اجراءات اداء الشهادة

#إجراءات_أداء_الشهادة_أمام_المحاكم_القضائية:
#تعـريـف_الشـهاده في قـانون الإثبات المادة (26): الـشهـادة إخبار في مجلـس القضاء من شخص بلفظ
الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره. 

#الإجراءات_المتبعة_في_الشهاده
#أولاً: الإجراءات المتعلقة بالشاهد 
نصت المادة(27)من قانون الاثبات مايلي:
1ـيشترط في الشاهد ما يأتي:
‌أ-أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً.
‌ب-أن يكـون قـد عـايـن الـمـشـهـود به بنفسه إلاَّ فيما
يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت
والـدخـول بـالـزوجة واصل الوقف فانه يجوز إثباتها
بالشهرة.
‌ج-أن لا يكـون مجـلـودا فـي حـدٍ أو مــجــروحـاً في
عدالة، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد.
‌د-أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضررا.
‌ه-أن لا يكون خصما للمشهود عليه.
‌و-أن لا يشهد على فعل نفسه.
‌ز-أن يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الأداء.

#ثانياً: الإجراءات المتعلقة بالشهاده:
نصت المادة(41) من قانون الإثبات مايلي:
يشترط في الشهادة ما يأتي:ـ
1-أن تكـون فـي مجلس القضاء في حضور المشهود
عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.
2-أن تؤدى  بلفظ اشهد.
3-أن تتقدمها دعوى شاملة لها.
4-أن لا تكـون بالـنـفـي الـصرف وان لا يكذبها الواقع
وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية(المواد بعد
هذه الماده).

على غيـره فـإن القانـون قـد وضـع لها أحـكام خاصة
تـبيـن الإجـراءات الـقـانونية الواجب إتباعها من قبل
المـحكـمـة المـختـصـة لأداء تـلك الـشهادة تتمثل في
الآتي:
1-لا تـودى الشهادة من قبل الشاهد أمام المحكمة إلا
بناءً على طلب المشهود له.
2-على الشخص الـذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود
أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذي
يريد سماع شهادتهم.
3-أن يكـون أداء الـشـاهـدة أمــام الـمـحـكـمـة أو من
تـنـتـدبـه لـذلك مـن أعـضـائها أو مـن قـضاة المحاكم
الأخــرى.
4- تسـتمر المـحكـمة فـي التحقيق إلى أن يتم سماع
شـهود طرفي الخصومة في الميعاد إلا إذا حال دون
ذلك مانـع، وإذا أُجـل التـحـقـيـق لجـلسـه أخـرى كان
النـطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً مـن
الـشهـود بالـحـضـور فـي الـجـلـسـة الـذي أُجـل إلـيها
التحقيق إلا إذا عُفو صراحِة عن الحضور.
5-إذا طلـب أحـد الـخـصـوم خـلال الـمـيـعـاد المحدد
للتـحقـيق مد المـيعاد، كان للمحكمة أن تصدر قرارها
علـى الفـور فـي الطلـب بـقبوله أو رفضه –ولا يحـق
للخصم التظلم من ذلك– كـمـا لا يـجـوز مـد المـيعاد
بـنـاءً على طلب الخصم لنفسه لأكثر مـن مرتـين، ولا
يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سمـاع الشهود بناءً
على طلب الخصم إلا لعذر مقبول.
6-إذا لـم يـحـضـر الـخـصـم شـاهــدة فــي الـجـلـسـة
الـمـحـددة، قـررت الـمـحـكـمة إلزامه بتكليف الشاهد
للحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى فـإن لم
يفعل فلا توجل له المحكمة إلا بعذر شرعي.
7-إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو
المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبراً.
8-إذا كـان للـشـاهـد عـذر يـمـنـعـه مـن الحـضـور إلى
الـمـحـكـمـة لادا شـهـادتـه جاز للقاضي أن ينتقل إليه
لسماع أقواله بحضور الخصوم ويحرر محضراً بذلك
يـوقع عليه من قبل كاتب المحضر والقاضي.
9-من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكـن
أن يـبـيـن مـراده بالكـتابة أو بالإشارة المفهومة فيما
يجوز فيه ذلك.  
10-للـقـاضـي أن يـفـرق بـيـن الـشـهـود قـبـل سـمـاع
شـهـادتـهـم، وعـلـى كـل شاهد أن يؤدي شهادته على
إنـفـراد بـغـيـر حـضـور بـاقـي الـشهـود الذي لم تسمع
شهادتهم، ويكون ذلك في الحقوق والحدود.
11-للـمحـكمـة أن تـسـأل الـشـاهـد عـن أسـمـه ولقبه
ومهنـته وسنـه ومـوطنـه وعـما إذا كانت له أي صفة
بنسب أو مصاهرة أو مهنة أو صداقه لأحد الخصوم.
12-تُحـلـف المـحـكـمـة الشاهد قبل أداء الشهادة بأن
يقول الحق.
13- للـمحـكمـة أن تـستـوفي الشهادة بسؤال الشاهد
عـن جـميع جوانب ما يتعلق بشهادته، على أن يكون
تـوجـيـه الأسـئلـة إلى الشاهـد من رئيس المحكمة أو
القاضي المنتدب،ويجيب الشاهد عن أسئلة المحكمة
تم عن أسئلة الخصم الذي أستشهد به، ثم عن أسئلة
الـخـصـم الآخـر، ولا يـجـوز لأحـد الخصوم أن يقطع
كـلام الآخـر أو كـلام الـشـاهـد وقـت أداء الـشـهــادة،
ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها عن طريق
رئـيـس المحـكمة أن توجـه للشاهد ما تراه من أسئلة
لكشف الحقيقية.
14-إذا أنـتـهـى الـخـصـم مـن اسـتجواب الشاهد فلا
يـجـوز لـه إبـداء أسـئلـة جديدة إلا بـأذن المحكمة أو
القاضي المنتدب.
15-تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز للشاهد أن يقرأ من
مـذكـرة مـكـتـوبـة إذا أذنـت لـه المـحكمة أو القاضي
المنتدب بذلك.
16-تسـجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على
الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحـيحه
مـنـهـا، وإذا أمـتـنـع الـشـاهـد عن التوقيع في محضر
الشهادة سجل ذلك وسببه في المحضر.
17-تـقــدر مـصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر
المـحكمـة حـسب الأحوال بناءً على طلـبهم، ويعـطى
الشاهد صورة أمر التقدير،وتكون نافذة على الخصم
الـذي أستدعاهُ للشهادة، وللمحكمة حق تقدير الأمانة
(عـدال) للـشـهـود يـؤديـهـا الخـصـم الذي يستدعيهم
تصرف لهم نفقاتهم.
#مـنـقـول_عـن_وزارة_الشئون_القانونية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/01/28م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المجموعة* خاصة بالقانونيين للانضمام التواصل
مع إدارة المجموعة.
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني