طرق إجراء التنفيذ ←①
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني
#الدرس_الثاني عشر: طرق إجراء التنفيذ←①
#النصوص/مادة353_376مرافعات
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني
#طرق إجراء التنفيذ←①
#الأحكام_العامة_في_طرق_إجراء_التنفيذ
» يكـون الـتـنـفـيـذ بـنـاء علـى عريضة يقدمها طالب
التنفيذ، وتشتمل على مجموعة من البيانات⤵️
المــادة(353): يكـون الـتـنـفـيـذ بـنـاء علـى عـريضة
يـقـدمـهـا طالـب الـتـنـفـيـذ الـى الـمـحكمة المختصة
بالـتـنـفـيـذ ويجـب ان تشتمل العريضة على البيانات
الآتـيــة:
ا . رقـم الـقـضـيـة واسـمــاء الاطـراف ونـوع الـسـنـد
التنفيذي وتاريخه.
ب . بيـان مـا اذا كان قد حصل وفاء ومقداره او اية
تسوية اخرى وما اهميتها.
ج . بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له .
د . اسـم الـشـخـص الـمراد تنفيذ السند التنفيذي في
مواجهته.
هـ . بـيـان مـوطـن مـخـتـار لطالـب التنفيذ في دائرة
اخـتـصـاص مـحـكـمـة الـتـنـفيذ. وبيان محل التنفيذ
وطريقته.
» يرفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية
» يـقـوم الـقـاضـي بـاتـبـاع مـقـدمـات الـتـنـفـيـذ بعد
الاستيفاء
» يقـوم قـاضـي الـتـنـفـيـذ فـي الـسـير في اجراءات
التنفيذ جبراً وبالوسيلة المناسبة
المــادة(354): يجـب ان تـرفـق مـع طلـب الـتـنـفـيذ
الصورة التنفيذية للسند التنفيذي.
المــادة(355): بعـد اسـتـيفاء ما نصت عليه المادتان
(354،353) يجـب علـى قـاضي التنفيذ الامر باتباع
مقدمات التنفيذ.
المــادة(356): يـجـب على قاضي التنفيذ السير في
اجـراءات التـنـفيذ جبرا ومباشرته بالوسيلة المناسبة
التي يقررها هذا القانون.
#وسائل_التنفيذ_المباشر_وإجراءاته
» وسائل التنفيذ:
•الغرامة التهديدية
•الحبس
•استعمال القوة
» يجـوز تـغـريـم الـمنفذ ضده مالا يقل عن (10الآف
﷼، ولا تزيد عن 60الف ﷼) وإمهالة مرة أخرى مدة
لا تزيد على ثلاثة أيام.
» يجـوز حبس المنفذ ضده إذا لم يقم بالتنفيذ خلال
الثلاثة الأيام.
المــادة(357): تـتـحـدد وسـائـل الاجبار على التنفيذ
المـباشـر فـي الغـرامة التهديدية والحبس واستعمال
القـوة.
المــادة(358): اذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال
فـتـرة الامهـال المحددة في هذا القانون جاز لقاضي
التـنـفـيـذ ان يصـدر قرارا بغرامة مالية للدولة لا تقل
عـن عـشرة الاف ريال ولا تزيد على ستين الف ريال
وامهـاله مـدة اخرى لا تزيد على ثلاثة ايام وللقاضي
سلطة الغاء الغرامة او الابقاء عليها.
المــادة(359): اذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال
الـثـلاثـة الايام المشار اليها في المادة السابقة وجب
علـى الـقـاضـي ان يـصـدر قـرارا بحـبسه حتى يقوم
بـالـتـنـفـيـذ ويـجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس
مباشرة دون الرجوع الى وسيلة الغرامة.
#حالات الحبس في التنفيذ المباشر
المــادة(360): مـع مـراعـاة احـكــام القانـون المدني
والـتـجـاري لا يستخدم الحبس كوسيلة اجبار للمنفذ
ضده على التنفيذ المباشر الا في الحالات الآتية:
1- اذا كـان محـل التـنفيذ قياما بعمل من قبل المنفذ
ضده وتعذر تنفيذ ذلك العمل على حساب المدين، او
كـان شـخـص الـمـديـن محـل اعتبار في القيام بذلك
العـمـل.
2- اذا كان محل التنفيذ امتناعا عن عمل وتعذر ازالة
العمل المخالف على حساب المنفذ ضده او اصر على
ارتكاب ذلك العمل.
3- اذا كـان مـحـل الـتنفيذ الزاما بتسليم شيء معين
بذاته (او بمقداره) وكان تسليمه ممكنا وامتنع المنفذ
ضده عن التسليم.
4- اذا كان مـحـل الـتـنـفـيذ الزاما باداء دين في ذمة
الـمـنـفذ ضده ولم تكن له اموال ظاهرة يمكن الحجز
عـلـيـهـا وظاهـر حـاله الـيـسـار ولـم يثبت اعساره او
افلاسه بحكم قضائي.
المــادة(361): تســري احـكــام الـمـواد السابقة على
ممثل الشخص المعنوي الخاص.
#سـماع وعـدم سماع دعوى الإعسار أو الإفلاس من
المنفذ ضده
» لا تسمع دعوى الإعسار أو الإفلاس عند التنفيذ إلا:
•إذا توفرت في حقه الحالات المنصوص عليها في
الـمـادة (363) ويـكـون إيـقـاف اجـراءات الـتـنـفـيـذ
بوسيلة الحبس وجوبياً
•إذا تـرجـح لـدى الـقـاضـي تـوافر حالة الاعسار أو
الإفلاس بعد تحريه
المــادة(362): لا تسـمع من المنفذ ضده عند التنفيذ
دعـوى الاعـسـار او طلـب الـحـكـم بـالافلاس ويجب
حـبـسـه حـتـى تـتـوفـر فـي حـقـه احــدى الـحــالات
المـنـصـوص علـيها في المادة (363) او يترجح لدى
القاضـي توافـر حـالة الاعسار او الافلاس بعد تحريه
وفي هذه الحالة للقاضي ان يسمع دعوى الاعسار او
طلـب الـحـكـم بـالافـلاس فـي حضور الخصوم وفقا
للقانــون.
المــادة(363): يجـب انهـاء اجراءات التنفيذ بوسيلة
الحبس في اية مرحلة كانت عليها ويفرج عن المنفذ
ضده بقوة القانون في الحالات الآتية:
1- اذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي.
2- اذا قام المـنـفذ ضده باستعمال وسيلة الايداع مع
التخصيص .
3- اذا قـام الـغـيـر بتـنفيذ السند التنفيذي شريطة الا
تكون شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ.
4- اذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند
التنفيذي.
5- اذا قـام بـتـقـديـم كـفـيل مليء يلتزم بالتسليم او
الـوفـاء بـالالـتـزام الثابـت فـي السند التنفيذي خلال
ثمانية ايام.
6- اذا ثـبـت بـحـكـم قضـائي اعسار او افلاس المنفذ
ضـده وفـي هذه الحالة يفرج عنه الى ان يثبت فيها
ايساره او تمضي مدة يمكن فيها الايسار عادة.
#حالات لا يجوز فيها حبس المنفذ ضده
المــادة(364): لا يجوز الامر بحبس المنفذ ضده في
الحالات الآتية:
1- مـن كـان سـنـة اقـل من خمسة عشر سنة او اكثر
مـن سبـعـين سنه عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس
من اجل تسليم صغير او قاصر .
2- اصول الدائن لغير دين النفقة .
3- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع.
#التنفيذ على الكفيل
المــادة(365): اذا رفـض الكفيل التنفيذ خلال المدة
الـمـحـددة فـي البـنـد (5) من المادة (363) من هذا
الفـصـل وجـب علـى القاضي الامر بحبسه او التنفيذ
على امواله دون حاجه الى حكم جديد.
#استعمال القوة
» اذا تعذر إجراءات التنفيذ بأي وسيلة أخرى
» إذا كـان ذلك ممـكناً وكانت هي الوسيلة اللازمة أو
الأكثر لزوما
» يجـب على القاضي ملاءمة استعمال القوة إذا كان
من شأنها إثارة قلاقل وفتن في المجتمع.
» يجـب أن لا يـتـعرض أحد لأي ضرر أو مخاطر من
جراء استعمال القوة
» يجـب الـمـحـافـظـة علـى أمـوال المـنـفذ ضده عند
استعمال القوة.
المــادة(366): يجـب علـى قـاضـي التنفيذ استعمال
القـوة متـى تـعذر عليه اجراء التنفيذ باي وسيلة من
وسائل التنفيذ الاخرى.
المــادة(367): لا يجـوز التـنـفـيذ باستعمال القوة الا
اذا كـان ذلك مـمـكـنـا وانـهـا هـي الـوسيلة اللازمة او
الاكثر لزوما .
المــادة(368): يجـب علـى قـاضـي التـنفيذ ان يقدر
مـلاءمـة اسـتـعـمـال الـقـوة اذا كـان مـن شـانها اثارة
قلاقل وفتن في المجتمع وباجل معقول .
المــادة(369): يجب الا يتعرض اي من الآخرين لاي
ضـرر او مـخاطر من جراء استعمال القوة ما لم يكن
له يد فعالة في عرقلة التنفيذ .
المــادة(370): يجـب المحافظة ما امكن على اموال
المـنـفـذ ضـده عـنـد استـعـمال القوة الا اذا كان تلفها
لـضـرورة اجـراءات التنفيذ فتكون تبعته على المنفذ
ضـده.
#واجبات على معاون التنفيذ
» الانـتـقـال الـى الـمـكـان الـذي يـوجـد فـيـه التنفيذ
لتسليم (المنقول أو العقار)لطالب التنفيذ
» إذا كـان العقار مشغولاً بحائز عرضي يقوم المعاون
بإعلامه بصاحب الحق فيه بموجب السند التنفيذي
» إذا وجـد بـالـعـقـار مـحـل الـتـسـلـيم منقولات غير
واجـب تـسـلـيـمـهـا لـم يـقـم المنفذ ضده بنقلها فعلى
المـعاون بعـد حـصـرهـا ان يـعـهد بحفظها الى طالب
الـتـنـفـيذ ان رضي بذلك او ينقلها المعاون الى مكان
آخر على نفقة المنفذ ضده مع ضرورة الحفاظ عليها.
» اذا كـان مـحـل التنـفـيـذ هدم او ازلة انتقل معاون
التـنـفـيـذ الى مـكان التـنفيذ في اليوم التالي لانتهاء
المهلة وقام بالهدم او الازالة
» اذا كـان مـحـل الـتنفيذ تسليم طفل انتقل المعاون
الـى مـكـان وجـود الـطـفـل ومكـن صاحب الحق في
تسلمه منه
» اما اذا كان محل التنفيذ رؤية طفـل فعلى القاضي
ان يحدد المكان والزمان اللذين يتم فيهما الرؤية بما
لا يؤثر على نفسية الطفل.
» إذا كـان الـتـنـفـيـذ شـيء مما لم يذكر يقوم قاضي
التنفيذ بتحديد الكيفية التي يتم فيها التنفيذ
المــادة(371): يـجـب علـى مـعاون التنفيذ في حالة
مـا يكـون التـنفـيذ بتسليم منقول او عقار ان يتوجه
الـى الـمـكـان الـذي يـوجـد فـيه التنفيذ لتسليمه الى
طالـب الـتـنـفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الامهال
وعلـيـه ان يـبـين في المحضر الاشياء محل التسليم
والسند التنفيذي وتاريخ اعلان المنفذ ضده.
المــادة(372): اذا كـان الـتـسـلـيـم واردا عـلـى عقـار
مـشـغـول بـحـائــز عـرضـي يـقـوم الـمـعـاون باعلامه
بصـاحـب الحق فيه بموجب السند التنفيذي لاخلائه
خلال موعد يحدده القاضي والا اجبر على ذلك مالم
تكن الحـيازة نافـذة فـي مواجهة طالب التنفيذ بحق
شـرعـي ويـعـتـبـر اعـلامه تنبيها بالاخلاء اما اذا كان
الشـيء المراد تسليمه منقولا استلمه المعاون وسلمه
لطالب التنفيذ فورا مع تحرير محضر بذلك.
المــادة(373): اذا وجـد فـي الـعـقـار مـحـل التسليم
مـنـقـولات غـير واجب تسليمها ولم يقم المنفذ ضده
بـنـقلها خلال مدة الامهال فعلى المعاون بعد حصرها
ان يعهد بحفظها الى طالب التنفيذ ان رضي بذلك او
يـنـقلها المعاون الى مكان آخر على نفقة المنفذ ضده
مع ضرورة الحفاظ عليها .
المــادة(374): اذا كـان مـحـل التـنـفـيذ هدم او ازلة
انـتـقـل مـعاون الـتـنـفيذ الى مكان التنفيذ في اليوم
التالي لانتهاء المهلة وقام بالهدم او الازالة على نفقة
المنفذ ضده .
المــادة(375): اذا كـان مـحـل الـتـنـفـيذ تسليم طفل
انتقل المعاون الى مكان وجود الطفل ومكن صاحب
الحق في تسلمه منه وحرر محضرا بذلك اما اذا كان
مـحـل التـنـفـيذ رؤية الطفل فعلى القاضي ان يحدد
المـكان والـزمـان اللذين يتم فيهما الرؤية بما لا يؤثر
على نفسية الطفل.
المــادة(376): اذا كـان محل التنفيذ التزاما بعمل او
الامــتـنـاع عـن العـمـل غـيـر مما لم يذكر سابقا حدد
قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2021/12/16م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق