الامتناع من النظر الدعوى
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني
#الدرس_الخامس: الإمتناع عن نظر الدعوى
#النصوص/مادة 128_156مرافعات
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني:
» الإمتناع الوجوبي
» الإمتناع الجوازي
» المخاصمة
#الإمتناع الوجوبي والجوازي وإجراءاتهما
#الامتناع الوجوبي: أي حـظـر الـقـاضـي أو عـضــــو
النـيابة من النظر في أي من إجراءات القضية ولو لم
يطلب الخصوم ذلك.
المــادة(128): يكـون الـقـاضـي او عـضــو الـنـيـابــة
مـمـنـوعـا مـن نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه
التـنـحي عن نظـرها مـن تلـقـاء نفسـه ولـو لم يطلب
الخصوم ذلك في الاحوال الاتية:
1- اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخـصوم الى الدرجة
الرابعة.(منعدم)
2- اذا كـان قـريبا او صـهرا لمحامي احد الخصوم او
لعـضـو النيـابة الـذي يـترافع في الدعوى الى الدرجة
الرابعة.(منعدم)
3- اذا كان صهـرا لاحـد القـضاة الذين يشتركون معه
فـي نـظـر الـدعـوى او قـريـبـا له الى الدرجة الرابعة.
(باطل)
4- اذا كـان لـه او لـزوجـتـه او لاحـد اولاده او احـــد
ابـويـه خصومـة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم
في الدعـوى او زوجـتـه او احد اولاده او احد ابويه.
(منعدم)
5- اذا كـان وكـيــلا لاحــد الـخـصـــــوم فـي اعـمـالـه
الخـصوصية او ممثلا قانونيا له او مظنونا وراثته له
او كـانـت لـه صـلـة قـرابـة او مـصـاهـرة الـى الدرجة
الـرابعـة بالمـمـثل القانوني له او باحد اعضاء مجلس
ادارة الشركة المخاصمة او باحد مديريها او كان لهذا
العـضـو او المـديـر مـصـلـحـة شـخصية في الدعوى.
(باطل)
6- اذا كـان لـه او لـزوجـته او لاحد اقاربه او اصهاره
عـلـى عمـود النـسـب او لمـن يكـون هو وكيلا عنه او
مـمـثـلا قـانـونـيـا لـه مـصـلـحـة فـي الدعوى القائمة.
(منعدم)
7- اذا كـان قـد افـتـى فـي الدعوى او ترافع فيها عن
احـد الخـصـوم او كـتـب فـيـها ولو كان قبل اشتغاله
بالقضاء،او كان قد سبق له نظرها قاضيا وحكم فيها
فـي درجـة ادنـى او نـظـرها خـبـيرا او محكما وابدى
رايـه فيـها او ادى شهـادة فـيها قبل عمله بالقضاء او
كان لديه علم خاص بها.(باطل)
8- اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او
قدم ضده شكوى الى جهة الاختصاص.(منعدم)
9- اذا رفـعـت علـيـه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل
الحكم فيها.(منعدم)
المــادة(129): يكـون عـمـل القاضي او عضو النيابة
في الاحـوال المذكورة في البنود (1, 2 ,4 ,6 ,8 ,9)
مـن المادة السابـقـة منعدما (كان لم يكن) وكذلك اذا
كـان قـد ادى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل
عمله بالقضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله
الـخـصـوصـيـة واذا قـام سـبـب منها بحكم صدر من
الـمـحـكـمـة الـعليا جاز للخصم ان يطلب منها سحب
الـحـكـم واعـادة نظـر الطـعن في دائرة اخرى في اي
وقـت علـم به ويكـون عـمل القاضـي او عضو النيابة
فـي الاحـوال الاخـرى المـذكـورة فـي المادة السابـقة
باطلا.
المــادة(130): على القاضي في الاحوال المبينة في
المادة (128) ان يـبـلغ رئـيـس المحـكمة التي يتبعها
كتـابة او رئيـس محكمة الاستئناف لتكليف من ينظر
الـدعـوى واذا تعـلـق الامـر باكثـر من عضو في شعبة
اسـتئنـافية تعـرض الـدعوى على شعبة اخرى ويقوم
اقدم الاعضاء مقام رئيس المحكمة اذا تعلق الامر به
ويـطـبـق الـحـكـم ذاتـه اذا تـعـلـق الامر بعضو النيابة
العامة.
#من له حق طلب التنحي
» الخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته
المــادة(131): للـخـصم الـذي تـعـلـق سـبــب الـمـنــع
بـمـصـلـحـتـه ان يـطـلب من القاضي او عضو النيابة
الامـتـنـاع عـن نظـر القضية فاذا رفض اي منهما جاز
ان يـرفع الامر الى رئيس المحكمة ليصدر قرارا بمنع
القاضـي او عضـو النيابة متى ثبت لديه صحة طلب
المـنـع وتكـلـيف آخر بنظر القضية واذا كان المطلوب
منـعـه رئـيـس مـحـكمة فيصدر قرار المنع من رئيس
المـحكـمة الاعلى درجة ويصدر قرار المنع من رئيس
النـيابة اذا كانـت القضية في مرحلة التحقيق، او من
الـنـائـب الـعـام اذا كـان رئـيـس الـنـيـابـة مـن يـتولى
التـحـقـيـق وفـي كـل الاحـوال يجـب ان يصدر قرار
المـنع خلال سبعة ايام تبداء من اليوم التالي لتقديم
طلـب الـمـنـع والقـرار الصادر بقـبـول او رفـض طلب
المنع نهائي لا يقبل الطعن باي طريق .
#الامتناع_الجوازي(الرد): أي يكـون الـقـاضـي غـيــر
مـمـنـوع إبـتـداءً مـن نـظـر الـدعـوى، إلا إذا طـالـــب
الخصوم ذلك..
المــادة(132): فـي غـيـر الاحوال المبينة في الفصل
الـسـابق يجـوز للـخـصـوم طلـب رد القاضي او عضو
النيابة العامة من نظر الدعوى للاسباب التالية:
1-اذا حدث له او لزوجـته خصومة مع احد الخصوم
في الـدعـوى او زوجـته بعد قيام الدعوى المطروحة
على القاضـي مالـم تكـون قد اقيمت بقصد منعه من
نظر الدعوى.
2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولدُ او لاحد اصهاره
على عمـود النـسـب خصومة قائمة بعد قيام الدعوى
المـطروحـة علـى القاضـي ما لـم تكن هذه الخصومة
قد اقيمت بقصد منعه من نظرها.
3- اذا كان احد الخصوم خادما له.
4- اذا كان قد تلقى من احد الخصوم هدية.
5- اذا كان بـينه وبيـن احد الخـصوم عداوة او مودة
يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المــادة(133): للقاضـي مـن تلقاء نفسه في الاحوال
المـبـيـنـة في الـمـادة الـسـابقة ان يخبر المحكمة في
غـرفـة المـداولة او رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة
لقـضاة المحاكم الابتدائية بالسبب للاذن له بالتنحي،
وعلـى المـحـكـمة او رئيـس محكمة الاستئناف الاذن
للقاضـي بالـتـنـحـي واثـبـات ذلك فـي محضر يوقعه
رئيـس المحـكـمـة مـع القاضـي ويـقـوم اقـدم اعضاء
الشعبة مقام رئيس المحكمة اذا كان الامر متعلقا به.
#الإمتناع_لاستشعار_الحرج: وهـنـا يكـون ليس ثمة
سبـب وجـوبـي لتنـحي القاضي، ولم يطلب الخصوم
تنحـيه، لكن القاضي لأي سبب يفضل تنحيه من نظر
القضية..
المــادة(134): يجوز للقاضي اذا استشعر الحرج في
نظـر الـدعـوى لاي سـبـب آخـر ان يـعـرض الآمر على
رئـيـس المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة او رئـيـس مـحـكـمـة
الاستـئناف على حسب الاحوال لاقراره على التنحي
عـن نظـرها اذا كـان السـبب واضحا ومعقولا او امره
بـالاسـتـمـرار فـي نـظـرهـا ويـثـبـت ذلك فـي محضر
الجلسة على النحو المبين في المادة السابقة.
#إجراءات_المنع_الجوازي(الرد)
» تقـديم الطلـب خـلال ثـلاث أيام من أول جلسة أو
من يوم العلم.
» لا يقبل الطلب بعد إقفال باب المرافعة.
» لا يجـوز طلـب رد القاضـي لذات السبب ممن سبق
لـه رده.
» يقدم الطلب مكـتـوباً إلى قلـم كتاب المحكمة التي
يتبعها القاضي.
» يكـون الطلـب إما مـن الشخص نفسه أو من وكيله
المفوض تفويضاً خاص.
» يرفق مع الطلب سبب أو أسباب الرد.
» يودع طالـب الـرد مـبـلغ (25الف ريال) في خزينة
المحكمة على سبيل الكفالة.
المــادة(135): يجـب تقـديـم طلـب الرد خلال ثلاثة
أيام تبدءا من أول جلسة لنظر الدعوى إذا كان سبب
الرد معلوما لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في ذلك
أما إذا نـشاء سبـب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم
طالـب الــرد بـه فـيـتـم تـقـديـم الطلـب خـلال المـدة
المذكورة من تاريخ العلم بالسبب ولا يقبل طلب الرد
بعد إقـفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له
طلـب رد الـقـاضـي نفـسـه لـذات السبب في الدعوي
المـنـظـورة ولا يـتـرتـب علـى طلـب الـرد فـي هـاتين
الحالتيـن وقـف الـدعـوى المنصوص عليه في المادة
(143) من هذا القانون .
المــادة(136): يكـون الـرد بـطلـب مكتوب يقدم الى
قـلـم كتـاب الـمـحـكمة التي يتبعها القاضي المطلوب
رده يـوقعـه طالـب الـرد نـفـسـه أو وكـيـلـه المـفوض
تفويضا خاصا يرفق بالطلب ويجب أن يشتمل طلب
الرد على أسبابه وان يرفق به ما قد يوجد من أوراق
أو مسـتـنـدات مـؤيـده لـه وان يـودع طالب الرد في
خـزيـنـة المـحـكـمـة خمـسة وعشرون الف ريال على
سبيل الكفالة.
#إجراءات_نظر_طلب الرد
¶إذا كان القاضـي المـطلـوب رده قـاضـي إبتدائي أو
استئناف:
» ينظـرها ثـلاثـة قضاة من المـحكمة الاستئنافية إذا
كـان القاضـي المطلوب رده قاضي إبتدائي أو قاضي
استئناف.
» يترأس النظر في الطلب رئيس المحكمة وعضوين
من أقدم الأعضاء تعيناً.
¶إذا كان الـقـاضـي الـمـطـلـوب رده رئـيـس مـحـكمة
الاستئناف:
» يـنـظـر فـي الطلـب ثـلاثـة قضـاة برئاسة وعضوية
أقدم الأعضاء تعيناً.
¶إذا كان القاضـي المـطلوب رده أحد قضاة المحكمة
العليا:
» تـحـكـم فـي الطلـب دائرة غير التي يكون القاضي
المطلوب رده عضواً فيها.
¶رد النيابة:
» يكون بنفس القواعد والإجراءات التي ذكرناها في
رد القضاة.
∆محظورات عند الرد
» لا يجوز رد أية محكمة تنظر في طلب الرد.
» لا يجوز رد القـضـاة جـمـيـعهم أو بعضهم بحيث لا
يبقى عدد كاف للحكم.
المــادة(137): يـنـظـر طـلـب الــرد ثـلاثـة من قضاة
الـمـحـكـمـة الاسـتـئـنـافـيـة المـختصة برئاسة رئيس
المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الاعضاء تعيينا اذا
كان الـقـاضـي الـمـطـلـوب رده قـاضـيـا في المحكمة
الابتدائية اوقاضيا في الاستئناف واذا كان المطلوب
رده رئيـس المـحكـمة الاستئنافية ينظر الطلب ثلاثة
مـن قضـاة المـحكـمة الاسـتئـنافيـة برئاسة وعضوية
اقـدم الاعـضاء تعييـنا ولا يجوز طلب رد اية محكمة
تنظـر فـي طلـب الـرد او عضـو من اعضائها باي حال
من الاحوال.
المــادة(138): لا يـجـوز طلـب رد جـمـيــع قـضـــــاة
الاستـئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها او بعضهم
بـحـيـث لا يـبـقـى مـن عـددهـم مـا يكفي للحكم في
الدعوى الاصلية او طلب الرد.
المــادة(139): اذا طلـب رد احـد قـضـاة الـمـحـكـمـة
الـعـليا او بعـضـهـم حكمت في هذا الطلب دائرة غير
الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضوا فيـها
ولا يجـوز طلـب رد جـمـيـع قـضاة المحكمة العليا او
بـعـضـهم بحـيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم
في طلب الـرد او فـي مـوضـوع الـدعـوى عـند قبول
طلب الرد.
المــادة(140): تتـبـع القـواعـد والاجراءات المتقدمة
عند طلب رد عضو النيابة العامة اذا كان طرفا اصليا
او منضما لسبب من الاسباب المنصوص عليها.
#الإجراءات_عند تقديم الطلب إلى المحكمة
» يقـدم كـاتـب المـحـكمة الطلب إلى رئيس المحكمة
خلال (48ساعة)
» على رئيس المحكمة إطلاع القاضي-المطلوب رده-
على الطلب فوراً.
» على القاضـي المطـلـوب رده أن يجـيب كتابة على
وقائع الرد خلال ثلاثة أيام.
» إذا اعترف القاضي بالأسباب، أو لم يقدم رد خلال
المدة القانونية أصدر القاضي قرار بقبول الرد.
» إذا أنكـر الـقـاضـي تفـصـل المـحـكـمـة بالطلـب بعد
الاستماع لطالب الرد والقاضي المطلوب رده.
» تفصل المـحكـمـة في الرد خلال مدة أقصاها شهر.
» لا يجـوز استـجـواب القاضـي أو توجيه اليمين له.
» يكون الحكم غير قابل للطعن بأي طريـق من طرق
الطعن.
#ملحوظة/ بمـجـرد تـقـديـم طلـب الرد، يترتب عليه
وقـف الـدعـوى لحـيـن الحـكـم بالـرد، ويجوز انتداب
قاضي أخر لنظر القضية في ثلاث حالات:
•حالة الاستعجال بناءً على طلب الخصم الأخر”¹‟
•حالة رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الـرد
•حالة قبول طلب الرد
المــادة(141): يجـب علـى كاتب المحكمة رفع طلب
الـرد الى رئـيـس المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة
وعلى الرئيـس أن يطـلـع القاضـي المطلوب رده على
طلـب الـرد فـوراً وعلـى الـقـاضـي المـطلــوب رده أن
يجـيـب كتـابـة عـن وقـائـع الرد وأسبابه خلال الأيام
الثـلاثـة الـتـالـيـة لتـبـليغه وإذا كانت الأسباب تصلح
مـبـررا للـرد واعـترف بها القاضـي فـي إجـابـته أو لم
يجـب في المـيـعاد بـدون عذر اصدر رئيس المحكمة
قـرارا بـقـبـول طلـب الـرد وتـنحـيـة القاضي عن نظر
الـدعـوى، امـا إذا أنـكـر الـقـاضـي فـتـتـولى المحكمة
المـحـددة في هذا الفصل في اليوم التالي نظر طلب
الـرد، وعـلـيـها تحـقيقه والاستماع لأقوال طالب الرد
ومـلاحـظات الـقـاضـي عـنـد الاقـتـضـاء وإذا طلـــب
القاضي المطلوب رده ذلك، ثم تصدر الحكم في مدة
أقصـاها شـهـر مـن تاريخ تقديم طلب الرد وتتلوه مع
أسـبابه في جلسة علنية، ولا يجوز في تحقيق طلب
الرد استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه ويكون
الحكم في طلب الرد غير قابل للطعن بأي طريق مـن
طرق الطعن.
#حالة رفض طلب الرد
» غـرامة لا تقـل عن (50الف ريال)منها مبلغ الكفالة.
» الحبس:
•مدة لا تقل عن (7أيام) ولا تزيد عن (15يوماً)
■وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
المــادة(142): تحكم المحكمة حال رفض طلب الرد
أو سـقـوط الحـق فـيه أو عدم قبوله على طالب الرد
بغـرامـة لا تـزيـد علـى خـمسين الف ريال يكون منها
مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة
لا تقـل عن سبعة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوما
وفـي كـل الأحـوال تـتـعـدد الـغـرامـة بـتـعدد القضاة
المطلوب ردهم.
المــادة(143): 1- يـتـرتـب علـى تـقـديـم طلـب الـرد
وقـف الـدعـوى الأصـلية الى أن يحكم فيه ومع ذلك
يجوز لرئيس المحكمة انتداب قاضي بدلا عمن طلب
رده إذا طلــب الخــصــم الأخـر ذلك مـع تـوفـر حـال
الاستعجال.
2- يجـب علـى رئـيـس المـحـكمة انتداب قاضي بدلا
عمن طلب رده في الحالتين التاليتين:
أ-إذا رفـع القاضـي المطلوب ردة دعوى تعويض علي
طالب الرد أو قدم ضده بلاغا الى جهة الاختصاص.
ب – إذا حكم بقبول طلب الرد.
#مخاصمة_القضاة_وأعضاء النيابة العامة
» تعتبر دعوى مدنية
» وردت أسبابها على سبيل الحصر
» يكون الغرض منها التعويض
المــادة(144): يجـوز مـخـاصـمـة الـقـضـاة واعـضاء
النيابة العامة مـدنيا عن طريق رفع دعوى المخاصمة
للـحـكـم بالـتـعـويـض تـرفـع وتنـظـر وفقا للاجراءات
المنصوص عليها في هذا الفصل.
المــادة(145): تنحصر اسباب دعوى المخاصمة فيما
يـاتــي:
1- اذا وقـع مـن القاضـي او عضو النيابة العامة غش
في عمله القضائي.
2- اذا وقع منه خطاء مهني جسيم.
3- اذا امتنع صـراحـة او ضمنا عن النظر في الدعوى
او الفـصل فـي قضـية صالحة للحكم فيها بدون عذر
شـرعـي.
4- اذا اعتـرف القاضـي انه تعمد الجور في حكمه او
انه قضى بغير الحق او بناء على رشوة.
#المحكمة المختصة بنظر دعاوى المخاصمة
» إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية ترفع
الدعوى أمام الاستئناف.
» إذا كان المـخاصـم قاضـياً في محكمة استئناف أو
المـحـكـمـة العـليا تـرفـع الدعوى أمام المحكمة العليا
المــادة(146): اذا كـان القاضي المخاصم قاضيا في
مـحكـمـة ابتـدائيـة فـتـرفـع دعـوى المـخاصـمة امـام
المـحـكـمة الاستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق
اختـصاصـها المـكاني امـا اذا كان قاضي في محكمة
الاسـتـئـنـاف او قـاضـيـا فـي المـحـكـمة العليا فترفع
الدعوى امام المحكمة العليا.
#إجراءات نظر الدعوى ورفعها
» مرحلة الفحص الشكلي
» مرحلة الحكم فيها
» ترفع بعريضة تسلم إلى رئيس المحكمة
» تشتمل العريضة على مجموعة من البيانات (سبب
المخاصمة، مايثبت ايداع الكفالة..)
» يبلـغ القاضـي بنـسـخـة مـن العريضة، ويكون عليه
الرد خلال (10أيام)
» إذا حكم بقبـولها شـكلاً ينظر في موضوعها خمسة
من أقدم الأعضاء.
المــادة(147): تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين
الاولى مرحلة قبول الدعوى او رفضها شكلا والثانية
مرحلة الحكم فيها.
المــادة(148): مـع مـراعـاة الاخـتـصاص المنصوص
عـلـيـه فـي الـمـادة (146) تـرفـع دعـوى المـخاصـمة
بعـريـضـة تـسـلـم مباشرة الى رئيس المحكمة او من
يقـوم مـقامه فـي حـال غيابه وذلك من قبل المدعي
طالب التعويض او ممن يوكله بذلك توكيلا خاصا:
1- يجـب ان تـشـتـمـل عريضة الدعوى على سبب او
اكثر مـن اسباب المخاصمة الواردة حـصرا في المادة (145) .
2- يجـب ان يـرفق المدعي طالب التعويض بعريضة
دعواه ما يلي: -
ا: المستندات المؤيدة لدعواه .
ب: ما يثـبت ايـداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها
خـمـسـون الـف ريـال اذا كـان الـمـخـاصم قاضيا في
مـحكمة ابتـدائيـة او ماة الف ريال اذا كان المخاصم
قاضـيـا فـي مـحـكـمـة الاسـتـئناف او المحكمة العليا
ويـتـعدد مبلغ الكفالة بتعدد القضاة او اعضاء النيابة
العامة الذين شملتهم دعوى المخاصمة.
المــادة(149): 1- يقـوم رئـيـس مـحـكمة الاستئناف
المـخـتـصة باحالة دعوى المخاصمة ومرفقاتها خلال
ثـلاثـة ايـام مـن تـاريـخ تسـلـمـه لها الى احدى شعب
المـحكـمـة لتـقـوم خـلال الـثـلاثـة الايام التالية بقيد
الـدعـوى فـي سجـل خاص وابلاغ القاضي المخاصم
بـصـورة مـن عـريـضـة الـدعوى ومرفقاتها للرد عليها
كـتابيا خلال عشرة ايام من تاريخ توقيعه باستلامها
فـاذا رد القاضـي او انتـهـى الميعاد المحدد دون عذر
شـرعـي مانع من الرد تقوم الشعبة بعقد جلسة سرية
لـفـحـص الـدعـوى ثم تصدر حكمها بقبولها او رفضها
شـكـلا.
2- علـى الـشـعـبـة عقـب اصـدار حـكـمـهـا في دعوى
المـخاصـمـة شكـلا ابـلاغ رئيس المحكمة بنسخه من
الـحـكـم لـيـقـوم خـلال الـثلاثة الايام التالية بابلاغه
لـطـرفـي المـخـاصـمـة كـما يقوم ايضا ان تقرر قبول
الـدعـوى شـكـلا بـاحـالـتـهـا الـى الهـيئة الاخرى التي
ستتولى الحكم في موضوعها .
3- اذا حـكـم بـقـبـول دعوى المخاصمة شكلا فيحكم
فـي مـوضـوعـهـا خـمـسـة مـن اقـدم قضاة المحكمة
الاستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيسا.
4- اذا لـم يـتـوفــر فـي محكمة الاستئناف المختصة
العدد الكافي من القضاة لنظر الدعوى في المرحلتين
فـعـلـى رئـيـس الـمـحـكـمـة عـرض الامـر على رئيس
المـحكـمـة العليا ليكـلف لذلك من يراه من بين قضاة
محكمة الاستئناف الاخرى لاستكمال النصاب مراعيا
الاقرب فالاقرب مكانا.
المــادة(150): اذا كـان المـخاصم قاضيا في محكمة
الاسـتـئـنـاف فـتـرفـع عـريـضـة الـدعـوى الـى رئيس
الـمـحـكمة العليا لاحالتها خلال ثلاثة ايام الى احدى
دوائـر المـحـكـمـة لـتـقوم خلال السبعة الايام التالية
بـقـيـدهـا فـي سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم
بـصـورة مـن عـريـضـة الـدعوى ومرفقاتها للرد عليها
كـتـابـيـا خـلال عـشـريـن يـومـا مـن تـاريـخ تـوقـيعه
بـاستلامها فـاذا رد القاضـي او انتهى الميعاد المحدد
دون عـذر شـرعـي مـانـع مـن الـرد تقوم الدائرة بعقد
جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها
او رفـضـهـا شكـلا فـاذا حـكـمت بقبولها ابلغت رئيس
المـحـكمة بحكمها خلال الثلاثة الايام التالية لصدور
الحـكم ليـقـوم باحـالتها الـى دائرة اخـرى للحكم في
موضوعها .
المــادة(151): اذا كان المخاصم قاضيا في المحكمة
العـليا فـتـرفـع عـريضـة الـدعوى الى رئيس المحكمة
العليا لا حالتها خلال ثلاثة ايام الى دائرة اخرى غير
الـدائـرة الـتـي يكـون الـقـاضي المخاصم عضوا فيها
لـتـقـوم خـلال الثلاثة الايام التالية بقيد الدعوى في
سـجـل خـاص وابـلاغ القاضـي المخاصم بصورة من
عـريـضـة الـدعـوى ومـرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال
عـشـرة ايـام مـن تـاريـخ تـوقـيـعـه باستلامها فاذا رد
القاضـي او انـتـهـى المـيعاد المحدد دون عذر شرعي
مـانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص
الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها او رفضها شكلا فاذا
حكـمـت بقبولها ابلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال
الثـلاثـة الايـام الـتـالية لصدور الحكم ليقوم باحالتها
الى هـيـئة خاصة تتكون من دائرتين اخريين برئاسة
رئيس المحكمة او احد نوابه للحكم في موضوعها.
المــادة(152): تكـون مخاصمة اعضاء النيابة العامة
امـام جهـات المـحاكـم سـالفة الذكر بحسب درجاتهم
المـقـابلة وينـطـبـق عليهم ما ينطبق على القضاة من
احكام منصوص عليها في هذا الفصل.
#الحكم في المخاصمة
∆حالة رفض الدعوى:
¶شكلاً:
» يحكم على المدعي بالحبس مدة (30يوما).
» تصادر الكفالة المقدمة.
» يعوض القاضي تعويضاً عادلاً.
¶موضوعاً:
» يحكم على المدعي بالحبس مدة (60يوما)
» تصادر الكفالة المقدمة.
» يعوض القاضي تعويضاً عادلاً.
∆حالة قبول الدعوى
» تحكم للمدعي بالتعويض المناسب
» تحكم للمدعي بنفقات المحاكمة
» بطلان الحكم محل دعوى المخاصمة.
» إعادة مبلغ الكفالة
∆تأديب القاضي المُخاصم
» يتم توقيفه عن العمل.
» إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة.
المــادة(153): 1- اذا تـقرر رفـض دعــوى المخاصمة
شكلا فيجـب الحـكـم علـى المـدعـي بالحبس ثلاثين
يوما وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي
او عضو النيابة العامة ان كان له مقتض.
2- اذا ثبـت عـدم صـحـة الدعوى فيجب الحكم على
المـدعـي بالـحـبـس ستـيـن يـومـا وبمـصادرة الكفالة
وبـالتعويض المناسب للقاضي او عضو النيابة العامة
المخاصم ان كان له مقتض.
3- اذا ثبـت لهـيـئـة الحـكـم صـحـة دعوى المخاصمة
فـتـحـكـم للـمـدعـي بالـتـعـويض المـنـاسـب وبنفقات
المـحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة واي عمل
قـضائـي متـعلق به وبايقاف القاضي او عضو النيابة
العامـة عن العمل واحالته الى مجلس القضاء الاعلى
لايقاع العـقـوبـة التي يراها مناسبة كما تحكم باعادة
مبلغ الكفالة.
#الطعن في حكم المخاصمة
» الحـكـم بـرفـض الـدعـوى شكلاً لا يقبل الطعن بأي
طريق.
» الحكم برفض الدعوى موضوعاً إذا كان صادراً فـي
مخاصمة قاض ابتدائي يجوز الطعن فيه بالنقض.
» الحكم برفض الدعوى موضوعاً إذا كـان صادراً في
مـخـاصـمـة قـاضـي في الاستئناف أو المحكمة العليا
فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه.
المـادة(154):الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة
شـكـلا غـيـر قـابـل للـطـعـن فيه باي طريق من طرق
الطعـن امـا الحـكـم الصادر في موضوع الدعوى فان
كـان صـادر فـي مـخـاصـمـة قـاضـي ابـتدائي فيجوز
الطـعـن فـيـه بالـنـقض فقط مع مراعاة وقف التنفيذ
وان كـان صـادرا فـي دعـوى مـخـاصـمـة احـد قضاة
مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف او المـحـكمة العليا فلا يجوز
الطعن فيه باي وجه من الوجوه.
#حالات عدم قبول دعوى المخاصمة
» بعد مـرور (30يـومـاً) مـن تاريخ إعذار القاضي إذا
تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في الدعوى.
» بعد مرور (30يوماً) من تاريخ علمه بالواقعة.
» بعد وفاة القاضي المراد مخاصمته.
المــادة(155): لا يجـوز قـبول دعوى المخاصمة بعد
مـرور ثلاثين يوما تبداء من تاريخ اعذار القاضي اذا
تـعـلـق الامـر بـسبب الامتناع عن الفصل في الدعوى
كـمـا لا يـجـوز قبـولـها بعد مضي المدة المذكورة من
تاريخ العلم بالواقعة بالنسبة لبقية اسباب المخاصمة
الواردة في هذا الفصل.
المــادة(156): لا يجـوز رفـع دعـوى مـخـاصـمة ضد
قاض او عضو نيابة بعد وفاته.
”¹‟شرح قانون المرافعات-للدكتور/ابراهيـم الشرفي.
طبعة 2019م-ص80.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2021/09/23م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق