استعمال القسوة

*❖•┈━━━━••✦❀﷽❀✦••━━━━┈•❖*
#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#الموضـوع/ استـعـمـــال القـســـوة
✍بـلال الـهـاشـمــي⚖️
تليجرام: https://t.me/HZbilal
فيس: facebook.com/bilalalhashimy7700
(2023/03/29م)
   *❖•┈━━━━••✦❀✺❀✦••━━━━┈•❖*
#استـعـمـــال_القـســـوة
الدولة تمارس نشاطها عبر أشخاص يقومون بتأدية
ذلك العـمـل خدمة للمجتمع، والوظيفة هي تكليف لا
تشــريف، وكمــا أحيط الموظف بضمانات تجعل من
الإعـتــداء عليـه جـريمة يعاقب عليها القانون، أيضاً
كان مــن اللازم أن تـوجــد ضــمــانـــة للمــجتمع من
المــوظـف المــحاط بـضـمــانات حـتـى لا تؤدي هذه
الضــمانة أثراً سلبياً يستغلها الموظف بالقسـوة على
الآخـريــن بحــكم النجمات أو الوزير أو المدير أو أو
أو.. وفــقاً لنــص المادة (48)مـن الدستور: أ- تكفل
الدولة للمـواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على
كرامتهــم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد
فيــها حــرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا
بحكـم من محـكـمـة مختصـة. ولما كان حفظ كرامة
المـــواطـــن وأمـنــه واجـب على الدولة قرر القانون
عقــوبات مـتـعــددة علــى من يستعمل القسوة على
الناس مــادياً أو معنوياً حتى تكون الوظيفة منصب
تكليف وخدمة لا شرف ومشيخة.. وفقاً لنص المادة
(28) من الدستور: الخــدمة العامــة تكـليف وشرف
للقائمـين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في
أدائـهــم لأعــمالهـم المصلحة العامة وخدمة الشعب
ويحـدد القانــون شــروط الخـدمـة الـعـامـة وحقوق
وواجبات القائميـن بها.
وقبــل الخــوض في الحــديث عــن جريمة استعمال
القـســوة وعقــوبـتــها لا بــد مـن التعريف بالوظيفة
العامة والموظف العام. 
■وفقاً لقانون الخدمة المدنية المادة(2): 
-الوظيفـة: مجـموعة من الواجبات والمسؤوليات أو
الأعمــال ذات الطـبـيـعــة الـذهـنـيــة أو المـهـنية أو
الحــرفيــة أو غيــرها، والتـي تناط بشاغلها لأغراض
المـساهمـة في تحقيق أهداف الوحدة الإدارية التي
ينتــمي إليها خدمة للصالح العام وللوظيفة مستوى
محــدد وتتــطلب فيـمن يشغلها متطلبات ومؤهلات
معينة.
-الموظـف: الشــخــص المـعـيـــن بقــرار من السلطة
المـخـتـصـة للقيام بعمل ذهني أو مهني أو حرفي أو
غـيــره تنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في الموازنة
العامة للــدولة، والذي يعتبر بمجرد تعيينه في مركز
نـظامــي ســـواءً كانــت الــوظيــفة دائمة أو مؤقتة
بمــوجب هذا القانون واللوائح المنفذة له والقوانين
والقرارات الأخرى النافذة.
■وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات المادة(2)
الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقاً لأحكام هذا
القانــون مــوظـفــاً عــامــاً رئيـس الجمهورية ونائب
الرئيــس ورئـيــس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من
تولى أعـبــاء وظيــفة عــامــة بمـقابل أو بغير مقابل
بصــرف الـنـظــر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل
أعــضاء السـلطة القـضائية وأفراد القوات المسلحة
والشرطة وأعضاء الهيئات العامة وأعضاء المجالس
النـــيابـيــة العامــة أو المــحـلـيــة المنتــخبين منهم
والمعيـنــين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء
والمـحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم
الأمــوال وأعــضاء مـجالس إدارة الشركات والبنوك
وموظفيها التي تسهم الدولة في رأس مالها.
وبعـد التعـريف بالوظيفـة والموظف العام... يحـسن
بنا أن نخوض في جريمـة استعمال القسـوة: 
■تعـريف الجـريمة: 
هو قيام المـوظف باستعمال القسـوة مع أي شخص
أثناء تأدية عمله دون مبرر قانوني. كالإعتداء. 
■السنـد القانوني للجريمة
المادة (168)ج.ع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سـنــه أو بالغــرامة كل موظف عام استعمل القسوة
مع الناس اعـتــمادا علــى سلــطة وظيفته بغير حق
بحيــث أخــل بشـرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون
إخـــلال بحــق المجــنــي عليـه في القصاص والدية
والأرش. ويحــكم في جميع الأحوال بعزل الموظف
من منصبه.
■أركان الجـريمة: 
1-الركـن المفترض: صـفــة الموظـف العام فيشترط
لقيام هذه الجريمة أن يكون الشـخص مــوظفاً عاماً
فإن لم يكن كذلك فلا قيـام لهـذه الجـريمـة وإن كان
بالإمكان أن يعاقب بجريمة أخرى. 
2-الركـن المادي: يقــوم الركن المادي بفعل الإعتداء
أو بالسلوك الإجرامي المتمثل بالإيذاء الجسماني أو
الإخلال بالشـرف.. 
3-الركـن المعنوي: يقــوم الركــن الـمـعــنوي بالقصد
الجــنائي العام المـتـمــثل بالعــلم والإرادة علمه بأن
عمله يشكل جريمة وإرادته إحداث ذلك. 
■النتيجة الإجرامية: 
هـو حصـول الإيذاء الجسماني، أو الإخلال بالشرف،
فإن لم يحصل ذلك فلا وجود لهذه الجريمة. 
■شـرط تطبيق العقوبة: 
1-أن يســتخــدم هــذه القسوة استنـاداً على سلطة
وظيفته. 
2-أن تكون القسـوة المســتخدمة بغيـر حق، أما إذا
كانــت بحــق كاستــعمال حـق أو أداء واجب وكانت
تلك ضرورة فلا عقوبة. 
■العقـوبة المقررة للجريمة: 
» الحبس الذي لا يزيد عن سنـة
» أو الغرامـة
» عزل الموظف من منصبة(عقـوبة إلزامية حتى إن
حبس أو غرم) 
¶وهــذه العـقـــوبات لا تـخــــل بحـــق المـجني عليه
بالقصاص أو الدية أو الأرش.  
■المختص بتطبيق العقوبة: 
القضاء دون غيره
■تنازل المجني عليه: 
تنــازل المـجـنــي علـيــه عن حـقـه الخاص جائز، أما
العقــوبات الأخـرى فهـــي حــق عام لا يجوز التنازل
عنها، ومثـل هذا المــوظـف ليس جدير بالمنصب ولا
يأتمن على خدمة الناس. 
#المـــرجـــع/
» الدستور اليمني
» قانون الخدمة المدنية
» قانون الجرائم والعقوبات
*❖•┈━━••✦❀تــم بحـمـد اللـه❀✦••━━┈•❖*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني