التنفيذ وما يتعلق به
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني
#الدرس_الحادي عشر: التنفيذ وما يتعلق به
#النصوص/مادة 314_352مرافعات
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني
#القواعد_العامة_في_التنفيذ
#أولاً: الاختصاص
» تعريف التنفيذ الجبري: عرفتها المادة(314)بقولها: التنفيذ الجبري: هـو مـا تـقـوم به محكمة التنفيذ من
اجـراءات لاجبار المدين او المحكوم عليه بالوفاء بما
تـضـمـنـه سنـد تـنـفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه
وفقا للشرع والقانون.
» تعريف مـقـدمـات الـتـنـفـيـذ: عرفته المــادة(315)
بقولها: مقدمات التنفيذ هي اعلان المنفذ ضده بسند
التـنـفـيـذ المـطلـوب تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ اختيارا
خلال المدة المحددة قانونا.
» يكون في دائـرة كـل محكمة ابتدائية قاضي تنفيذ
» حـالـة عـدم وجـود قـاضـي تـنـفـيـذ يـقوم بالتنفيذ
رئيس المحكمة
» يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين
شرعياً وقانونياً.
الـمــادة(316): ا- يكــون فــي دائــرة كـل مـحـكـمـة
ابتدائية قاضي للتنفيذ فاذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ
رئيس المحكمة.
ب- يـسـاعـد قـاضـي الـتـنـفـيـذ عــدد مـن المـعاونين
المـؤهـلـيـن تاهيلا شرعيا وقانونيا يقومون باعمالهم
تحت سلطته.
#المحكمة المختصة بالتنفيذ
» تـخـتـص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في
دائرتها:
•محل إقامة من عليه الحق
•التـي تـوجـد بـدائـرتـهـا امـوال الـمـنفذ ضده التي
يجري التنفيذ عليها.
•محكمة موقع العقار إذا بدأ التنفيذ عليه
•المحكمة التـي نظـرت الـنـزاع ابـتـداءً إذا لـم يكن
للمنفذ ضده أموال ظاهرة
» يكون الاختصاص فـي حـجـز مـا للمدين لدى الغير
للـمـحـكـمـة الابـتـدائيـة التي يـقع في دائرتها موطن
المحجوز لديه.
» اذا تعـددت الـمـحـاكـم المـخـتـصة بالتنفيذ فينعقد
الاختـصاص للمـحكـمة الـتي قـدم اليها طلب التنفيذ
اولا وعلـيـها ان تـنـيـب غـيـرها في اجراءات التنفيذ
» تخـتـص مـحـكـمـة الـتـنـفـيـذ بالفـصل فـي جـمـيع
المنازعات التي تتعلق بالتنفيذ بغض النظر عن:
•قيمتها
•وقتية أو موضوعية
•مقدمة من الأطراف أو من غيرهم
المــادة(317):أ- تخـتص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية
الـتي يقـع فـي دائـرتها محل اقامة من عليه الحق او
التي تـوجـد بدائرتها امواله التي يجري التنفيذ عليها
كلها او بعـضها واذا تـعلق التنفيذ ابتداء بعقار فيكون
الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص
للمحـكمة الابـتـدائية التي نظرت النزاع ابتداء اذا لم
يكن للمنفذ ضده اموال ظاهرة او محل اقامة محدد
ب- يكون الاخـتصاص في حجز ما للمدين لدى الغير
للمـحـكـمـة الابـتـدائـيـة التـي يقع في دائرتها موطن
المحجوز لديه.
ج- اذا تعـددت الـمـحـاكـم المـختصة بالتنفيذ فينعقد
الاخـتـصـاص للمـحـكمة التي قدم اليها طلب التنفيذ
اولا وعليها ان تنيب غيرها في اجراءات التنفيذ وما
تصدره لذلك من اوامر وقرارات تتعلق به.
المــادة(318): تخـتـص مـحكمة التنفيذ بالفصل في
جـمـيـع المنازعات المتعلقة به ايا كانت قيمتها سواء
كانـت موضـوعية او وقـتيه وسواء كانت مقدمة من
الاطراف او من غيرهم.
#مهام معاون التنفيذ
» إعـداد سجـل خـاص يـقـيـد فـيـه طلـبـات التنفيذ،
ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه:
•أصل سند التنفيذ
•جميع الأوراق المتعلقة بالتنفيذ
•تدون فيه كافـة الإجـراءات والأوامر الصادرة من
قاضي التنفيذ
» يعرض الملـف على قاضـي التنفيذ عقب كل إجراء
للتوقيع عليه
» مباشرة التنفيذ عملياً
» قبـض المبالغ التي تدفع وفاء للديون، وكذا المبالغ
المحصلة.
» ايـداع الأمـوال فـي خـزانـة المـحـكـمـة أو مصرف
مقبول بناءً على أمر قاضي التنفيذ
» تحريز الأموال ووضع الأختام عليها
» الاستـعانـة بالسـلـطة العامة عند الإقتضاء بأمر من
قاضي التنفيذ
المــادة(319): علـى مـعـاون الـتـنـفـيذ تحت اشراف
قاضـي التنـفيـذ اعداد سجل خاص يقيد فيه طلبات
التـنـفـيـذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه
اصل سند التنفيذ وجميع الاوراق المتعلقة به وتدون
فيه جمـيع الاجـراءات والاوامـر الصادرة مـن قاضي
التنفـيذ ويعـرض المـلـف عقب كل اجراء على قاضي
التنفيذ لتوقيعه مع المعاون.
المــادة(320): يبـاشـر التـنـفيذ عمليا معاونوا قاضي
التنـفـيذ وهم ملزمون باجرائه بناء على اوامر قاضي
التنفيذ، فاذا امتنع المعاون او تقاعس عن القيام باي
اجـراء مـن اجـراءات التنـفيذ كان لصاحب الشان ان
يرفع امره بعريضة الى قاضي التنفيذ.
المــادة(321): يقـوم معـاون التـنـفـيذ بقبض المبالغ
الـتـي تـدفـع وفـاء للـديـون وكـذلك قـبـض الـمـبـالـغ
المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها خزانـة
المـحكـمة او مصرف مقبول بناء على امر من قاضي
الـتـنفيـذ، كمـا يقـوم المـعاون بتحريز الاموال ووضع
الاختام عليها ولـه عنـد الاقتـضاء الاستعانة بالسلطة
العامة عن طريق قاضي التنفيذ.
#محظــــورات
» عدم جواز التنفيذ:
•قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد السادسة مساءً
•أيام الإجازات والعطل الرسمية
(يستثنى من الحالتين إذا وجدت الضرورة)
المــادة(322): لا يـجـوز القـيـام بـاي اجـراء تـنفيذي
قبل الـسـاعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة
مـسـاء ولا فـي ايام العـطلات الـرسـمية الا في حالة
الضرورة وباذن من قاضي التنفيذ .
#التنفيذ بطريق الإنابة
♕أولاً: واجبات المحكمة المنيبة
المــادة(323): اذا عـهـد بالـتـنفيذ بطريق الانابة الى
مـحـكـمـة اخـرى وجـب علـى الـمـحـكـمـة المخـتصة
بالتنفيذ ان ترسل اليها ما يلي:
1- صـورة مـن الـسـنـد الـتـنـفـيـذي المـذيـل بالصيغة
التنفيذية.
2- بـيـان بـمـا يـراد الـتـنـفـيـذ اسـتـيفاء له على وجه
التحديد .
3- كافة البيانات والاوراق اللازمة للتنفيذ.
♕ثانياً: واجبات المحكمة المنابة
المــادة(324): علـى المـحكمة المنابة التي عهد اليها
بالتـنفيذ ان ترسل الى المحكمة المختصة بيانات بما
تم في التنفيذ او بالظروف التي حالت دون اجرائه.
♕ثالثاً: إختصاص المحكمة المنابة
المــادة(325): تـخـتص المحكمة المنابة بالفصل في
دعاوى الاسـتـرداد ودعـاوى الاسـتـحـقـاق والدعاوى
العـينـية المـرفـوعـة من الغير والمـتعلقة بالمال محل
التـنـفـيـذ الكائـن فـي دائـرة اخـتـصاصها كما تختص
بالنظـر فـي اشـكـالات الـتـنـفـيذ الوقتية المتعلقة بما
انيبت فيه.
#السند_التنفيذي_وما_يتصل_به
المــادة(326): 1- لا يجـوز اجـراء التنفيذ الجبري الا
بـسـند تـنـفيـذي اقتـضاء لحق محقق الوجود ومعين
المقدار وحال الاداء .
2- لا يجـوز التنفيذ الا بموجب صورة تنفيذية تتمثل
فـي السـنـد التـنفـيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية مالم
ينص القانون على غير ذلك.
المــادة(327): تكـون الـصـيـغة التنفيذية على النحو
التالي: (بقـوة الشرع والقانون: فان السلطة القضائية
تقـرر فـرض تـنـفـيـذ هذا السند التنفيذي جبرا وعلى
السلـطـة العامـة ان تعـين على اجرائه ولو باستعمال
القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك).
#السندات التنفيذية
المــادة(328): تتحدد السندات التنفيذية فيما ياتي:
1- الاحكام الصادر من المحاكم اليمنية.
2- اوامر الاداء والاوامـر علـى العرائـض الصادرة من
القاضي المختص وفقا لهذا القانون.
3- احكام المحكمين القابلة للتنفيذ.
4- اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم.
5- القـرارات النهائية للجان الادارية المنوط بها فـض
المنازعات في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
6- مسـودات اراضـي وعـقـارات الاوقــاف الـقـديـمـة
والتي هي بخط كاتب مشهور.
#المحكمة المختصة بوضع الصيغة التنفيذية
» إذا كان حكماً قضائيا: المحكمة مصدرة الحكم
» إذا كان صلحاً: المحكمة التي صادقت على الصلح
المــادة(329): على المحكمة التي اصدرت الحكم او
امر الاداء او التي صدقت على اتفاق الصلح ان تقوم
بوضـع الصـيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها بناء
على طلب ذي الشان واذا كـان حكم المحكم قد صار
نهائـيـا فـعـلـى المـحـكـمـة الـمـخـتـصة بتنفيذه وضع
الصـيـغـة التنـفـيذية عليه على نحو ما ذكر ولا تسلم
الصـورة التـنـفـيـذيـة الا لذي الشان او من حل محله
شرعا وقانونا.
#مقدمات التنفيذ
» إعلان السـنـد التـنـفيذي لشخص المحكوم عليه أو
المدين.
» يكـون الإعـلان إلـى الـمـوطـن الأصـلــي، ويـتـرتب
البطلان على عدم الالتزام بهذا.
» يجب أن يشتمل الإعلان على:
•بيان المطلوب من المعلن إليه.
•التكليف بالوفاء.
» يكون التنفيذ بعد مضي:
•أسبـوع للتـنـفـيـذ العادي مـن تـاريـخ إعلان السند
التنفيذي.
•ثلاثـة أيـام بالنـسـبـة للـتـنـفـيذ المعجل من تاريخ
إعلان السند التنفيذي.
المــادة(330): يجـب ان يـسبق التنفيذ اعلان السند
التـنـفـيـذي لشخص المحكوم عليه او المدين فيه او
في موطنه الاصلي والا كان التنفيذ باطلا ويجب ان
يـشـتـمـل الاعـلان علـى بيان بالمطلوب منه وتكليفه
بالوفـاء.
المــادة(331): لا يـجـوز الـبـدء في اجراءات التنفيذ
الجـبـري الا بـعـد مـضي اسبوع على الاقل من تاريخ
اعلان الـسـنـد التنـفـيذي وثلاثة ايام بالنسبة للتنفيذ
المعجل.
#فقد السند التنفيذي
المــادة(332): اذا فـقـد الـسـنـد التنفيذي او الصورة
الـتـنـفـيـذيـة فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمة
التي اصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة اخرى
منه اذا ثبـت لديها واقعـة الضياع وعلى المحكمة ان
تـبـت فـي الطلـب علـى وجـه السـرعـة وتـؤشـر عليه
بعبارة لا عمل بالاصل المفقود ان وجد.
#إعادة الحال إلى ماكان عليه
المــادة(333): اذا حـكـم فـي الطعن بالغاء او تعديل
او نـقـض حـكـم تـم تـنـفـيـذه تـتـولـى المحكمة التي
بـاشـرت الـتـنـفـيذ اعادة الحال الى ما كان عليه قبل
التنفيذ دون حاجه الى حكم جديد.
#التنفيذ_المعجل
» تعريف التنفيذ المعجل:عرفته المادة(334) بقولها:
التـنفيـذ المعـجل هو: تنفيذ حكم او امر اداء استثناء
مـن القاعـدة الـعـامـة التـي تقضي (بعدم جواز تنفيذ
سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزا).
#الأحكام والأوامـر التـي تكـون واجـبـة التـنفيذ فور
صدورها
» نصت المــادة(335)بقولها: تكون الاحكام والاوامر
التالية واجـبـة الـتنـفيذ المـعجل فور صدورها وبقوة
القانــون:
1- الاحكـام واوامــر الاداء الـصـادرة فـي الـمـسـائــل
التجارية بشرط الكفالة.
2- الاحكـام الصادرة بالنفقة او سكن المحكوم له بها
او باجرة الحضانة او الرضاعة او تسليم الصغير لامه
او وليه او اراءته ايا منهما.
#الأحكام والأوامـر الـتـي تكـون جوازية التنفيذ فور
صدورها
» نصت المــادة(336)بقولها: يجوز للمحكمة ان تامر
بـتـنـفـيـذ الاحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلا
وبشرط الكفالة:
1- اذا كـان الـمـحـكـوم عليه قد اقر بنشاة الالتزام او
جزء منه.
2- اذا كـان الـحـكم قد صدر بناء على سند رسمي لم
يطعن بتزويره او سند عرفي لم تقم بشان منازعة.
3- اذا كـان الحكم صادرا في مرتب او معاش او اجر
او تعويض.
4- اذا كـان يـتـرتـب علـى تـاخـيـر تنـفيذ الحكم ضرر
جسيم.
#وقف التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف
» نصت المــادة(337)بقولها: لـمحـكـمـة الاسـتـئـناف
بـنـاء علـى طلـب مـن المحكوم عليه ان تحكم بوقف
التـنفـيـذ المـعـجـل اذا كـان يـخـشى منه وقوع ضرر
جـسـيـم يتـعـذر تـداركـه فيما لو الغي الحكم ويجب
علـى المـحكـمـة ان تـنـظـر فـي طلـب وقـف الـتـنفيذ
باجراءات القضاء المستعجل ويجـوز للمحكمة عندما
تقـرر وقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما
تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له او من صدر الامر
لصالحـه.
المــادة(338): اذا حكـمـت محكمة الاستئناف بوقف
الـتـنـفـيـذ وجـب ان تـامر باعادة الكفالة المقدمة من
المحكوم له ان وجدت.
#صور الكفالة
» نصـت الـمـادة الــمــادة(339)بـقـولـها: تكون كفالة
الـتـنفيذ المعجل او الامر بوقفه باي مما ياتي:
1- تقديم كفيل مقتدر .
2- ايـداع مـبـلـغ نـقـدي او شـيـك مـقـبول الدفع لدى
خزانة المحكمة او بنك معتمد.
3- ايـداع مـا يـتـحـصـل مـن الـتـنـفـيـذ لـدى خـزانـة
المحكمة.
4- تـسـلـيـم الـشـيء الـمـامور بتسليمه في الحكم او
الامر الى حارس امين مقتدر.
» يكـون إعـلان الـخـيـار مـن الـمـلـزم بـالكفالة خلال
يومين من تاريخ اعلان الخيار
» لـذي الـشـأن المـنازعـة المـنازعة في صورة الكفالة
خلال ثلاثة أيام
» عند التنفيذ المعجل يجب اتباع مقدمات التنفيذ
المـادة(340): يكون اعلان الخيار من الملزم بالكفالة
باي صـورة مـن صـورها المذكورة في المادة السابقة
الـى قـاضـي التـنـفـيـذ بورقة مستقلة وعلى القاضي
ابلاغ مـن له المصلحة بذلك الخيار خلال يومين من
تاريخ اعلان الخيار .
المادة(341): لذي الشان خلال ثلاثة ايام من ابلاغه
بـالـخـيـار الـمـذكـور فـي المادة السابقة ان ينازع في
اقـتـدار الكـفـيـل او كـفـايـة الـمـال المـودع او امـانة
الـحـارس ويـكـون الـحـكـم الصادر فـي المنازعة غير
قابل للطعن.
المــادة(342): يـلـزم فـي الـتـنـفـيـذ الـمـعـجـل اتباع
مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في هذا لقانون.
#أطراف_التنفيذ_ومن_في_حكمهم
» أطراف التنفيذ
•المنفذ له
•المنفذ ضدة
المــادة(343): اطراف التنفيذ:
1- المـنـفذ له (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من
يجري التنفيذ لمصلحته وفقا للشرع والقانون.
2- الـمـنـفـذ ضـده (المـلزم بالسند التنفيذي) وهو كل
مـن تـوجـه الـيـه اجـراءات الـتـنـفـيـذ وفـقـا للـشـرع
والقانون.
#من له الحق في طلب التنفيذ
» المنفذ له أو من حل محله شرعاً وقانوناً أو اتفاقاً
» اذا فـقـدت أهـلـيـة المـنـفذ ضده أو زالت صفة من
يمثله يجوز التنفيذ على ورثته
» يكون التنفيذ على الورثة أو الكفيل بعد سبعة أيام
من تاريخ اعلانهم
» يـجـوز إجـراء الـتـنـفـيـذ عـلـى الـكـفـيل الشخصي
والعيني (اذا ثبتت الكفالة)
» يجوز التنفيذ على الحائز
المــادة(344): مـن حل شرعا وقانونا او اتفاقا محل
صـاحـب الـحـق فـي الـتـنـفـيـذ حـل محلـه في طلب
التـنفـيذ او السير في اجراءاته طبقا للشرع والقانون
واذا فقد المنفذ ضده اهليته او زالت صفة من يمثله
او تـوفـى هـو او مـن يـمـثـله جاز لصاحب الحق في
الـتـنـفـيذ ان يطـلـب التنفيذ على وارثه او من يمثله
شـرعـا وقـانونا، ولا يكون الوارث او الممثل الشرعي
والقانـوني ملـزما الا في حدود ما وصل الى يده من
امـوال المـنـفـذ ضـده ولا يجـوز التنفيذ في مواجهة
الـوارث او المـمـثـل الشرعي والقانوني الا بعد مضي
سبعة ايام من اعلانهم بالسند التنفيذي.
المــادة(345): يـجـوز تـوجـيـه اجـراءات الـتـنـفـيــذ
الـجـبـري للـكـفـيـل الشخصي والكفيل العيني والغير
والحائز لمال المنفذ ضده وفقا للشرع والقانون.
المــادة(346): لا يـجـوز الـتـنـفـيـذ عـلـى الـكفيل الا
بـثـبـوت الكفالة وبعد الرجوع بالمطالبة على الاصيل
المـكـفـول اولا وبالـشـروط الـمـوضوعية المقررة في
القوانين الاخرى.
المــادة(347): يلـزم اعـلان الـكـفـيـل قـبـل مـبـاشرة
اجراءات التنفيذ في مـواجهته بسبعة ايام من تاريخ
ثـبـوت الرجـوع بالمطالبة وتعذر التنفيذ في مواجهة
المكفول عليه.
#محل_التنفيذ
» يكـون محـل التنفيذ حسب ما ألزم به المنفذ ضده
في السند التنفيذي:
•التزاماً باداء
•قيام بعمل
•امتناع عن عمل
» كـل أمـوال الـمـنـفـذ ضـده يجوز التنفيذ عليه فيما
عدا مااستثناه القانون
المــادة(348): مـحـل الـتـنـفـيـذ هـو عين ما الزم به
الـمـنـفـذ ضـده فـي الـسند التنفيذي سواء كان الزاما
باداء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.
المــادة(349): كـل امـوال الـمـدين المنفذ ضده التي
يـجـوز الـتـصـرف فـيـهـا علـى استقلال وكذا حقوقه
المالية تكون قابلة للتنفيذ.
#الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
المــادة(350): مـع عـدم الاخـلال بـما ينص عليه اي
قانون آخـر لا يجـوز التنفيذ او التحفظ على الاموال
التالية:
1- مـا يلـزم للـمـدين وزوجته واولاده وكل من تجب
عليه نفقتهم شرعا لمدة ثلاثة اشهر.
2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق
الغاية الاساسية اللازمة من السكن بما تراه المحـكمة
الا اذا كـان ذلك المنزل قد وضع تامينا لدين في ذمة
المدين، او كان الدين ناشئا عن ثمن ذلك المنزل.
3- الادوات والآلات اللازمة لحـرفـة المدين او مهنته
والـتـي تـراهـا المـحكـمة ضـرورية لتمكينه من كسب
عـيـشـه الا اذا كان التنفيذ لاقتضاء ثمن تلك الاشياء
او نفقات صيانتها.
4- اي اجـر او مـرتب او معـاش سواء كان يدفع نقدا
او عـيـنـا الا اذا كـان الـتـنـفـيـذ اسـتيفاء لدين النفقة
ويـجـوز فـي حـدود الـربـع اذا كـان التنفيذ لاستيفاء
دين آخر على ان يقدم عليه دين النفقة.
5- انـاث الـمـاشـيـة بـمـا لا يـزيد على بقرة واحدة او
عـشـرة مـن الـضـان او الـمـاعـز ويـقاس على ذلك ما
ســــــــــــواه.
6- الامـوال الـمـوقـوفـة او المـوهوبة او الموصى بها
مقـتـرنـة بشـرط القـربة وان تكون سابقة على نشوء
الالتزام .
7- الثمار او المـحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها
قـبـل نضجها وفقا لما قرره الشرع والقانون مع جواز
التحفظ عليها.
8- المـبـالـغ الـتـي حـكـم بهـا القضاء كنفقة مقررة او
لغرض محدد.
9- حـق المـؤلـف علـى مـؤلفاته وآثاره الابداعية قبل
نـشـرهـا وحـقـه فـي اعـادة نـشـرهـا او تـرجـمـتها او
اخراجها بشكل جديد.
10- الامـوال الـمـمـلـوكة للدولة والمخصصة للمنفعة
العامة.
11- الادوات والـمـنـشـئـات والآلات والــمــهــمـــــات
المخصصة للمرافق العامة سواء كانت تديرها الدولة
بـنـفـسـها او كـانـت تعـهد باستغلالها الى شخص آخر
طبيعي او اعتباري .
12- امـوال الــدول الاجـنـبـيـة والـمـنـظمات الدولية
باسـتـثناء ما كان منها خاضعا لقواعد القانون اليمني
الخاص.
#وسائل وقائية لعدم البيع
» ايـداع مـبـلـغ لـدى خـزانـة المـحكمة أو بنك معتمد
مساوي للمطلوب الوفاء به
» يـجـوز للـمـنـفذ ضده طلب قصر الحجز على بعض
الأموال
المــادة(351): يـجـوز للـمـنـفـذ ضـده فـي ايـة حالة
تكون عليـها اجراءات التنفيذ الى ما قبل ايقاع البيع
ان يـودع خـزيـنـة الـمـحكمة او احد البنوك المعتمدة
مبلغا من النقود مساويا للمطلوب يخصص للوفاء بـه
فـيـمـتـنـع الـتـنـفـيـذ ويـرتـفـع الـحـجـز على الاموال
المحجوزة ويتحول الى المبلغ المودع.
المــادة(352): اذا كـانـت قـيـمـة الامـوال والـحـقوق
المـحـجـوزة لا تـتناسب مع قيمة الحق المحجوز من
اجـلـه جـاز للمـنفذ ضده ان يطلب من قاضي التنفيذ
قـصـر الحـجـز علـى بـعـضـها وذلك في صورة دعوى
مـسـتعجلة يختصم فيها الدائنون الحاجزون ويكون
الـحـكـم الـصـادر فـيـهـا غـيـر قابل للطعن باي طريق
ويـكـون للـحـاجـزيـن قـبـل قـصـر الحجز اولوية في
اسـتـيـفـاء حـقـوقـهـم مـن الامـوال التي يقصر عليها
الحجز.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2021/12/02م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق