الابتزاز
*❖•┈━━━━••✦❀﷽❀✦••━━━━┈•❖*
#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#الموضـوع/ الابتــــــزاز
✍بـلال الـهـاشـمــي⚖️
https://t.me/HZbilal
(2023/03/21م)
*❖•┈━━━━••✦❀✺❀✦••━━━━┈•❖*
الإضـرار بالـنـاس ومـصـالـحــهــم تجـــرمـها الشرائع
الـسـماوية والقوانين الوضعية... وبعض البشـر متى
تقــوت عـضــلاته بــدأ يثـير الفـوضى والخـوف لدى
الناس لكـي يخـضـعون له ويذلون له مالم فإنه يلقي
عليهم كـيـل من التخويف وسيل من الترهيب... وما
حيلة المـضــطر إلا ركوبها.. أي ليس للضعيف والذي
تخــوف مــن هـــذا الـشـخـص إلا الإستسلام وتنفيذ
رغبات الشخص كما يريد... ‼️
فهـل جـرم الـقـانــون هــذا الفــعل؟ ووضع له عقوبة
لردع هؤلاء أم لا؟
نعـــم... جـرم القانــون هــذا الفـــعـل تحـت مـسمـى
(الابتـــزاز) ووضـع له عقـوبة:
» الحبس الذي لا يزيد على خمس سنوات
» الغـرامة..
وجريمة الابتزاز هي أن يقوم شخـص ببعث الخوف
في نفس شخص أخــر بالإضرار به أو بشخص يهمه
أمـره.. للحصول على فائدة مادية أو معنوية.
حيث نصت المادة (313)ج.ع: يعاقب بالحبس مدة
لا تتــجاوز خـمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث
قصداً فـي نـفــس شخـص الخوف من الإضرار به أو
بأي شخــص آخــر يهــمه أمره ويحمله بذلك وبسوء
قـصــد علــى أن يـسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي
مــال أو سنــد قانوني أو أي شئ يوقع عليه بإمضاء
أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني.
ويـسـتـــوي أن يكــون هـذا الابـتـزاز بطرقه العادية
كالتـهــديــد والاعــتداء الـمـادي.. أو بطـريقة العصر
(الابتــزاز الإلكـتــرونـي) غــيـــر أنـه إذا كان الابتزاز
الكتــرونياً فيـتــم تطبـيـق مـا جاء في قانون أنظمة
الدفــع والـعـمــليات المصــرفيــة الإلكترونية.. ويتم
تطبيق العقوبة الأشـد..
نصت المادة(41)من قانون أنظمة الدفع والعـمليات
المصرفية الإلكترونية: يعاقـب كـل مـن يرتكب فعلاً
يـشـكـل جريمـةً بمـوجـب أحكـام القـوانـيـن النافذة
بـواســطة اســتخدام الوسـائل الإلكترونية بالحبس
مدة لا تقـل عن☜[ثلاثة أشهر] ولا تـزيــد علـى سنة
أو بـغرامة لا تقل عـن ☜[ثلاثمائة ألف ﷼] ولا تزيد
على ☜[مليون ﷼].
#فنلاحظ أن العقوبة:
◇بالنسبة للحبس:
» حـدها الأدنى: ثلاثة أشهـر
» حـدها الأقصى: سنـة
◇بالنسبة للغرامة:
» حـدها الأدنى: لا تقل عن ثلاثمائة ألف ﷼
» حـدها الأقصى: مليون ﷼
ويعاقب المتهم بهذه العقوبة.. مالم تكن العقوبة في
القانون الأخـر أشد.. فيـعاقـب بالعـقوبة الأشد طبقاً
لنص المادة(37)من قانـون أنظمة الدفـع والعمليات
المصرفية الإلكتـرونية: مع عدم الإخلال بأية عقوبة
أشـد ينص عليها أي قانـون آخر نافذ يعاقب كل مـن
يخـالـف أحكام هـذا القانون بالعقـوبات الـواردة في
هذا الفصل.
ففي هذه الجريمة بالنسبة لعقـوبة:
» الحبس يتم تطبيق:
•الحد الأدنــى فــي قانون أنظمة الدفع والعمليات
المـصــرفيــة الإلكـترونية، والحد الأقصى في قانون
الجــرائــم والعقوبات.. حيث أن القانون الأول شـدد
في الحــد الأدنــى عـلـــى ماجـاء في القانون الثاني،
والقانـون الثاني شدد في الحد الأقصى على ما جاء
في القانون الثاني.
•الغـرامة يـتــم تطــبــيق ما جاء في قانون أنظمة
الدفع والعمليات المصرفية الإلكترونية كونها الأشد
فالابتزاز داء عــضال يجـب توقيف المبتز عند حده،
وقـد نـشـــر جــهاز الأمــن والمــخابرات رقماً مجانيا
(100) لتلقــي البـلاغات عن جرائم الإبتزاز.. فيجب
على المجــتـمــع مساندة الأمن بذلك.. وكذلك يجـب
على الأمــن والنيابة والقضاء التعامل بحزم مع هذه
الظاهــرة الخـطـيــرة، ولا سـيــما عنــدما تكون عبـر
التكنولوجيا.
*❖•┈━━••✦❀تــم بحـمـد اللـه❀✦••━━┈•❖*
تعليقات
إرسال تعليق