المصاهرة المانعة للحيازة

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/المصاهرة المانعة للحيازة
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#المصاهرة_المانعة_للحيازة
القـرابـة والمصاهرة تمنع القريب الحائز من التمسك
بالحـيـازة فـي مـواجـهــة قـريـبـه المالك، لان حيازة
القـريــب وثبـوتــه وسـكــوت القـريــب المالك وعدم
معـارضـتــه لقـريـبــه الحائـز يحمل ذلك على أنه من
قبيل البر والاحسان والمعروف بين الاقارب، حسبما
صـرح الحـكم الصادر عـن الدائـرة المدنية بالمحكمة
العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/11/2008م
في الطـعن رقم (32526)، وتتلخص وقائع القضية
الـتـي تـنـاولها هـذا الحـكـم: ان المـدعــي تقدم امام
المحكمة الابتـدائية بدعواه ضد صهره ( زوج اخته)
مـطالباً باإلـزام المـدعـى علـيـه برفع يده عن مواضع
زراعـية وضع المدعى عليه يده عليها ورفض تسليم
غلولها، فتـمـسك المـدعـى عـلـيه بانه قد اشترى تلك
المـواضع وانــه ثابت وحائز لتلك المواضع  منذ مدة
طويلة من غير معارضة او ممانعة من المدعي، وقد
توصـلــت المـحـكـمــة الابتــدائـيـة إلى الحكم بالزام
المـدعـى علـيـه بإطـلاق تلك المـواضع لثبـوت ملكية
المـدعـي لها وانــه لا يـحـق للـمـدعـى عـلـيه التمسك
بالثـبــوت علـى تـلك الـمــواضــع فـي مواجهة صهره
المـدعي لوجـود القــرابة والمصاهرة المانعة للإدعاء
بالحيازة.
وقـد ايدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي (لان
الادعـاء بالمـلك بالثـبــوت ومضـي المدة لم يكن في
محـله قانـونــاً لثـبــوت ملـكـيـة المـورث عـن طـريق
المستندات التي ابرزها، ومن جانب آخر  فان علاقة
القـرابـة بالمـصاهـرة والـنـسـب بيـن الطرفين تجعل
الثـبــوت ومضـي المدة غير ذات جدوى في التملك)
وقـد أقـرت الدائـرة المـدنـية بالمحكمة العليا الحكم
الاستئـنافي، وقـد ورد ضـمــن اسباب حكم المحكمة
العليا (اما قـول الطاعن بان الحكم المطعون فيه لم
يلـتـفت إلـى انه ثابت على المواضع محل النزاع فقد
ناقـش الحـكم المطـعـون فيـه ذلك بقوله: ان القرابة
سـبـب مبـطل للـتـمـسـك بالثبوت، وفي ذلك رد على
الطاعــن بما فيه الكفاية) وسيكون تعليقنا على هذا
الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:
استنـد الحكم في قـضائه الى المادة (1118) مدني
التي نصت على ان (لا تسمع دعوى الملك من حاضـر
على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا
مـطالبة ولا قـرابـة ولا مـصــاهــرة ولا ظــروف غير
عـاديـة تسـود فـيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها
الوصـول إلى الحـق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من
يوم وضع اليد والعبرة في إعتبار الشخص غائباً عن
البلد هـي بـوجــوده خـارجـها طــوال المـدة المقررة
ويعـتـبر حاضـراً اذا كان مـتردداً اليها، ويستثنى من
ذلك المـيــراث والــوقــف والشـراكـة فلا تحدد بمدة
ويلـحــق بـذلك اذا كـان هنـاك قـرائن قوية دالة على
صحة الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق) فالنص
قـد صــرح بــان القـرابــة والمـصـاهــرة تمنع القريب
والصـهــر مـن التـمـســك بالحـيــازة او الـثـبـوت في
مـواجـهة قـريـبـه او صــهره المالك للأرض، فصـيغة
القـرابة والمــصاهرة وردت في النص السابق وردت
مطلقة وعـامـة، فـأي قـرابة او مصاهرة تمنع الصهر
الحائـز من التـمـسك بالحـيازة والثبوت في مواجهة
صهره المالك. 

#الوجه_الثاني: القـرابة والمصاهرة المانعة للتمسك
بالحيازة: 
سـبـق القول ان صيغة القرابة والمصاهرة في النص
القانـونـي الـسـابـق ذكـره قـد جـاءت عامة ومطلقة،
وتبــعاً لذلك فـان أي قـرابـة او مصاهرة تمنع تمسك
القـريــب او الصـهر بالثـبوت والحـيازة فـي مواجهة
قـريـبـه او صـهـره الـمـالك غـيــر ان الأمــر يـقـتضي
التعريف بالقرابة والمصاهرة بصفة عامة، فقد عرف
القانون المدني القـرابـة عامـة في المادة (42) التي
نصـت على ان (أقـارب الشـخص هم الذين يجمعهم
معـه أصـل مشـترك ويحـدد القانون الخاص درجات
الـقــرابة) في حين بينت المادتان (43 و 44) مدني
درجـات القـرابة وانـواعـها حيث نصت المادة (43)
على ان (القـرابة المـباشـرة هـي الصـلة بين الأصول
والفروع والقرابة المباشرة هي الصلة بين شخصيـن
يجـمعـهما اصل مشـترك دون ان يكون احدهما فرعاً
للأخر)، وفي هذا السياق نصت المادة (44) على ان
(تحتـسب صـلة القرابة المباشرة على أساس ان كل
فــرع درجة عند الصعود للأصل بخروج الأصل الذي
تحـســب القـرابـة اليه، وتـحـسب درجة القرابة غير
المـباشـرة باعـتـبـار الفـرع درجـة صعـود إلى الأصل
المـشـترك ثـم نـزولاً منه إلى الفرع الأخر ولا يحسب
الأصل المـشـترك) وبنـاءً على هذا النص فان القرابة
والمـصاهـرة تكـون مـانعة للتـمسك بالحـيازة ما دام
يجـمع بيـن الحائـز للأرض ومـالكــها اصــل مـشترك،
والمقصود بالأصل المـشترك إنتـساب الحائز والمالك
إلى جـد مشترك ثابت اسمه في الوثائق والمحررات،
وتعامـل القرابـة من الرضاع كالقرابة من النسب من
حيث منع التمسك بالحيازة. 

#الوجه_الثالث: المـصـاهــرة الـمـانـعــة من التمسك
بالحيازة وتوصيتنا للجهة المختصة: 
لـم يبـيـن الـقـانـون الـمـدنـي او قـانــون الأحـــــوال
الشخـصية قـرابة المصاهرة في حين بينت القوانين
المـدنيـة فـي الـدول الاخـرى قـرابة المصاهرة حيث
نصت االمادة (37) من القانون المدني المصري على
ان (اقـارب احـد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة
والدرجـة بالنـسـبـة إلـى الزوج الأخر) فقرابة الـزوج
تشـمل اصــوله وفـروعــه وحـواشيه وبالمقابل فانها
تشـمل ايضا اصول وفروع وحواشـي زوجته، وربما
ان الـقـانــون اليـمـنــي لـم يبـيـن قــرابــة المصاهرة
باعتـبارها واضـحـة فـي قوله تعالى {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا..) [سورة الفرقان
54]حيث قرنت الآية بين قرابة النسب والمصاهرة،
ونوصــي الجـهة المخـتصة بتعريف قرابة المصاهرة
على غــرار تعـريفها فـي القـوانـيـن المــدنية العربية
حـتـى لا تكـون هـذه المـسـالـة عـرضــة للاجتهادات
والتفـسـيرات المـتبايـنة لاسيـمـا ان قضـايا الحيازة
والثبوت كثيرة جدا في اليمن. 

#الوجه_الرابع:الحكمة من جعل القرابة والمصاهرة
مانعة من التمسك بالحيازة: 
تكمـن الحكـمة مـن جعـل القرابــة والمصاهرة مانعة
لتمسك الحائز الصهر بالحيازة في مواجهة قريبه او
صـهره المالك هــو ان الباعـث علـى سـكـوت القريب
على حـيــازة قـريـبــه او صهــره هــو البر والإحسان
والمـعــروف إلـى الاقـارب الـذي امــر اللـه لـه به في
آيـات كـثـيرة حــث فـيها الخالــق تبارك وتعالى على
الإحـســان إلـى الاقـارب مـنـها قوله تعالى {.. قُلْ مَا
أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ..}[سورة البقرة 215] وكــذا قــوله ﷺ (الاقــربون أولى بالمعروف)
فلـيــس مـن المـقـبــول ان يحمـل سكوت القريب او
الصـهـر علـى حـيـازة قـريبـه وصهره على انه تمكين
للقــريب الحائــز مـن تـمــلك ارضه، فالقريب والصهر
المالك في هذه الحالـة محسن لقريبه الحائز، فإدعاء
الصـهر الحائز تمـلك أرض صـهره المحسن عن طريق
الحـيازة ينافـي قوله تعالى {..مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَبِيلٍ...} [سورة التوبة 91]، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/01/10م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون اليمني

نظرية الدفوع في القانون اليمني

التنازل المسبق عن الحق في الدعوى أو الطعن