مقدار الأرض التي يجوز إحياؤها

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/مقدار الارض التي يجوز إحياؤها
✍🏻للـدكتوراة/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#مقدار_الارض_التي_يجوز_إحياؤها
ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الأرض
المـوات التـي لا يمـلكـها احـد هـي مـن جملة أراضي
الـدولـة كالجـبـال والمنـحـدرات والغابات والاراضي
الصـحـراويـة والشـواطى وغـيــرها، وينص القانون
ذاتـه وقـرار إنـشـاء الهـيـئة العامة للأراضي على ان
الهـيـئـة هـي الجهة المختصة والمسئولة عن أراضي
وعـقــارات الـدولـة بمـا فيـها الأرض الموات، وينص
القانـون المـدنـي علـى ان المـرجـع فــي الإحـياء في
الأرض المـوات هـو قـانون أراضي وعقارات الدولة،
وقـد نـص الـقـانـون الـمــدني على جواز الاحياء في
الأرض المــوات بقــدر عـرصــة البيـت بما لا يتجاوز
خمسمائة متر مربع بالنسبة للسكن وبالنسبة للزراعة
بمـقـدار مايسد حاجة الشخص من الموسم الزراعي
إلـى الـمــوســم الـذي يـلـيـه حسـبما ورد فـي المادة
(1243) مـن القانـون المـدني، إلا أنه يجب على من
يـريد الإحـياء ان يـتـقدم إلى الهيئة العامة للأراضي
للحـصــول على إذن ومـوافـقــة الهيئة بحسب العقد
الذي يتـم إبـرامـه فـيـمـا بـيـن الهـيـئـة والراغب في
الإحياء، وهناك قصور في الوعي الشرعي والقانوني
فيـما يـتـعلق بقـدر المـساحـة التـي يجوز للأشخاص
إحـيـاؤها، حيـث حـدد الـقـانــون المـدنــي قدر هذه
المساحة.
وقـد اشـار إلـى هـذه الـمسـالـة الحـكــم الصادر عـن
الـدائــرة المـدنـيــة بالمـحـكـمــة العـلـيا في جلستها
المـنـعـقـدة بتــاريـخ 7/1/2009م فـي الطـعـن رقم
(32765)،وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا
الحكم ان هيئة الأراضي قامت ببيع قطعة أرض من
المراهـق العامة (أرض جبلية) لأحد المواطنين الذي
قـام بوضـع جــدار يحيط بالقطعة من كافة جوانبها
وبعـدها سـافر للعـمل خارج البلاد وعند عودته وجد
ان مـواطناً آخـر قد قام بإحياء واستصلاح المنطقة
الجـبـلـية كلها بما فـي ذلك القطعة التي اشتراها من
هـيـئـة الأراضــي، وقــد تمـسـك المـواطـن الذي قام
بالإحـيـاء تمـسك بأحكام الشرع والقانون التي تجيز
الإحـيــاء فـي الأرض المـوات، وقــد قررت المحكمة
الابتـدائـيــة إدخــال فرع هيئة الأراضي في القضية
حيث افاد ممـثل الهيئة: ان الأرض كاملة والأراضي
المـجاورة لها كـاملـة مـن مـراهــق الـدولــة بمـا فيها
الأرض الــذي قام المــدعى عليه بالإحياء فيها، وقـد
توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بثبوت ملكية
المـدعـي الأصـلي لقـطـعـة الأرض المـبـاعة من هيئة
الأراضي وثبـوت ملكـيـة الـدولـة لكافة الأراضي في
المـنـــطـقــة الجـبـلـيــة بمـا فـيـها الأرض الـتــي تـم
استصلاحها. 
وقـد ورد فـي أسـباب الحـكم الابتدائي (واما تمسك
المـدعـى عليه بانـه قــد قام باستصلاحها لان المادة
(1243) مـدني قد نصت على انه لا يتجاوز الإحياء
قدر عرصـة البيت ومرافقه بما لا يزيد عن خمسمائة
متر مربع وفي الزراعة بمقدار ما يحصل من الفوائد
التـي تكفـي المـحتاج واسرته ممن تلزمه نفقتهم من
الدخــل إلــى الدخــل، وعلـيـه فـدعــوى الإحـيـاء أو
الاسـتصـلاح لا يمـكن قبولها إلا في حدود حكم هذه
الـمـادة، امـا الـحـالة التي نحن بصددها فان المدعى
عليه فـي دعـواه الفـرعـيـة يـدعـي تمـلكـه لمساحات
واسعـة قـام بإحـيـائهـا ومـا القـطعة محل النزاع إلا
جزءاً يسير منها).
وقــد أيـدت الشـعـبــة المـدنـيـة الحكم الابتدائي ثم
أقـرتـه الـدائــرة المـدنـيــة بالمحكمة العليا التي ورد
ضـمــن أسـبــاب حكـمـها (ان لمحكمة الموضوع حق
تقـديـر الدليـل دون معـقب عليها من المحكمة العليا
باعتـبارها محـكـمة قانون لا محكمة موضوع، ولذلك
فان ما اثاره الطاعـن هو عبارة عن جدل في الوقائع
والأدلــة الـتي ناقـشها الحـكم المطعون فيه بأسباب
كـافـيــة ســائـغــة تجـعـلــه مــوافــقاً لأحكام الشرع
والقانــون) وسيكـون تعليقنا على هذا الحكم حسب
ماهو مبين في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: السـنـد الـقـانـونـي للـحـكــم بتحديد
مساحة الأرض التي يجوز إحياؤها: 
اسـتـنـد الحكـم محـل تعليــقنا في تحديده للمساحة
التـي يجـوز إحـيـاؤها في الأرض الموات إلى المادة
(1243) مـدنـي الـتـي نصـت علــى أنـه (يجوز بإذن
رئـيـس الدولـة بعــد عـرض الحـكـومة إحياء الأرض
التي لم يتعين ذو الحق فيها في الأحوال الأتية: 
1- اذا كان ذو الحق مجهولاً.
2-اذا كان ذووا الحق غير منحصرين.
3- اذا تحجر الأرض متحجر ولم يحيها ومضى على
ذلك ثلاث سنوات.
ولا يتـجــاوز الاحـيـاء فـي البـنـاء قـدر عرصة البيت
ومـرافقـه بمـا لا يـزيد على خمسمائة متر مربع وفي
الـزراعــة بمـقـدار ما يحـصل مـن الفوائد التي تكفي
الـمـحـتاج واسرته ممن تلزمه نفقتهم من الدخل إلى
الـدخـل بـشـرط إحيائه، وللمصالح بقدر ما تحتاجه)
ونلاحـظ ان هذا النص قد حدد القدر الجائز إحياءه
كما حــدد ضـوابــط الاحياء وشروطه، وسنبين ذلك
تباعاً. 

#الوجه_الثاني: القـدر الـجـائـز إحياؤه من الأراضي
الموات: 
الارض الموات هي الاراضي التي لايملكها أحد، ومن
خـلال إسـتـقـراء نص المادة (1243) مدني السابق
ذكــرها في الـوجـه الأول نـجــد ان الـنــص قد حدد
المـساحــة التـي يجــوز إحيـاؤها من الأرض الموات
وهـي خمسمائة متر مربع بالنسبة للسكن اما بالنسبة
للـزراعـة فـتـقـدر الـمـسـاحـة بحـســب حاجة الفلاح
وعائلته حيث يجوز له إستصلاح او إحياء المساحة
التـي تسـد غـلاتـهـا حـاجـتـه وحاجة من يعولهم من
الـمــوسـم الـزراعـي إلـى المـوسم الآخر، ووفقاً لهذا
المـعيار فان المساحة الزراعية تزيد وتنقص بحسب
إحـتـياجات الشخص ومن يعولهم وطبقاً لهذا النص
فـلا يجـوز الاحـيــاء بـغــرض إسـتـثمار الأرض وبيع
منـتـجــاتها بغــرض تحـقيق الربح، وتقدير المساحة
التـي يجـوز إستصلاحها المذكورة في النص السابق
مسـتفادة من أقوال الفقهاء الذين وضعوا في القرن
الرابع الهـجري ضـوابط للإحياء والاقطاع خشية ان
تنـضـب مـوارد الـدولــة مـن الأرض الموات في ذلك
الحـيـن، وبنـاءً علـى ذلك فـان تحـديد المساحة التي
يجـوز إحيـاؤهـا من الأرض الموات الوارد في النص
القانـونـي الـسـابـق يـنبغي ان تحكم تصرفات الهيئة
العامـة لأراضـي الـدولـة حيث ينبغي عليها ان تلتزم
بالمـساحـة المـحـددة فـي هذا النص عندما تتصرف
في الأراضي الموات، والحـكـمة من تحديد المساحة
التـي يجـوز إحـيـاؤهـا هـو المـحافـظــة على اراضي
الدولة باعتبارها موردا من أهم  الموارد الاقتصادية
وحتـى لايسـتاثر باراضـي الدولة كل من تتوفر لديه
القـدرة والامكـانـيـة علـى الإحـيـاء لاسـيـما في هذا
العـصر الــذي ظهــرت فـيــه الآلات والمـعـدات التي
تسـتـطيع إحـيـاء واسـتصلاح مساحات شاسعة من
الارض الموات.

#الوجه_الثالث:ضوابط الإحياء في الأرض الموات:
مـن خــلال إستقــراء المادة (1243) مدنـي السابق
ذكـرها نجد انها قد اشترطت ان يحصل الراغب في
الإحـيــاء علـى مــوافقة الجـهة المختصة في الدولة
قبل قيامـه بالإحـياء وهـذه الجـهة هي هيئة أراضي
الدولة حتـى تتحـقق الهيئة من مقدار المساحة التي
يـرغب الشـخــص في احيائها ومدى حاجته وما اذا
كانـت مخـصــصة لإنـشــاء مــرافـق عامة وغير ذلك
وحتـى تقـدر الهيـئـة نـوع التـصـرف المـنـاسـب مــع
الشـخـص كالبـيـع والإيجار وحتى تتحقق الهيئة من
توفر شــروط الإحـيـاء المذكورة في المادة السابقة
مثـل التحـقق من ان الأرض غير مملوكة لشخص او
اشـخــاص غيـر معينين، كما ان من ضوابط الإحياء
ان لايكـون فـي الاراضـي المــوات الـتي تكون حمى
للابار أو القرى كالمراعي والمحاطب ومفاسح القرى
والمدن، وعند تطبيق هذا المفهوم على القضية التي
تناولها الحـكـم محـل تعلـيقنا نجد ان الشخص الذي
قـام باستـصلاح الأرض او إحـيـاؤها لم يحصل على
مـوافـقة الجـهة المختصة قانوناً وهي الهيئة العامة
للأراضي كما انه قد تجاوز القدر المحدد في القانون
بالنسـبـة للمـسـاحـة التي يجـوز احياؤها ولذلك فقد
قضـى الحـكـم محـل تعلـيـقـنا بعدم احقية الشخص
الـذي قـام باسـتـصـلاح مســاحة شاسعة من الأرض
الموات. 

#الوجه_الرابع: وضعية الأرض الموات وماهيتها: 
الأرض المـوات هــي الأرض الـتـي لايـملكها احد ولا
تحـجـرها احـد ولا تعـلق بها حق عام أو خاص طبقاً
لما هـو منـصـوص عليـه فـي القانون المدني وقانون
أراضي وعقـارات الدولة حيث ورد هذا التعريف في
المادة (1242) مـدني، فمـصـطلــح الأرض المــوات
مصـطلـح عـام تنـطـوي ضمنه غالبية أراضي الدولة
المـحــددة فـي الـمـادة (6) مـن قـانـــون الأراضـــي
كالأراضـي الـبـور والاحـراش والغابــات والأراضـــي
الصـحراويـة الـتي لم يتعلق حق لأحد وكذا المراهق
العامــة كالـجـبـال والمـنـحــدرات والآكام والسوائل
العظمى والشواطئ ومحارمها والجزر واشباه الجزر
البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية
الـتـي يـجــف مـاؤهـا وتصـبـح يـابـســة والأراضــي
والعــقارات التـي لا يعــرف مــالكــها او لا وارث لها،
فالجامع المشترك بين هذه الأراضي انه لم يتعلق بها
حق لأحد وتبعاً لذلك فان هذه الأراضي تندرج ضمن
مصطلح الأرض الموات. 

#الوجه_الخامس: ماهية احياء الأرض الموات: 
بينت المادة (1247) مدني المقصود بالإحياء حيث
نصت على أن يكون احياء الأرض بإعدادها للإنتفاع
بها بأحــد امــور هـي الحــرث والبذر او ازالة الشجر
النابت فيها وتنقيتها من الحشائش او إعدادها للبناء
فيها، في حين عرف قانــون أراضي وعقارات الدولة
في المادة (2) الاستصلاح والاستزراع بانه كل عمل
يـسـتـهـدف بـصـفـة اسـاسـيــة إسـتـصلاح الأراضي
وجعـلها قابلـة للزراعة بما في ذلك المشروعات التي
تهـدف إلى تحـقيق الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي
والاغــراض الأخـرى المرتبـطة والمكملة والتي تقوم
أســاســـاً علــى انـتــاجـيــة الأرض واسـتـصـلاحــها
واسـتــزراعـهـا، وهــذا تعريـف شامل لإحياء الأرض
بكافة صوره والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/01/03م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون اليمني

نظرية الدفوع في القانون اليمني

التنازل المسبق عن الحق في الدعوى أو الطعن