البطلان في قانون المرافعات
#البطـــــــــلان_في_قـانــــون_المرافعــــــــات:
فـرق القانون اليمني بين نوعين من البطلان
الأول: الانعدام ولـم يـتـرتـب علـيـه أي آثـار قانونية.
والثاني: البـطلان ورتـب عليه بعض الآثار. نبينها في
ما يلي:
#أولًا: انعدام العمل الإجرائي:-
1_تعريف الانعدام: الانـعـدام نـوع من أنواع البطلان
يلحـق العمل الإجرائي الذي تخلف عنصر أساسي من
عـنـاصـر وجوده أي أن العيب الذي شاب الإجراء من
العـيـوب الجـسيمة التي تجعله والعدم سواء وتعرفه
المادة(55)مرافعات يمني بأنه "وصف قانوني يلحق
الـعـمـل الـقـضـائـي ويـجـعـله مجردا من جميع الآثار
الشرعية والقانونية..."
غـيـر أن هـذا الـتـعـريـف قـاصـر على العمل القضائي
الصادر من القاضي دون سواه.
ويمكن أن نعرفه بأنه: وصـف قانوني يلحق التصرف
أو الـعـمـل الإجـرائـي الـذي فـقـد ركـنـاً مـن أركــانــه
الأسـاسـيـة بـحيـث لا يـرتب عليه أية آثار شرعية أو
قـانونية. وهذا التعريف يكون شاملاً للعمل الإجرائي
الصادر مـن القاضـي أو مـن غـيـره. يستوي أن يكون
من مساعد القاضي كاتبه- أمين السر- أو من شخـص
لا تتوفر فيه الصفة القضائية أو غير قاض أصلاً.
2_أنواع الانعدام:
والانعدام من ناحية وصفه قد يكون:
-انعداماً قانونياً وهو الذي نص عليه الـمشـرع قانوناً.
-انعداماً مـاديـاً لا يحـتـاج إعـدامـه إلـى نـص يـقرره.
أي الانعدام غير المنصوص عليه.
أ-الانعدام المنصوص عليه. (الانعدام القانوني): وهـو
الانعـدام الـذي يـرتـبه القانون كجزاء للعمل الإجرائي
الذي فقد أحد أركان وجوده الأساسية.
سـواء ورد بلفـظه كانـعـدام العـمـل القضائي، مثل ما
نـصـت علـيـه الـمـادة (15) مـرافـعـات. "يترتب على
مخالفة المواد (13،12،11،9)من هذا الفصل انعدام
العمل القضائي وكل ما يترتب عليه".
أو مـا يفيد معناه، كالـنص على اعتبار العمل (كأن لم
يكـن) مثل مـا نصت عليه المادة (104/7) مرافعات
يمني. ومـن تطبيقاته في قانون المرافعات، ما نصت
عليه المادة (9) مـن أن جـمـيـع الإجراءات والأعمال
التي يـصدرها القاضي في غير التقيد بقرار تعينه أو
نـدبـه أو نقلـه تعتـبر أعمالًا معدومة لأنها صدرت في
غير محل ولاية.
وكـذلك الإجـراءات التـي صـدرت فـي نــزاع ســــبق
حـسمه بـقرار قـضائي من محكمة مختصة أو محكم
رضي الطرفان بحكمه.
وكـذلك الإجـراءات والأعـمـال الـتـي صــدرت خـلافاً
لتشـكيل المـحكـمة ولـم يـفرق القانون بين إجراءات
تسيـير القـضـية وبـيـن الحـكم فكـل عمـل يصدر في
غيـاب أحـد الأعضاء يعتبر معدوماً يستوي أن يكون
عملاً إجرائياً متعلقاً بسير الخصومة أو حكماً.
ب-الانعدام غير المنصوص عليه.(الانعدام المنطقي):
وهـو كـل إجـراء أخـل بأحد أركان وجوده الأساسية.
ويـسـمـى بالانـعـدام الـمـادي أو الـفعـلي أي أن أركان
الوجـود يـرجـع فـي تحـديـدها إلى المنطق أو مادية
العمل وليس إلى نصوص القانون.
فالقاضـي يجـب علـيـه أن يكيف العمل الإجرائي في
غـيـر الحالات المـنصـوص عليها بالنظر إلى أركانه أو
عـنـاصـر وجـوده الأسـاسـيـة، فإن جاء العمل مخالفاً
لعناصر وجوده الأساسية، حكم بانعدامه.
ومن التطبيقات التي يوردها الفقه:
~صدور الحكم بناء على صحيفة إعلان مزورة.
~أو لم يعلن المحكوم عليه أصلا.
~أو لا يشتمل على قرار المحكمة أي (منطوقه).
~أو من شخص ليس بقاض أصلاً.
وقـد يـكـون الـعـمـل الإجـرائـي موجوداً ولكن تخلف
عـنـصـر أسـاسـي مـن عنـاصر وجوده، كعدم التوقيع
على الحكم مـن القاضي الذي أصدره، أو عدم توقيع
المحضر على إعلان الصحيفة.
#ثانيا: بطلان العمل الإجرائي:-
1-تعريف البطلان:
والـبـطلان يـعـرفـه الفـقـه بـأنـه: تكـيف قانوني لعمل
يخـالـف نمـوذجـه القانـونـي مخــالفة تؤدي إلى عدم
إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملا.
وهـذا الـتعـريـف وإن كان يفرق بين العيب والبطلان
من ناحية، وبـيـن عـدم إنـتـاج الآثـار القانونية للعمل
المـخالـف لنـموذجـه القانـونـي، والـبـطلان من ناحية
أخـــــــــرى.
غـير أنه لاقى انتقاداً لاذعاً من الفقه على أسـاس أنه
قـاصـر علـى البـطلان مـن الناحـية الإجرائية، باعتبار
الحكـم عـمـلا إجـرائيا شكليا سواء كان البطلان الذي
يلـحق الحـكم في ذاتـه أو البطلان الذي يلحق إجراء
من الإجراءات التي تؤثر في الحكم.
فـيـؤخـذ علـيـه أن الـحـكـم الـقضـائـي إذا صدر وفقاً
للإجـراءات الـشـكـلـيـة يكـون صـحـيـحـاً ولـو خـالف
القانون من الناحية الموضوعية.
2- أنواع البطلان:
أ-البطلان المنصوص عليه صراحة.
نصت المادة (47) مرافعات يمني على أن"يقع باطلاً
كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه"
وفـقاً للـمادة سالفة الذكر يتعين الحكم بالبطلان لكل
إجـراء نـص الـقـانـون علـى بـطـلانه سواء ورد النص
بلفظه أو بلفظ النفي والنهي.
والمـتتـبع للنصوص الإجرائية التي وردت في قانون
المرافعات والتنفيذ المدني اليمني يجد أن النصـوص
الـتـي وردت مـقـررة للـبـطـلان صـراحة بلفظ حالات
قـلـيـلـة ومـن أمـثـلـة مـا نـصـت علـيه المادة (222)
مـرافـعـات مـن أنـه لا يـجـوز أن يـشـتـرك في إصدار
الحـكـم قــاضٍ لم يـسـمـع الـمـرافـعة وإلا كان الحكم
باطـــــــلاً.
وكذلك ما نصت عليه المادتان(224،223) مـرافعات
من بطلان الإجراءات المتخذة في غياب الخصوم أو
أحـدهـمـا إذا قـررت المـحكـمة فـتح باب المرافعة أو
قبـول أوراق أثنـاء الـمـداولـة مـن أحد الخصوم دون
إطلاع الآخر.
والمادة (225) مـرافـعـات، الـتـي تقـرر على أن عدم
الـتـوقيـع على مسـودة الحكم من قبل القضاة الذين
اشـتركـوا فـيـه يجـعل الحكم باطلا. وكذلك ما نصت
علـيـه المادة (125) مـن عـدم جـواز أن يـكـون أحد
القـضاة وأعـضاء النيابة العامة وكـيلا أو منصوبا عن
أحد الخصوم مالم يكن قريباً له.
ب-البطلان غير المنصوص عليه:
•أولًا: بـطلان الإجراءات الجوهرية. (نظرية أو معيار
الشكل الجوهري)
لـم يكـتـف القانـون اليمني بالبطلان المنصوص عليه
صـراحـة، ولكنه رأى أن هناك أشكالًا جوهرية يترتب
علـى إغـفـالها بطـلان الإجـراء أو العـمل ولو لم ينص
المـقنن على بطلانها فنص في المادة (48) مرافعات
يـمـنـي علـى أنه "يقـع باطـلاً كل إجراء أغفل أو جاء
مخالفاً لغرض جـوهـري". فـهـل عبـارة الـعـجـز تفـسر
عـبـارة الصـدر. هـل العـطف هنا يقتضي المشاركة أو
المغايرة؟ الواقـع إذا قلنا بالمشاركة فالتكرار لا فائدة
منه وإن قلنا بالمغايـرة فما فائدة النص على البطلان
وما فائدة النص على تحقق أو عدم تحقق الغاية من
الإجراء.
لهذا نرى تعـديل النـص على النحو التالي: "يقع باطلا
إغـفـال كـل إجراء جاء مخالفا لغرض جوهري" ولكن
ما هو الإجراء الجوهري؟
يـرى بـعـض الفـقـه أن الإجـراء الجوهري "هو الشكل
اللازم لوجود العمل"
وعلى ذلك يكون العيب الجوهري هو العيب الجسيم
الذي يلحق العمل بحيث يجعله وعدم الوجود سواء.
غـيـر أن الفـقـه انـتـقـد هـذا الـتعريف على اعتبار أن
العـمل الإجـرائـي المـعـدوم لا يرتب أية آثار قانونية،
بينما مخالفة الشكل الجوهري يرتب آثاراً قانونية.
وبـنـاء علـى هـذا المـعـنى يكون العيب الجوهري هو
العـيـب المعـدوم وبالتالي يكـون ذكر المشرع اليمني
للإجراء الجـوهـري تـزيـد فـي غـير محله وتكرار غير
مستساغ.
وذهـب آخـرون إلى أنه "الشـكل الذي يرتب مخالفته
ضرراً لصاحبه"أي أن العيب الجوهري هو الذي يلحق
العـمل فيـحدث ضـرراً لصاحبه بالمعـنى الإجرائي أي
فـوات المصـلحة أو الضـمانة التي يحقـقها الشكل أو
البيان ويـفـسـر البعـض الضـمانـة بالمـصلـحة المقررة
لـحمـاية المجتمع أي المـتعـلقـة بالنـظام العام، فمـثلاً
ميـعـاد الطعـن فـي الأحـكام شكـل جـوهري تقتـضيه
مصلحة النظام العام، وهو استقرار الأحكام القضائية
ومخالفته يرتب البطلان.
ومـيـعـاد تـقـادم الـخـصـومـة إجـراء جـوهـري مـقـرر
لمصـلحـة النـظام العام وهو حسم الخصومات وعدم
تأبيدها إلى ما لا نهاية.
على حيـن يـفسـره البـعـض بالمصلحة المقررة قانوناً
لصالـح الـشـخـص المـتـقاضـي أي المصلحة المتعلقة
بحماية مصالح الخصوم.
فعـدم إعـلان الخصم أو المدعى عليه، قبل السادسة
صباحا أو بعد الساعة السادسة مساء،هو عدم إزعاج
المـعلـن إليه فـي وقـت يشـعر فـيـه بالأمن والسكينة
الـذي يمـثـل فـي نـفـس الوقت إخلالًا بالأمن وإقلاقاً
للسكينة بمفهوم الأمن العام، غـيـر أن هـذا الـتعـريف
انـتقـد أيـضـاً عـلى اعـتبـار أن هـنـاك إجـراءات قليلة
الأهـمـيـة بالـنظـر فـي المـصالـح التي تحميها يقضي
المنـطق بعـدم بطلانها ومـع ذلك يحكم ببطلانها لأنها
تتعلق بالنظام العام.
وهـناك إجـراءات علـى قـدر كـبير من الأهمية بالنظر
إلـى المصـلحة التـي تحققها مخالفتها يقضي المنطق
ببـطلانـها، ومـع ذلك لا يـقـضـي ببـطلانها لأنها تتعلق
بمصلحة الأفراد.
•ثانياً: بـطـلان الإجـراءات المخالفة للغاية المقصودة
من عدم تحققها (معيار عدم تحقق الغاية):
ولكن ما المقصود من الغاية أو النتيجة المطلوبة من
الإجراء خاصة وأن كلمة «إجراء» تفسر بمعنيين:
الأول : بمعنى العمل الإجرائي.
والثاني: بمعنى الشكل.؟
ولأن هـنـاك فـرقـاً بين الغاية من الإجراء والغاية من
الـشكـل فقـد تتـحقـق الغايـة مـن الإجـراء ومـع ذلك
يكون الإجراء باطلاً لعدم تـحقيـق الغاية من الشكل،
فالـتبـليـغ مـثـلاً يحقق الغرض منه وهو إبلاغ المعلن
إلـيـه ولو تم في عطلة رسمية إلا أنه لا يحقق الغاية
مـن الشـكل الـذي اشـترطه القانـون وهو عدم إزعاج
المعلن إليه في العطلة الرسمية.
والحكم من غير تسبيب يحقق الغاية منه وهو حسم
الـنـزاع بـيـن أطـراف الخـصـومـة طبقاً للقانون بينما
الـغـايـة مـن الـشـكـل لـم تتـحقـق وهي ضمان جدية
الحكم.
فالـمـشـرع اليـمـنـي لم يفصح عن ذلك، كما أن الفقه
اليمني لم يدلي بدلوه في هذا الجانب.
والقـضاء الـيمـني لا تـوجـد لـه تطبـيقات موثقة بهذا
الخـصـوص يمـكـن الرجوع إليها مما يجعلنا نقول إن
المـشـرع اليمني استهدف الغاية "النـتيجة المطلوبة"
بشقيها الغاية المطلوبة من العمل الإجرائي ذاته الذي
يـدخـل الـشكـل عـنصـراً فـيـه والغايـة المـطلوبة من
الشكل أو البيان الذي تطلبه.
فـمـثـلاً واقـعـة تـسـليـم أوراق المـحضـرين وهي من
الأعـمـال الإجـرائـيـة اشـتـرط القانـون أن تـسـلم إلى
الشخص نفسه أو من ينوب عنه أو في موطنه.
هـذا الـعـمـل الإجـرائـي الغـرض مـنـه ضـمـان وصول
الـورقـة إلـى المخاطب بها سواء بنفسه أو من ينوب
عنه فـإذا لـم تتـحقـق الغاية أو النتيجة المطلوبة من
هـذا العـمل الإجـرائي وذلك بـأن سـلـم الإعـلان لأحد
زمـلائـه فالـعـمـل الإجـرائـي بـاطل لتخلف الغاية من
العـمل الإجـرائـي بصـرف الـنـظـر عـن الـشـكل داخل
العمل. ككتابة المحضر لاسمه على الإعلان أو تنفيذه
في المواعيد المسموح بها قانوناً.
كـذلك إيـداع تـقـريـر بـالـطعن خلال أجل معين وهو
سـتـون يـومـاً وأن يـوقـع علـيـه مـحـام مقـبول أمام
محكمة النقض.
فـهـذا شكـل معين تطلبه المشرع هذا الشكل له غاية
أو نتـيجـة مـعيـنة فتوقيع محام على التقرير الهدف
منه ضـمان إفـراغ الطـعـن فـي قالـب قـانوني يسهل
على محكمة النقض معرفة طلبات الطاعن وأسانيده
الواقعية والقانونية.
فـلا يكـفـي تحـقـق الغايـة أو النتـيجـة المـطلوبة من
أحـدهما ذلك أن القانون مادام لم ينص على البطلان
جـزاء الشـكل أو بيان معين فإنه يدل بهذا على عدم
إرادته تـوافـر الـشـكـل أو الـبـيـان إلا بـالـقـــدر اللازم
لتحـقيق النتـيجـة المطلوبة من العمل الإجرائي الذي
يتضمنه.
ويجـب علـى القاضـي وهو يطبق معيار تحقق الغاية
أو النـتيـجة المـطلـوبة أن يبـحـث في كل حـالة على
حـدة عـن تحـقـيـق الغاية المـطلـوبة من الإجراء هل
حققت فعلاً أو لم تحقق. فهو لا يحكم بالبطلان على
أساس أهمية الشكل بصفة عامة، وإنـمـا على أساس
أن تخـلف الشـكل في الحالة المعروضة عليه قد أدى
إلى تفـويت الغايـة أو النتيـجة المطلوبة منه للخصم
وهـي مـسـألـة وقـائع يتمتع القاضي في ذلك بسلطة
تـقـديـريـة لا يـخـضـع فـيـهـا لـرقـابـة المحكمة العليا
(محكمة النقض).
لكن تحــقيـق الـغـايـة المـطلـوبـة يـجب أن تتم وفقاً
لإرادة المـشرع وهي النتيجة الموضوعية التي قصد
المشرع تحقيقها لا وفقاً للوجهة الشخصية لمن يقوم
بالإجراء وهـذه مـسـألـة قانـون يخـضع فيها القاضي
لرقابة المحكمة العليا.
#مـنـقـول.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/03/18م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام لنشره للأخرين على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام لنشره للأخرين على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق