شرط اختصاص القضاء الأجنبي في عقد العمل

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/شـرط اخـتـصـاص القضاء الأجنبي في
عقد العمل
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#شرط_اختصاص_القضاء الأجنبي في عقد العمل
يلـتـحق بعـض العـمال اليمـنـيـيـن فـي فـروع البنوك
والمؤسسات والشـركات الاجنبية العاملة في اليمن،
وتتـضمن بعـض عقود عمل هؤلاء شىرطا ينص على
اخـتصاص المـحاكـم فـي الـدول التـي تـتـبـعها هذه
الـشركـات بنظر ايـة منازعات قد تحدث بين العامل
اليـمني والشـركة الاجنـبية الـتي يعـمل لديها اليمني
في اليمن وان يـتم تطبـيق أحكام قانون تلك الدولة
بـدلاً عن تطبـيـق قانـون العـمـل اليـمـني، وقد كشف
الحـكـم محـل تعليـقنا عن مـوقف القضاء اليمني من
هذه المسألة المهمة، فالحكم محل تعليقنا هو الحكم
الصادر عـن الدائـرة المـدنـيـة بـالمـحـكـمة العليا في
جلـستها المنعقدة بتاريخ 10/2/2013م في الطعن
رقم (47099) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها
هذا الحكم ان اللجنة التحكيمية العمالية قررت عدم
اخـتصاص القضـاء الـيـمـنـي بنـظر الدعوى العمالية
المـرفوعـة مـن العامل الذي شغل مدير فرع الشركة
الاجـنبـية في اليـمـن لان عقد العمل المبرم فيما بين
الطرفيـن قد تضمن انـه عند حدوث أي خلاف بشأن
تنـفيذ العـقد وتفـسـيـره يكـون الاخـتـصـاص بـنـظر
الخلاف للمـحاكم الاجنـبية في الدولة التي يقع فيها
المركز الرئيسي للشركةالاجنبية،فقام العامل اليمني
باستئناف قرار اللجنةالتحكيمية حيث قبلت الشعبة
الاستـئنـاف وقـضت بإلـغـاء الـحـكـم الابتـدائـي لان
الاختـصـاص بـنـظر الـدعوى ينـعـقد للقضاء اليمني،
وجـاء فـي اسـبـاب الحـكـم الاستـئـنـافي (ان الحكم
الابتـدائي خالف الـمـادة (96) مـرافعات التي نصت
علـى اخـتصـاص المـحاكـم اليـمـنـيـة بنظر النزاعات
المـتعلقـة بأجـور العمل والالتزامات التي نفـذت في
اليـمـن وتـركت الخيار للمدعى ان يختار الاختصاص
المـكاني وإنمـا ورد فـي عـقـد العمل المبرم فيما بين
الطـرفيـن يخـالف المادة (32) عمـل التي تنص على
انه لايجوز إبرام أي عقد عمل فردي يتضمن شروطا
مخلـة بالضمانات المـقـررة للعامـل في قانون العمل،
فقامت الشركة الاجنبية بالطـعن بالنقض في الحكم
فقـبـلـت الدائـرة المـدنـيـة الطـعـن ونقـضــت الحكم
الاستـئـنـافـي، وقـد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة
العليا (وهـذه الـدائرة بـعـد الـرجـوع إلـى مشـتملات
ملـف القـضـيـة وجدت ان نعـي الطاعـنـة في الحكم
المـطـعـون فـيـه بـانـه قـد خـالـف القانون في محله،
فـالـشرط الـوارد في عقد العمل باختصاص المحاكم
فـي الـدولـة التـي يتـبـعـها فـرع الشركة في اليمن لا
يخالف الدسـتور او القانون اليمني، لان الطرفين قد
اتفقا على إختيار المحكمةالتي تنظر النزاع الذي قد
يحدث بينهما،فهذا الأمر جائز حسبما ورد في المادة
(101) مرافـعات الـتـي تجـيز اتفاق الخصوم مقدمًا
علـى إختصاص محـكـمة معينة، فالمطعون ضده لم
يتم اجباره على اختيارالقضاء الاجنبي بل قد رضي
بذلك مقدمًا حيث تنازل عن حـقه في التقاضي امام
القضاء الوطني، ثم ان الاختصاص المكاني لا يتعلق
بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه، وفوق ذلك
فان الطاعن شخص اعتباري يقع مركز ادارته ومقره
الرئـيسـي في عاصمـة دولته، وزيادة في البيان فقد
نظـم الـقـانون المـدني فـي الفـصــل الـثـانـي تـنازع 
القـوانين مـن حـيـث المـكان وذلك فـي المادة (29)
التـي حـددت الآثار المترتبة على العقد التي تضمنت
عبـارة (مـالـم يـتـفـق المتـعاقدان على قانون آخر أو
تبـيـن مـن ظروف الحال أنـهـمـا قصدا تطبيق قانون
آخر). وسيكون تعـلـيـقنا على هذا الحكم حسبما هو
مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: الإذعـان وصـيغـة عـقـد العـمل الذي
تعده الشركة الاجنبية:
تقوم الشركات الاجنـبـية خاصة العربية منها بإعداد
صيغـة عقـد العـمـل مطـبـوعـة يتم إعدادها من قبل
المـسـتشـاريـن والخبراء والإدارات القانونية التابعة
لهـذه الشركات حيـث تـراعـي صيغة عقد العمل هذه
مصـالح وحـقوق هـذه الـشركـات فـقـط دون إعتبار
لـحـقوق ومـصالح الطرف الآخر وهو العامل، وتقوم
هذه الشركات بإعداد صيغة عقد العمل بعد دراسات
للـمخـاطـر والاعـبـاء المترتبة على هذه الشركات من
العـقـد، وتـسـتغـل هذه الشركات ظروف ندرة فرص
الـعمـل فـي بعـض كاليمن حيث تدرج هذه الشركات
فـي عقود العـمـل مـا تـشـاء مـن البـنـود التي تحفظ
مصالحها وحقوقها فقط وهي تدرك تمامًا ان العامل
لا يسـعه الا التـوقيـع على العـقد فكل اهتمامه يتجه
إلـى الحصـول علـى الوظـيـفة او العمل، فعقد العمل
فـي هــذه الـحـالـة يكـون مـن عـقـود الإذعـــــان لان
الـشركات الأجـنبـيـة في هذه الحالة تقدم العقد إلى
العامـل اليـمـني جاهزا للتوقيع عليه من قبل العامل،
فـهو لا يـمـلك المـفاوضـة بـشـأن الـبنود الواردة فـي
العقد او تعديلها،وقد كان عقد العمل المشار اليه في
الحكم محل تعليـقنا عقـد إذعـان بكل ما تحمله هذه
الكلمة من دلالات.

#الوجه_الثاني: الآثار والأضرار المترتبة على انعقاد
الاخـتـصاص بالمنازعات العمالية لمحاكم وقوانييـن
الدول الاجنبية:
تترتب على انعقادالاختصاص للمحاكم الاجنبية في
الدول التي تتـبـعـها الشركة لمقاضاتها امام المحاكم
فـي دولتـها حـيـث ان غـالـبـية الدول التي تضع هذا
الـشرط تمـنـع اصـلا رعـايا الدول الفقيرة من دخول
اراضيـها وعلى افـتراض ان الدول تسمح بذلك فانه
يـتـعذر سفـر العامـل لاسباب مالية، فكل العمال في
الـدول الفـقيرة لا تتـوفـر لديـهـم الإمكانيات المالية
للـسفـر فـضـلاً عـن دفـع تكاليـف المحامين والخبراء
الباهضة في تلك الـدول، ولذلك فـان العامـل يفـضل
ترك حقه لدى الشركة الاجنبية.

#الوجه_الثالث: إنـعقـاد الاخـتـصــاص للــمــحـاكــم
الاجنبية والنظام العام:
كان جانبًا من النـزاع في القضية التي تناولها الحكم
محل تعلـيقـنا يـدور بـشـأن النـصـوص الـدسـتـورية
والقانونـية الـتـي تقـرر اخـتـصـاص القـضاء اليمـني
بالمـنـازعات التـي تحـدث فـي الإقليم اليمني لان ما
ورد في عقد العمل محل الخلاف ليس شرط تحكيم
وإنما هو نزع إختصاص القضاء اليمني وإسناده إلى
القـضاء الاجنبي بخـلاف شرط التحكيم، إضافة إلى
ان قـانون العـمـل يـنـص فـي الـمـادة (32) عـلى ان
نصوص قانون العمل من النـظام العام الذي لا يجوز
الاتفـاق على خلافـه أو إبــرام اتـفـاقـات مـن شـأنها
الإخلال او الانـتـقاص مـن حـقـوق ومـصالح العامل
المـقـررة فـي قـانـون العـمـل، فـي حين ذهب الحكم
مـحل تعليقنا إلى وجـوب إحـترام إرادة المتعاقدين
خاصة وان العامل لا ينازع في صحة العقد أويدعي
إجـباره علـى إبـرام العقـد، عـلمًا بأن كثيرا من عقود
الوكـالات التجـاريـة للـشـركـات الأجنـبـية في اليمن
تتـضـمن بندًا مشابهًا ينص على أنه في حالة حدوث
أي خلاف بـشأن تنـفـيـذ أو تـفـسـيـر الـعـقـد يـنـعقد
الاخـتصـاص لمـحاكـم الـدولـة الـتـي تتـبعها الشركة
الأجنـبـية، ومـع ذلك فـان قـضاء المحكمة العليا في
اليـمن قـد اسـتـقـر علـى الحـكم بـإختصاص القضاء
اليـمني في مـنازعات الـوكالات التـجارية بإعتبار إن
اختصاص القـضاء اليمنـي مـن النـظام العام الذي لا
يجوز الاتفاق على خلافه، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبـت الموافق/2023/07/29م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني