عفو أزلياء الدم إذا بينهم قاصر

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/عفو أولياء الدم إذا بينهم قاصر
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#عفو_أولياء_الدم_إذا_بينهم_قاصر
في حـالات كثيـرة يكـون مـن بين اولياء الدم قاصـر
كالطـفل فـيقوم البالغـون بالعـفو المطلق عن الجاني
مـن غيـر دية حسبةً لله سبحانه وتعالى، ولا شك ان
في العفـو تنـازل، والتـنازل عـن القاصـر لا يجوز لأن
التـنازل اسقاط فهو ضرر محض، ولذلك فقد اخترنا
الاشـارة إلـى هـذه المـسألة فـي سـياق التـعليق على
الحكم الصادر عـن الدائرة الجـزائية بالمحكمة العليا
في جلـسـتـها المـنـعـقـدة بتـاريـخ 2018/1/2م في
الطعـن رقـم (60036)، (وتتلـخـص وقائـع القضـية
التي تناولها هـذا الحكم ان ثلاثة حراس للقات كانوا
سـامريـن فـي المحـراس وقـبـل انتـهاء السـمرة اراد
احدهـم الانصراف من المحراس وترك السمرة فاراد
أحـدهـم التعـبـيـر عـن إمـتـعاضـه لانصـراف صديقه
المجني عليه من السمرة فقام بضرب كعب البنـدقية
علـى الأرض فـانطلقـت منـها طلـقـة قتـلـت الـراغـب
بالانصـراف علـى الفور، وقد شك اولياء الدم في أن
واقعـة القـتـل كانـت عمـدا فتقدموا إلى النيابة التي
قامـت بتـحـريك الدعـوى الجـزائيـة ثـم طلب اولياء
الدم القـصاص إلا أن المـحـكـمـة الابتـدائـية حكمت
بديـة القتـل الخـطا، وكـذلك أيـدت الشعبة الجزائية
الحـكـم الابتـدائـي، واثـنـاء نظـر الـدائـرة الجـزائـية
للطعن المقدم من اولياء الدم عفى اولياء الدم عفـوا
مطـلقاً عن المتـهم مـن غير دية وكان من بين اولياء
الدم الطـفل القاصـر ابن القـتيل، وقد قضت الدائرة
الجـزائيـة بمـوجـب هـذا التـنازل بسـقــوط الطـعــن
المرفـوع من قبل اولياء الدم واعتباره سنداً تنفيذياً
بما تضـمـنـه حسبـما فـي منطـوق الحـكـم، وقـد ورد
ضـمـن اسبـاب حكـم المحـكـمة العـلـيـا (واثـناء نظر
الدائرة للقضية عرض عليها تنازل اولياء دم المجني
عليه عـن القاتـل لمـؤرثهـم وذلك الـتـنـازل مـحــــرراً
بخـط... وقـد ذكـر فـيـه حـضــور ورثة المجني عليه
المـذكـور وهـم والـدتـه... وزوجته... وابنه القاصر...
بتاريـخ... وجـاء فـي مـحــرر التــنازل ان الـورثة قد
قصـدوا بالتـنازل وجـه اللـه تعالـى وقد التزم الورثة
بالإضـافـة إلـى اخـوان المـجـنـي علـيـه بدفع نصيب
القاصـر مـن الدية في حالة بلوغه ومطالبته بنصيبه
مـن ديـة والـده، وقـد انـتـقـل امـيــن ســر مـحـكـمة
اسـتـئـنـاف محـافـظـة... إلـى قـريـة المتنازلين وهي
قـريـة... حيـث اقــروا أمـام اميـن السـر بمـا تضـمنه
التـنازل، وقـد قـام أميـن السر بأخذ إقرارهم بصحة
ماورد في تنازلهم وموافقتهم عليه)وسيكون تعليقنا
علـى هــذا الحـكــم حـســب مـا هو مبين في الأوجه
الاتـيـــة:
◆#الوجه_الأول: تأثـيـر عـفـو اولياء الـدم على حق
الصغير القاصر في القصاص:
من المـعلوم شـرعاً ان القصاص لا يتجزا ولذلك فهو
يـسـقـط بعـفــو او تـنـازل احد اولياء الدم مهما كان
نصيـبه من تركة القتيل ولذلك فان عفو البالغين من
اولياء الـدم عـن القاتـل يمـس حـق القاصر في طلب
القـصاص حينـما يبلـغ لأن حقه في القصاص يسقط
بمـجرد عفو أحد اولياء الدم البالغين، ولكن الشريعة
الاسلاميـة رغبت وحبذت العفو فقد قال تعالى(فمن
عفـى واصلـح فأجـره على الله) كما أن فضيلة العفو
في الشـريـعـة الإسـلاميـة فضـيـلـة اجــرهـا عظـيـم
والنصـوص الشـرعيـة في هـذا الباب كثيـرة، كما أن
الـفـقـه الاسـلامـي متـفق علـى انه لا يلحـق بالعافين
بـاذن الله اثـم بتـفـريطـهـم بحـق الطـفـل فـي طلـب
القـصاص، ففـي القضـيـة التـي تنـاولها الحـكم محل
تعلقـينا ثبت مـن صـيغة عفـو او تنـازل اولـيـاء الدم
انهم عفـووا عن قـاتل مؤرثهـم إبتـغـاء وجـه الله أي
اجر مـن احيـا النفـس التـي كـانـت ستقـتل قصـاصا
وهي المذكورة في قوله تعالى{..وَمَنْ احْيَاهَا فَكَانمَا
احْـيَا الـنـاسَ جَـمِـيـعًا...}[سـورة المائــدة 32] انظـر
(التشـريع الجـنائي الإسلامي، أ.د.عبدالمؤمن شجاع
الدين، صـ142).

◆#الوجه_الثاني: تأثير عـفو بعض اولياء الـدم على
حق القاصر في الدية:
الدية بخلاف القصاص حق قابل للتجزئة والتبعيض
ولذلك فـان حـق الطـفـل القاصــر لا يـسـقـط بتنازل
بعض اولياء الدم عن حقهم في دية مؤرثهم، فالدية
تتـوزع علـى اولياء الـدم بحسب الفرائض الشرعية،
ولذلك فإن عفـو بعـض اولياء الـدم وان كان مسقطا
للقـصاص إلا أنه غير مسقط لحق الآخرين في الدية
بمن فيهم القاصر. 

◆#الوجه_الثالث: وقــت إستـحقاق القاصـر لنصيبه
من ديـة مـؤرثـه وعدم جواز دفع نصيب القاصر إلى
يـده:
يسـتـحـق الطـفـل القاصــر نصيـبـه الشرعي في دية
مـورثـه وقـت تسلـيـم الجانـي للـديـة إلا أن الـطـفـل
الصـغير بإعتباره قاصرا غير أهلا التصرف في المال
فـلا يجـوز دفـع نصيـبه الشـرعـي مـن الدية إلى يده
طالما وهـو لا زال قاصـرا لم يبـلغ فلـيـس لـه الأهلية
اللازمـة للتصرف بالمال فهو ممنوع من التصرف في
المال لانه لا يحسن إدارة المال وتصريفه.

◆#الوجه_الرابع: إيــداع نصـيــب القاصــر مـن دية
مؤرثة في بنك غير ربوي أو إستثماره بأذن المحكمة
واشرافها ورقابتها:
نظــراً لعـدم جــواز تسـلـيـم الطـفـل نصـيبه من دية
مـؤرثـه كـونـه غيـر أهـلاً للتصرف بالاموال وادارتها
فـإن نصـيـب الطـفل مـن الديـة تتـم ادارته بإشراف
المـحكمـة المـخـتـصـة مكـانياً التي تتـولـى الإشراف
والرقـابـة على كـيـفـيـة إدارة الـولـي أو الـوصــي أو
المنـصب على الطفل لأمواله ومن ضمنها نصيبه من
ديـة مـؤرثـه مضـمـونـة الاربـاح لاتتضمن المخاطرة
بـأمـوال الطـفـل علـى أن يـتـم ذلك، ولــذلك يـجــب
إستـثمار مال الطـفل القاصر في مشاريع استثمارية
مشروعة بإشراف ورقابة المحكمة المختصة مكانياً،
(رقابة القضاء على اموال القاصرين، أ.د.عبدالمؤمن
شـجـاع الـديـن، بحـث محـكـم منـشــور فـي مـجـلـة
الدراسات الشرعية، جامعة الازهر، صـ19).

◆#الوجه_الخامس: حـق الصـغـيـر فـي مـطالبة من
التزم بدفـع نصيبه من دية مؤرثه، وكيفية إحتساب
مقدار نصيـب القاصـر، هـل يحـتـسب بحسب مقدار
الديةفي تاريخ إستـلام البالغيـن للدية ام في تاريخ
الدفع إلى الطفل بعد بلوغه:
مـن خـلال مـطالعـة الحكـم محـل تعـليـقـنـا نجـد ان
البالغـيـن مـن اولياء الـدم واعمـام الطفل القاصر قد
التـزمـوا بمـوجـب وثيـقة العـفو عـن قاتــل مؤرثهـم
التـزموا بدفع نصيب الطفل القاصر من دية أبيه اذا
مـا بلـغ الطـفل وطالـب حيـنـها بالديـة، وعندئذ يثور
التـساؤل عـن كيفـية تقـدير نصيبه من الدية لاسيما
وان الـديـة فـي القانـون الـيـمـنـي مـقـدرة بالـعـمـلـة
الوطـنيـة الورقـيـة التـي تتـدهــور قيمتها باستمرار،
فـالـرأي المنـاسـب في هـذه المـسالـة ان يتـم تقـدير
نصـيـب القاصر فـي هذه الحالة بحسب مقدار الدية
يـوم إستحـقاق الصـغير لها وليـس بحسـب مقدارها
في تاريـخ سـداد نصيـب الصـغير بعد بلوغه ويجب
استـثمار المـبلغ حـتى لاتستهلكه الزكاة وتقل قيمته
بمـرور الوقـت، وبالنسبة للقضية التي تناولها الحكم
محل تعلـقـينا فـقد لاحظـنا أن عفـو البالغين قد كان
مـن غير مقـابل أي مـن غـيـر ديـة، فالـورثة البالغون
محسنـون بالعـفـو، واللـه يـقـول فـي كتـابه {مَا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [سورة التوبة 91.[والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/04/19م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون اليمني

نظرية الدفوع في القانون اليمني

التنازل المسبق عن الحق في الدعوى أو الطعن