جريمة بيع البناء القائم على أرض الدولة
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/جـريـمـة بـيـع البــناء القائــم على أرض
الدولـة
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#جريمة_بيع_البناء_القائم_على_أرض_الدولة
للـمـالك ان يتـصـرف فـي ملكه كيفما يشاء ومتى ما
يشاء هذا القول صحيح اذا كان المبيع مملوكا للبائع
ملـكا خـاصاً وخالـصاً لـه، لكـن الأمـر يخـتـلف حينما
يقـوم المستأجر لأرض الدولة أو الوقف ببيع بيته أو
البـناء المـملوك له القائم على أرض الدولة أو الوقف
المـؤجـرة له، فـان البـيـع مـن غيـر إذن الهيئة العامة
للأراضي يكـون جـريمة يعاقب عليها القانون حسبما
قضـى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة
العليا فـي جلـسـتها المنعقدة بتاريخ 2018/2/10م
في الطعن رقم (60056)،(وتتلخص وقـائع القضية
التـي تنـاولها هـذا الحـكـم ان المـحكـمة الابتـدائـيـة
قضـت (بـإدانة المتـهمـين) البائع والمشتري) بالتهمة
المسـندة اليهـما في قــرار الإتهـام والحـكم علـى كل
واحـد منـهما بدفع خمسين الف ريالاً غرامة للخزينة
العامـة وإلغاء وثـيـقـة البـيــع الـمــؤرخــة...، وعلــى
المـدانـيـن تحـريـر وثيـقـة بـديلـة تتضمن ان الأرض
المـقام علـيـها البـيـت المـبـيـع مـلك الـدولـة وعـلـــى
المـشـتـري مـراجـعة مكتـب هيئة الأراضي لاستيفاء
الإجـراءات اللازمـة قـانـوناً) وقـد ورد فـي أسـبــاب
الحـكم (ان عقـد الإيجـار بيـد المتهم الأول من هيئة
أراضـي الدولـة مشروط بعدم جواز تنازل المستاجر
عـن مـساحة الأرض أو جزء منها بأي وجه من أوجه
التـصـرف إلا بعـد الرجـوع إلى مكـتــب الهيئة وأخذ
المـوافقـة الكتابية، فالمتهم الأول خالف هذا الشرط
وبـاع البـيـت المــقام علـى أرض الـدولـة من غير ان
يراجع مكتب الهيئة وياخذ موافقته على التـصـرف،
امـا المـتـهم الثاني فـقد قام بالبناء على بقية الأرض
الملحقة بالبيت الذي اشتراه دون موافقة الهيئة) ثم
قضت شعبة الأموال العامة(بتأييد الحكم الابتدائي
لان التهـمة ثابتة في حق المستأنف وهي قيامه ببيع
البيـت المـقام علـى الأرضـيـة المـمـلوكة للدولة دون
الاشـارة في وثيقة البيع إلى عقد الإجارة من الدولة
وعـدم الرجوع إلى مكتب الهيئة لأخذ الموافقة على
التـصـرف) امـا الـدائـرة الجـزائيـة فقـد قضت بعدم
قـبـول الطـعـن شكـلاً لتـقـديـمـه بعـد مـضــي المـدة
ومصادرة الكفالة) وسيكون تعليقنا على هذا الحـكم
حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: التـجــريـم والعــقاب للإعتــداء على
أرض الدولة وتوصيتنا:
من خـلال الإطـلاع على قـرار الإتهام نجد ان النيابة
العامة قد استندت في قرار الإتهام إلى المادة (47)
من قانـون أراضـي وعـقارات الدولة التي نصت على
أنـه (مـع عـدم الإخـلال بأية عقوبة اشد ينص عليها
قانــون آخـر يعـاقـب بالحبـس مدة لا تزيد على أربع
سنـوات وبغـرامـة لا تقـل عـن عـشـرين الف ريالاً أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي بأي وجه من
الوجـوه علـى أراضـي وعقـارات الـدولـة المخـصصة
والمـراهـق العامـة الواقعـة فـي نطاق المـدن وتكون
العقـوبة هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات
اذا صـاحـب الإعـتـداء إسـتـعـمـال القـوة أو التهديد
بإستـعـمالها أو تـم ذلك اعتماداً على سلطة وظيفية
أو إستـغـلال نفـوذ أو الـوجـاهـة وتتـعـدد العقوبات
بتعـدد الافـعال وتضـاعف في حالة العود) وإستناداً
إلى هذا النص فقد قضى الحكم محل تعليقنا بإدانة
المـتـهـمـين ومعاقبتهما كل واحد منها بدفع خمسين
الف ريـالا غـرامة للخـزينة العامة، ونلاحظ أيضاً ان
العـقـوبـة غيـر رادعـة سـواءً المذكورة في النص أو
تلك التـي قضـى بهـا الحـكـم الابتـدائـي المـؤيـد من
مـحـكـمـة الاسـتـئـنــاف، وهــذا الأمــر يـفـسـر كثرة
الإعـتـداءات علـى أراضـي الـدولـة. ولـذلك نـوصــي
الجـهات المعنية پإعادة النظر في العقوبات الواردة
في المادة (47) وتحـديـد العـقـوبة المناسبة السابق
واحـدة لأفـعال تخـتلف من حيث اثارها وخطورتها.
لكل صــورة مـن جـريـمـة الاعـتـداء بما ينـاسبها لأن
العقـوبـة المـقـررة في النـص السابـق واحدة لأفعال
تختلف من حيث اثارها وخطورتها.
#الوجه_الثاني: بيـع المـسـتأجر لأرض الدولة ضمـن
جرائم الإعتداء على أرض الدولة:
مـن خـلال إسـتـقـراء نـص الـمـادة (47) مـن قانون
الأراضـي السابـق ذكـرهـا نجـد ان الإعتــداءات على
أراضي الدولـة تتخـذ صـوراً متـعـددة من حيث نوع
الإعـتـداء والمـكان الذي يقـع الإعتداء عليه وصفات
المـعتـدين وكيـفـيـة الإعـتداء وطريقته، ولذلك فان
جـرائـم الاعـتـداء على امــلاك الدولة كثـيرة، ولذلك
فان قيام المستأجر ببيع أرض الدولة بصفة مستقلة
أو تبـعاً للبـناء القائـم علـيـها نـوع مـن انـواع جـرائم
الإعتـداء على أراضي الدولة، ومن وجهة نظرنا فان
قيـام المـسـتـأجر بالبـيـع فـي هـذه الحالة يعد ظـرفاً
مـشدداً بالنظر إلى صفة المستأجر التي توجب عليه
وفـقا لاحكـام الـشـرع والـقـانـون وعـقــد الإيــجـــار
المـحافظـة علـى العـيـن المـؤجــرة كمـا أن بيع عقار
الغـيـر يعـد جـريمـة في قانـون الجـرائم والعقـوبات
وكـذا بالنـظـر إلـى اثــر الجـريمـة التـي يترتب عليها
إخــراج العــقار مـن ملكـيـة الـدولـة وبـالنظر إلى ان
الإعـتـداء علـى المـلك الـعـام اكـثـر خــطرًا واثرًا من
الإعتـداء علـى الامـوال الخاصة إضافة الى ان قيام
المسـتأجر ببيع العقار الذي استأجره من الدولة يدل
على سـوء نيـة المسـتأجر وغـدره لاسـيما وان عـقـد
الإيجار يصـرح بمـنعه من التصرف بالأرض المؤجرة
له من الدولة.
#الوجه_الثالث: الحـكم بإبـطال التصـرف فـي أرض
الدولة:
قضى الحكم محل تعليقنا بإبطال وثيقة البيع للبيت
لان البـصـيـرة أو وثـيـقـة البيع جاءت صيغتها عامة
شاملة للمنزل وأرض الدولة التي يقوم عليها المنزل،
لان التـصـرف بـأرض الدولة قد صدر من غير المالك
فهـو باطل لان القانـون المدني قد اشترط في البائع
ان يكــون مــالكاً للـعـيــن المـبـيـعــة، وارشـد الحكم
المتـهـمين إلى تحرير وثيقة بديلة تكون قاصرة على
بيع البـيت القائم على أرض الدولة، كما ارشد الحكم
المـشـتـري إلى تصـحـيـح وضعه بمراجعة إيجار من
هيـئة الأراضي وفقاً للقانون. الهيئة العامـة للأراضي
لسـداد المأذونية المقررة قانوناً والحصول على عقد
#الوجه_الرابع: مسـئولية الأميـن الشـرعي الذي قام
بتحرير بصيرة البيع:
مـن خلال المـطالعة للحـكم محـل تعلـيـقـنـا نـجد ان
الأمـيـن الشـرعـي قد قصر وأهمل إهمالاً جسيماً في
اداء واجبـه القانـوني حيـنـما قـام بتـحـرير البصيرة
دون ان يتـحـقـق مـن ملـكيـة الأرض والمـستـنــدات
المـؤيـدة لذلك مـع ان قانون التوثيق قد اوجب على
الأميـن ان يقوم بالتحقق من مستندات ملكية البائع
كما ان قـانـون التوثـيق مثل قانون أراضي وعقارات
الدولة ولائحته التنـفـيـذيـة وقانـون الوقف ولائحته
قـد اوجبـت القوانين المشار اليها على الأمين التأكد
بمـا لا يـدع مجــالاً للـشـك بــان الأرض المــراد بيعها
ليـست مـن أمــوال الوقــف أو الدولــة، فكان الأولى
معاقبة الأمين الذي قام بتحرير البصيرة،والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/04/12م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق