إدارة العمل داخل المحكمة
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: المرافعات
#الدرس_الثالث: إدارة العمل داخل المحكمة.. أخرى.
#النصوص/مادة 59_102
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني
#إدارة_العمل_داخل_المحكمة
» لا يجـوز للمـشتـغليـن فـي المـحكـمة القيام بأعمال
خاصة بهم أو بأقاربهم
» تنظم سجلات المحكمة بقرار من الوزير
» تـرقـم صـفـحات الـسـجـل، ويـصـدق علـيـها رئيس
المحكمة
» تقـوم وزارة العـدل بـاعداد نماذج لمختلف الأوراق
» يلـزم على الكاتـب إعطاء الشـخص إيصالاً مختوماً
بختم المحكمة بما تسلمه من أو راق ومستدات.
» للاطـراف الاطـلاع علـى محـتـويـات ملف القضية،
والحصول على صور منها.
» تكـتـب الـمـبـالـغ المسلمة لصندوق المكتبة بالأرقام
والحروف.
» لـمـن قـدم أصـل مـسـتـنـد للاسـتدلال فلا يجوز له
سحبه إلا بإذن القاضي
» يلتـزم كافة العاملين بالمحكمة في المحافظة على
الأوراق والمستندات
» يشـرف رئيـس المـحـكـمـة علـى العمل والمعاملات
داخل المحكمة
» بعد تـمـام الـفـصـل فـي القضية تسلم ملف القضية
الى قلم كتاب المحكمة
» تحفـظ ملفات القـضـية مدة ثلاثون سنه فيما عدا:
•مستندات الاشخاص فتسلم لهم
•الأحكام تؤخذ وتودع في مجلد الأحكام
المــادة(59): لا يجـوز للـمـحـضـريـن ولا للـكـتبـة ولا
لغـيـرهـم مـن اعـوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل
فـي حـدود وظـائـفـهـم فـي الدعاوى الخاصة بهم او
بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الى الدرجة الرابعة
والا كان العمل باطلا.
المــادة(60): تنظـم سجلات المحكمة بقرار من وزير
العـدل.
المادة(61): ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس
المـحـكـمـة فـي اولـه وفـي آخره، وتختم كل صفحة
بختم المحكمة.
المــادة(62): تــعـــد وزارة الـعــــدل نـمـاذج للاوراق
المـخـتـلـفـة الـتـي تسـتـعـمـل امـامـها وامام المحاكم
ويـصـدر بـهـا وبـكـيـفـيـة اسـتـعـمـالـها وتوزيعها قرار
من وزير العدل .
المادة(63): علـى الـكـاتـب ان يـعـطـى مـن يـــــودع
مـسـتـنـدات سند ايصال باستلامها، ويوقعه ويختمه
بختم المحكمة.
المــادة(64): يحـق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على
كافـة محـتويات ملف القضية والحصول على صوره
مـنـهـا عـدا الـوثـائـق المتـعـلقة بالتركات المقدمة من
الـخـصـم فللـقاضي المختص اذا راى مصلحة للعدالة
ان ياذن خطيا بتصوريها.
المــادة(65): اذا قـدم الـخـصم اصل ورقة او مستند
للاسـتـدلال بـه فـي الـدعـوى فـلا يجوز له سحبه الا
بـاذن مـن القاضي المختص بعد حفظ صوره مصدق
عليها منه فـي ملـف القـضية ويثبت ذلك في محضر
الجلسة.
المــادة(66): كـل مبـلـغ يـدفـع لصـندوق المحكمة او
يـودع امـانـة فـيه يبين بالارقام والاحرف في سجل
خـاص، ويـجـب ان يـعـطـى لمـن دفـع او اودع سـند
ايـصـال بـه مـوقـع مـمـن اسـتـلـمـه ومـخـتـوم بختم
المحكمة.
المــادة(67): يـلـتـزم كـافـة الـعـامـلـيـن بـالـمـحـاكـم
بالـمـحـافـظـة علـى الاوراق والـمـسـتـنـدات ومـلفات
الـدعـاوى ويـتـم مـسـالـتـهـم مـدنيا وجنائيا وتاديبيا
حسب الاحوال عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون.
المــادة(68): يـشـرف رئـيـس الـمـحكمة على انتظام
المعاملات والعمل داخل المحكمة.
المــادة(69): بـعـد تـمـام الـفـصل في الدعوى او في
الطـعـن يـسـلـم مـلـف القـضـيـة لـقلم كتاب المحكمة
وتحـفـظ مـلفات القـضايا فـي اماكن صالحة لحفظها
مرتبة بترتيب ارقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في
المـحاكـم الابتـدائية وملـفات الاستئناف لدى محاكم
الاسـتـئـنـاف ومـلفـات الطـعـن بالنقض لدى المحكمة
العـليا وتـرفـق بالمـلـف الابـتـدائـي صـوره من الحكم
الاسـتـئنافي وصوره من حكم المحكمة العليا ويؤشر
بـالـحـكـم الاخـيـر فـي سـجـل الـمـحـكـمـة الابتدائية
ويـسـتغـنـى عـن ملفات الدعاوى واوراقها بعد مضي
ثلاثـيـن سنـه من تاريخ اخر اجراء صدر فيما عدا ما
يـاتــي:
اولا: مـسـتندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم اليهم
او تـحـفـظ فـي امـانـات الـمـحـكـمـة حـتـى يـصـلــوا
لاستلامها.
ثانيا: الاحـكـام فانها تؤخذ وتودع في مجلد للاحكام
مـرتـبـة ويسـوغ الاطـلاع على القضية وتسليم صور
مـن اوراقـهـا اثـنـاء وجـودها فـي الحـفظ كما يسوغ
تسليم صور بسيطة من الاحكام لمن يطلبها.
#الدعوى_وشروط_قبولها
#تعـريف الـدعـوى نصـت المــادة(70): الدعوى هي:
الوسيـلة الشـرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع
يـرفـعـه الـى الـقـاضـي للـفـصـل فـيـه وفـقـا للقواعد
الشرعية والقانونية.
#شروط_قبول الدعوى شكلاً
» رفعها بالطرق والإجراءات الصحية
» رفعها بالمواعيد المحددة
» استيفاء البيانات اللازمة
المــادة(71): يـشـترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون
قـد رفُـعِـت الـى الـمـحـكـمـة بـالـطـريقـة والاجراءات
الصـحـيـحة والمـواعيد المنصوص عليها في القانون
واذا تـبـينت المـحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات
امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل.
#رفض الدعوى شكلاً
» إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص
» إذا عجز الخصم عن تصحيح الإجراء الباطل
المــادة(72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا
اذا عـجـز الخـصـم عـن استكمال الناقص او تصحيح
الاجـراء الـبـاطـل فـي الـمـيـعـاد الـذي قـرره الـقانون
لاجرائه فيه.
#هل يعتبر الأجنبي أهلاً للتقاضي
المــادة(73): يعـتـبر الاجـنـبـي اهـلاً للـتـقـاضي امام
مـحاكـم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الاهلية
طـبقـا للقانون اليمني ولو لم يكن اهلا بحسب قانون
بـلاده، وللمـحكمة ان تفرض اي ضمانات تراها لقبول
اي مـن طـلـبـات الاجـنـبـي فـي الـحـالات التي تقتنع
بوجوب قيامه بتوفيرها.
#طريقة التمثيل عن الأخرين
» وصاية
» ولاية
» وكالة
المــادة(74): لا يـنـتـصـب احـدا خـصـمـا عـن غـيـره
بصـفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام الا بوكالة او
ولاية او وصاية.
#شروط الدعوى
» الصفة
» المصلحة
المــادة(75): لا تـقـبـل اي دعـوى او طلـب او دفـع لا
تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع
ذلك تكـفـي المـصـلـحة المحـتملة اذا كان الغرض من
الطـلـب الاحـتـيـاط لـدفـع ضرر محدق او الاستيثاق
لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
#رفض الدعوى تلقائياً من قبل المحكمة
» لعدم توفر الصفة والمصلحة
» اذا اتحد الأطراف والموضوع والسبب في الدعوى
الجديدة، وكان قد سبق الفصل فيها سابقاً
» إذا وجد مانع قانون أخر في قوانين أخرى
المــادة(76): تحكـم المحكمة بعدم قبول الـدعوى او
الطلب او الـدفـع اذا تبيـنت (ولو من تلقاء نفسها) ان
لا صـفـة او مصـلـحة فيها، في اي مرحلة من مراحل
الدعوى.
المــادة(77): لا تـقـبـل دعـوى صـدر فـيها حكم قائم
وتـعـتبر هـي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا
اتـحـد الخصـوم بصـفاتهم القانونية واتحد الموضوع
وهـو الحـق المـطالـب بـه واتـحـد السـبب وهو العمل
القانـوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا
تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص
عليه في القوانين النافذة.
#الاختصاص
#الاختصاص الدولي
» تختـص المـحاكـم اليمـنية بنظر الدعاوى المرفوعة
على اليمني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في
اليمن.
» تختـص المـحاكـم اليـمنية بنظر الدعاوى المرفوعة
علـى الأجنـبـي إذا كـان له موطن أو محل إقامة في
اليمن.
» تختـص المـحاكـم الـيمنية بنظر الدعاوى المرفوعة
على الأجنبي في الحالات التالية:
•وجود موطن مختار له في اليمن
•تعلقت الدعوى بمال موجود باليمن
•تعلق الدعوى بإفلاس أشهر في اليمن
•اقامة طالب النفقة العادية في اليمن
•تعلـق الـدعـوى بالـتـزام نشأ أو نفذ أو كان واجب
تنفيذه في اليمن
•اقامة طالب اثبات النسب في اليمن
•تعلق الـدعـوى بـأحـد مواضيع الاحوال الشخصية
وكان القانون اليمني هو الواجب التطبيق.
•تعلق الدعوى بقسمة تركة بدئ تقسيمها في اليمن
•اذا كـان لأحـد الـمـدعـى علـيـهـم مـوطن او محل
اقامة في اليمن.
المــادة(78): تـخـتـص الـمـحـاكـم الـيـمنية بالدعاوى
المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن او محل
اقـامـة فـي الـيـمـن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
واقع في الخارج.
المــادة(79): تـختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى
الـتـي تـرفـع علـى الاجـنـبـي الذي له موطن او محل
اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في
الخارج.
المــادة(80): تخـتص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى
الـمـرفـوعـة عـلـى الاجـنـبي الذي ليس له موطن في
اليمن وذلك في الحالات الآتية:
1- اذا كان له موطن مختار في اليمن.
2- اذا كـانـت الـدعـوى تتعلق بمال موجود في اليمن
او كـانـت متـعـلـقـة بالـتزام نشا او نفذ او كان واجبا
تـنـفيذه في اليمن او كانت متعلقة بافلاس اشهر في
اليمن.
3- اذا كـانـت الـدعـوى تـتـعـلـق بـطلـب نـفقة للام او
للزوجة او للصغير اذا كانوا مقيمين في اليمن.
4- اذا كـانـت الـدعـوى بشان نسب الصغير او الولاية
على نفسه متى كان مقيما في اليمن.
5- اذا كـانـت الـدعـوى مـتـعـلـقـة بـمسالة من مسائل
الاحوال الشخصية وكان القانون اليمنى هو الواجب
التطبيق في الدعوى.
6- اذا كـانـت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة
قـد بدئ في تقسيمها في اليمن او كان المورث يمنيا
او كانت اموال التركة كلها او بعضها في اليمن.
7- اذا كـان لاحـد الـمـدعـى علـيـهـم مـوطن او محل
اقامة في اليمن.
#حـالات اخـرى لاخـتـصـاصـات المحاكم اليمنية في
القضايا ذات الطابع الدولي:
» موافقة الاطراف لإخضاع المنازعة لمحاكم اليمن.
» الطالبات العارضـة الـمـرتبـطة بالطلبات الأصلية اذا
كانت مختصة بها.
» القيام بالاجراءات الوقتية والتحفظية المنفذة في
اليمن
المــادة(81): تخـتـص المـحاكـم الـيمنية بالفصل في
الـدعـوى ولـو لـم تكـن داخـلـه فـي اختـصاصها طبقا
للمـواد السابقة اذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
او ضمنا.
المــادة(82): تخـتـص المـحاكـم الـيمنية بالفصل في
الـمـسـائـل الاوليـة والـطـلـبـات الـعـارضـة الـمـرتـبطة
بالطلبات الاصلية اذا كانت مختصة بها.
المــادة(83): تـخـتـص الـمـحـاكـم الـيـمـنـيـة بـالامـر
بالاجـراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن
ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.
#يتـرتـب علـى غياب المدعى عليه في القضايا ذات
الطابـع الـدولـي حالة عدم اختصاص المحاكم بها أن
تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.
المــادة(84): اذا رفـعـت الـدعـوى امـام الـمـحـاكــــم
الـيـمـنـيـة وهـي غـيـر مـخـتـصـة بنظرها ولم يحضر
المـدعـى علـيـه تحـكم المحكمة بعدم اختصاصها من
تلقاء نفسها.
#تقدير_الدعاوى
» تقدر بسعر الزمان والمكان عند رفع الدعوى
» اذا كانـت الدعوى غـير قابلة للتقدير اعتبرت زائدة
عن النصاب الانتهائي.
» القرار الصادر بالتعيين لا يقبل الطعن استقلالاً
المــادة(85): ا: تـقـدر قـيـمـة الـمـدعـى بـه اذا كـــان
مـجـهـول القـيـمـة عنـد رفـع الدعوى بكل ما فيه من
الاعـيـان والحـقـوق والعـنـاء، بسـعـر الزمـان والمكان
وقـت رفـع الدعوى بمعرفة المحكمة ولها ان تستعين
في تقدير ذلك بخبير .
ب: اذا كـانـت الـدعـوى غـيـر قـابـلـة للـتـقدير القيمي
فتـعـتـبـر زائـدة عـلـى الـنصـاب الانتهائي لاختصاص
المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف.
ج: الـقـرار الـصـادر بـتقدير المدعى به لا يقبل الطعن
استقلالا باي طريق من طرق الطعن.
#متى لا يجوز الطعن بالإستئناف؟
المــادة(86): يكـون الـحـكـم الابـتـدائـي غـيـر قـابـل
للاستئناف في الأحوال الآتية: -
1- إذا كان المـحكـوم فيه لا يتجاوز مائتي ألف ريال
في المسائل المدنية .
2- إذا كـان الـمـحـكـوم فـيه لا يتجاوز خمسمائة ألف
ريال في المسائل التجارية .
3- إذا كـان الـمـحـكـوم فـيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز
عشرة ألف ريال .
4- إذا كان المـحـكـوم فـيـه كنـفقة للصغير لا يتجاوز
ستة الاف ريال ما لم يكن النزاع بشان النفقة متعلقا
بـسـبـب استـحقـاقها فيجوز استئـناف الحكم الصادر
فيه .
مادة (86): أ. يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل
للطـعن بالاستئناف وقابلا للطعن أمام المحكمة العليا
في الأحوال الأتية:
1_في قـضـايـا الأحـوال الـشـخصـيـة الصادرة بشأن
الـنـفـقـات والـزواج والـطـلاق والـفـسـخ والحـضـانـة
والرؤية والكفالة.
2_في قـضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة
في التظلمات من أوامر الأداء والاختصاص.
3_فـي المـسـائـل الـمـدنـيـة إذا كـان الـمـحـكوم به لا
يتجاوز خمسة ملايين ريال.
4_في الـمـسـائـل الـتـجـاريـة إذا كـان المحكوم به لا
يتجاوز عشرة ملايين ريال.
ب- في قضـايا الفـسـخ المـرفـوعة ضد الزوج الغائب
يجب على النيابة العامة فـور استلامها نسخة الحكم
بالفسخ عرضـه على المحـكمة العليا وتعتد المرأة من
تـاريـخ استـلام نسـخـة الحـكم الصادر مـن المحـكمة
الـعـليا ولا يـقـبـل الـطـعـن فـيـه بأي طريق من طرق
الطعن.
#الاختصاص_بحسب_نوع_الدعوى
» تخـتـص الـمـحـكـمـة العـلـيـا بـالـفـصل في الطعون
الصادرة من المحاكم الاستئنافية والابتدائية
» تخـتـص المـحاكـم الاستئنافية بالحكم في القضايا
المرفوعة من المحاكم الابتدائية.
» تـخـتـص الـمـحـاكـم الابـتـدائـيـة بالنظر فـي جميع
القضايا..
» تقتصر المحاكم الابتدائية المتخصصة بالنظر فقط
فيما أنيط لها به
» الإختـصـاص الـنوعي ليـس من النظام العام (وفقاً
لتعديل قانون المرافعات 2021م)
المــادة(87): تخـتـص الـمـحـكـمـة العليا بالفصل في
الطـعـن بالنقـض او الاقـرار فـي الاحكام الصادرة من
مـحاكـم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الاحوال
التي يحددها القانون .
المــادة(88): تخـتـص محاكم الاستئناف بالحكم في
القـضايـا الاستـئـنافيـة الـتـي تـرفع اليها عن الاحكام
الصادرة من المحاكم الابتدائية.
المــادة(89): 1- تختـص المـحاكم الابتدائية بالحكم
ابتـدائيا فـي جميع الدعاوى التي ترفع اليها ايا كانت
قيمتها او نوعها.
2- انشـاء مـحـكـمـة ابـتـدائـيـة متـخصصة لنظر نوع
معـيـن مـن الـدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك
النـوع فـلا يـجـوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما
لـم تكـن مـرتـبـطـة بـدعـوى اصـلـيـة مـرفوعة امامها
ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المــادة(90): تحـكـم المـحـكمة من تلقاء نفسها بعدم
اختـصاصها نوعيا ان تبين لها انها غير مختصة وفقا
لاحكام هذا الفصل .
المــادة(91): مـع مـراعاة مـا ورد فـي قانون السلطة
القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين
هـيـئـات الحـكـم داخـل المـحكـمة الواحدة من قبيل
الاختـصـاص النـوعي المـنصوص عليه في مواد هذا
الـفـصــل.
*مادة (91): مع مراعـاة مـا ورد فـي قـانون السلطة
القـضائـيـة لا يعد الاخـتصاص النوعـي أمام المحاكم
الابتدائية ذات الـولاية العامـة فـيـما يرفع أمامها من
الدعاوى من النظام العام.
فـإذا دفـع أمـام المـحكـمة بـعدم الاختصاص بحسب
نـوع الـدعـوى يـجـب أن يـكـون قـبـل الـخـوض فـي
مـوضـوع الـنـزاع وأن تـفـصـل فـيه وتحدد المحكمة
المختصة والجلسة المحددة لنظرها.
*تعديل 2021م
#الاختصاص_المكاني
» للاشخاص الموطن أو محل الإقامة
» للعقارات موطن العقار الأكبر قيمة
» الإفلاس للمحكمة التي قضت به
» عـديـم المـوطـن ومحـل الإقـامـة تـخـتـص محاكم
العاصمة صنعاء
المــادة(92): يكـون الاخـتـصـاص بـحـسـب الـمـكـان
للـمـحـكـمـة الـتـي يـقـع فـي دائـرتـهـا موطن الخصم
المـدعـى عـلـيـه او مـحـل اقامته المؤقتة مالم ينص
القانون على خلاف ذلك، واذا تعدد الخصوم المدعى
علـيـهـم كـان الاخـتـصـاص للـمـحـكـمة التي يختارها
المـدعـى ويقع في دائرتها الموطن الاصلي لاي منهم،
ويطلب الآخرون اليها .
المــادة(93): فـي الـمـنـازعـات الـمـتـعـلقة بالعقارات
يكـون الاخـتـصـاص للـمـحـكمة التي يقع في دائرتها
العقار كله او بعضه الاكبر قيمة.
المــادة(94): في مسائل الافلاس يكون الاختصاص
للمحكمة التي قضت به.
المــادة(95): فـي المواد التجارية يكون الاختصاص
لـمـحـكـمة موطن المدعى عليه، او للمحكمة التي تم
الاتـفـاق او نفـذ كله او بعضه في دائرتها او للمحكمة
التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المــادة(96): فـي الـمـنـازعـات الـمتـعلقة بالتوريدات
والمـقاولات واجـرة الـمسـاكن واجور العمل والصناع
والاجـراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه او
للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها متى كان
فيها موطن المدعي.
المــادة(97): فـي الـدعـاوى المتعلقة بالنفقات يكون
الاختـصاص لمحـكمة موطن المدعى عليه او موطن
المدعي.
المــادة(98): فـي الدعاوى بطلب اتخاذ اجراء وقتي
يكـون الاخـتـصـاص لمحكمة موطن المدعى عليه او
للـمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الاجراء الوقتي
وتنـظر المحاكم في جميع دعاوى ايجار المباني على
وجه السرعة.
المــادة(99): تخـتـص الـمـحـكـمة التي تنظر الدعوى
مكـانيا بـالفصل في الطلبات العارضة فيـها والطلبات
المرتبطة بها.
المــادة(100): اذا لـم يكـن للـمدعى عليه موطن ولا
محـل اقـامـة فـي الـجـمـهـوريـة ولـم يـتـيـسر تعيين
الـمـحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون
الاخـتـصـاص للـمـحـكمة التي يقع في دائرتها موطن
المـدعـي او محـل اقـامتـه،فان لم يكن له موطن ولا
محـل اقـامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم
العاصمة صنعاء.
المــادة(101): يجـوز الاتـفـاق بـين الخصمين مقدما
علـى اخـتـصـاص محكمة معينة كما يجوز اثناء نظر
الدعوى ان يتفق الخصوم جميعا على احالة الدعـوى
الـى محـكـمة اخـرى فتقرر المحكمة المنظورة امامها
الـدعـوى احالتها اليها مع مراعاة الاختصاص النوعي
للمـحاكـم ويجب علـى المحكمة المحال اليها الدعوى
ان تفصل فيها.
#الإنابة
» يجوز للمحكمة أن تنيب غيرها
المــادة( 101مكرر) : يجـوز للـمـحـكـمـة الـتـي تنظـر
الـدعـوي أن تنيب محكمه أخري للإعلان القضائي أو
بـأي إجـراء مـن إجـراءات الـتـحـقيق وعلي المحكمة
المنابة قبول الإنابة وفقا لإحكام القانون.
#نقل_الدعوى_وتعيين_المرجع
» اذا تعذر تأليف المحكمة
» طلب احد الخصوم
» طلب من النيابة العامة
المــادة(102): يجـوز نقل الدعوى من المحكمة التي
تـنـظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها اذا تعذر تاليف
المـحـكـمـة لاسـبـاب قـانـونـيـة بـنـاء على طلب احد
الخصوم او بطلب من النيابة العامة اذا كان في نظـر
الدعـوى امامهـا ما يخشى معه الاخلال بالامن وتقرر
الـدائـرة المـخـتـصـة بـالـمـحـكـمـة العليا نقل الدعوى
وتعيين المحكمة الاخرى اذا تحققت المصلحة.
#ملحوظة/عنـدما نتـحدث عن تعديل فإننا نقصد به
التعديل الصادر في صنعاء وما يتبعها من مناطق.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2021/09/02م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق