السفتجة
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/السفتجـة
✍🏻مـنـقـول
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#الســفـتــجـــــــــــــة
تعريفها: السفـتـجة (كلمة فارسية) كما هي التسمية
في سوريــة ولبــنان والجـزائر والعراق، أو الكمبيالة
في باقي التــشريعات العــربية، هي صك محرر وفق
شكل معيـن، يأمر بموجبه شخص اسمه «الساحب»
شخــصاً آخـر اسمه «المسحوب عليه» بأن يدفع في
مكان محــدد مبـلغاً نقدياً في تاريخ معين أو بمجرد
الاطلاع، لأمر شخص ثالث اسمه «المستفيد». وتصــاغ السفـتجة بالطريقة المبينة في الشكل (1)
أو ما يماثلها:
يظــهــر من هــذا الشـكــل أن السـفتجة عند إنشائها
تفـتـرض وجود ثلاثة أشخاص هم: الساحب (موفق
الأزرق) وهــو الآمــر بالــدفـــع، والـمـســحـوب عليه
(سلـيـمان الحـموي) وهو المأمور بالدفع، والمستفيد
(عــزت الخــلايـلـي) وهــو مــن صــدر الأمـر بالوفاء
لمصلحته أي إنه الدائن بقيمة السفتجة.
إنشــاؤها: يخـضع إنشاء السفتجة لتوافر نوعين من
الشروط. شروط موضوعية تتمثل بأن يكون الموقع
على السـفـتـجة أهــلاً قانوناً للالتزام بها، وبأن يكون
رضــاه خــالياً مــن عـيــوب الإرادة، ولالتـزامه محل
وسبــب صحـيحان. وشروط شكلية تتمثل بأن تحرر
السفـتجة بصك مكتوب، على نسخة واحدة أو عدة
نـســخ، يتـضـمـن عـدداً معيناً من البيانات الإلزامية
إضافة لما قد تتضمنه من بيانات أخرى اختيارية.
والبـيانات الإلـزامية تشمل مايلي: ذكر كلمة سفتجة
في مـتـن السند وباللغة المستعملة في تحريره وأمر
غـيــر مـعـلـق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم
المـسـحــوب علـيه وتاريخ الاستحقاق ومكان الأداء
واســم المـسـتـفـيـد وتاريخ إنشاء السفتجة ومكانه
وتـوقـيــع الـسـاحــب. وإذا مــاخـلا سند ما من أحد
البيانات المــذكـورة فإنه لا يعتد به كسفتجة إلا في
حـالات ثلاث: الأولى حالة السفتجة الخالية من ذكر
تـاريــخ اسـتـحـقـاقـهـا، وتعـد مـسـتـحقة الدفع لدى
الاطــلاع علـيها، والثانية حالة السفتجة الخالية من
بيان مكان الأداء، ويعـدّ المكان المذكور بجانب اسم
الـمـسـحــوب عـلـيـه مـكــاناً لـوفــائها، والثالثة حالة
الـسـفـتـجـة الخاليــة مــن ذكــر مكان إنشائها، وتعدّ
منشأة في المكان المذكور بجانب اسم الساحب. أما
البيانات الاختيارية فمنها:
ـ شــرط الـوفــاء فـي مـحـل مختار: وهو يفترض أن
السـفـتـجـة مسـحـوبــة علـى شخص لكنها تدفع في
مـوطــن شـخـص آخر قد يكون في جهة تختلف عن
جـهــة مــوطــن المــسـحـوب عـلـيه. وهذا ما يسمى
بتوطين السفتجة، ويلجأ عادة إلى توطين السفتجة
من أجل خـدمـة مصالح المسحوب عليه الذي يكون
علــى سفــر متـواصــل. فخــوفاً من أن تتم المطالبة
بتــاريخ الاسـتـحـقاق وهــو غائب فينظم الاحتجاج
لعدم الوفــاء ضـده، فإنه ينيب مصرفه الذي يتعامل
معــه ليـقوم بالوفاء عوضاً عنه. وقد يحقق التوطين
فـائــدة لمـصـلحة الحامل إذا كان موطن المسحوب
عليه بعيداً. فيختار مكاناً آخر للوفاء يكون قريباً من
موطن الحامل المذكور.
ـ شرط عدم الضمان: الأصل أن جميع الموقعين على
الـسـفـتـجـة هــم ضــامـنــون وفاء قيمتها إذا تخلف
المـسـحــوب عــلـيــه عــن ذلك. إلا أن القانــون أجاز
للمظهرين اشتراط إعفائهم من الضمان. لكن المـظهر
الـذي يضـمّــن السـفتجة مثل هذا الشرط لا يستفيد
منه إلا هو من دون غيره.
ـ شروط الـرجــوع من دون مصاريف: ليتمكن حامل
السـفـتـجة من الرجوع على الملتزمين بالسفتجة إذا
رفــض المـسـحـوب عليـه الوفاء أو القبول، عليه أن
ينــظـم احتــجاجاً لعـدم القبول أو لعدم الوفاء. لكن
تـفــادياً لما يـرتـبـه الاحتــجاج المــذكور من تكاليف
ونفقات وما قد يلحقه من إساءة إلى سمعة وائتمان
المنــظَّم بحقه، فإن القانون أجاز للساحب أو للمظهِّر
أو للـضـامــن الاحـتـيــاطــي تضمين السفتجة شرط
الرجــوع مـن دون مـصــاريف أو مـن دون احتجاج،
بمعـنـى أن رجــوع الحامل على الملتزمين بالسفتجة
يكون بـناء علــى الثقة بكلامه أن المسحوب عليه لم
يقبل أو لم يفِ السفتجة.
تداولها بالتظهير: تمــثـل السـفـتجة حقاً بمبلغ معين
مــن النـقــود. فهــي تنـتقـل إذن، ككل حق مالي، عن
طـريق الإرث والوصية أو بطريق حوالة الحق. لكن،
لما كــان التــنازل عنــها بهذه الطرق لا يرتب لحاملها
الضــمانات الكافية باستيفاء قيمتها، ولا ينسجم مع
ما تتـطلبه التـجارة من سرعة وسهولة، فإن التعامل
التــجاري ابتــدع طريقة أيسر وأفضل هي التظهير.
والـتـظـهـير، الذي يطـلـق عليـه في ليبية «التدوير»
وفي مـصــر «التـحــويل» وفــي الأوسـاط التجارية
«التجيير» الـمـأخـوذ عن الكلمة الإيطالية giro، هو
تصــرف قانوني تنتقل بموجبه السفتجة من المظهِّـر
إلى المظهَّر له.
ويثـبــت هـذا التصرف ببيان يدل عليه ويُدوَّن عادة
علــى ظهــر الصــك، ومــن هنا أتت تسمية التصرف
المذكور باسم التظهير.
وهــو علــى ثـلاثة أنواع: تظهير ناقل للحق، وتظهير
توكيلي، وتظهير تأميني.
1ـ التظهير الناقــل للحــق: وهو التظهير الذي يهدف
إلى نقــل الحــق الـثـابــت بالسفـتجة من المظهِّر إلى
المظهِّر له، وهو أكثر أنواع التظهير شيوعاً.
ويـشـتــرط بهــذا التـظـهـيــر أن يقع على كامل مبلغ
السفـتـجـة، فالتظــهير الجزئي باطل، وأن يكون باتاً
غير معلق على شرط، فكل شرط يعلق عليه التظهير
يجعـل الشــرط باطــلاً ويبقى التظهير صحيحاً.
ويكتــب التظهير على السفتجة نفسها أو على ورقة
متــصلة بها. ويتم صوغه باستخدام إحدى العبارات
التالية أو مــا هــو بمـعـنـاها مثل: «وعنّي دفع المبلغ
لأمــر فــلان» أو «ظُـهِّــرت لفــلان». وتوضع العبارة
فــي أي مـكــان مــن السفتجة سواء على صدرها أو
على ظـهــرها. لكــن الـعـادة جــرت أن تــدون عبارة
التظهير على ظهر الصك تفادياً للوقوع في الالتباس
مع التـصــرفات الأخــرى التــي ترد على صدر الصك
كالقـبــول أو الضــمان. وتـذيّــل العــبارة المسـتعملة
بتوقيع المظهر.
أمــا تحــديد هـوية المظهر له، فقد أجاز القانون، أن
يعين المـظـهــر اســم المـظـهـر له فيقال إن التظهير
اسمـي، كأن يكـتــب المـظهر «وعني دفع المبلغ لأمر
السـيـد أحمــد السريالي» ثم يوقع، أو ألاّ يعين اسم
المـظـهــر لــه ويكـتـفـي بتوقيعه على ظهر السفتجة
فيــقال إن التظــهير على بياض، أو أن يـضع المظهر
توقيعه مسـبـوقاً بعـبـارة «وعنا دفع المبلغ للحامل»
فـيـقال إن التـظـهـير للحامــل. تجدر الإشارة إلى أن
التـظهير للحامل والتظهير على بياض تنطبق عليهما
الأحكام نفسها.
ويـنـقــل التظهـير الناقل للحق جميع الحقوق الثابتة
بالسفـتجة من المظهر إلى المظهر له. وللمظهر له أن
يظـهــر السفـتـجة من جديد. وهو بهذه الحالة يلتزم
ضـمــان وفــاء المـسـحــوب علـيـه لها ما لـم يشترط
إعفاءه من ذلك. أما إذا استبقى المظهر له السفتجة
معــه، فلــه أن يـطالــب المسحوب عليه بقيمتها في
تاريــخ استحــقاقها، فــإن لم يفها الأخير جاز لـه أن
يرجع على أي من الموقعين السابقين عليها.
2ـ التظـهـيــر التوكيلي: إنــه التـظـهـيــر الذي يخوِّل
المــظهَّر لـه الـحــق بتـسـلـم مبلـغ السفتجة لمصلحة
المـظـهِّــر. وهــو ذائــع في عالم التـجارة. فقد يكون
التاجــر علـى سـفـر، أو كـثـيـر المـشـاغل، الأمر الذي
يعــرضه إلــى إغفال المطالبة بالسفاتج التي يحملها
فـي مــواعيــد استـحـقـاقــها، أو قـد تكون السفاتج
تـسـتـحق في منــاطـق بعيـدة عن موطنه. لذلك كله
يعـمـد التاجــر المذكور إلى تظهير هذه السفاتج إلى
المـصــرف الــذي يـتـعامل معه ويكلفه قبض قيمتها
وتســجـيــلها في حـســابه بمـقابل مبلغ معين يسمى
عـمــولــة التـحـصـيل. ويشـترط في هذا التظهير أن
يتـضـمـن صــراحة ما يفـيــد معنـى قبـض السفتجة
بالوكالة. كأن يكـتــب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر
زيــد والقـيـمـة للتحـصـيـل» أو «القيمة للقبض» ثم
يوقع تحت العبارة المستعملة.
3ـ التظهير التأميـني: ويقصد منه رهن الحق الثابت
بالسـفـتجة ضماناً لوفاء دين للمظهَّر له بذمة المظهِّر
أو بــذمــة شـخــص آخـــر. ويـصـــاغ هــذا التظهير
باسـتـعــمال عـبــارة تــدل علــى مـعـناه، كأن يكتـب
«التـظهير على سبيل الضمان» أو «القيمة موضوعة
رهــناً» أو غـيــر ذلك. وتـجــدر الإشــارة إلى أن هذا
التـظـهـيــر نادر الوقــوع في الحياة العملية لأسباب
متـعددة أهمها عدم الثقة بملاءة من رهن السفتجة،
الأمر الذي يقلل من إقبال الناس على التعامل بها.
ضمانات وفاء السـفـتـجــة: أحـــاط الـقـانــون وفـاء
السـفـتـجة بسياج من الضمانات لكي يطمئن حاملها
بالحـصــول علــى قيــمـتــها فــي مـيعاد استحقاقها،
وتتمــكن بالتالي من أداء وظيفتها أداةً للوفاء تقـوم
مقام النقود.
فقد أقرّ القانون مبدأ استقلال التواقيع الذي يقضي
بأن السـفتجة إذا تضمنت تواقيع أشخاص لا تتوافر
لهم أهليـة الالـتزام بها، أو تواقيع مزورة، أو تواقيع
أشخـاص وهـميين، فإن التزامات الموقعين الآخرين
عليها تظل مع ذلك صحيحة.
كما تبـنّــى قاعــدة تطـهـيــر الدفــوع التي لا يجــوز
بمقــتضاهـا للمــديـن بالســند التـجاري أن يمتنع عن
الوفاء لحامله الحسن النية مستنداً إلى الدفوع التي
كــان بإمـكــانـه الـتـمـسك بها تـجــاه أحـد الموقعين
السابقـيــن. بمـعـنـى أن تداول السند التجاري يعـمل
على نقــل الحق الثابـت به من المظهر إلى المظهر له
خالياً مطهراً من الدفوع.
ولــم يقــف الـقـانــون عند هذا الحدّ، بل عني بزيادة
ضــمانات الحامــل، إذ نقـل إليه الحق بمقابل الوفاء،
وأجــاز له أن يعـرض السفتجة على المسحوب عليه
لقبولها، وأن يطلـب تقديم ضمانة احتياطية. وجعل
جـمـيع الموقـعـين على السفتجة ملتزمين بالتضامن
فيما بينهم للوفاء بقيمتها إزاءه.
مقابل الوفاء: مقــابل الوفاء هو دين بمبلغ معين من
النقود مترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه. وهو يمثل علاقة مستقلة عن سحب السفتجة.
تنـشــأ السـفتجــة في الأصل لتسوية علاقة قانونية
ســابقــة بـيــن الـسـاحــب والمسـتـفـيد، ويـفـتـرض
أن الساحــب أصبح بمقتضاها مديناً للمستفيد بمبلغ
معين من النقود. والساحب من أجل إبراء ذمته مـن
هــذا الـديــن، يقــوم بسـحــب السفـتـجـة لمـصـلحة
المسـتـفـيـد، ويـتـعـهـد لـه بأنـه سيـقبض قيمتها من
المـسـحوب علـيه الـذي وجــه لــه أمـراً بالدفع. ومن
الطبيعي عندئذ أن يلتزم الساحب المذكور بأن يقدم
للمـسـحـوب عليــه الوسيلة أو الأداة (مقابل الوفاء)
التي تمـكـنــه من تنفيذ الأمر الصادر إليه. ويـشترط
في هــذا الـمـقــابل أن يكــون مبـلغاً من النقود، وأن
يكون مــوجــوداً لــدى المـسـحــوب عليه فـي تاريخ
استحقاق السفتجة ومساوياً على الأقل لمبلغها.
والقانون، زيــادة فــي حـماية المتعاملين بالسفتجة،
أقر انتقال مقابل الوفاء إلى حملتها المتعاقبين.
القبول: هــو تعـهــد المـسـحــوب عـلـيــه بدفع قيمـة
السفـتـجـة بتاريخ استحقاقها. صحيح أن السفـتجة
تتـضـمـن أمــراً مــوجهاً مـن الساحب إلى المسحوب
علــيه لدفــع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد في
ميــعاد الاسـتــحقاق، لكن هذا الأمر لا يرتــب التزام
المـسـحوب عليه بالوفاء. فالأصل أن الإنسان يلـتزم
بــإرادته لا برغبة الغير. ولهذا فالمسحوب عليه الذي
لم يقـبـل السفـتـجـة لا يستطيع الحامل مـطالبته إلا
بمـقابل الوفاء الذي انتقل إليه بحكم القانون، ويحق
للمـسحوب عليه في هذه الحالة دفع مطالبة الحامل
بجـمــيع الدفــوع المتـعلقة بالمقابل المذكور، كالدفع
بعدم مشروعية سببه مثلاً.
لكن إذا وقــع المسحوب عليه على السفتجة بقبولها،
فإنه يدخل دائرة الالتزامات الصرفية بها وينشأ في
ذمـتــه الـتــزام صــرفــي مبــاشر إزاء الحامل. وهذا
الالتزام مستقل ومنقطع الصلة بالتزامه السابق إزاء
الساحب. ولـذلك لا يكــون في وسع المسحوب عليه
دفع مطالبــة الحامــل بالحـجج التي كان بإمكانه أن
يدفع بها تجاه الساحب.
وللـحــامــل مــن حـيث المبدأ، الخيار في أن يعرض
السفـتـجــة علــى المـسحوب عليه لقبولها أو لا. فقد
يقــدر أن المــســحوب عليه لن يمـتنع عن الوفاء في
مـيــعاد الاستــحــقاق، لــذلك فإنه يصرف النظر عن
عــرضـها عليه للقبول. لكن ترد على هذا المبدأ بعض
الاسـتـثناءات فأحياناً يلزم الحامل بعرض السفتـجة
على المسحوب عليه للقبول: كأن تكون السفتجة قد
تضـمـنــت شــرطاً مــن الـسـاحـب أو أحد المظهرين
بضــرورة تقــديمها للقبول، أو تكون مستحقة الدفع
بعــد مــدة مـعـيـنـة من الاطلاع عليها إذ يجب على
الحامــل هنا عرضها على المسحوب عليه لقبولها كي
يـمـكــن تحــديــد تـاريـخ استحقاقها. وأحياناً أخرى
يـحـظــر علــى الـحـامـل عرض السفتجة للقبول كأن
يكون الساحب قد ضمنها شرطاً بهذا الحظر.
وفي كــل الأحـوال، فإن المسحوب عليه ليس ملزماً
بقـبــول السـفـتجة. فقد لا يكون وصله مقابل الوفاء
مــن الساحـب، أو أنه يفضل أن يدفع قيمتها بتاريخ
الاستحقاق من دون أن يلتزم بها التزاماً صرفياً قبل
ذلك.
تتــحــدد الـمــدة التي يجوز أن يقع فيها القبول بين
تــاريــخ تحــرير السفتجة واليوم الذي يسبق تاريخ
الاستــحـقاق. وقــد يــرد القبـول على جزء من قيمة
السفتجة لكن لا يصح تعليقه على شرط.
ويحرر القبول على السفتجة نفسها ويعبر عنه بكلمة
«مقبول» أو أيــة عـبارة أخرى تدل على معناه، مثل
«قبلت» أو «سأدفع» وغــير ذلك، ثــم تـذيل العبارة
المستعملة بتوقيع المسحوب عليه.
وأهـم ماينتج عن هذا القبول التزام المسحوب عليه
بالـوفــاء، واتـخــاذ هــذا القـبـول قرينة على وصول
مقابل الوفاء إليه من الساحب.
الضــمان الاحـتـيـاطي: الـضـامــن الاحتــياطــي هو
الـشـخــص الــذي يكـفــل وفاء السفـتـجة على وجه
التــضامــن مـع من ضمنه إذا تخلف المسحوب عليه
عـن الأداء وغالباً ماتنهض المصارف بالضمان خدمة
للذين يتعاملون معها.
يقع الضـمان على السفتجة أو بصك مستقل. ويجب
أن يحــدد فــيـه اســم الشخص المضمون ساحباً أو
مـظـهّــراً أو مـسـحــوباً علـيــه، فـإن أغفل ذلك، يعد
الضــمان حـاصــلاً لمـصلحة الساحب على أساس أن
الوفاء من الساحب أو ضامنه يبرئ جميع المظهّرين.
ويتــرتــب علــى عـمـلـيــة الضمان أن يلتزم الضامن
الاحتياطي بكل ما يلتزم به الشخص المضمون. كما
أن الضامــن، إذا نفــذ الضمان ووفى قيمة السفتجة
فإنه يكتـســب جـمـيع الحـقــوق الـنـاشئة عنها تجاه
الشخص المضمون والموقعين السابقين له.
تضامــن الـمـوقـعـيـن: من المبادئ المهمة في قانون
الصــرف (وهــو مجـمـوعة القواعد التي تنطبق على
الأسـناد التجارية) أن كل من يوقع على سند تجاري
فإنه يضــمن وفـاءه لحامله إذا تخلف المدين بالسند
عــن هــذا الوفــاء. ففي السفتجة قضى القانون بأن
ســاحـبــها ومـظـهّــرها وقابلها وضامنها الاحتياطي
مســؤولـون جمـيـعاً قِبَل حاملها على وجه التضامن.
ولحامــلها مطالبتـهم منفردين أو مجتمعين من دون
أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.
وفاء السفـتـجـة: الأصــل أن يطالب حامل السفتجة
بوفــاء قيـمتها بتاريخ الاستحقاق. فليس له أن يلزم
المـسـحوب عـليه بوفائها قبل هذا التاريخ. كما ليس
للمـســحوب علـيــه المـدين بها أن يجبر الحامل على
تسلّم قيمتها قبل الميعاد المحدد للوفاء.
لكــن يجــوز أن يـمـتــد أجل الوفاء اتفاقياً إذا رضي
الحامل بــذلك، أو قـانونياً كما لو حدثت قوة قاهرة،
أو صــادف وقـوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية
فـيـمـتــد أجــل الوفـاء حكماً إلى ما بعد زوال القوة
القاهرة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية.
يتــحــدد مبـلغ الوفاء بالقيمة المدوّنة في السفتجة.
ومـع ذلك يجوز الوفاء الجزئي وإذا مارفض الحامل
وفــاء جــزئياً فــإنــه يُحــرم الرجوع على الملتزمين
بالسـفـتـجة بقدر الجزء الذي عرضه المسحوب عليه
للــوفــاء. ثــم إذا وقــع تحــريــف في مبلغ السفتجة
فـالـحـكــم، علــى أن الأشـخاص الموقعين عليها بعد
التــحريف يلــزمون بـما تضــمنه النص المحرف. أما
الموقـعـون قبل التحريف فلا يلزمون إلا بما ورد في
النص الأصلي.
ويـثبت وفاء السفتجة عادة بأن يسترجع المدين بها
صــكّها موقعاً عليه من الحامل بما يفيد التخالص أو
الإبــراء مــن الـديــن. وفــي حــال ضـيــاع السفتجة
الأصلـيـة، فإن الوفاء يتم بموجب نسخة أخرى عنها
أو بموجب أمر من المحكمة.
وإن كــان الوفــاء يحـصـل عادة من المسحوب عليه
المـديــن الأساسي بالسفتجة، فإنه يمكن أن يقع من
شـخــص آخــر يتدخل لهذا الغرض يسمى « الموفي
بطريق التدخل».
الامتناع عــن الوفـاء والرجوع: إذا رفض المسحوب
عليه وفــاء قـيـمة السفتجة بتاريخ استحقاقها يحق
للـحـامل الرجــوع علـى الملتزمين بها لأنهم ضامنون
متــضامـنــون فـي وفائها. لكن لكي يستطيع الحامل
مــمارســة حــق الرجوع يكون عليه أن يثبت امتناع
المـسـحـوب علـيـه عن الوفاء باحتجاج رسمي ينظم
لدى الكاتـب العدل يطلق عليه الاحتجاج (بروتستو)
لعــدم الوفــاء. ويجــب أن يحـرر هذا الاحتجاج في
يومـي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق. وقد يعفى
الحامـل من تنـظـيـم الاحتجاج المذكور إذا تضمنـت
السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات.
وإذا كـان للـحـامــل حــق الـرجــوع علــى الملتـزمين
بالسـفـتـجــة لعــدم وفــاء المـسـحـوب عليه بتاريخ
الاسـتـحـقاق، فـإن الحق المذكور يثبت له حتى قبل
تاريــخ الاسـتـحقاق كما لو حصل امتناع المسحوب
عـلـيــه عــن قـبــول السـفـتـجـة أو أفـلس، أو أفلس
الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول.
أمــا الـمـبـلــغ الـذي يجــوز للـحـامـل الرجوع به على
المـلـتـزمـيـن فيـتـضمن قيمة السفتجة مضـافة إليها
الفــوائــد الـقـانـونـية ونفقات الاحتجاج وغيرها من
النفقات. ومتــى استــوفى الحامـل المبالغ المذكورة
من أحـد الملتزمين كان من حق الأخير الرجوع على
الملــتــزمين الذيــن يضمنونه بجميع ما دفعه إضافة
إلــى الفـوائد المترتبة من يوم الوفاء والنفقات التي
تحملها.
والحامــل يـطالــب المـلـتـزمـيـن إزاءه، إما بالطريق
الــودي، أو بطريق إقامة الدعوى. لكن لما كان ولوج
طـريق القضاء يحتاج إلى وقت للحصول على حكم،
ولكــي لا يتـمكن المدين من تهريب أمواله وتبديدها
فــي المــدة الواقعة بين رفع الدعوى وصدور الحكم
بها، فــإن للـحـامــل أن يـوقــع الحـجـز التحفظي بل
الاحتـيـاطــي علــى منــقــولات كل ملتزم بالسفتجة
ليمكن من التنفيذ عليها بعد صدور الحكم.
سقــوط حــق الـرجوع: يسقط حق الحامل بالرجوع
على الملـتـزمين بالسفـتـجة لعلتي الإهمال والتقادم.
فالـحـامــل يُـعــدّ مهــمــلاً إذا لم يراع المواعيد التي
حـددها القانون للقيام ببعض الإجراءات مثل تقديم
السفتجة للقـبول أو للوفاء، وتنظيم الاحتجاج لعدم
القبول أو الوفاء ضمن المواعيد المحددة لها.
ويترتب على إهمال الحامل سقوط حقوقه الصرفية
إزاء المـظـهرين والضامنين الاحتياطيين والساحـب
الذي يثبـت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه
بتاريخ الاستحقاق، باستثناء المسحوب عليه القابل
ومن جهة أخرى، فإن المشرع التجاري، بغية تصفية
مــراكـز المـلـتـزمين بالسفتجة بسرعة وعدم بقائـهم
مـهــددين بالــرجــوع عليــهم مـدة طويلة، أقر أجلاً
قصيراً لـحـيـاة هــذا السـند، فلم يجز سماع الدعوى
الناشئة عنــه بعد انقضاء مواعيد معينة. فقد قضـى
بأن جميع الدعـاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة
على المـسـحــوب علـيــه القابـل تسقط بمضي ثلاث
سـنــوات على تاريخ الاستحقاق. كما تسقط دعاوى
الـحـامــل علـى المظهّرين والساحب بمضي سنة من
تاريخ الاحـتـجاج المقدم في المدة القانونية، أو من
تـاريــخ الاسـتـحــقاق إن تضــمـنـت السفتجة شرط
الــرجـــوع مــن دون نـفـقـات. أمـا دعاوى المظهرين
بعـضـهم على بعض أو على الساحب فتسقط بمضي
سـتــة أشــهر ابتداء من اليوم الذي يفي فيه المظهر
قيمة السفتجة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
تنص المادة(618) من القانون المدني اليمني:
السـفـتجة هي: أن يأذن شخص له مال عند آخر بأن
يقـتـرض (الآخـر) من هذا المال ويطلب منه صاحب
الـمـال أن يقـضـيـه بحــوالـة من مال له في بلد آخر
وحكـمــها أن مـقـبـض السفتجة وهو من عنده المال
أمين فيما قبضه ضمين فيما استهلكه.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2024/02/10م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق