ظاهرة تلقين الشهود
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/ظاهرة تلقين الشهود
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#ظاهرة_تلقين_الشهود
كي نعالج الظـواهــر السلبية السائدة يجب ان نسلم
بوجـود الظاهرة أولا والتسليم بانها تخالف الشريعة
والقانون وقيـم المجـتـمع اليمني الأصيلة، ومن هذه
الظــواهــر ظاهـرة التقاضي الكيدي التي تتولد منها
ظاهـــرة أقبــح وهــي ظاهـرة تلقين الشهود للادلاء
بـشــهاداتهــم خـــلاف الحـقـيـقــة التـي شــاهــدوها
المـصــطلحات الـقـامــة التــي يــرددها الخصـوم بل
التــقاضــي حقـيــقة وصـدق وعدل، فالتقاضي ليس
شــطارة وحـذاقة وفهلوه وفذلكة ومغالطة وغيرها
من ونزاهة ومساعدة للقضاء وتبصيره للوقوف على
الحقيقة والحكم بالحق، ولذلك ينبغي دراسة ظاهرة
تلقين الشهــود وإغـوائهم وإغرائهم وتهديدهم وكذا
حــمايـتـهم مــن بطــش وكـيـد الخصوم حتى يكون
الـشـاهــد شــاهداً بالحق من غير تأثير، حتى تطمئن
النفـوس إلـى عـدالة الأحكام المستندة الى شهادات
الشـهــود وحتـى يكون العدل هو اساس الحكم حقاً
وحقـيــقة، وقـد كشــف الحــكم محـل تعليقنا كيفية
تلقين الشهــود وإغـوائهم وإغــرائهــم وحـملهم على
شــهادة الــزور لتـضـلـيــل العــدالـة وتغيير الحقيقة
وطـمـسها وكـيف ان الشهود تـراجعوا عن شهاداتهم
خــوفاً مــن اللــه عـنــدما ادركوا ان شهاداتهم كانت
مؤثـرة إلى درجة ان الحكم بإعدام المتهم قد اعتمد
واسـتـنــد علــى شــهاداتهم، فقد كشف الحكم محل
تعلـيــقنا ظاهــرة تلـقـين الشهود وخطورتها وقبحها
وكـشـــف عـــورة قانــون الجــرائـم والعقوبات الذي
لايعــاقب الملقنين للشهود، فالحكم محل تعليقنا هو
الحكم الصادر عــن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا
في جـلـسـتها المـنـعـقدة بتاريخ 2018/2/21م في
الطـعــن رقــم (60326) (وتتــلخص وقائع القضية
التي تناولها هــذا الحكم ان شاهدين شهدا بانهما قد
شــاهــدا المـتـهـم وهو يطلق النار على المجني عليه
ويـرديـه قتــيلاً، وبناءً علـى شهادتيهما قضى الحكم
الابتدائـي بإعــدام المـتـهم وأيـدت الشعبة الجزائية
الحــكــم ثم أقرت المحكمة العليا الحكم الاستئنافي
وتــم رفــع الحــكم إلـى رئيس الجمهورية للمصادقة
عليه، وقـبــل تنفـيــذ حكــم الإعــدام قــصاصاً تقدم
الشاهــدان إلى الـمـحـكـمة الابـتـدائية التي اصدرت
حكم الإعـدام حيث تراجعا عن شهادتيهما خوفاً من
الله لانـهــما لم يـتــوقعا ان يكون الحكم هو الإعدام
وذكروا امام المحكمة بأن شهادتيهما كانت بناءً على
تلقـيــن وتعـلـيــم اولـيــاء الـدم لهما بان يقولا: انهما
شاهدا المتهم يطلق النار على المجني عليه في حين
انهما في الحـقـيـقـة لم يشاهدا الشخص الذي اطلق
الـنـار علـى المجني عليه وانما سمعا اطلاق النار من
جــهات مختلفة، وقد انتهت المحكمة الابتدائية إلى
الحــكم بــإدانــة الـشــاهــديـن بجريمة شهادة الزور
المـنـسـوبة لهما في قـرار الاتهام المرفوع من النيابة
العامــة ومــعاقبـتــهما علــى ذلك بالحبس لمدة سبع
سنــوات والــزامـهــما بــدفع مبلغ اربعمائة الف ريالاً
للـمــدعــي بالحــق المـدني (المحكوم عليه بالإعدام)
وقـبــول دفـــع النــيــابة والمحكوم عليه بعدم صفة
اولياء الــدم كــون هذه الدعوى مستقلة عن الدعوى
الجــزائيــة ودعواهم في قضية القتل، وقد استأنف
اولياء الــدم الحــكم الابـتـدائي مطالبين بتعويضهم
عــن المــخاســير والاضــرار الـتــي لحقت بهم، وقـد
توصـلــت الشعــبة الجــزائيـة إلى الحكم بعدم قبول
اسـتـئــناف اولـيـاء الــدم شكــلاً لعــدم الصــفة، لان
الشاهــديــن المحـكوم عليهما قد قبلا بالحكم عليهما
وذلك يقـطــع الطــريق على اولياء الدم المستئانفين
حـيــث ان مـصـلـحـتـهـم لا تكـون إلا في حالة الغاء
الحكم الابتــدائي علــى الشاهدين، فقام اولياء الدم
بالطـعــن بالنـقــض فــي الحــكم الاستئنافي غير أن
الـدائـــرة الجــزائيــة بالمحــكمة العـليا اقرت الحكم
الاستئــنافي، وقــد ورد ضـمن أسباب حكم المحكمة
العليا (وحيــث كـان مــن الدائرة الرجوع إلى أوراق
القـضـيـة حيث ظهر لها ان النيابة العامة قد اقامـت
الدعــوى الجــزائيــة ضد الشاهدين في دعوى القتل
العمــد وذلك لارتكـابـهــما جريمة الأدلاء بأقوال غير
صحـيـحة كانـت اساساً للحكم على المتهم بالإعـدام
لقـتـله المـجـنـي عليه ولم ينفذ الحكم، وقد استندت النيابة في اتهام الشاهدين إلى المادتين(16و 179)
عـقــوبـات حـيــث خلـصــت المـحكمة الابتدائية في
حكـمــها إلـى ادانــة الشاهـديــن المذكورين بجريمة
شهـادة الــزور على واقعة القتل وإنهما قد رجعا عن
شهادتيهما، وحيث ان محكمتي الموضوع قد اوردتا
فـي اسـبــاب حكـمـيهما اسباباً قانونية سائغة حيث
ذكــرت محـكـمة أول درجة انه تبين لها صحة الدفع
المــرفــوع مــن النــيابــة والمشهود عليه بعدم صفة
اولياء الــدم كــون الدعــوى مسـتـقـلة ولها اطـرافها
المحصورين بالمدعي والمدعى عليه مما لزم التقريـر
بعــدم قـبــول مـا تقدم به اولياء الدم لعدم صفتهم،
وتبين أيضاً أن الشعبة الاستئنافية قد اوضـحت في
اسـبــاب حكمها بان الشاهــديـن المحكوم عليهما قد
قـبــلا بالحكـم الابتــدائي فقطعا الطريق على اولياء
الدم)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو
مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: ظاهرة تلقين الشهود وخطورتها:
مــن خــلال مـطالـعة وقائع الحكم محل تعليقنا فقد
ورد في اقوال الشاهدين المتراجعين عن شهادتيهما
بأن اولـيـاء الــدم قد قاموا بتلقينهما بان يذكروا في
شهــادتيـهــما بأنهــما شـاهدا المتهم يطلق النار على
المــجـني عليه في حين ان الشاهدين سمعوا اطلاق
النار مــن جــهات مخـتـلـفـة، فلم يشاهدوا الشخص
الذي اطلــق النار ســواء المتـهم او غيره، وقد قضى
الحكم بإعــدام المتهم قصاصاً لثبوت دليله الشرعـي
وهـــو شـهــادة شــاهـديــن عــدليــن وأيدت الشعبة
الجــزائـيــة الحـكــم وأقــرته المحكمة العليا وقامت
النــيابة الـعـامــة بــرفـعــه إلــى رئـيــس الجمهورية
للمــصادقة علــيه تمهيداً لتنفيذ عقوبة الإعدام وفي
هذه الاثناء تقــدم الشاهدان إلى المحكمة الابتدائية
التــي اصدرت حكم الاعدام فتراجعا عن شهادتيهما
فلــو لــم يتــراجعا لتـم اعدام المتهم ظلماً وعدوانا،
وهــنا تكمن خطورة ظاهرة تلقين الشهود حيث يتم
إعــدام اشـخـاص وحـبـسـهــم وتغــريمـهم الاراضي
والامـــوال وحـقـــوق الـنـاس بـــدون حق لمجرد ان
الشاهــد الملقن قد ...الخ من دون وجه حق كما يتم
التــوســل بهــذه الظاهـرة للاستيلاء على شهد زوراً
بأحقـيــة المـحـكـوم له باطلاً، وتكمن القيمة العملية
للحكم محل تعليقنا انه قد ابان شيوع ظاهرة تلقين
الشهود وخطورتها.
#الوجه_الثاني: اسباب شيوع ظاهرة تلقين الشهود
وتوصيتنا للجهات المعنية:
مـن اهــم اسـبــاب هذه الظاهرة ان غالبية الخصوم
الذيــن يـتــوسلـون بهــذه الوســيلة ينظرون إلى ان
التلـقـين مظهر من مظاهر ذكاء الخصم وقدرته على
كسب القضايا كما يرجع ذلك إلى سوء فهم وتطبـيق
اليـمـيـن التي يؤديــها الشاهــد قبل للادلاء بشهادته
حيث يتعامل معها الخصم والشاهد الملقن على أنها
يمـيــن معــقودة يجـوز الحنث بها والكفارة عنها في
حيــن أن يمـيـن الشاهد حقيقة يمين غموس تغمسه
في النار إذا كــان كــاذبــا فــي شهادته، ولذلك هناك
من يلقن الشهود ويغروهم بالمال، ويقولون للشهود:
لا قلق مــن اليمين وشهادة الزور طالما وهناك كفارة
يمـيــن، حـيــث يـدفــع الخصم إلى شاهد الزور مثلاً
ملـيــون ريــالا ويقــول للشـاهــد عندئذ: خذ المليون
واشهــد وبعــد الشــهادة ادفــع كفارة يمينك إطعام
عـشــرة مســاكـيــن 45 كيلو غرام من البر واحتفظ
بالمـبـلـغ الباقــي لك، وقـد صدرت احكام كثيرة دلت
على هــذا الســلوك القــبـيــح علـماً بان كافة الفقهاء
يذهـبـون إلى ان يمين الشاهد يمين غموس لا كفارة
فيها حتــى يــعـيــد الشاهــد حـق المشهود عليه إلى
نصابـه (تفسير آيات الأحكام، أ.د.عبدالمؤمن شجاع
الدين، صـ68 (كما أن تلقين الشهود قد يتم بطريقـة
عـفــوية عــن طــريق تبادل الشهود اطراف الحديث
بيــنهم عــن الواقعــة المـشهود عليها يغطي الشاهد
الفـجـــوات فـي شــهادتــه من الحديث الذي يسمعه
وليــس مــن الــواقـعـــة التــي شاهدها ولذلك يدلي
الشهــود بشــهاداتهــم كــل شــاهد على انفراد حتى
لايلقن بعضــهم بعضا كما يتم تلقين الشاهد بطريقة
عفــوية أيضا عن طــريق إستـماع الشاهد ومتابعته
لاخبار وتعليقات وسائل الاعلام المختلفة وتغطيتها
الواقعــة التــي يشــهد عليها الشاهد ولذلك يتم منع
وســائل الإعــلام مــن تـناول القــضايا التي ينظرها
القــضاء، ولذلك فإننا نوصي بتضمين قانون الجرائم
والعـقــوبات عقــوبة رادعة لمن يلقن الشهود ولو لم
يســتعمل التــهديد أو المال أو الــوعــد للشاهد، لأن
المادة (181)عقــوبات لاتعاقب على التهديد أو قام
بتـقــديم المال او الهدايا للشهود بغرض التأثير على
شهاداتهــم. التاثير على الشهود الا إذا كان الشخص
صاحب التاثير قد استعمل وسيلة
#الوجه_الثالث: الوسائل التي يتبعها القضاة لكشف
تلقين الشهود:
يعـمــد القــضاة إلى إتباع وسائل شتى لكشف تلقين
الشهود، ومــن ذلك المقارنة بين الالفاظ الواردة في
مـذكــرات الخـصــوم والالـفـاظ الــواردة في اقـوال
الشــهود فاذا كانــت متــطابقـة في كل عباراتها فان
الشاهــد قد يكـون ملقنا وكذا يتم كشف التلقين عن
طــريــق المــقارنــة بيــن الالفاظ الـواردة في اقوال
الشــهود؛ المتــعــددين، واهــم وسيـلة لكشف تلقين
الشهــود هــي مناقـشــة الشــهود وتــوجيـه الاسئلة
المـتـنــوعة اليهــم حيــث تقــطع المناقشة والاسئلة
إتصال التلقين وتجعل الشاهد يقول الحقيقة ولذلك
يحــرص بعــض القــضاة في القـضايا الجزائية على
حـضــور الشــهود امــامهــم فــي مـرحلة الاستئناف
للاستــماع إلــى شهادات الشهود ومناقشتها، إضافة
إلى ان بعــض القـضاة خارج اليمن يتعمدون تدقيق
النــظر إلى اعـيــن الشـهود عند ادائه اليمين على ان
يقول الحق.
#الوجه_الرابع: كيـفيــة رجــوع الشــهود واطـــراف
الدعوى في شهادة الزور:
وفقاً لقانون الإثبات وقانون الجرائم والعقوبات فان
رجــوع الشـهـود عن شهاداتهم السابقة يكون إقراراً
منهـم بإرتكابهم جريمة شهادة الزور، وهذا يعني ان
النــيابة العامــة هـي التي تتولى التحقيق والتصرف
فيها وتحــريك الدعـوى الجزائية امام المحكمة فاذا
قــام الشــهود بالتــراجــع امــام المـحكمة فعليها ان
تحيــلهم إلى النــيابة لمــباشــرة إجــراءات التحقيق
والتــصــرف وإقــامــة الـدعـوى الجزائية ضد شهود
الــزور، وعنــدئذ تقــوم المــحكــمة بإحالة الموضوع
إلى النيابة للتحقيق وإقامة الدعوى الجزائية العامة
ضــد شهـــود الــزور امــام المــحكــمة وعندئذ يقوم
المــشـهــود عليه بشــهادة الزور يقوم بتقديم دعواه
المــدنـيـة التــبـعـيـة مطالبا بتــعويـضه عن الاضرار
المادية والمـعــنـــوية التــي لحقــت به جراء جريمة
شــهادة الــزور التي ارتكبها شهود الزور، وتبعاً لذلك
فلـيــس اولياء الــدم المشهود لهم طرفاً في الدعوى
الجــزائيــة لان طرفاها هما النيابةالعامة والمتهمون
بـشـهـادة الــزور كـما ان اولياء الدم ليسوا طرفاً في
الدعــوى والمــتـهمون بإرتكاب جريمة شهادة الزور.
المــدنية التـبـعـيـة لان طــرفاها هــما المشهود عليه
المضرور من الجريمة
#الوجه_الخامس: الحــكم بــزورية شهادات الشهود
والتــماس المـشـهود عليه لإلغاء الحكم الصادر عليه
عن طريق إعادة النظر:
لا شــك ان المــشهود عليه بموجب شهادات الشهود
المحـكوم عليه بموجبها يتوسل بالحكم على الشهود
الذيــن شهــدوا زوراً عـلـيه، فيتوسل المحكوم عليه
بالحـكــم علــى الشـهود بالإدانة يتوسل بذلك الحكم
حتى يتـمـكن المـشـهــود عليــه المحكوم عليه بحكم
يتـمـكــن مــن تقــديــم طلــب التــماس إعادة النظر
في الحــكم الـذي سـبــق ان قـضـى بإعدامه بموجب
حـكــم بــات، حيــث يقوم المحكوم عليه بالحكم ان
يطلــب مــن الـدائــرة التي أقرت الحكم بإعدامه او
توقـيــع العـقــوبة عليه إعادة النظر في الحكم الذي
قضــى بإعــدامه او معــاقبــته، حيــث يـستند طلب
إلتماس إعــادة النــظر إلى الحكم الذي قضى بادانة
الـشــهود بجــريمة شهــادة الزور حيث نصت المادة
(457)إجــراءات علـى انه (يجوز طلب إعادة النظر
في الأحكــام النهائية الصادرة بالإدانـة في الأحوال
الاتية : 3 -إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم
قـضـــي بشــهادة الزور على احد الشهود او الخبراء
الذين كانوا قد شهدوا عليه).
#الوجه_السادس: عـدم صفة اولياء الدم في دعوى
التزوير والطعون في الاحكام الصادرة فيها:
لا يكــون لاولياء الــدم صفة في دعوى شهادة الزور
لأنهم ليسوا طرفا فيها حسبما سبق بيانه فهم ليسوا
طــرفاً فــي الـدعــويين الدعــوى الجزائية والدعوى
المدنية التابعة لها مثلما ان اولياء الدم ليـسوا طرفاً
في الدعويين الجزائية والمـدنية فانهما ليسوا طرفاً
في الطـعــن فـي الحكم الصادر في هاتين الدعويين
حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2024/02/17م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق