــوا فـيـهــا بانهـم شركاء
لأخيهم الطاعن فيما شراه.
فالـدعـوى الأصلـيــة والدعـوى المقابلة موضـوعهـما
واحـد وهــو الأرض المشـتراة من قبل الطاعن وهل
هـي خـاصـة بالطاعـن وحـده ام مشـتركة بينه وبين
اخوانه المـطـعـون ضـدهـم، فالدعوتان مدنيتان فلا
صلة لموضوعهما بالتركة فالطرفان لم يطلبوا قسمة
الـتـركة غـيـر انه لـو تـم رفـع تلك الدعويين بمناسبة
دعـوى قـسـمة تـركــة مـورثهـم لتم الحاق الدعويين
بـدعــوى القـسـمـة ولـكـان وضـعـهـمـا وضــع دعاوى
الاختصاص فيختص بنظرهما القاضي الشخصي،إلا
أن الخــلاف بـيــن الطاعــن والـمـطـعــون ضدهم لم
يـتـعــرض لقـسـمـة التركة، حيث كان الخلاف قاصر
علـى الأرض التـي اشتــراها الطاعــن، وتـرجع فكرة
إلحاق دعــاوى الاخـتـصاص بدعوى القسمة وإناطة
الاختصاص بها للقضاء الشخصي إلى فكرة الارتباط
والتعلق بين دعـاوى الاختـصاص وحصر موجودات
التركة المطـلوب قسمتها حيث يتعذر إجراء القسمة
حتى يتم تحـديـد ما يـدخـل فــي موجودات التركة
وما لا يدخل فيها. 

#الوجه_الثاني:المسائل المدنية التي لا تدخل ضمن
المسائل الشخصية: 
وهـي المـسـائــل المـدنـيـة الصـرفـة التي اشار اليها
الحكم محل تعليقنا كدعاوى البيع والشراء والشفعة
والإجــارة...الــخ الـتـي لا تـتـعـلق ولا ترتبط بدعوى
قـسـمــة التـركـة امــا إذا ارتبـطت أية مسألة مدنية
بـدعــوى القـسـمـة فـإنها تلحق بها ويتم الفصل فيها
بمناسبة دعوى القسمة وأمام القضاء الشخصي. 

#الوجه_الثالث: دعـاوى شركة الواقع أو العرفية او
الشركة الفعلية: 
وهـي الـشــركة التـي تـنـشـاء في الغالب بين الورثة
ويـتـسـع نـشـاطــها ويكتـســب الورثة الشركاء فيها
أمـوالاً كثيرة تزيد في بعض الاحيان عن موجودات
التركة الاصلية (الكرمة) وقد استقر قضاء المحكمة
العليا فـي الـيـمـن على أنه اذا كان موضوع الدعاوى
المتـبادلـة بيـن الورثـة هي الأموال المكتسبة نتيجة
شـركة الواقـع او الشركة العرفية فانها تكون دعاوى
مـدنـيــة يخـتـص بنظرها القضاء المدني لان أحكام
الشركة العـرفية او شركة الواقع منظمة في القانون
المـدنـي وليـس فــي قــانــون الأحــوال الشـخصية،
وتـأكـيـداً لما استـقر عليه قضاء المحكمة العليا فقد
لاحـظـنا ان الحـكــم محــل تعلـيـقنا قد اشار إلى ان
شــركــة الخلــطة أي شـركـة الـواقـع لا تدخل ضمن
مسـائل الأحوال الشخصية لان الخلاف بين الطاعن
والمـطـعـون ضدهم قد انحصر في الأرض المشتراة
مـن الطاعـن هـل هي خاصة به أم مشتركة فيما بين
الطاعـن والمـطـعـون ضـدهــم، وبـنـاءً على ذلك فان
دعــاوى الـشــركــة العــرفيـة اذا استقلت عن دعوى
الـقـسـمــة فـإنها لا تـدخـل ضمــن مـســائل الأحوال
الشـخـصـية لأن قسمة حصيلتها هي عبارة عن ناتج
تصفية الشراكة وليس قسمة تركة،والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/01/31م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون اليمني

نظرية الدفوع في القانون اليمني

التنازل المسبق عن الحق في الدعوى أو الطعن