إدارة الجلسة ونظامها
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني
#الدرس_السادس: إجراءات الجلسة ونظامها.
#النصوص/مادة157_178مرافعات.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني
#إجراءات_الجلسة_ونظامها
#إجراءات الجلسة
» تعقد الجلسات في المحكمة
» تعقـد خـارج المحـكـمة للضرورة، وبإذن مسبق من
وزيـر الـعـدل(*والتعديـل الجـديد مـن رئيس مجلس
القضاء الأعلى)(*)تعديل 2021م-صنعاء
» حضور كاتب للجلسة
» حضور حاجـب للمـنـادة على الخصوم، وعدد كاف
من الحراس.
» يعـرض جـدول الـجـلـسـات علـى رئـيـس الـجلسة،
ويعلق منه نسخة على لوحة اعلانات المحكمة.
» الأصـل فـي المـرافـعـة العـلـنـيـة، ويـجوز أن تكون
سرية مراعاة للنظام العام، ولحرمة الأسرة.
» حالة تخـلـف الخصوم عن الجلسة يجوز للمحكمة:
•الحكم عليه بغرامـة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد
عن ستة الاف ريال.
•استـبدال الغـرامـة بوقـف الـدعوى مدة لا تتجاوز
ثلاثة أشهر.
المــادة(157): تعـقـد الجـلـسـات فـي مبنى المحكمة
فـي الـقـاعـات المخصـصة لها، ولا يـجوز لها ان تعقد
جلساتها خارج المحكمة الا للضرورة وباذن سابق من
وزير العدل.
*مادة (157) تعقـد الـجـلـسـات فـي مبـنى المحـكمة
القاعـات الـمـخـصـصـة لـهـا، ولا يـجـوز لـهـا أن تعـقد
جلساتها خارج المحكمة إلا للضرورة،وباذن سابق من
رئيس مجلس القضاء الأعلى.
*تعديل 2021م
المــادة(158): يجب ان يحضر في الجلسة (وجميع
الاجـراءات المـتعـلقـة بالاثـبات) كاتب يحرر المحضر
ويـوقـعـه مـع رئيـس الجـلـسة، فان غاب الكاتب كان
لرئيس المحكمة ندب غيره .
المــادة(159): يحـضـر الجـلسة حاجب يقوم بالنداء
على الخصوم وعدد كاف من الحراس للحراسة.
المــادة(160): يعـرض جـدول الجلـسـة على رئيسها
ويـعلق منـه صـورة بلـوحة اعلانات المحكمة وينادى
على القـضايا بتـرتيـب ورودها في جدولها مالم يرى
رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.
المــادة(161): تكـون الجـلـسة والمرافعة علنية مالم
تـقـرر المـحـكـمـة مـن تلقـاء نفسها او بناء على طلب
الخـصـوم او احـدهـم اجـراءها سـرا مـحـافظـة على
النظام العام ويجب ان تكون الجلسات سرية مراعاة
لحرمة الاسرة او للآداب العامة.
المــادة(162): تحكـم المحـكمة على من يتخلف من
العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من
إجـراءات المـرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة
لا تقـل عـن الف ريال ولا تـتـجـاوز سـتـة الاف ريال،
ويكـون ذلك بـقـرار مـن الـمـحـكمة يثبت في محضر
الجـلـسـة لـه مـا للأحكـام مـن قـوة تنفيذية ولا يقبل
الطـعـن فيـه بـأي طـريـق، وللمـحـكمة أن تتجاوز عن
المـحكـوم علـيـه مـن الغـرامة كلها أو بعضها إذا ابدي
عذرا مقبولا، ويكون تنفيذ أحكام الغرامات المحكوم
بها بعد إعلان المحكوم عليه بذلك. ويـجـوز للمحكمة
بـدلا من الحـكـم علـى المـدعـي بـالـغـرامـة أن تحكم
بـوقف الدعـوى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع
أقـوال المـدعى علـيـه فـي الجلـسـة وإذا مضت مدة
الوقـف ولـم يـنفذ المـدعى ما أمرت به المحكمة جاز
الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن.
#تأجيل الدعوى
» لا يجـوز تأجيـل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد
» لا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع
» يجوز منح الخصم أجلاً لتـقديـم مستند أو رد قدم
في الدعوى أو لإحضار الشهود
» إذا تخلـف المـدعـى عـلـيـه عـن تقـديـم مـا تـأجلت
الدعـوى بسـبـبـه، وطلـب التأجيـل للمـرة الثانية جاز
للمحكمة أن:
•تحكم عليه بالتعويض المناسب للمدعي إن طلبه.
•تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال.
•تكرر الغرامة كلما طلب التأجيل.
•لا تستجـيـب المـحكـمـة لطلب التأجـيل بعد المرة
الثاني إذا استشعرت عدم جديته.
المــادة(163): لا يجـوز تاجيل الدعوى اكثر من مرة
لسـبـب واحـد يـرجـع الـى احـد الخـصـوم على ان لا
تتجاوز مدة التاجيل ثلاثة اسابيع.
المــادة(168): اذا طلب الخـصم اجلا لتقديم مستند
له تاثيـر في الـدعـوى او الـرد عـلـى مسـتند قدم في
الجـلـسـة او لاعـلان شـهـود لم يتمكن من احضارهم
اجلت المحكمة الدعوى تمكينا له في ذلك مدة تراها.
المــادة(169): إذا تخلـف المـدعى عليه عن تنفيذ ما
تأجلـت الـدعـوى بسبـبه للمرة الثانية وطلب التأجيل
جـاز للـمـحـكـمـة أن تحـكـم علـيـه بتـعويض مناسب
للـمـدعي إن طلب ذلك ويجوز أن تحكم عليه بغرامة
فـي حـدود لا تـزيـد علـى خـمـسـة الف ريال للخزانة
العامـة جـزاء على تعطيل المحكمة، ويجوز أن تتكرر
الغرامـة كـلما طلب التأجيـل و للمحكمة بعد التأجيل
مرتين للسبب نفسه الا تستجيب لطلب المدعى عليه
إذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستـمرار
في نظر الدعوى.
#حق الخصوم في الكلام
» تأذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب الدور:
•المدعي
•المدعى عليه
•النيابة أخر من يتكلم إذا كانت خصماً منضماً.
» يجب على المحكمة الإستماع لأقوال الخصوم
» لا يجـوز للـمـحـكـمـة مقـاطـعـة الـخـصــوم إلا فـي
الحالات التالية:
•إذا خرجوا عن موضوع الدعوى
•إذا خرجوا عن مقتضيات الدفاع
المــادة(164): تـاذن الـمـحـكـمـة للـخـصـوم بالكــلام
حسـب دور كـل مـنـهـم، ويـجب الاستماع الى اقوال
الخـصـوم حـال المـرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا
خـرجـوا عـن مـوضـوع الدعوى او مقتضيات الدفاع
فيهـا ويكـون المـدعـى عليـه آخـر مـن يتـكلم، اما اذا
كانـت النيـابـة خصما منضما في الدعوى فتكون آخر
من يتكلم .
#الترغيب في الصلح
» للمحكمة السعي في إقناع الخصوم للتصالح.
» يكون الترغيب فـي الصلـح مـن قبل المحكمة قبل
نظر الدعوى.
» للخصـوم التصالح في أي وقت وإثبات الصلح في
محضر الجلسة.
» يكون للصلح المصدق عليه قوة السند التنفيذي.
المــادة(165): للمحكمة أن تقـوم بالسـعي في إقناع
الخـصـوم بالصلـح وتحـثـهم علـى ذلك لا أن تجبر اياً
منـهـم علـيـه وذلك قبـل البـدء فـي نظر الدعوى فإذا
تصـالـح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه
في محـضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه
للمحـكمة لإلحاقـه بـمـحـضر الجلسة والتصديق عليه
ويكـون له فـي جـمـيـع الأحـوال قـوة السند الواجب
التنفيذ.
#يوم الجلسة، وكيفة الحكم
» تقبل المحكمة المستندات التي لم تقدم.
» يتم سؤال المدعى عليه للجواب عن الدعوى.
» يتم اثبـات مـا أقـر بـه المدعى عليه وما أنكره في
محضر الجلسة.
» على المدعى علـيه إثبات ما أنكره، وعلى المحكمة
سماع أدلته وشهوده.
» يحكـم للمدعي إذا أعترف المدعى عليه أو أنكر أو
سكـت وأثبـت المـدعـي أو طلـب يمين المدعى عليه
ونكل عنها.
» ترفض الدعوى اذا لم يستطع المدعي إثبات دعواه
أو لـم يـطلـب الـيـمـيـن مـن المـدعـى عليه، أو طلبها
فحلفها.
المــادة(166): فـي الجـلـسـة المـحددة لنظر الدعوى
تقـبـل المـحـكـمـة مـن الخـصـوم المـستندات التي لم
يـسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب
عنها، وتمـلـي مـا فـيـهـا علـى خـصـومـهم، واذا كانت
الـدعـوى مـسـتـوفـيـه شـروط صحتها يسال القاضي
المدعى عليه الجواب عنها، ويجيب على كل وقائعها
اجابة خاصـة بها مبـيـنا صراحة ما ينكره وما يقر به
مـن غير ابهام وتحدد المحكمة ما اقر به الخصم وما
انكـره وتكـلـف المدعـي اثبات ما انكره المدعى عليه
وتسمع ادلته وشهوده.
المــادة(167): اذا اعـتـرف الـمـدعى عليه او انكر او
سـكـت واثـبـت المـدعـي ما انكره او لم يثبته وطلب
يمـيـن المدعـى عليه ونكـل عنها قـضي للمدعي، وان
عجـز المدعي عن اثبات دعواه او اعتبر عاجزا او لم
يطلـب يـمـيـن المـدعـى عليـه او طلـبها وحلفها حكم
برفض الدعوى.
#الكيد في الدعاوى والطلبات
» تحكـم للخـصـم بالتعويض المناسب عن كل دعوى
أو دفاع أو طلب قصد به الكيد..إن طلبه
» يجوز للمـحـكمـة تغـريـم المـدعـي بـغـرامة مناسبة
للخزانة العامة وتبين اسباب ذلك في حكمها.
المــادة(170): يجوز للمحكمة ان تحكم للخصم بناء
علـى طلبه بغـرامـة علـى خـصـمـه عـن كـل دعوى او
دفـاع يـقـصـد بـه الكـيـد كما يجوز لها دون طلب ان
تـحـكـم علـى ذات الـخـصـم لـذات الاسـبـاب بـغرامة
مـنـاسبـة للـخـزانـة العامـة وان تبين اسباب ذلك في
حكمها .
*المــادة(171): حـذفـت فـي الـقـرار الجمهوري رقم
(2) لسنة 2010 م بشــأن تعـديل بعـض مواد قانون
المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.
#قفل باب المرافعة في نفس الجلسة
المــادة(172): يجـوز للـمـحـكـمـة ان تـقـرر قفل باب
المـرافعة فـي الخـصـومة وتحجزها للحكم في نفس
الجلسة في الحالتين التاليتين:
1- اذا اتفـق الخـصـوم على ذلك ووقعوا على محضر
الجلسة بما يفيد الاتفاق.
2- اذا رات المحكمة ان ما قدم من ادلة كاف لاصدار
الحـكـم فـي الـدعوى وان اعتراض الخصوم غير ذي
جـدوى، وعلـيـهـا ان تبـيـن فـي حكمها الاسباب التي
دعـتها الـى تقـريـر ذلك رغـم مـعـارضـة الخـصـوم او
احـدهـم وتسـلم لكـل من الخصوم صورة من محضر
الجلسات بناء على طلب الخصم.
#نظام_الجلسات
» يتولى رئيس الجلسة ضبطها
» يتولى رئيس الجلسة سؤال للخصوم والشهود.
» إذا رغـب أحـد الأعـضـاء بـتوجيه سؤال أسر بذلك
لرئيس الجلسة ليتولى هو توجيهه.
» من يخل بنظام الجلسة يجوز للرئيس:
•إخراجه من الجلسة
•الحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال.
•الحكم عليه بالحبس أربعاً وعشرين ساعه.
» يتـولـى رئـيـس الجـلـسـة بـتـقـرير الجزاء التأديبي
للمخالفات التي تحدث من الموظفين.
» للمـحكـمـة الرجوع عن الحكم بشأن المحكوم عليه
أو الموظف إذا قبلت العذر قبل انتهاء الجلسة.
» تمنع المحكمة الالفاظ الجارحـه أو المخالفة للنظام
العام، وتـأمـر بـمـحـوهـا مـن الأوراق بقـرار يثبت في
محضر الجلسة.
المــادة(173): يـنـاط ضـبط الجلسة وادارتها وحفظ
نـظامـها بـرئيـسها، وهـو الـذي يـتولى توجيه الاسئلة
للخـصـوم والشـهـود، واذا رغـب احـد الاعـضـاء فــي
تـوجـيـه سـؤال او مـلاحظة اسر له بذلك ليتولى هو
توجيه السؤال.
المــادة(174): لـرئـيس الجلسة ان يخرج من قاعتها
مـن يـخـل بـنـظـامـهـا فـان لـم يـمـتـثـل وتـمادى كان
للمحـكـمـة ان تحـكـم علـيه بغرامة خمسمائة ريال او
بحـبسه اربعا وعشرين ساعة، واذا وقع الاخلال ممن
يـؤدون وظيفة بالمحكمة كان لرئيس المحكمة تقرير
الجزاء التاديبـي عليهم، وللمحكمة الى ما قبل انتهاء
الجلـسـة اذا قبلت عذر الموظف او المحكوم عليه ان
ترجع عن الحكم او القرار الصادر منها.
المادة(175):على المحكمة ان تمنع التلفظ بالعبارات
الجارحـة او المـخالفة للنـظام العام او للآداب العامـة
ولها مـن تلـقـاء نـفـسـها ان تـامـر بمحوها من محضر
الجلـسـة او الاوراق والمـذكرات الاخـرى بقـرار يثبت
في محضر الجلسة.
#سؤال/هل يجـوز الحـكـم بـالـسـجـن أقل من أربعة
وعشرون ساعة؟
#الجواب/لا يجوز.. لماذا؟
¶لأن النـص واضـح قـال"أو بحـبسـه أربعـاً وعـشرين
ساعة" ولم يقل مالا يزيد عن أربعاً وعشرين ساعه.
¶ولأن قانون الجـرائـم والعـقـوبـات وضـع نص بعدم
جـواز الحـبـس أقـل مـن أربع وعـشرين ساعة. فنص
على المادة(39)ج.ع: لا تـقـل مـدة الحـبـس عن أربع
وعـشـرين سـاعـة ولا تـزيـد على عشر سنوات ما لـم
ينص القانون على خلاف ذلك.
#التعدي على هيئة المحكمة
» يجـوز فـي هـذه الـحـالـة أن تـحـكـم مـباشرة على
المعـتـدي بالعقوبة المقررة قانوناً، وكذا عقوبة شاهد
الــزور.(*)
» اذا وقـعـت جـريمـة داخـل الجـلـسـة أو في ساحة
المـحـكـمـة تـأمـر المـحـكـمـة بتـحرير محضر وتحيل
الواقعة للنيابة.
المــادة(176): اذا وقـع تعدي على هيئة المحكمة او
احـد اعـضائها او احـد العامـلـيـن بـهـا اثـنـاء انـعـقـاد
الجلسة حاكمـت المحكمة المعتدي وحكمت عليه في
الحال بالعقـوبة المقـررة قانونا، ولها ان تحاكم شاهد
الزور وتحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا.
المــادة(177): اذا وقـعـت فـي الجـلسة او في مبنى
المحكمة او سـاحـاتها جـريـمة غير ما ذكر في المادة
السابقة امـرت الـمـحـكـمـة بتـحـرير محضر ضبط لها
يكـون حـجـة بـمـا جـاء فـيـه، واتـخـذت الاجــراءات
التـحفـظيـة بمـا فيـها الـقـبـض علـى المـتـهم وحبسه
احتـياطيا ثم تحيل الواقعة الى النيابة العامة لاتخاذ
الاجـراءات الـقـانـونـيـة فيـها او تـامـر جهات الضبط
القضائي بالقيام بما يلزم من الاجراءات لاحالتها الـى
النيابة.
(*) يـعـد تحـريك الدعوى من قبل المحكمة لمحاكمة
المـعـتـدي علـى هـيئة المحكمة وكذا شاهد الزور هو
إستثناء مـن الأصـل العام.. إذا أن الأصل في تحريك
الـدعــوى الجـنـائية يكون مــن حــق الـنـيـابة العامة
وفقا لنص المادة(21)إ.ج:"النيابة العامة هي صاحبة
الـولايـة فـي تـحـريـك الـدعوى الـجـزائـيـة ورفـعـهــا
ومباشرتها أمام المحاكم، و لا ترفع من غيرها إلا في
الأحـوال المبـيـنة فـي القانـون". وقـد أنيط للمحكمة
سلطة التحريك حفظاً لهيبتها واحترامها.
#سؤال/إذا وقـع الـتـعـدي على هيئة المحكمة خارج
الجلسة هل تأخذ نفس الحكم داخل الجلسة؟ويكون
لها حق الحكم على المعتدي؟
#الجواب/ مـن نص المــادة(177): "اذا وقـعـت فـي
الجلسة او فـي مـبـنـى المـحكمة او سـاحـاتها جريمة
غـيـر مـا ذكـر فـي الـمـادة السابـقـة أمـرت المـحـكمة
بتحرير محضر" فـيــتضـح أن خـارج الــقـاعة -مـالـم
تكـن في حـالة انعـقـاد- لا تـمـلك الـحـكـم وإنما تملك
تحرير محضر والقيام بالحجز التحفظي على الجناه.
#سؤال/هل يكون للمحـكـمة خارج الجلسة إذا كانت
في فـتـرة انـعـقـاد نـفـس الـسـلـطـة الـمـخـولة داخل
الجلسة؟
#الجواب/ إذا كـانـت الـمـحـكـمـة منعقدة ولو خارج
مـبـنى المـحكـمة كما في الدعاوى المستعجلة أو عند
الانـتـقال والمعاينة فإن لها نفس الصلاحيات المقررة
داخل المـحكـمـة ويتـضح من نص المادة (176)م.ر:
بقولها "...أثناء انعقاد الجلسة..".
#سؤال/هل يتم حبس المحامي إذا صدر منه أقوال
أو أفعال مخلة بالجلسة؟
#الجواب/ بـدايـة هـذا الـسـؤال يـثـيـر جـــدلاً كبيراً:
» هـنـاك رأي أنهـا -محـاكمـة المـعتدي- لا تنطبق على
المـحامـيـن.. وهـذا القـول هو ما يوافق صراحة نص
المادة (53)مـحـاماه: أ- لا يجـوز تـوقـيـف الـمـحامي
احـتـيـاطيـاً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر
عـنـة مـن #عمـل_أو_أقـوال_مخلة_بنظام_الجلسات
ويحـرر فـي هـذه الـحـالـة رئـيس المحكمة المختصة
مـحـضـرا يـرفع إلى النيابة العامة وينسخ منة صورة
إلـى مـجـلـس الـنـقـابـة أو رئـيـس الـفـرع الـذي تبعة
المحامي.
ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو
رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور
التحقيق.
ج- لا يجـوز أن يـشـتـرك القاضـي أو قـضـاة المحاكم
الـتـي وقـع فيـها الحادث فـي نظر الدعوى التي تقام
على المحامي بسبب ذلك.
#فتـغل يـد القاضـي من معاقبة المحامي أثناء تأدية
عـمـلـه، بـل ولا تـعـطى المحكمة حق تحريك الدعوى
وذلك يفهم من قول المشرع "ويحرر في هذه الحالة
رئـيـس المـحكـمة المختصة محضرا يرفع إلى النيابة
العامة" أي ليس له سلطة إيقاع العقوبة، بل أن هناك
إجـراءات معـاينة تقوم بها النيابة عندما ترفع شكوى
إليها عـن مـحـام والـتـي منـها أن يكـون التحقيق مع
المـحامـي مـن قـبـل رئـيـس النيابة. ويراجع في هذا
الشأن نصوص المواد (213_217،وكذا 302و 304
من تعليمات النيابة العامة)
» ورأي أخـر يرى أنها -محاكمة المعتدي- تنطبق على
المـحامـين ويـقـول أن هـذا استـثـنـاءً مـن الأصل (لا
يصطنع الإنسان لنفسه دليلاً)، ويضيف أيضاً أنه وإن
لـم يحاكم المحامي مباشرة لإخلاله بنظام الجلسات،
فإنه يحاكم للتعدي على هيئة المحكمة،لأن المحامي
الأصـل يكـون هو القدوة للاخرين، ويضيف أيضاً أن
نص المادة (53) محاماه واضحة النص وهي مقيدة
بـ"#عمل_أو_أقـوال_مخلـة_بنـظام_الجلسات" وهـي
تختلف عن التعدي على هيئة المحكمة.
(ملحـوظـة/الـرأي الأول: كـتـب عـنـه بعض الاساتذة
والمـحامـون فـي مـنـشـوراتهـم المتفرقة، ومن بينهم
المـحامـي الدكـتـور/علـي المحمدي.، أما الرأي الثاني
فهـو عـن طـريـق سؤالي لبعـض الأساتذة ومن بينهم
الاستاذ الدكتور/سعيد الشرعبي)
#حجية الأحكام الصادرة في الإخلال بالجلسات:
» بالنسبة للغرامة والحبس فهو حكم بات.
» بالنسبة للتـعـدي وشهادة الـزور يكون واجب النفاذ
ولو مع استئنافه.
المــادة(178): الحـكـم الصادر من المحكمة بالغرامة
أو الحبـس للإخـلال بـنـظام الـجـلـسـة يكـون باتا اما
الحـكـم الـذي يـصـدر فـي جـريمـة التـعدي أو شهادة
الزور يكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2021/10/07م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق