سقوط الحق في مواعيد
#سـقـوط_الـحـق_فـي_مواعيد_الدعوى في القانون
اليمني.
#المقدمة:
سـقـوط الحـق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة
إلى أخـرى لأن المـواعـيـد القانـونـيـة هي مستحدثة
بـحـسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها
مدة معينة والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف
عـن سـقـوط الـدعوى فسقوط الدعوى لها معان عدة
ولها حـالات كـثـيـرة عـنـد الـشـراح والـمـؤلفين وفي
الـنـظـريـات الإجـرائـيـة الحـديـثـة والمذاهب والفقه
الإسـلامـي وهـي تـخـتـلـف عـنـها في القانون اليمني
حسب ما أخذ به.
ويخـتلـف مـصطلـح سقـوط الدعوى التى جاءت في
كـتـب شـراح الـقـانـون عـن الـمـصـطـلـح في القانون
الـيـمـنـي.
#أولاً: مـعـيار سقوط الدعوى وهـو سقوط الحق في
مواعيد الدعوى الذي أخذ به القانون اليمني:
لـم يـنـص الـقـانـون الـيـمـنـي علـى مصـطـلح سقوط
الـدعـوى وقـد جـاء الـقـانون اليمني بمعيار مهم على
الـسقـوط وهـو سقوط المواعيد المستحدثة الواجب
مـراعـاة هـذه المـواعـيـد في رفع الدعوى وإجراءات
الدعوى وهذا المعيار نصت عليه المادة 5 مرافعات.
وسـقـوط المواعيد المحددة قانونا تؤدي إلى سقوط
الحـق في رفـع الـدعـوى وإجـراءاتـهـا لفـوات الميعاد
المـحـدد قانـونـاً ولا وجـود لسقـوط الدعوى بالتقادم
في القانون اليمني كمصطلح دقيق نتحدث عنه.
ومـا تـوارثـه الـبـعـض مـن الـدفـوع بـسقوط الدعوى
بالتقادم لمضى المدة المحددة قانونا هو خاطئ وإن
تضمـنته بعض الأحكام فهو مجازا بمعنى عدم سماع
الدعوى بمضى المدة ومرور الزمن وقد نص القانون
الـيمنـي المدني صـراحـة بعدم سماع الدعوى بمضي
المدة ومرور الزمن في المادة 442.
والـسقـوط يكون في سقوط المواعيد المستحدثة لا
فـي سـقـوط الـدعـاوى وهـذا مـانـص عـلـيـه القانون
المدني في المادة 447.
#ثانياً: سقـوط الحـق في مـواعـيـد الدعوى وسقوط
الدعوى في القانون اليمني:
لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى
وإنما أعتبر قانون المرافعات اليمني سقوط الدعوى
هـــو:
1-إعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2-شطب الدعوى.
3-سقوط الخصومة.
والأصـل فـي إعـتـبـار الـدعـوى كـأن لـم تكن وشطب
الـدعـوى وسقـوط الخصومة يعود إلى معيار سقوط
الـمـواعـيد القانونية في رفع الدعوى وفي إجراءات
الـدعـوى ولـيـس في سـقـوط الدعوى بحد ذاتها؛ ولا
تسـقط الـدعوى أبدا من ناحية الحق لأن الحق قديم
لايسقط بالتقادم.
فالقانون الـيـمـنـي لـم يـنـص صـراحـة على مصطلح
سقوط الدعوى لأن الدعوى هي وسيلة الحق والحق
قديم لا يسقط بالتقادم.
نـذكـر حـالات الـسـقـوط القائـم على معـيار المواعيد
القانـونـيـة الـمـسـتـحـدثة في قانون المرافعات وهو
القانون المـعـنـي بتـنظيم السقوط بالمفهوم القانوني
الـصـحيـح وهـي حـالـة إعـتـبـار الدعوى كأن لم تكن
وحـالة شطب الـدعوى وحالة سقوط الخصومـة في
الحالات الآتية:
←الحالة الأولى: إعـتـبـار الـدعوى كأن لم تكن إذا لم
يتـم إعـلان الـمـدعـي علـيه بالـدعوى والحضور أمام
المحـكمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الدعوى
أمام المحكمة والتي نصت عليهاالمادة104مرافعات.
←الحالة الثانية: إعـتـبـار الـدعـوى كـأن لـم تـكن إذا
مضت مدة ثلاثة أشهر من الحكم بوقف الدعوى ولم
يـنـفـذ المدعـي ما أمرت به والتي نصت عليها المادة
162 مرافعات.
←الحالة الثالثة: إعـتـبـار عـريـضة أمر الأداء الصادر
علـيـها الأمـر كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان المطلوب
الأمـر ضـده بـالأمـر خـلال ثـلاثـة أشـهر والتي نصت
عليه المادة 267 مرافعات.
←الحالة الرابعة: شـطـب الـدعـوى وإعتبارها كأن لم
تكـن إذا بـقـيـت الـدعـوى مـستـبعـدة ستين يوما من
تـاريـخ قـرار إسـتـبـعـادهـا ولم يحركها أحد الخصوم
والتي نصت عليها المادة 112 مرافعات.
←الحالة الخامسة: سـقـوط الـخـصـومـة إذا تـوقـف
الـسـيـر بـفـعـل المدعي وانقضت سنة من تاريخ آخر
إجـراء صـحـيـح والـتـي نـصـت عـلـيـهـا الـمادة 115
مرافعات.
←الحالة السادسة: سـقـوط الخـصومة بقوة القانون
إذا تـوقفـت سـيـر الخـصـومة لمدة ثلاث سنوات من
تاريـخ آخـر إجـراء صحـيح والتي نصت عليها المادة
116 مرافعات.
#رابعاً: مصـطلح السقوط في المواعيد الذي ورد في
قانون المرافعات اليمني:
1- سقوط المواعيد المستحدثة في القوانين لاتسري
إلا مـن تـاريـخ العمل بالقانون الذي استحدثها والتـي
نصت عليه المادة 5 مرافعات.
2- سقـوط الـحـق في الطـعـن لعدم مراعاة المواعيد
المحددة قانـوناً وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من
تلقاء نفسها والذي نصت عليه المادة 276 مرافعات.
3- سقـوط الأمـر علـى عـريـضـة إذا لـم يقدم للتنفيذ
خـلال عـشـريـن يـوماً والتي نصت عليه المادة 252
مرافعات.
4- سقـوط الـحـق في التـظلم من الأمر على عريضة
بصـدور الحـكم فـي الخصومة الأصلية والتي نصت
عليه المادة 251 مرافعات.
5- سقـوط الـتـظـلـم مـن أمــر الأداء إذا طــعـن فـيـه
مـبـاشـرة بـالإسـتئناف والتي نصت عليه المادة 269
مرافعات.
6- سقوط الحجز التحفظي وإعتباره كأن لم يكن إذا
لـم يـرفـع طـالـب الـحـجـز دعـوى بـصـحـة الـحـجــز
التحفـظي خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين
بالحجز والتي نصت عليه المادة 369 مرافعات.
#خامساً: الفرق بيـن سقـوط الدعـوى وسقوط الحق
في الدعوى والحكم فيها في الشكل والموضوع :
الحق في الدعوى لايسقط بأي حال من الأحوال لأن
الحق قديم لايسقط بمضي المدة ومرور الزمن.
والمحكمة لاتحكم بسقوط الحق ولا بسقوط الدعوى وإنما تحكم في الشكل والموضوع في الدعوى عند الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى.
#صور_عدم_قبول_الدعوى_وعلى_سبيل_المثال:
1- عـدم قـبـول الـدعـوى شـكـلاً إذا تـبـينت المحكمة
نقصاً أو بطلاناً في الدعوى والتي نصت عليها المادة
72 مرافعات.
2- عـدم قـبـول الـدعـوى لـعـدم الـصـفة أو المصلحة
لرافع الدعوى أو لصدور حكم قائم في نفس الدعوى
واتـحـد فـيـهـا الخـصـوم والمـوضوع والسبب والتي
نصت عليها المواد 75 و76 و77 مرافعات.
3- الحكـم بـعـدم القـبـول لعـدم وجود محل الدعوى
وهو العقد مثلاً أو لأي سبب آخر.
#صور_الحكم_في_موضوع_الدعوى:
وعلى سـبيـل المـثال: رفـض الـدعـوى موضوعاً لعدم
صـحـة الـدعوى وعجز المدعي عن إثبات الدعوى أو
حـلـف الـيمـين الـمـدعـى علـيـه أو نكـل المـدعي عن
الـيـميـن الـتـي ردها المدعى عليه والتي نصت عليها
المادة 167 مرافعات.
2- الحكـم بـرفـض الـدعـوى موضوعاً لأي سبب آخر.
#سادساً: الدعوى بين سقوطها وبين عدم سماعها:
سقـوط الـدعـوى جـاء فـي القانـون اليـمني بمفهومه
الـصـحـيـح بـعـدم سـمـاع الـدعوى والتي نصت عليه
المادة 186 مرافعات والمادة 442 مدني.
وجـاء قانـون الإثـبـات بمبادئ أساسية وقواعد هامة
تـأسـيـسـاً على قاعدة ما لاتسمع فيه الدعوى لاتسمع
فيه البينة لا العكس.
وقـد عـدد قـانـون الإثـبـات حـالات كثـيرة على عدم
سـمـاع الـدعـوى على سبـيـل المـثال لا الحصر وجاء
بقـاعـدة هـامـة (بسـمـاع الدعوى إذا كانت هناك بينة
حفظا للحقوق) تـؤكـد القاعـدة الأصولية بأن ( الحق
قديم) أي لايسقـط الحق بمـضي المدة ومرور الزمن.
ونـذكـر الـحـالات الـتـي لاتـسـمع فيها الدعوى وهناك
حـالات متـعـلـقـة بـالموضوع وحالات متعلقة بمضي
المدة ومرور الزمن.
#صور_الحالات التي لاتسمع فيها الدعوى والمتعلقة
بالموضوع ونذكر منها على سبيل المثال:
1 - لاتسمع الدعوى إذا تقدم مايكذبها محضا.
2 - لاتسـمـع الدعوى إذا كانت من أحد الزوجين على
الآخر بفساد عقد زواج. والتي نصت عليها المادة 14
من قانون الإثبات.
3- لاتـسـمـع الـدعـوى بـمـلك المـؤرث إلا بحـكم موته
حقـيـقة أو حـكما. والـتـي نصت عليها المادة 15 من
قانون الإثبات.
4- لاتسمـع الدعوى من القاصر فيما باعته أمه أو من
لـه ولايـة علـيـه للـضـرورة أو الإنـفـاق إذا كـان بثمن
الزمـان والمـكان. والتـي نصـت علـيـه المادة 20 مـن
قانون الإثبات.
#صـور_الحالات التـي لاتـسـمـع فيها الدعوى لتعلقها
بمضي المدة ومرور الزمن ومنها على سبيل المثال:
1- لاتـسـمـع الـدعوى من المقاسم أو وارثه الغائب أو
القاصـر بـعـد مضي سنة من وقت الحضور أو البلوغ
والتي نصت عليها المادة 15 إثبات.
2- لاتسـمـع الدعوى من حاضر بحق في عقار بمضى
عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه بلا مطالبة
ولا قـرابـة ولا مـصـاهرة ولا ظروف قاهرة ويستثنى
الـمـيـراث والـوقـف والـشراكة فلا تحدد بمدة. والتي
نصت علـيـها الـمـادة 18 مـن قـانـون الإثبات والمادة
1118 من القانون المدني.
3- لاتسـمـع الـدعـوى مـن حاضر بحق متجدد كأجرة
المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق. والتي نصت عليها المادة 20 إثبات.
4- لاتـسـمـع الـدعـوى مـن حاضر بعد مضي سنة من
تاريخ الاستحقاق وهم:
1- حـقـوق أصـحـاب الـمـهـنـة الـحـاضـر كـالـطـبـيـب
والـمـحـامـي وغـيـره بـحـق مـن حـقـوق مـهـنـتــه أو
مصروفات تكبدها في أداء مهنته.
2-حـقـوق الـتـجـار والـصـنـاع عـن أشـيـاء وردوهـــا
لأشخاص لايتاجرون فيها مع عدم المطالبة.
3- حـقـوق أصـحـاب الـفـنـادق والـمـطـاعـم عـن أجر
الإقـامـة وثـمـن الـطـعـام وكـل مـاصـرفـوه لـحـسـاب
عملائهم.
4-حـقـوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية
وغـيـر يـومـيـة أو ثـمـن مـاقـامـوا بـه مـن تـوريـدات
لمخدوميهم.
وبالنسبة لما بين الوكيل وموكله من حقوق فلاتعتبر
المدة المقررة إلا من اليوم الذي تنتهي الوكالة.والتي
نصت عليها المواد 21 و22 و24 من قانون الإثبات.
5-لاتسـمـع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لم
يـنـص الـقـانـون عـلـى مـدة معـينة بعد مضي خمس
سـنـوات مـن تـاريـخ الاسـتـحـقـاق مع عدم المطالبة
والتي نصت عليها المادة 23 إثبات.
•وقـد اسـتـثـنـى القانـون الـيـمـنـي هـذه الحالة التي
لاتـسمـع فيها الدعـوى بمضي المدة ومرور الزمن بأن
(الدعوى تسمع ولو بمضى المدة ومرور الزمن علـيها
فـتـسـمـع الـدعوى إذا كان فيها بينة حفظا للحقوق).
والتي نصت عليها المادة 23 إثبات.
#معلومة_قانونية_هامة_للتنوير:
وحتـى نـزيـل اللـبـس الـواقـع لدى الكثير في التباين
والاخـتـلاف فـي نـص الـمـادة 23 إثبات بين لاتسمع
الـدعـوى بـمـضي الـمـدة وبين سماع الدعوى إذا كان
هناك بينة لحفظ الحقوق. فكيف نوفق بين ذلك؟
الجواب: لقد فسرت المحكمة العليا هذا الإلتباس بأن
الـدعـوى لاتـسـمـع إذا لـم يـكـن للـمـدعـي بينة وأنكر
الـمـدعـى عليه الدعوى وطلب المدعي يمين المدعي
علـيـه فـلا تـسـمـع الـدعـوى مـن المـدعـي بدون بينة
ولايـقبـل منه توجـيـه الـيمين الحاسمة للمدعى عليه
بعد مضي المدة.
6- لا تـسمـع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام
للعالم بالبيع الحاضر و30 يوم للغائب وتحسب المدة
المذكـورة للقاصـر من وقت بلوغه والتي نصت عليها
المادة 17 إثبات.
ويسقط الحق في رفع دعوى الـشفعة بعد مضي 30
يـومـا مـن وقـت طلـب الشفعة من المطلوب الشفعة
والتي نصت عليها المادة 1275 من القانون المدني.
وهـنـاك حـالات كـثـيـرة وردت فـي الـقـانـون المدني
وبـعـض الـقـوانـيـن الأخـرى لايـتـسـع المـقام لذكـرها
ويحكمها نفس هذه القواعد والمبادئ.
#سابعاً: سـقـوط الـحـق فـي مـواعـيـد رفـع الـدعوى
وإجراءاتها بين الوجوب والجواز:
#سقـوط_الحـق_وجـوبـيـا فـي الـمـواعـيـد المتعلقة
بالنظام العام وعلى سبيل المثال:
1- سقـوط الحـق فـي الطـعـن بعدم مراعاة المواعيد
وتـتـصـدي لـه الـمـحـكـمـة مـن تـلقاء نـفسها وتقضي
بالسـقـوط مـن تلقاء نـفسـها كما هو الحال في المادة
276 مرافعات.
2- سقـوط الخـصـومة بقوة القانون بعد مضي ثلاث
سـنـوات مـن تـاريـخ آخـر إجـراء صـحيح من توقفها
وتقـضي به المـحكـمة مـن تلقاء نفسها كما هو الحال
في المادة 216 مرافعات.
3- شطـب الـدعـوى بعـد إستبـعادها ستين يوما مالم
يـقـدم فـيهـا الـخصـوم أدلـة وتقضي به المحكمة من
تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 112 مرافعات.
#سقوط_الحق_في_المواعيد_جوازيا وهي الحالات
التي أجاز القانون للمحكمة ذلك وعلى سبيل المثال:
1- إذا لـم يتـم تكلـيـف المدعى عليه بالحضور خلال
سـتيـن يـوما من تاريـخ تقديم الدعوى جاز للمحكمة
إعـتـبـار الـدعـوى كـأن لـم تـكـن. حسـب المادة 104
مرافعات.
2- إذا لـم يـنفذ المدعي ما امرته المحكمة بعد مضي
ثـلاثـة أشـهـر مـن تـاريـخ قـرار وقـف الـدعـوى جــاز
للـمـحـكـمـة الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفقا
للمادة 162 مرافعات.
3- حـالـة عـدم سـمـاع الـدعـوى وسـقوط الحق فيها
جـوازي ولاتـمـتـنـع المـحـكمـة مـن تلـقاء نفسها بعدم
سماع الدعوى إلا إذا تمسك المدعى عليه بذلك وفـقا
للمادة 448 مدني.
وبهذا القدر نكتفي تم بعون الله وتوفيقه.
اللهم آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.
#مـنـقـول
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/03/25م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام لنشره للأخرين على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام لنشره للأخرين على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق