الاشكالات حول الحيازة العقارية

✍ الإشـكالات الـقـانـونـية والقضائية المتعلقة بنظام
الـحـيـازة العـقاريـة وجـرائم الاعتداء على ملك الغير
وانـتـهـاك حـرمـة مـلك الـغـير، والمقترحات القانونية
اللازمة لمعالجة ذلك.

وبـعـد الـرجـوع إلـى الـقـوانـيـن الـنـافذة ذات الصلة
بـمـوضـوع الـدراسة، وأهمها القانون المدني، وقانون
الـجـرائـم والـعـقـوبـات، وقانون الإجراءات الجزائية،
وغـيـرهـا مـن الـقـوانـيـن النافذة الاخرى ذات الصلة،
فـإنـنـا نـلـخـص تـلك الإشـكـالات الـقـانونية المتعلقة
بـالـحيـازة، ومـشكلة إطالة القضايا الجنائية الخاصة
بـالاعـتـداء على ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير،
ونـفـنـد جـوانـب الاخـتـلالات والـقـصـور الـتـشريعي
الـمـتعلقة بذلك واقتراح المعالجات القانونية اللازمة
لـحـل تـلك الإشـكـالات ومـعـالـجـة جـوانـب الـقصور
الـتـشـريـعـي الـقائم بما يكفل توفير الحماية المدنية
والـجـنـائية للحيازة وللملكية العقارية وتحديد نطاق
الـحـمـايـة الجنـائـيـة للـحيازة على المستوى الضيق،
والـحـد مـن ظـاهـرة إطالة قضايا الاعتداء على ملك
الـغير، وذلك على النحو الأتي:

أولاً: الإشـكـالات الـقـانـونـيـة والـقـضـائـيـة المـتعلقة
بالـحـيـازة والـمـلـكية العقارية وجرائم الاعتداء على
مـلك الـغـير وانتهاك حرمة ملك الغير ونبين ذلك كما
يـلــــــــــي:
1-نـصـوص الـمـواد القانونية محل الإشكال القانوني
المنصوص عليها في القانون المدني النافذ وهي:
الـمـادة (1103): الـثـبـوت (الـحـيـازة) هـو اسـتيلاء
الـشـخـص عـلـى الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان
أو عـقـاراً وهـو نـوعــان: الأول: حـيـازة مـلك ثـبـوت
يـتـصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوع
مـن أنـواع الـتصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وإن
لـم يـبـيـن سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت
حيازة ملك ثبوت على الشيء .... الخ.
الـمـادة (1104): يشترط في حيازة الملك (الثبوت)
مــا يــأتــي:
1-الـقـصـد بـأن يـكـون الـحـائز للشيء على قصد انه
مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي
تـدل علـى ذلك بـأن يـتـصـرف فـي الـشـيء الـمـحوز
تصّرف الملاك.
2- أن يـجـاهـر الحائز للشيء بملكيته له إذا ما نازعه
فـيـه مـنـازع وأن يـتـمـسـك بـذلك أمـام الـقضاء في
مواجهة من ينازعه في ملكيته.
3- أن لا تقـترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو
منازعته.
4- عـدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خِفية أي أن لا
يـكـون فـيـها لبس كأن يكون الحائز خليطاً للمالك أو
مـمـثـلاً شـرعـيـاً له بالولاية أو الوصاية أو الوكالة أو
يكـون مـخـولاً حـيـازة الـشـيء حيازة انتفاع أو نحو
ذلك. 
المادة (1111): مـن كـان حـائزاً لشيء أو حق اعتبر
مالكاً له مالم يقدم الدليل على غير ذلك.
المادة (1114): تـسـمـع دعـوى الـمـلك علـى ذي اليد
الـثـابـتـة مـطلقاً ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا
أقـر لـه ذو الـيد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية
خالية من شبهة التـزوير مستوفية للشروط الشرعية
أو بـشهادة عدول، فإذا لم توجد مستندات مستوفية
للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة
اليد الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أقوى منها مع يمين
ذي اليد دليلاً كافياً.
المادة (1117): لـيـس لـمـدعـي الـمـلك أن يـنـزع يد
الثابـت علـى الـشـيء بـدون رضـاه إلاّ بحـكم قضائي
وللـمـدعـي أن يـلـجـأ إلى القضاء، ويجوز للقاضي إن
رأى ذلك للمـصـلـحـة أن يعدل الشيء المتنازع عليه،
بـأن يـأمـر بـتـسـلـيمه لعدل لحفظه لحين الفصل في
دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
المادة (1118): لا تـسـمـع دعـوى الـمـلك مـن حاضر
علـى ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا
مـطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية
تـسـود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول
إلـى الـحـق وذلك بـعـد مـضـي ثـلاثيـن سنة من يوم
وضـع الـيـد. والعـبـرة فـي اعـتبـار الشخص غائباً عن
البلد هـي بـوجـوده خـارجـهـا طـوال الـمـدة الـمقررة
ويـعتـبر حـاضـراً إذا كان متردداً إليها ، ويستثنى من
ذلك الـمـيـراث والـوقـف والـشـراكـة فـلا تحـدد بمدة
ويـلـحـق بـذلك إذا كـان هـنـاك قرائن قوية دالة على
صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.
مادة (1224): أسباب كسب الملكية هي:
1- التصرف الشرعي.
2- الميراث الشرعي.
3- الاستيلاء على منقول لا مالك له.
4- إحياء الأرض الموات المباحة.
5- الشفعة.

2- نـصـوص الـمواد القانونية محل الإشكال القانوني
المـنصـوص عليها في القوانين الجنائية النافذ وهي:
‌أ- قانون الجرائم والعقوبات:
مادة (321): يـعـاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه
أو بالغـرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً
أو مـنقـولاً أو نـباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح
للاستـعـمال أو أضـر بـه أو عـطلـه بأية كيفية وتكون
الـعـقـوبـة الـحـبـس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا
اقـتـرفـت الـجـريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد
مـن الأشـخـاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنه أو
كـارثـة أو نـشـأ عـنـهـا تـعـطـيـل مـرفق عام أو أعمال
مـصلحـة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة
الناس أو أمـنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب
علـى الـجـريـمـة مـوت شخص تكون العقوبة الإعدام
حـداً ولا يـخـل ذلك بـحـق ولـي الـدم فـي الـديــة أو
الأرش بحسب الأحوال. 
مادة (253) : يـعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه
أو بـالـغـرامـة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن
أو أحـد مـلـحـقاتـه أو أي مـحل معداً لحفظ المال أو
عـقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال
المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة
من له الحق في إخراجه. 
وتـكـون الـعـقـوبـة الـسـجـن مـدة لا تزيد على خمس
سـنـوات أو الـغـرامـة إذا وقـعـت الـجـريـمـة لـيـلاً أو
بـواسـطـة الـعـنـف عـلــى الأشـخـاص أو الأشـيـاء أو
بـاستـعـمال سـلاح أو مـن شـخـصـيـن فـأكـثـر أو من
موظف عام أم ممن ينتحل صفته. 
مادة (323) : يعاقـب بالحبس مدة لا تزيد على سنه
أو بالغرامـة مـن أتلـف أو نـقـل أو أزال أي مـحيط أو
عـلامـة مـعـدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي
أو لتـعيـين الـحـدود أو للفـصل بـيـن الأمـلاك وتكون
الـعـقـوبـة الحـبـس مدة لا تتجاوز سنتين إذا ارتكبت
الجريـمـة باستـعـمال العنف على الأشخاص أو بقصد
اغـتـصـاب أرض مـملـوكـة للـغـيـر أو كـانت العلامات
موضوعة من قبل المصلحة المختصة. 
‌ب- قانون الإجراءات الجزائية:
مادة(27): لا يـجـوز للـنـيـابـة الـعـامـة رفـع الـدعوى
الـجـزائـية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني
عليه أو من يقوم مقامة قانونا في الأحوال الآتية: 
1- فـي جـرائـم الـقـذف و الـسـب و إفـشـاء الأســرار
الـخـاصـة و الإهـانـة و الـتهـديـد بالقول أو بالفعل أو
الإيـذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت
على مكـلـف بـخـدمـة عـامـة أثـنـاء قيامة بواجبه أو
بسببه. 
2-في الـجـرائـم الـتـي تـقـع علـى الأمـوال فـيمـا بين
الأصـول و الـفـروع و الـزوجين و الاخوة والأخوات. 
3- في جرائم الشيكات. 
4- في جـرائـم التخريب و التعييب و إتلاف الأموال
الخاصة و قـتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق
غـيـر العمـدي و انتهاك حـرمة ملك الغير و كذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 
مادة(29): يـنـقـضـي الـحـق فـي الـشـكـوى فيما هو
منصوص عليه فـي المادة(27)بعد مضي أربعة اشهر
مـن يـوم عـلـم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو
زوال العذر القـهري الـذي حـال دون تـقـديـم الشكوى
ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه. 
مادة(31): يـجـوز لـمـن لـه الـحـق فـي الـشكوى في
الحالات الـمـنـصوص عليها في المادة(27)أن يتنازل
عنها في أي وقت.
3- نـورد اسـتـئـنـاسـاً فـيـما يلي نصوص مواد قانون
الـجـرائم والعقوبات المصري المتعلقة بنظام الحماية
الجـنائيـة للـحيازة العقارية وضوابط ذلك باعتبار أن
الـقـانـون الـيـمـنـي في أغلب مواده مستقاة من ذات
المـصدر القانـون المـصـري المتعلقة بالموضوع حيث
تـضـمـن قـانـون الجرائم والعقوبات المصري نصوص
المواد التالية:
المادة (369): كـل مـن دخـل عـقـارا فـي حيازة أخر
بـقـصـد مـنـه حيـازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة
فـيـه أو كـان قـد دخـلـه قـانـونـي وبـقـي فـيه بقصد
ارتكاب شـيء مـما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
سـنـة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وإذا
وقـعـت هـذه الـجـريـمـة مـن شـخصين أو أكثر وكان
أحـدهـم عـلـى الأقـل حـامـلا سـلاحـاً أو مـن عـشـرة
أشـخـاص علـى الأقـل ولـم يـكـن مـعهم سلاح تكون
الـعـقـوبـة الـحـبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا
تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
المادة (170): كـل مـن دخـل بـيـتـا مـسكـونا أو معد
للـسـكـن أو فـي أحـد مـلحقاته أو سفينة مسكونة أو
فـي مـحـل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في
حـيـازة أخـر قـاصـداً مـن ذلك مـنع حيازته بالقوة أو
ارتـكـاب جـريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني
وبقـي فـيـهـا بـقـصـد ارتـكـاب شيء مما ذكر، يعاقب
بالحبس مـدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز
ثلاثمائة جنيه مصري.
المادة (171): كـل مـن وجـد فـي إحـدى الـمـحـلات
الـمـنـصـوص علـيـها فـي المادة الـسـابقة مختفيا عن
أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة
لا تـتـجـاوز ثـلاثـة أشـهـر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي
جـنـيـه.
المادة (172): وإذا ارتكـب الجـرائم المنصوص عليها
في الـمـادتـيـن الـسابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس
مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (172 مكرر): كـل من تعدي على أرض زراعية
أو ارض فـضـاء أو مـبـان مـمـلـوكـة للـدولـة أو لأحد
الأشـخـاص الاعـتـبـاريـة الـعـامـة أو لـوقف خيري أو
لإحـدى الـقـطـاع الـعـام أو لأيـة جـهـة أخـرى يـنــص
القانون عـلى اعـتبار أموالها من الأموال العامة وذلك
بـزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أ وشغلها
أو الانتـفاع بها بـأيـة صورة يعاقب بالحبس وبغرامة
لا تـجـاوز ألـفـيـن مـن الـجـنـيـهـات أو بـإحدى هاتين
الـعقـوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب
بـما يكون عليه من مباني أو غراس أ وبرده مع إزالة
مـا علـيـه مـن تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع
قيمة ما عاد من منفعة.  
فـإذا وقـعـت الـجـريـمـة بـالـتـحـايل أو نتيجة تقديم
إقـرارات أو الإدلاء بـيـانـات غـيـر صحـيحة مع العلم
بـذلك تكون العـقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا
تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تـزيـد علـى خـمـسـة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
وتـضـاعـف الـعـقـوبـة الـمنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين في حالة العود.
المادة (173): كـل مـن دخـل أرضـا زراعية أو فضاء
أو مـبـاني أو بيـتا مسكونا أو معد للسكن أ وفى أحد
ملحـقاته أو سفـينة مسكونة أو في محل معد لحفظ
المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق
في ذلك يعاقـب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو
بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
4- مـن خـلال دراسـة مـا تـضـمـنته نصوص القوانين
الـسـالـف إيـرادهـا الـمـتعلقة بنظام الحيازة والحماية
الجـنائية ومـا يتعـلق بوسائل حماية الملكية العقارية
نـخلص إلى الملاحظات والاستنتاجات التالية:
‌أ- أن الـقـانـون الـمدني اليمني قرر الحماية القانونية
للـحـيـازة وفـق شـروط وضـوابـط حـددتـهـا نصوص
مـواده في حين أن قانون الجرائم والعقوبات اقتصر
على تقرير الحـماية للحيازة الفعلية مع بعض جوانب
القـصـور والـمـآخـذ الـتي تعتري ذلك، وسوف نوضح
فيما يلي تلك المآخذ.
‌ب- أن المادة (1114) مـن الـقـانـون المدني تقرر أن
حـيـازة الـيـد (الثبوت) لا تـثـبت حقاً فيما هو مملوك
للغير إلا ببينة شرعية حيث أجازت تلك المادة دعوى
الـمـلك علـى ذي الـيـد الـثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي
الـمـلك إذا أقـر له ذو اليد الثابتة أو إذا أقيمت البينة
الـشـرعـيـة علـى الـمـلك بكـتـابـة صحيحة أو بشهادة
عـدول، واعـتـبـر نـص الـمـادة الـمذكورة القرائن أدلة
كـافـيـة إذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو
شـهـادة عـدول وتـعـتـبـر قـريـنـة الـيـد الـثابتة إذا لم
تـعـارض بـقـريـنـه أقـوى منها مع يمين ذي اليد دليلاً
كـافـياً، كما أكد القانون في نص المادة (1104) على
أنـه لا اعـتبـار لحيازة الملك الثبوت إذا كانت الحيازة
حيازة انتفاع.
‌ج- أن المادة (1224) مـن الـقـانـون المدني لم تنص
علـى الحـيازة ضـمن أسباب الملكية المنصوص عليها
في تلك المادة، وهذا خلل تشريعي يلزم تداركه.
‌د- كـمـا يـلاحـظ وجـود جـوانـب قـصـور تـشـريـعــي
واخـتلالات تشريعية فيما يتعلق بنصوص المواد من
الـمـادة (1103) حـتـى نص المادة رقم (1117) من
الـقـانـون الـمـدنـي الـنـافـذ الـمتعلقة بأحكام الحيازة،
ولكـون القـضـايـا المـتعـلقة بمنازعة الحيازة وبالذات
حـيـازة وضـع الـيـد الـمـتـعـلـقة بالعقارات هي الأكثر
شـيـوعـاً فـي الـمـحـاكـم الـيـمـنـيـة وتطول إجراءات
التقاضي فيـها والسبب في ذلك يعود إلى الكثير من
الأمـور منـها جـوانب القصور التشريعي والاختلالات
الـقـائـمـة فـي الـنـصـوص الـقـانـونية النافذة وغياب
الـمـفـهـوم الـدقـيـق للحيازة، وأسبابها، وغياب معيار
منـضـبـط لتحـديـد الـحيازة المشروعة والحيازة غير
الـمشـروعـة، ومـن جـوانـب القـصـور التـشريعي بهذا
الخصوص الآتي:
1- أن القانـون الـمـدنـي لـم يـحـدد مدة زمنية معينة
للحـيازة المـستقرة أو مدة معينة لاعتبار الحائز حائز
حـيـازة مـاديـة هـادئـة تـامـة ومستقرة بينما نجد أن
المـشـرع الـمصري حدد المدة للحيازة المستقرة التي
تكـون مـحـل حـمـايـة جـنـائـية ومدنية، خصوصاً أن
القانون المدني اليمني قد تضمن في المادة (1117)
عـلـى نـص خـطـيـر جـداً تتعلق بهذا الخصوص التي
تنص على الآتي: (مادة (1117): ليس لمدعي الملك
أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم
قـضـائـي وللـمـدعـي أن يـلـجـأ إلى الـقضـاء، ويجوز
للـقـاضـي إن رأى ذلك للـمـصـلـحـة أن يـعـدل الشيء
المتنازع عليه ، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين
الـفـصل في دعوى الملك بحكم نافذ ، فيسلم الشيء
لمـن حـكـم له)، كما تنص المادة (1111) مدني على
أنه (مـن كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له مالم
يقدم الدليل على غير ذلك).
2- كما يـلاحـظ أن الـقانون اليمني اقتصر في المادة
(1118) الـسـالـف إيـراد نـصـها في مقدمة هذا البند
وذلك علـى تـحـديـد مـدة الـتقادم التي لا تسمع فيها
دعـوى مـلك مـن حـاضـر علـى واضـع الـيد بعد مرور
ثـلاثـون عـام، ووفـق الاسـتـثـناءات الواردة في نص
تلك الـمـادة فـهـذه الـمـدة مـجـمـلـة ولم تشتمل على
تـفـصـيـل ومـعايير منضبطة مما يستلزم تحديد مدد
تـقـادم مـنـضـبـطـة أسـوة بما هو منصوص عليه في
القانون المدني المصري الأكثر تفصيلاً، وبالتالي نجد
مدى ضرورة وأهمية إعادة النظر في تعديل نصوص
تلك المواد.
لـم يـضع القانون المدني معياراً دقيقاً للتفرقة لضبط
الـفـرق الـدقـيـق بـيـن الـحـمـايـة الـجنـائية والحماية
الـمـدنـيـة للحيازة رغم أن قانون الجرائم والعقوبات
نـص فـي الـمـادة(321) ضـمـن جرائم الاعتداء على
حرمة ملك الغير (الإضرار بالمال) (مادة (321):
يـعـاقـب بـالحـبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة
مـن هـدم أو خـرب أو أعـدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً
أو نباتاً غـير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال
أو أضـر بـه أو عـطـلـه بـأيـة كـيـفـيـة وتكون العقوبة
الـحـبـس مـدة لا تتـجاوز خـمس سنوات إذا اقترفت
الـجـريـمـة بـالـقـوة أو الـتـهـديـد أو أرتكـبهـا عدد من
الأشـخـاص أو وقـعـت فـي وقـت هـيـاج أو فـتنه أو
كـارثـة أو نـشـأ عـنـهـا تـعـطـيـل مـرفق عام أو أعمال
مـصلـحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة
الناس أو أمـنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب
علـى الـجـريـمـة مـوت شخص تكون العقوبة الإعدام
حـداً ولا يـخـل ذلك بـحـق ولـي الـدم فـي الـديــة أو
الأرش بحـسـب الأحوال)، فـنـجـد أن قانون الجرائم
والـعـقـوبـات اليمـني لم يأخذ بالمعيار المنضبط الذي
اتبـعه الـمشـرع الـمصـري لضـبـط الفارق بين الحماية
الـمـدنية والحماية الجنائية للحيازة الذي جعل معيار
الـتـفـرقـة هـو اسـتـخـدام الـقـوة، وفـي حـال عـــدم
اسـتـخـدام القوة تكون الدعوى مدنية، وبالتالي فإذا
كـان الـتـعـدي قـد صـاحـبـه الـقـوة علـى الأشـيـاء أو
الأشـخـاص فهنا تكون الحماية جنائية، بينما نجد أن
الـمـشـرع الـيـمـنـي فـي المادة المذكورة رقم (321)
جـرائـم وعـقـوبـات قـد جـعـل اسـتخدام القوة ظرفاً
مشدداً للعقوبة، وليس معياراً للتفرقة بين الحمايتين
كـمـا أنـه جـمـع فـي تـقـرير الحماية الجنائية للحيازة
والمـلكيـة مـعاً حسب نص المادة المذكورة، ومع هذا
نـجد بأن المشرع اليمني في المادة (321) المذكورة
جـرائـم وعـقـوبـات قـد أغـفل تجريم أفعال الاعتداء
كالبناء في الأراضي بقصد حيازتها وتملكها أو الغرس
أو الـزرع فـيـهـا، إضـافـة إلـى أنـه نـجـد بأن المشرع
الـيـمـنـي فـي الـمـادة (253) مـن قـانـون الـجـرائــم
والـعقـوبـات، والـتـي هـي تحـت عنوان انتهاك حرمة
الـمسكـن الـسـالـف إيـراد نـصـها في مقدمة هذا البند
نـجـد أنـها ورغـم  أنـها معنونه بعنوان مختصر وذلك
الـعـنـوان هـو انـتـهـاك حـرمـة الـمسكن إلا أن حقيقة
مـضمـون نـصـها أوسـع بكثير من عنوانها إذ أن نصها
يـشتمـل على جوانب تقرير حماية انتهاك حرمة ملك
الـغـيـر يـفـوق مـا نـصـت عـليـه المادة(321) جـرائم
وعـقـوبـات لاحـتـواء المادة الـمـذكـورة وهـي الـمادة
(253) على نـص فـقرة تتعلق بحماية الوضع الظاهر
للـحـائـز الفـعلي للعقار بغض النظر عن صفة المعتدي
علـى العـقار سواءً أكان مالكاً أم غير ذلك حيث تنص
تلك الفقرة على الآتي: (من دخل........ أو عقاراً خلافاً
لإرادة صـاحـب الـشأن وفي غير الأحوال المبينة في
القانـون وكـذلك مـن بـقـي فـيـه خـلافاً لإرادة من له
الحق في إخراجه. 
وتكـون الـعـقـوبـة الـسـجـن مـدة لا تـزيد على خمس
سـنـوات أو الـغـرامـة إذا وقـعـت الـجـريـمـة لـيـلاً أو
بـواسـطـة الـعـنـف عـلـى الأشـخـاص أو الأشـيــاء أو
بـاسـتـعـمـال سـلاح أو مـن شـخـصـيـن فـأكثر أو من
موظف عام أم ممن ينتحل صفته).
5- نجـد أن قـانـون الإجـراءات الـجـزائـية النافذ في
المادة (27) الـمتـعلقة بجرائم الشكوى قد تضمن من
ضـمـن فـقـرات نـصوصها الفقرتين (2), (4) من نص
تـلك المادة (بـأنـه لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى
الجزائية أمـام المـحكـمة إلا بناءً على شكوى المجني
عليه أو مـن يقوم مـقامه قانوناً ومن ذلك في جرائم
(الـتـخـريـب والـتـعـيـيـب وإتلاف الأموال الخاصة...
وانـتـهـاك حـرمـة مـلك الـغـيـر) وكـذلك فـي الأحوال
الأخـرى الـتـي يـنـص علـيـها الـقـانون)، وبالتالي فإن
جرائم الاعتداء على ملك الغير وجرائم انتهاك حرمة
مـلك الـغـيـر تـعـد وفـق نـصـوص قـانـون الاجراءات
الـجـزائـيـة مـن جـرائـم الـشـكـوى الـتي يلزم تحريك
الـدعـوى الـجـنـائـيـة بـشـأنها أن يتقدم المجني عليه
بـشـكـوى أمام النيابة خلال مدة أربعة أشهر من يوم
عـلـمـه بالـجـريـمة أو بارتكابها أو بزوال العذر القهري
الـذي حـال دون تقـديم الشكوى، وينقضي الحق في
الـشـكـوى إذا لـم يـتـقـدم خـلال المدة المذكورة، كما
يسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وأجاز
الـقـانـون أيـضــاً لمن له الحق في الشكوى أن يتنازل
عنها في أي وقت.
6- يـلاحـظ وفـقاً للقانون الجزائي اليمني بأن جرائم
الاعـتـداء علـى مـلك الـغيـر وانتهاك حرمة ملك الغير
فـي الـغـالـب أن القـضـايا الجنائية المتعلقة بها تكون
مـرتبطة ارتباط مباشر بأسبقية البت مدنياً في تقرير
الملـكية للعـقار المـعتدى عليه من عدمها لكي يتسنى
للنـيـابـة العامـة والقاضـي الـجـنـائـي الـسير في نظر
الـجـانـب الـجـنـائـي، وهـنـا تكـمـن مشكلة إطالة أمد
الـتـقـاضـي، ومـضـيعة الوقت في إجراءات التحقيق
الجـنائـي خـصـوصاً عندما تنتهي تلك الإجراءات إلى
تقريـر الإحـالـة إلـى القـضاء المدني للبت في منازعة
المـلكـية قبل النظر والفصل في الشق الجنائي بشأن
تـهـمـة الاعـتـداء علـى مـلك الغـيـر بل وإن في أغلب
القـضايا الجـنائـية المتعلقة بالاعتداء على ملك الغير
أو انتهاك حرمة ملك الغير فقد درجت أغلب النيابات
على عـرف مـخـالف تماماً للقانون الإجرائي الجنائي،
وذلك بأن تقرر النيابة بعد قيامها لمدة طائلة بإجراءات تحقيق جنائي من قبض وحبس احتياطي
ومـنـع الأطـراف مـن الاستحداث في العقار المعتدى
علـيـه، وسماع شهود ومعاينة واستجواب وغير ذلك
مـن إجراءات التحقيق الجنائي المنصوص عليها في
قـانـون الإجـراءات الـجـزائـيـة الـنـافـذ، وفـي نـهـاية
الـمـطاف تـصدر النـيابـة قرارها بشأن وقائع الاعتداء
الجنائية التي قد يتخللها حدوث إطلاق نار وتخريب
وهدم في العقار محل الاعتداء، وغير ذلك بأن تصدر
الـنيـابة قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم
الـجريمة وأن موضوع القضية يتعلق بمنازعة مدنية
بحتة بـادعـاء كـل مـن طـرفـي القـضية الملك له في
الـعقـار أو ادعاء الحيازة لأحدهما دون الآخر، وهكذا
تكـون الـنـتـيـجـة، الأمـر الـذي يسـتلزم وضع معالجة
تشـريعـية بسـن نصـوص قانونية تخول بشأن جرائم
الاعـتـداء علـى مـلك الغـيـر وانتهاك حرمة ملك الغير
الحـق فـي تقـديـم الـدعـوى بشأن الاعتداء والدعوى
الـمـدنـيـة مـبـاشـرةً أمـام الـمـحـكـمة المختصة، دون
الـحـاجـة إلـى تـقـديـم شـكـوى وإجـراءات الـتحقيق
الـجـنـائـي بـشـأنـهـا مـن قـبل النيابة العامة اختصاراً
للـوقـت كـإحـدى المـعالجات القانـونية لظاهرة إطالة
إجـراءات التـقاضـي خـصـوصاً وأن القانون قد وضع
قـيـوداً وضـوابـطاً ومدد رتب عليها سقوط الحق في
الـشكوى، وأجاز للمجني عليه التنازل عن شكواه في
أي وقـت، وفـي أي مـرحلة من مراحل التقاضي، كما
ان قـانـون الإجـراءات الـجـزائـية لم يقرر قصر الحق
الـمطلق للنيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية دون
غـيرها بل اجاز القانون لغيرها بناء على نص قانوني
خـاص يـنـص عـلـيـه فـي الـقانون طبقا لصريح نص
الـمـادة رقـم (21) مـن قـانـون الإجـراءات الـجزائية
الـنـافـذ بـالـتـالـي إمـكـانـيـة سـن نـص جـديد يخول
لـصـاحـب الـحـق الـمـعـتـدى علـيـه او المتضرر الحق
بـتقـديـم دعوى بالاعتداء والدعوى المدنية المرتبطة
بها مـبـاشـرة امـام الـمـحـكـمـة الـمـخـتـصـة وتخويل
المحكمة صلاحية التصدي للحكم بعقوبة الحق العام
متى ثبتت لديها وقائع الإعتداء طبقا للقانون.

ثانياً: الـمـقـتـرحـات اللازمـة لـمـعـالـجـة الإشـكــالات
الـمـتعـلقـة بالـحيـازة العـقاريـة والإشـكالات المتعلقة
بـالاعـتـداء علـى ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير
الـسـالـف إيـرادهـا تـفصـيلاً فـي الفقـرة أولاً من هذه
الـدراسـة الـقـانـونـيـة، ونـبيـن الـمقـترحات القانونية
والمعالجات على النحو الآتي:
1- ضـرورة أن يتضمن القانون المدني ضمن نصوص
مـواده القانـونيـة السارية السالف إيرادها في مقدمة
هـذه الـدراسـة وذلك بـأن يـضـاف نـص فقرة جديدة
مقـتـرحـة تـعـالـج الـقـصور التشريعي القائم المتعلق
بتحديـد مـدة مـعـيـنـة للحـيازة المستقرة التي يعتبر
فيها الحائز حيازة مادية هادئة ومستقرة. 
والـنـص الـمـقـتـرح للـفـقـرة الـجـديـدة الـتـي نوصي
بـإضـافتـها ضـمن نص المادتين (1103، 1104) من
القانون المدني المتعلقتين بالحيازة هي: 
الفقرة(   ): يجب أن يكون الحائز قد وضع يده على
الـعـقـار مـدة ثـلاث سـنـوات كاملة على الأقل حيازة
هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك).
2- نـقتـرح لـزوم إجـراء تـعـديلات قانونية للنصوص
الـقـانـونـيـة ذات الـصـلـة بالحـيـازة العقارية، قــانون
الـمـرافـعـات، وقـانـون الإجـراءات الجـزائية، وقانون
الـجـرائـم والعـقـوبات السالف إيرادها في الفقرة أولاً
من هذه الدراسة القانونية وكذلك النصوص المتعلقة
بـجـرائـم الاعـتـداء علـى مـلك الـغـير، وجرائم انتهاك
حـرمـة مـلك الغير التي تعد من جرائم الشكوى طبقاً
لـنـص الـمـادة (27) مـن قـانون الإجراءات الجزائية،
ونـفـصـل بـهـذا الـخـصـوص المـقـترحات على النحو
الـتـالـي:
‌أ- أن يـتـضـمـن قـانـون المرافعات نصاً صريحاً ضمن
نـصـوص مـواده المـتعـلقة بالقضاء المستعجل النص
الـتـالـي: (تـنظـر الـدعاوى والطلبات المتعلقة بحماية
الـحـيـازة الـعـقـاريـة بـإجـراءات القـضاء المستعجل،
ويـسـري علـيـها ذات الأحـكـام الـمـنصوص عليها في
قانون المرافعات الخاصة بالقضاء المستعجل).
‌ب- ضـرورة حـذف نـص المادتيـن رقم (321، 253)
مـن قـانـون الـجـرائـم والـعقوبات المتعلقة بالاعتداء
علـى مـلك الـغـيـر وانـتـهـاك حـرمـة ملك الغير، وكذا
حـذف الـفـقـرتين (2، 4) من المادة رقم (27) ونص
الـمـادة (43) الـمـرتـبـطـة بـهـا مـن قانون الإجراءات
الـجـزائيـة، وإبـدال تلك النصوص بنص مادة جديدة
تـضـاف ضـمـن نـصـوص قـانـون الـجرائم والعقوبات
تـتـضـمـن تـجـريـم الاعـتـداء علـى مـلك الغير، وعلى
الأمـوال والـحقـوق الخاصـة وقـتل الحيوانات بدون
مقـتـضى، والحريـق غير العمدي، وانتهاك حرمة ملك
الـغـيـر، وتـخـويل صـاحـب الـحـق الـمعتـدى عليه أو
المتضرر من الاعتداء الحق في تقديم دعوى مباشرةً
بـالاعـتـداء والـدعـوى الـمـدنـيـة المرتبطة بذلك أمام
المـحكـمة المـخـتصـة خـلال مـدة لا تـزيـد على ستة
اشـهـر مـن تـاريخ حصول الاعتداء، وفي حالة ثبوت
وقـائـع الاعـتـداء تـتـصـدى الـمـحـكـمــة بالحكم على
المـعـتـدي فـي الحـق العام بالحبس مدة لا تزيد على
سـنـتـيـن أو بـغـرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال،
وتشدد هذه العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس
سنوات أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا
كـان الاعتـداء ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص
أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر
أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته.
والله الموفق
10/10/2020
*#مـنـقول عن الدكتور/نجيب محمد أحمد الهاملي*

من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. 2021/01/15
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المجموعة* خاصة بالقانونيين للانضمام التواصل
مع إدارة المجموعة.
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني