المحكمة المختصة بتنفيذ احكام التحكيم
*༺༽بـســـــم اللـه الــرحـمــــن الــرحــيــم༼༻*
________⚖️________⚖️________
#المـحكـمة_المـختـصة_بتنفيذ_أحكام_التحكيم في
قانون التحكيم اليمني...
يعـتـبـر الأمـر بتـنفـيذ حكـم التـحكـيم بمـثابة الضوء
الأخضـر للإعـتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه جبراً،
ويـتـرتب علـيـه رفـع حـكـم الـتـحـكـيـم إلـى مـصافِ
الأحـكـام الـقـضـائيـة، فـلا يتمتع حكم التحكيم بقوة
تنـفيذية في ذاته تمكن المحكوم له من إقتضاء حقه
جـبـراً بـل يـتـطلـب لـتـزويـد حكـم الـتحـكيـم بالقوة
الـتنـفيـذيـة أن يصـدر أمراً بالتنفيذ من قضاء الدولة
بـمقـتضـاه يمـارس القـضاء رقـابة شكلية لاحقة على
حكـم التـحكـيم قبل إصـدار الأمر بتنفيذه، فلا يكون
حكـم التـحكـيم قـابـلاً للـتنـفيـذ إلا بـعـد صدور الأمر
بتنفيذه من المحكمة المختصة.
وقد أسند المشرع اليمني في المادة (58) من قانون
التحكـيم الاختـصـاص بتنفيذ حكم التحكيم لمحكمة
الاسـتـئـنـاف أو أي مـحـكـمـة تـنـيـبـهـا بتنفيذ أحكام
الـتـحـكـيـم. ويـطبـق فـي تحديـد محكمة الاستئناف
المـخـتـصـة مكانـياً ونوعياً القواعد العامة في قانون
الـمـرافـعـات والـتـنفيـذ المـدني، وتطبيقاً لذلك ينعقد
الاخـتـصـاص بـإصـدار الأمـر بـالـتـنـفـيـذ لـمـحـكـمـة
الاستئناف التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه
الحـق أو الـتـي تـوجـد بـدائـرتـهـا أمـواله التي يجرى
التنـفيذ عليها كلها أو بعضها وإذا تعلق التنفيذ إبتداءً
بعقار يكـون الاخـتصاص لمحكمة موقع العقار، وذلك
وفقاً لنص المادة (317) من قانون المرافعات.
ولـم يـكـن الـمـشـرع الـيـمـنـي واضحاً فيما قرره في
المادة (58) تـحكيـم مـن إسنـاد الاخـتصاص بإصدار
الأمـر بـتنفيذ حكم التحكيم لمحكمة الاستئناف، فلم
يحـدد القاضـي المـختـص بإصـدار الأمر بتنفيذ حكم
الـتـحـكـيـم بـالـرغـم مـن أنـه لا يـوجـد فـي المحاكم
الاستـئـنافـيـة قـاضي تنفيذ ضمن تشكيلاتها، وهو ما
يـثـور مـعـه الـتـسـاؤل عن القاضي المختص بإصدار
الأمـر بتـنـفـيذ حـكـم الـتحكيم هل يختص به رئيس
محكمة الاستئناف بإعتباره عملاً ولائياً أم يختص به
رئـيـس الـشـعـبـة الاستـئـنافية بحسب نوع النزاع أم
تختص به الشعبة الاستئنافية مجتمعة؟
ذهبـت المحكمة العليا اليمنية في بعض أحكامها إلى
أن طلـب الامـر بـتـنـفـيـذ احـكام التحـكيم يـعد عملاً
ولائـيـاً يـصـدر بـشـكـل أمـر علـى عـريـضـة وينـعـقـد
الاخـتـصـاص فـي أصداره لرئيس محكمة الاستئناف
أو رئيس الشعبة الاستئنافية بحسب نوع النزاع.
بيـنـما ذهـبـت الـمـحـكـمـة الـعـلـيـا الـيمنية في بعض
أحـكامها إلى أن طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يخضع
للسلطة الولائية لرئيس المحكمة الاستـئنافية ويجب
أن يـصـدر بشـكل حكم وليس أمـر علـى عريضة، فلا
يـنـعـقـد الاخـتـصـاص بـإصـداره لـرئـيـس الـمـحـكمة
الاسـتـئـنـافـيـة أو لـرئـيـس الشعبة الاستئنافية وإنما
للـشـعبـة الاسـتئنافية مجتمعة بحيث يجب أن ينظر
طلب التنـفـيذ مـن الـشعـبة الاستئنافية مجتمعة بعد
اعلان المحكوم عليه بالطلب وتمكينه من الرد عليه.
وبـدورنـا نـؤيـد الرأي الاول؛ كونه يحقق فاعلية أكبر
لنـظام التـحكـيم، ويتـفق مـع معظم قوانين التحكيم
الحـديـثـة ومـا ذهـب الـيـه الفقه الغالب من أن الأمر
بـتنـفيـذ حكـم التحـكيم يعد عملاً ولائياً تطبق بشأنه
القواعـد العامـة في الأوامر على عرائض الواردة في
قـانـون الـمـرافـعـات مـالم ينص قانون التحكيم على
حكم مخالف ومع مراعاة خصوصيات طلب التنفيذ.
كما أن المشرع اليمني لم يكن واضحاً فيما قرره في
المادة (58) تحـكـيم مـن إعـطاء مـحكمة الاستئناف
المـختصـة سلـطة إنـابـة محكمة أخرى بتنفيذ أحكام
الـتحـكيـم دون بـيـان حـدود هـذه الإنابة، الامر الذي
يـثـور مـعـه التـساؤل عن المحكمة المختصة باصدار
الأمـر بـتـنـفـيـذ حـكـم الـتـحـكـيـم وتـذيـلـه بالصيغة
الـتنـفيـذيـة ونـظـر مـنازعات التنفيذ وتوزيع حصيلة
الـتـنفيـذ هـل تـخـتص به المحكمة المنابة أم محكمة
الاستئناف المنيبة؟
وفـي هـذا الـشـان يجـب الـرجوع إلى قواعد قانـون
المرافعات والتنفيذ المدني بإعتباره القانون الواجـب
التطـبيـق على الإنابة بالتنفيذ، وإعمالاً لقواعد قانون
الـمـرافـعات والتنفيذ المدني فإن اصدار الامر بتنفيذ
حـكـم الـتـحـكـيم وتذيله بالصيغة التنفيذية تقوم به
مـحكمـة الاسـتئنـاف المنـيبة وليس المحكمة المنابة،
فـقـد نـصت المادة (329) من قانون المرافعات على
انه: (.... وإذا كـان حكم المحكم قد صار نهائياً فعلى
المـحكمـة المـختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية
عليه على نحـو مـا ذكـر ولا تـسلـم الصورة التنفيذية
لـذي الشأن أو مـن حل محله شرعاً وقانوناً)، والمراد
هـنـا بالـمـحـكـمـة الـمـخـتـصـة بتنفيذ حكم التحكيم
مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف الـتـي اسـنـد لـهـا الــمــشــرع
الاختصاص في تنفيذ احكام التحكيم فهي من تقوم
بـاصـدار الامـر بتنفيذ حكم التحكيم وتذيله بالصيغة
التنفيذية، وليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة
(323) مـن قـانـون الـمـرافـعـات مـن أنـه: (إذا عــهد
بالتـنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخرى وجب على
المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي:- 1. صـورة مـن الـسـنـد الـتـنفـيـذي المـذيـل بالصـيغة
التنفيذية).
وبـيـنـمـا تـخـتـص المـحـكـمة المنابة بنظر المنازعات
المـتعلـقة بتنفيذ احكام التحكيم وذلك إعمالاً لقواعد
الإنـابـة بـالتـنـفـيـذ فـي قـانـون الـمـرافعات والتنفيذ
المدني، فقد نصت المادة(325)من قانون المرافعات
على انه: (تخـتـص الـمحـكـمة الـمنـابـة بـالفـصـل في
دعـاوى الاسـتـرداد ودعـاوى الاسـتـحـقاق والدعاوى
الـعـيـنـيـة المـرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل
الـتـنـفيـذ الكائـن فـي دائـرة اخـتـصاصها كما تختص
بـالـنـظـر فـي إشـكالات التـنفـيذ الوقتية المتعلقة بما
أنيبت فيه).
والله ولي الهداية والتوفيق،،،،،،
#المحامي_الدكتور/هشام قائد عبدالسلام الشميري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/03/04م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المجموعة* خاصة بالقانونيين للانضمام التواصل
مع إدارة المجموعة.
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق