طرق إجراءالتنفيذ←③
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني
#الدرس_الرابع عشر: طرق إجراء الحجز←③
#النصوص/مادة 448_486مرافعات
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني
#طرق_إجراء_الحجز←③
#إجراءات_البيع
» يطلـب الحاجـز البـيـع خلال خمسة أيام من تاريخ
أخر إجراء في الحجز
» اذا لم يطلـب الحاجـز البـيع يتـحـمل نفقات الحجز
والحراسة القضائية
» يصـدر الأمـر بالبـيـع من القاضي خلال خمسة أيام
من تاريخ تقديم الطلب
» يـسـقـط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر،
مالم يكن الاجراءات توقفت بأمر المحكمة
» يتـم إعـلان المـحـجـوز عليـه بالأمر قبل ثلاثة أيام
من إجراء البيع بزمان ومكان البيع
» يقوم معاون التنفيذ بإثبات حصول الإعلان
» إذا كـان الـتـقـديـر المبدئي لقيمة المبيع "خمسمائة
ألف" فأكثر يجب الإعلان بالصحف اليومية
» يجـب علـى كـل مـن يـدخـل في المزاد العلني دفع
نسبة (10٪)من قيمة المال محل المزايدة
» على مـن يـرسـى عـلـيـه المـزاد تكـملة الثمن خلال
ثلاثة أيام مالم:
•ينفسخ البيع
•يتم الاعلان عن مزايدة جديدة
•إذا رسـى المـزاد علـى أحـد يـصـادر مبـلغ الضمان
التابـع لمـن رسـى عليـه المزاد في البيع الأول لصالح
المحكمة
•إذا نقـص الثـمـن فـي الـمـزايـدة الثانية يكمل من
المبلغ المحفوظ لدى خزانة المحكمة
» اذا لـم يـتـقـدم أحـد للـمـزايـدة بـعـد الإعلان للمرة
الثانية يتم:
•إعادة التقدير المبدئي
•إنقاص (5٪)من التقدير السابق
» إذا لم يـتـقـدم أحد يقوم القاضي بالزام الحاجزين
باستيفاء حقوقهم عيناً من الأموال المحجوزة
المــادة(448): ا- علـى الـدائـن الـحـاجـز ان يـتـقــدم
بطلـب اصـدار الامـر بالبـيـع من قاضي التنفيذ خلال
خـمـسـة ايـام مـن تـاريـخ آخر اجراء في الحجز والا
تحـمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من
تـاريـخ انتـهاء المـوعـد المـذكور الى ان يتقدم بطلبه
ويـلـزم طالـب الـتـنـفـيذ بتقديم امانة يقدرها قاضي
التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.
ب- يجـب عـلـى قـاضـي التنفيذ ان يصدر الامر ببيع
الامـوال المـحـجـوزة عـقـارا كـانـت او مـنـقولا خلال
خـمـسـة ايـام مـن تـاريـخ تقـديـم الطلـب مـن الدائن
الحاجز. وفي كـل الاحـوال يسـقط الحجز اذا لم يتم
البـيـع خـلال ثـلاثـة اشهر من تاريخ ايقاعه ويتحمل
الحاجـز تبعـتـه مـا لم تكن اجراءات البيع قد توقفت
بامر المحكمة او بحكم القانون.
المــادة(449): يجـب اعـلان المـحـجـوز علـيه بالامر
الصادر بالـبـيع والمكان والزمان المحددين لذلك قبل
ثلاثـة ايام مـن اليوم المحدد للبيع ويتم البيع بالمزاد
العـلـنـي ويـباشر معاون التنفيذ اجراءات البيع او اي
شـخص آخر يحدده قاضي التنفيذ في الحالات التي
نص عليها هذا القانون.
المــادة(450): يـقوم معاون التنفيذ بالاعلان ويثبت
حـصـول الاعـلان بـشـهـادة من معاون التنفيذ او من
جـهـة الادارة الـتـي قامت بالاعلان مصحوبة بنسخة
مـن الاعـلان ويـثـبت تعليق الاعلان بالمحكمة بذكره
فـي سـجـل خـاص يـعـد لـذلك ويـثـبـت الـنـشـر فـي
الصـحـف بنـسـخـة من الصحيفة او شهادة مـن ادارة
تحرير الصحيفة.
المــادة(451): اذا بلـغ الـثـمـن فـي الـتـقدير المبدئي
للـمـال المـحجوز خمسمائة الف ريال فصاعدا فيجب
الاعلان عن البيع في احدى الصحف اليومية، اما اذا
كان الثـمـن في التـقدير المبدئي اقل مما ذكر فيكفى
بالاعلان عن البيع في لوحة الاعلانات بالمحكمة.
المــادة(452): بـعـد اعـلان الامـر الـصـادر بالبيع الى
المحجوز عليه على القاضي انتداب خبير او خبيرين
مـخـتـصـيـن حـسـب الاحــوال لـيـقـدر ثـمـن الاشياء
الـمـحـجـوزة تقـديـرا مـبدئيا ويتم الاعلان عن موعد
الـبـيـع بـالـيــوم والـسـاعـة بالمـزايدة وتحديد مكانها
والثـمن المبدئي للاشياء المحجوزة ويلزم من يرغب
فـي الـدخـول فـي المـزايـدة ان يدفع (10%) عشرة
بالمئة مـن القـيـمة الـتـقـديرية للمال موضع المزايدة
كـضمان الى ما قبل فتح المزاد باربع وعشرين ساعة
على الاقـل ويـرد مبلغ الضمان الى من لم يرس عليه
المـزاد وتـحسب للراسي عليه المزاد من الثمن اذا لم
يـدفـع الراسـي علـيه الـمزاد تكملة الثمن خلال ثلاثة
ايام مـن يوم رسـو المـزاد عليه انفسخ البيع ويحفظ
مقدم الثمن(مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة، ويتم
الاعـلان عـن البـيـع في مزاد جديد بنفس الاجراءات
الـسـابقـة فـاذا اكـتـمل ثمن البيع في المزايدة الثانية
صـودر مـبـلـغ الضـمان لصالـح الخـزانة العامة اما اذا
نقـص الثمـن المـقدم في المزايدة الجديدة عن الثمن
الاول فـيـكـمـل مـن الـمـبـلـغ الـمـحـفـوظ لدى خزانة
المحكمة، وما بقى منه يصادر للخزانة العامة.
المــادة(453): اذا لـم يـتـقـدم احـد في المزايدة بعد
الاعـلان عـنـهـا مـرة ثـانـيـة فـللـقاضي اعادة التقدير
الـمـبـدئي للـمـال المـعروض للبيع بانقاصه بما لا يزيد
على (5%) خـمـسـة بالمـئة من التقدير السابق، ويتم
الاعـلان للـمــرة الثالثـة عـن البيع بالمزاد بالاجراءات
السابقـة فاذا لـم يتقدم احد للشراء عن طريق المزاد
فيثبت ذلك في محضر وفي هذه الحالة يقرر قاضي
التـنـفيذ الزام الحاجز او الحاجزين باستيفاء ديونهم
عينا من المال المحجوز بقدر ديونهم وبالثمن السابق
المـقـدر بـعـد الانقاص المـذكور وما زاد على استيفاء
الديون ونفقات التنفيذ يسلم الى المحجوز عليه.
المــادة(454): يـجـوز ان يـسـبـق الـبيع الاعلان عنه
بـاعـلان الـقـائـمـة الـمـبين بها قيمة المال المراد بيعه
وشـروط الـبـيـع وكـيفـيـتـه بـطريق اللصق على باب
المـكان الـمـوجـود بـه الـمـال وفـي لـوحـة الاعلانات
بالمحكمة وفي محل ادارة المديرية.ويجوز للمحكمة
النشر في الصحف او بالاذاعة طبقا لما تراه المحكمة
#تأجيل البيع
المــادة(455): يجوز لقاضي التنفيذ ان يامر بتاجيل
الـبـيـع ويـجـوز لمعاون التنفيذ كذلك ان يرجئ البيع
لاسـبـاب تسـوغ ذلك يدونها في محضر البيع، وعليه
عـنـدئـذ ان يـعـرض الامـر فـورا علـى قاضـي التنفيذ
ليامر بما يراه.
#محظورن من الدخول في المزاد
» القضاة الذين نظروا إجراءات التنفيذ
» موظفو المحكمة ومعاوني التنفيذ
» وكلاء الخصوم أو محاميهم
المـادة(456): لا يجوز للقضاة الذين نظروا باي وجه
مـن الـوجـوه اجـراءات التـنفيذ او المسائل المتفرعة
عنها ولا لمـعاوني التنـفـيذ ولا لمـوظفي المحكمة ولا
لوكلاء الخـصوم او محاميهم في مباشرة الاجراءات
او المديـنين ان يتقدموا للمزايدة بانفسهم او بطريق
غيرهم.
#بيع المال المشاع
المــادة(457): يباع المال المملوك على الشيوع بامر
مـن الـقـاضـي المـخـتـص بالمـزاد العلني طبقا لما هو
مـنـصـوص عليه في هذا القانون لعدم امكان قسمته
بدون ضـرر وتـوزع حـصـيـلـة البيع على الشركاء كل
بقدر حصته.
#المال المحمل بحقوق
المــادة(458): يحـق لمـن يملك مالا مقررا عليه حق
ضـمانا لسداد دين ان يطلب بيعه بالمزاد العلني طبقا
لما هـو مـنـصـوص عـليه بالبـيع وتوزع حصيلة البيع
على الـدائـنـيـن كل بحسب او لويته وما يزيد يعطى
للـمـالك.
#بيع المنقول
» يكـون فـي الـمـكـان الموجود فيه أو في مكان بيع
مـثـلـه.
» اذا كـانـت الـمـحـجـوزات قـابـلـة للـتـلـف أو لتقلب
الاسعار جاز إجراء البيع من ساعة الى ساعة
» إذا لـم يـبـاع الـمـنـقـول بنـفـس اليوم المحدد يعاد
اللصق والنشر ويعلن المحجوز عليه
» إذا كـان المـنـقـول ديـنـاً غير مستحق الأداء يؤجل
البيع الى ميعاد استحقاقه
» تـبـاع الأسـهـم والـسـنـدات بـقـيـمتها يوم البيع عن
طريق أحد البنوك أو السماسرة..
المادة(459):يجرى بيع المنقول في المكان الموجود
فـيـه او فـي مكان بيـع مثله او فـي مقر المحكمة ان
امكن وذلك بناء على قرار من قاضي التنفيذ.
المــادة(460): اذا كـانـت الامـوال الـمـحـجوزة قابلة
للـتـلـف او كـانـت البـضائع عرضه لتقلب الاسعار جاز
لقاضـي التـنـفـيذ ان يامر باجراء البيع من ساعة الى
سـاعة بناء على طلب الحارس او اي من ذوي الشان
او من تلقاء نفسه.
المــادة(461): اذا لـم يحـصل بيع المنقول في اليوم
المـحـدد يجـب اعادة اللصق والنشر ويعلن المحجوز
عليه قبل ميعاد البيع بيوم واحد على الاقل.
المــادة(462): اذا كـان الـمـنـقـول ديـنا غير مستحق
الاداء فيؤجل البيع الى ميعاد استحقاقه ما لم يتفق
الاطراف على غير ذلك.
المــادة(463): تبـاع الاسـهـم والـسـندات الاسمية او
لـحـامـلها والحـصص في الشركات بقيمتها يوم البيع
بـواسـطة احد البـنوك او السماسرة او الصيارفة بامر
من قاضي التنفيذ بناء على طلب من الحاجز ويحدد
قاضي التنفيذ ما يلزم اتخاذه من اجراءات.
#الكف عن البيع
المــادة(464): يكـف المـعاون عـن البيع اذا نتج عنه
مبلغ كاف لوفاء ديون الحاجزين ونفقات التنفيذ.
#مشتملات محضر البيع
» جميع إجراءات البيع
» ماواجه المعاون من اعتراضات وعقبات، وما اتخذ
بشأنها
» حضور المحجوز عليه أو غيابه
» الثمن الذي رسا به المزاد
» اسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه وختم المحكمة
المــادة(465): يجـب ان يـتضمن محضر البيع جميع
اجراءات البيـع وما واجهه المعاون من اعتراضات او
عقـبـات وما اتخذه بشانها وحضور المحجوز عليه او
غـيابه والثمن الذي رسا به المزاد واسم الراسي عليه
الـمـزاد وتـوقـيـعـه ثم يخـتم بختم المحكمة ويعطي
الراسـي علـيـه المـزاد صـورة اصلية من المحضر بعد
قيده في سجلات المحكمة.
#بيع العقار
» يكـون الاعـلان قـبـل الـيـوم المـحدد لإجرائه بما لا
يزيد عن عشرين يوماً ولا تقل عن عشرة أيام
» يعـيـن خـبـيرين لتقدير الثمن المبدئي قبل الإعلان
بخمسة أيام على الأقل
» يـشـتمـل الإعلان عن بيع العقار البيانات الاساسية
الـمـنـصـوص علـيـها فـي القانون(المحكمة المخـتصة
بالبيع، مكان البيع، مساحة وحدود العقار..)
المــادة(466): يكـون الاعـلان عـن بـيـع الـعـقار قبل
اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على عشرين يوما
ولا تـقـل عـن عـشـرة ايـام ويـعـيـن قـاضـي الـتـنفيذ
خـبـيـريـن لتقدير الثمن المبدئي قبل الاعلان بخمسة
ايام على الاقل.
المــادة(467): يجـب ان يـشـتـمـل الاعــلان عـن بيع
العـقار علـى البـيانات الاساسية المنصوص عليها في
هـذا الـقـانـون مع بيان المحكمة المختصة باجراءات
البيع.
#الاعتراض على قائمة شروط البيع
» يجوز لكل ذي مصلحة
» يكون الاعتراض قبل ثلاثة أيام من إيقاع البيع
» يفصـل القاضي فـي الاعتراض، ويكون الحكم غير
قابل للطعن.
المــادة(468): يـجـوز لكـل ذي مـصـلـحـة الاعتراض
علـى قـائـمـة شـروط البـيع قبل ثلاثة ايام من ايقاع
البـيـع والا سـقـط الحـق فيـه ويفصل قاضي التنفيذ
في هذا الاعتراض بحكم غير قابل للطعن.
༺تنويه༻تضمن القانون في المواد(440، 454،
468) "قائمـة الـبـيـع" غير أنه أن لم يبين بيانتها ولا
مـرفـقاتـها ولا من يقوم بإعدادها.. غير أننا من خلال
الـنـص وبالإسـتـئناس بأقوال شراح القانون نعتبر أن
البيانات التي تتضمنها القائمة هي:
•شروط البيع
•زمان ومكانه
•الثمن
مع التنويه أيضاً أن إعداد هذه القائمة يعتبر جوازي،
كـذا نـعـتـقـد أن الـمـخـتـص بـإعداد هذه القائمة هي
الـمـحـكـمـة وذلك لأنـهــا تـتـضـمن زمان ومكان البيع
وتغيير زمان ومكان البيع يكون من المحكمة.
#إجراءات بيع العقار وما يتعلق به
» يجب حضور قاضي التنفيذ
» يقوم المعاون بالنداء بالمزايدة
» يجـب الـتـوقـف عـن مواصلة البيع اذا بيغت بعض
العقارات المحجوزة وكانت كافية للوفاء
» يلزم قاضي التنفيذ المنفذ ضده بتسـليم مستندات
العـقـار فـإن رفـض كــان لـحـكـم مـرسـي المزاد قوة
ثبوتية تحل محل سند الملكية
» يصدر الحكم برسو المزاد بعد دفع ثمن العقار
المــادة(469): لا تـتـم اجـراءات الـبـيع والمزايدة الا
بـحضـور قـاضـي التـنفيذ وتتم المناداة بالمزايدة عن
طريق معاون التنفيذ.
المــادة(470): اذا اشـتـمل المزاد على عقارات وكان
بعضها يكفي للوفاء بدين الدائنين الحاجزين ونفقات
التنفيذ وجب التوقف عن بيع العقارات الاخرى.
المــادة(471): علـى قـاضـي الـتـنـفـيـذ الزام المدين
المـنـفـذ ضده بتسليم مستندات العقار المحجوز قبل
الـبـيـع واذا امـتـنـع الـمـديـن عـن تسليمها كان لحكم
مرسي المزاد قوة ثبوتية تحل محل مستند الملكية.
المــادة(472): يـصـدر الـحـكـم برسو المزاد بعد دفع
ثمن العقار كاملا ويكون بديباجة الاحكام ودون ذكر
الاسـبـاب ويجـب ان يـتـضـمـن الحـكـم طلب الحجز
وبـيـان الاجـراءات التـي اتبـعـت والاعـلان عـن البيع
ومـحـضـر جـلـسـة الـبـيع ومقدار الثمن المدفوع من
الـراسـي عليـه المزاد واسم الراسي عليه المزاد وامر
المـديـن او الحائـز او الكفيل العيني بتسليم العقار له
في اليوم والساعـة المحددين لذلك ولا يجوز الطعن
في هذا الحكم باي طريق.
المــادة(473): لا يـباع عقار المفلس وناقص الاهلية
وفـاقـدهـا والغائب الا بطريق المزاد العلني وبامر من
القاضي.
#التوزيع
» يـودع حـصـيـلـة البـيع في خزانة المحكمة أو بنك
معتمد
» تثبت هذه الحصيلات بكشوفات تفصيلية
» تخصم نفقات التنفيذ من رأس الحصيلة
» تسـلـم النـفـقـات لمـسـتـحقيها خلال ثلاثة أيام من
تاريخ المطالبة
المــادة(474): يجـب علـى مـعاون التـنفيذ بناء على
امر من قاضي التنفيذ ايداع حصيلة التنفيذ او البيع
خزينة المحكمة او بنك معتمد فور تحصيلها على ان
تـثـبـت فـي كـشـوفـات تفـصـيلية يوقع عليها معاون
التنفيذ وقاضي التنفيذ.
المــادة(475): يجـب علـى قـاضـي الـتـنـفـيـذ خصم
نـفقات التنـفيذ من راس الحصيلة ولا يعتد باي مبلغ
انـفـق مـالـم يكـن مـثـبـت بمـستند صحيح معمد من
قـاضـي التنـفـيـذ ويـلـزم تـسـليم النفقات لمستحقيها
كـامـلـة خـلال مـدة اقـصـاهـا ثـلاثـة ايـام مـن تاريخ
المطالبة.
#النفقات القضائية
المــادة(476): تتـحـدد نفقات التنفيذ القضائية فيما
ياتي:
1- النفـقـات القـضـائيـة التي انفقت في حفظ اموال
المدين المحجوز عليه.
2- الـنـفـقـات الـتـي صـرفـت فـي تـرمـيــم الامـــوال
المحجوزة واصلاحها.
3- النفـقات اللازمـة للنقل والانتقال واجراءات البيع.
4- ما انفـقـه الحارس القـضـائي او الحاجـز في البذر
والتـسـمـيـد وغـيـرهـا مـن مواد التخصيب ومقاومة
الحـشـرات واعـمال الـزراعة والحصاد وكذا ما صرف
فـي تنمـية الاموال وادارتها اذا تعلق الحجز التنفيذي
بمنشآت صناعية او تجارية.
#كفاية حصيلة التوزيع
المــادة(477): اذا كـانـت حـصـيـلـة الـتـنـفـيذ كافية
للـوفـاء بجـميع حقوق الدائنين الحاجزين بعد خصم
الـنـفـقـات وجـب علـى قاضي التنفيذ دفع المستحق
لكـل منـهـم علـى الفـور وارجـاع ما زاد من الحصيلة
الى المدين المحجوز عليه ما لم يكن هناك حجز آخر
علـى الثمن.
#عدم كفاية حصيلة التنفيذ والتسوية الودية
» يبـلـغ الـقـاضـي الـدائـنـيـن بـعـمل تسوية إن أرادوا
» تقدم التسوية موقعة خلال ثلاثة أيام
» لكـل مـوقـع حـق الاعـتـراض علـى التـسوية خلال
ثلاثة أيام من تاريخ رفعها
» حالة عدم الاعتراض توزع الحصيلة وفقاً للاتفاق
» اذا لـم تقـدم تـسـويـة أو قـدمـت وحصل إعتراض
توزع الحصيلة حسب الترتيب التالي:
•ديـون النـفـقات الشـرعية ان لم تكن قد استثنيت
من الحجز.
•اصـحــاب الامـتـيـاز بـالـمـراتـب والاوضــاع الـتي
يحددها القانون.
•حق الدائن المرتهن من العين المرهونة.
•يقـسـم الـبـاقـي عـلـى الـدائنـين الحاجزين قسمة
غرماء مع مراعاة ما ياتي:
-حـق الحاجـز الـسابق الذي باشر جميع اجراءات
التـنـفـيـذ حـتـى وقت الوفاء يقدم على حق الحاجز
المتاخر.
-تقـدم ديـون الحاجـزين السابقين على الكف عن
البيع على ديون الحاجزين اللاحقين للكف عن البيع.
المــادة(478): اذا كـانـت حـصيلة التنفيذ بعد خصم
الـنـفـقات غيـر كافيـة بحـقوق الدائنين الحاجزين ايا
كانت مراكزهم ومراتبهم وجب على القاضي ابلاغهم
وان يطلب مـنهم الاتفاق على تسوية ودية ان ارادوا
ذلك علـى ان يقـدمـوا صـيغـتها موقـعه منـهم جميعا
خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغهم .
المــادة(479): لكـل دائـن مـوقع على التسوية الحق
فـي الاعـتـراض علـى صحة الاتفاق خلال ثلاثة ايام
من تاريخ رفع التسوية الى محكمة التنفيذ.
المـادة(480):مع مراعاة ما ورد في القانون التجاري
مـن احكـام خـاصـة واي قـانـون آخـر اذا لم يرفع اي
اعـتـراض خـلال المـدة المـحـددة وجـب على قاضي
التنـفـيـذ العـمـل علـى تنـفيـذ ما تم الاتفاق علـيه في
التسوية الودية خلال مدة اقصاها خمسة ايام تبـداء
مـن تـاريـخ انتهاء مدة الاعتراض على صحة الاتفاق
علـى التـسـويـة ولا تقبـل المـطالبة بما ترتبه الحقوق
العينية التبعية وللدائنين الرجوع على المدين المنفذ
ضده بعد ذلك كل فيما تبقى له من دين.
المــادة(481): اذا لـم يتفق الحاجزون على التسوية
بـعـد انتهـاء المدة المحددة او قدم اعتراض من احد
الحاجـزيـن علـى صحـة الاتفـاق على التسوية وجب
علـى قـاضـي التنـفـيذ البدء بالتوزيع حسب الترتيب
الآتــي:
1- ديـون النفـقات الشـرعـية ان لم تكن قد استثنيت
من الحجز .
2- اصـحاب الامـتـيـاز بـالـمـراتـب والاوضـــــاع التي
يحددها القانون .
3- حق الدائن المرتهن من العين المرهونة .
4- يقـــسم الباقـي علـى الـدائـنـيـن الحاجزين قسمة
غرماء مع مراعاة ما ياتي:
ا. حـق الـحـاجـز الـسـابـق الـذي باشر جميع اجراءات
الـتـنـفـيـذ حتـى وقت الوفاء يقدم على حق الحاجز
المتـاخر المستند على سند تنفيذي بني على اقرار او
نكول عن اليمين صدر اثناء اجراءات التنفيذ.
ب. تقـدم ديـون الحاجـزيـن السابقين على الكف عن
البيع على ديون الحاجزين اللاحقين للكف عن البيع.
#تساوي مراتب أصحاب الامتياز
المــادة(482): اذا تـسـاوت مـراتب اصحاب الامتياز
وكانـت الحـصيـلة غيـر كافية للوفاء بجميع حقوقهم
فيقسم المال بينهم قسمة غرماء.
المــادة(483): لا يرتب حق الاولوية او الامتياز اثره
مـا لــم يـكـن مــدرجا ضـمـن سـنـد تنـفيذي ولا يقبل
الاحـتـجاج بـحـق الاولـويـة او الامتياز من دائن ابلغ
باجراءات التنفيذ ولم يتدخل فيها.
#تدخل أصحاب الوألوية والامتياز
المــادة(484): اذا تدخل اصحاب حقوق الاولوية او
الامتـيـاز في اجـراءات التـنفيذ وليس لديهم سندات
تنـفـيـذية وجب ان تحفظ الاموال التي عليها حقوق
الاولوية او الامتياز عينا او اثمانها اذا تم بيعها لحين
صـدور الـحـكـم بشـانها مـع مضمون حق الاولوية او
الامتـياز عـلـيها من قـاضي التنفيذ، واذا صدر الحكم
بالحـق وتـقـريـر حـق الاولوية او الامتياز نفذ الحكم
مـعجلا بقوة القانون دون اتباع مقدمات التنفيذ واذا
صـدر الحكم برفض الحق الاصلي والتبعي او التبعي
فحـسـب تـم بيـع المال ان كـان عيـنا ثم توزيع الثمن
على الحاجزين.
المــادة(485): اسـتـثـنـاء مـن الـقـواعـد العامـة على
اصـحـاب حـقـوق الاولـويـة او الامـتـياز التدخل في
اجراءات التنفيذ فور ابلاغهم بحجز اموال المحجوز
علـيـه محـل حقوق الاولوية او الامتياز بدعوى ترفع
الى قـاضـي الـتـنـفـيـذ بالحـق الاصلي والحق العيني
الـتـبـعـي (الاولويـة او الامـتـياز) وتنظر وفقا لقواعد
اجراءات القضاء المستعجل.
#استيفاء الدائن اكثر من المستحق
المــادة(486): اذا ثبت لدى قاضي التنفيذ ان الدائن
الـمـنـفـذ قـد اسـتـوفـى مـبالغ زائدة او اكثر من حقه
فـيـجـب علـى الـقـاضـي اسـتـرداد الـزائد جبرا بدون
حاجه الى استحصال حكم جديد.
#طريقة_توزيع_قسمة_الغرماء
①_نجمـع مبـالـغ جمـيـع الدائنين ونقسمها على رقم
يطلع لنا الناتج عشرة (10)
②_نجمـع أمـوال المـدين ونضرب الـعشرة المذكورة
في البند (①) علـى رقـم يطلـع لنا المـبـلغ المتحصل
(مبلغ المدين الذي سيقسم بين الدائنين)
③_نقـسـم مبـلـغ كـل دائـن بـمـفرده على الرقم الذي
قـسـمنا عليه فـي البند (①) وطلع لنا ناتج (10)، ثم
نضـرب هـذا الـنـاتـج الأخـير على الرقم الذي طلع لنا
المبلغ المتحصل المذكور في البند (②)
④_مـا نـتـج من عملية البند (③) هو نصيب الدائن.
#مثال/
» المدين (أ) والمال الذي لديه (3000﷼)
الدائنين هم: ومبلغ دينهم(3500﷼)
•(ب) بمبلغ 2500 ﷼
•(ج) بمبلغ 1000 ﷼
الأن نقوم بتطبيق الخطوات
¶مبلغ الدائنين =3500 نقسـمـه علـى رقـم يوجد لنا
رقم 10 فيكون كالتالي:
3500÷350=10
¶مبلغ المدين=(10×300=3000﷼، البند(②)
#الأن نبدأ بإعطاء كل دائن نصيبه
-(ب): 2500÷350=7.14 ←①
7.14×300=2142﷼ ←③
هذا نصيب الدائن الأول(2142من2500)
-(ج): 1000÷350=2.85 ←①
2.85×300=855﷼ ←③
هذا نصيب الدائن الثاني (855من1000)
#نجمع مبلغ الدائن الأول والثاني:
2142+855=2997﷼ (الفارق هي الكسور)
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2021/12/30م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق