الظروف المشددة المقترنة بجرائم القتل العمد

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/الظـروف المـشـددة المـقـتــرنـة بجـرائم
القتل العمد
✍🏻للـقاضي/مازن أمين الشيباني
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#الظروف_المشددة_المقترنة_بجرائم_القتل _العمد
♦️ نصت الكثير من القوانين العقابية العربية وغير
العـربية علـى عـدد مـن الـظــروف الـتـي اذا رافقـت
ارتكاب جـريمة القـتـل العمد جعلت الجريمة جريمة
قـتـل عمد مشـددة ومـا يعنـيه ذلك من تغيير جذري
في العقوبة المقررة للجريمة. 
الا ان تطبـيـق فكـرة الظروف المشددة  في القانون
اليـمني يختـلف عما عليه الحال في القوانين العربية
المقارنة...
👈🏼 وفي هذه المرة اود ان اوضح الفرق في تطبيق
مفهـوم ((الظــــرف المشدد)) فــي الـقــانون اليمنـي
وبيـن تطـبـيـق هـذا المـفـهـوم فـي القوانيـن العربية
المـقارنة لنكـتـشـف فـلـسـفـة الـقـانــون اليمني التي
تختـلـف بشكـل كامـل عـن فلـسـفة القوانين العربية
المقارنة.
♦️ معنى الظرف المشدد في جريمة القتل:
باخـتصار ان الظـرف المشدد في جرائم القتل العمد
معناه بـشكـل عـام ان تقـتـرن جـريـمــة القـتل العمد
بظـرف شـخـصـي (يتـعـلق بالمتهم) او عيني (يتعلق
بالمجـني عليـه او بطـريقة ارتكـاب الجريـمـة) يؤدي
توفر هـذا الظـرف الـى تـشـديــد العـقـوبــة المـقررة
للجريمة.
هنا في هذا المعـنى الذي ذكرناه فاننا نفترض تحقق
ثلاث مسلمات
1️⃣الاولى ان القتل عمد 
2️⃣الثانية ان الادلة متوافرة
3️⃣الثالثة تحقق ظرف مشدد رافق الجريمة
ان توافر اي ظرف مشدد اقترن بجريمة قتل عمدية
مـن شـانه الحاق تغـيـر في العقوبة المقررة للجريمة
الا ان هـذا التغيير يختلف تطبيق فكرته في القانون
اليمني عما عليه الحال في القوانين العربية المقارنة
((مصري- اردني- مغربي- جزائري...))
👈🏼ولكـي تكـون الصـورة اكـثــر وضـوحــا نـقول ان
القانـون اليـمـنـي لا يعـتـرف الا بصنف واحد لجرائم
القتل العمد
وجـمـيـع جـرائـم القـتـل العـمـد فـي القانـون اليمني
عقـوبتـها واحـدة وهـي الاعـدام اذا توافرت شروط
الحكم بالاعدام القانونية.

♦️اصنـاف جـرائم القـتل العمد في القانون المصري
والقانون المغربي وبعض القوانين العربية:
👈🏼بعـض القـوانـيـن الـعـربـيـة كالـقـانـون المـصـري
والمغـربي والاردنـي يقـسـم جـرائـم القتل العمد الى
قسمين وهما:
1️⃣جرائم القتل العمد العادية
2️⃣ جرائم القتل العمد المشددة
هـذا لـيـس تقـسـيـمـا لجـرائم القتل التي تنقسم الى
ثلاثة اقسام وهي: 
القتل العمد
القتل الخطأ
القتل شبه العمد
وانما التـقسيم الـذي نتـحـدث عنه هو تقسيم للقسم
الأول مـن جـرائـم القـتـل اي تقـسـيـم لجرائم القتـل
((العمدية))
وبـنـاء علـى هـذا الـتـقـسـيـم تـخـتـلـف العقوبة تبعا
لاختلاف نوع الجريمة
فاذا كانت الجريمة قتل ((عمد)) عادية
فان العقوبة تكون الحبس المؤبد او الحبس المشدد 
بينما جرائم القتل ((العمد)) المشددة تكون عقوبتها
الاعدام 
👈🏼ومسـالة اختلاف العقوبة بين الصنفين لا ترتبط
اطلاقا بنـوعيـة الادلـة المـقـدمـة ولا بمطالبة اولياء
الدم بالقصاص من عدمه
بل تـرتـبـط بالظـروف الـتـي احـاطت بجريمة القتل
ذاتها 
👈🏼فعلى سبيل المثال:
اذا تـشـاجـر شخـصان او حدثت بينهما مشادة وقام
احـدهما بقـتـل الاخر بلحظة غضب طعنا بسكين او
رمـيا بالـرصـاص فـان القانـون المـصــري والمـغـربي
وغـيـرها من القـوانين العـربـيــة تعتبر هذه الجريمة
جـريمة قـتـل عـاديـة ولا يعاقب عليها بالاعدام رغم
انها جـريمـة قـتـل عمـديـة والادلـة متـوفرة وكافية
لادانة المتهم
ومـثــل هـذه الجـرائـم عقـوبـتـها الحـبـس المـؤبد او
المشدد وليس الاعدام البتة.
👈🏼بيـنـمـا مـثـل هــذه الـواقـعـة مـن منظور القانون
اليمني تعتبر قتل عمد ويعاقب عليها بالاعدام.
👈🏼هـذا التقسيم في القوانين العربية المقارنة ليس
له وجـود فـي قانـون الجـرائم والعـقـوبـات اليمنـي..
فقانـون العـقـوبات اليمني لايعترف الا بصنف واحد
في القتل العمد ويعاقب عليها بالاعدام جميعها
👈🏼وعلـى العـكـس مـن ذلك تـمـامــا.. يعـتبر القانون
المـصـري وجـود عنصر ((سبق الاصرار او الترصد))
ظرفا مشددا في جرائم القتل العمدية ويعاقب على
القـتــل العـمـد المـقـتـرن بـسـبــق اصــرار او تـرصـد
((بالاعدام)) 
ولـذلك فـان الـقـانـون المـصـري يـعـاقب القاتل الذي
يـستخـدم((السـم)) فـي قتـل المجني عليه بالاعدام
كون استخدام ((السم)) ينبئ عن سبق اصرار. 
لـذلك نصـت الـمـادة(233) مـن قـانـون الـعـقـوبـات
المصري بقولها
((مـن قـتـل أحـدا عمـدا بجواهر يتسبب عنها الموت
عـاجـلا أو آجـلا يـعـد قـاتـلا بالـسـم أيا كانت كيفية
استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام))
بيـنما يعاقـب قـانـون العـقـوبـات المـصري من يقتل
المـجـنـي علـيـه بسـلاح نـاري او طعـنـا بالسكين في
لحـظـة غـضــب بالـسـجــن المـؤبد او المشدد وليس
بالاعدام 
ولذلك نصـت المادة (234) مصري بقولها ((من قتل
نفـسـا عمـداً مـن غـيـر سبق إصرار ولا ترصد يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد....))
بـيـنـمـا فـي الـقـانـون اليمـنـي نصـت ذات المادة اي
(234) بقـولـهـا ((مـن قـتـل نـفـسـا معـصـومة عمدا
يعاقب بالاعدام قصاصا))
اي ان قانون العقوبات اليمني يعاقب الصنفين ((من
استـخـدم السـم فـي القـتـل او من استخدم السلاح
الناري في لحظة غضب يعاقب كليهما بالاعدام))
لذلك يعـتـبـر سـبـق الاصـرار او الترصد من الظروف
المـشـددة فـي جـرائـم القـتـل في كثير من القوانين
العـربيـة والـذي يكـون مـن شـأن تحـقـقه تغيير نوع
الجـريمـة ذاتهـا مـن جـريـمــة قـتـل عـمد عادية الى
جريـمـة قتـل عمـد مشـددة ويـترتب على تغيير نوع
الـجـريمـة تغـيــر فـي العـقـوبـة من سجـن مؤبد الى
اعدام.

♦️ القانـون اليمـنـي لـم يـصـنـف الجـريمة بل صنف
العقوبة:
القانـون اليمـني يعاقـب علـى جريمة القتل العمد ايا
كانـت بالاعـدام اذا تـوافـر دليـلـه الـشــرعـي... فـاذا
اقتـرنت جـريمة القـتل العـمد بظـرف مشدد فان اثر
هذا الظرف يظهر في صفة العقوبة ذاتها 
فالقانون اليمني قسم العقوبة ذاتها الى ثلاثة اقسام
وهي ذات العقوبة((الاعدام)) 
حيث نظـمها المـشـرع اليـمـنـي تنظيما مختلفا واتبع
مسلكا حسـنا يحـمد عليه حين صنف عقوبة الاعدام
الى ثلاثة اصناف وهي:
1️⃣ الاعدام قصاصا
2️⃣ الاعدام حدا
3️⃣ الاعدام تعزيرا
وهـذه الاصناف الثلاثة لعقوبة الاعدام لا يعترف بها
قانـون العـقـوبـات المـصــري.. ففي القانون المصري
عقـوبـة الاعـدام عقـوبـة واحــدة ولها وضع واحد لا
تخـتـلـف فيه في وصفها في نطاق الجرائم المعاقب
عليها بالاعدام 
👈🏼 فعقوبة الاعدام في جريمة القتل العمد المقترنة
بسبق الاصرار والترصد هي ذاتها عقوبة الاعدام في
جـريـمــة تـزعـم عصـابة مسـلـحـة بقـصــد اغتصاب
الاراضي ونهب الاموال
لا فـرق بـيـن الاعـدام قـصـاصـا والاعدام تعزيرا ولا
يعـتـرف القانون المـصري بهذه المسميات (قصاص-
حد - تعزير)
بينما في القانون اليمني الوضع يختلف تماما 
👈🏼فيـعاقب علـى جـريمة الاشتراك بعصابة مسلحة
اذا نتج عن فعلها موت انسان يعاقب عليها بالاعدام
((حــدا)) وفـق الـمـادة (133) مـن قانون العقوبات
اليمني. 
👈🏼ويعـاقب علـى القـتل العمد بالاعدام ((قصاصا))
وفق الفقرة الاولى من المادة (234) عقوبات يمني. 
👈🏼كـما انه يعـاقب بالاعـدام ((تعزيرا)) على جريمة
القـتـل العـمـد المقـتـرنة باحـد ظروف التشديد وفق
الفقرة الثانية من المادة (234) عقوبات يمني . 
اذاً...لا يـوجــد في القانون المصري وبعض القوانين
العـربـية الاخرى تصنيف الاعدام الى اعدام قصاصا
واعـدام حـدا واعـدام تعــزيـرا بل هي عقوبة اعدام
واحـدة ولا يمـكن اقترانها بوصف القصاص او الحد
او التعزير
بـيـنـمـا حــال القانـون اليـمـنـي يختلف كونه يصنف
الاعدام الى قصاص و تعزير و حد
فالـفـارق اذا ان الـقـوانين العربية كالقانون المصري
صـنـفـت الـجـريمة.. اي ان ظروف التشديد تنصرف
الى تغيير في الجريمة اولا. 
ثـم يـستـتـبـع ذلك تـغييرا جذريا في العقوبة ثانيـا..
فتـتغيـر جـريمة القـتل العـمـد مـن جـريمة قتل عمد
عادية الى جريمة قتل مشددة.
ثـم تتغـير العـقوبة بعـد ذلك مـن عقوبة سجـن مؤبد
الى عقوبة الاعدام
👈🏼بينما القانون اليمني يظهر اثر الظروف المشددة
على العقوبة مباشرة..  بل ليس على العقوبة ذاتها. 
وانما على صفة العقوبة.. 
فالعقوبة تبقى هي كما هي
وهي الاعدام
وانمـا الظـروف المـشــددة تغـيــر مـن وصف عقوبة
الاعــدام وتنـقـلـهـا من الاعـدام قصاصا الى الاعدام
تعزيرا او الاعدام حدا
👈🏼اي ان الظـروف المـشـددة وفـق قانون العقوبات
اليمني
لا تغير في الجريمة
ولا تغير في العقوبة.. 

وانما في صفة العقوبة 
هل هي قصاص او تعزير او حد.

♦️ الظـروف المشددة المقترنة بجريمة القتل العمد
وفق قانون العقوبات اليمني:
فـي القانـون اليمني نصت الفقرة الاخيرة من المادة
(234) مـن قـانـون الـجــرائـم والـعـقــوبـات بقـولها
((ويشـترط للحـكم بالقـصاص ان يطـلبـه ولــي الدم
وان يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف احد الشرطين
او كـلاهـما واقـتـنـع القاضــي مــن الـقــرائـن بثبوت
الجـريمة فـي حـق المـتـهم او اذا امتنع القصاص او
سـقـط بغـيـر العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل
عـن ثـلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالاعدام اذا كان
الجاني معـروفا بالـشـر او- ارتـكـب الـقـتـل بوسـيلة
وحشـيـة- او علـى شـخصـين فـاكـثـر او من شخص
سبق ان ارتكب قتلا عمدا او توطئه لارتكاب جريمة
اخـرى او لاخـفـائـها او عـلــى امــراة حـامل او على
مـوظـف او مكـلـف بخـدمـة عامـة اثناء او بسبب او
بمـنـاسـبـة تاديـة وظـيفته او خدمته حتى لو سقط
القصاص بالعفو)) 

اذا الظــروف المـشـددة التـي تغـير في صفة عقوبة
الاعدام من الاعدام قصاصا الى الاعدام تعزيرا هي:
1️⃣ ان يكون الجاني معروفا بالشر
2️⃣ اذا ارتكب القتل بوسيلة وحشية
3️⃣ اذا قتل شخصين فأكثر
4️⃣ اذا كان قد ارتكب جريمة قتل سابقة
5️⃣ اذا كـان الجاني قـد قتل تمهيدا لارتكاب جريمة
اخرى
6️⃣ اذا كـان الـجـانـي قـد قـتـل بقصد اخفاء جريمة
سابقة ارتكبها
7️⃣ اذا كان المجني عليه امرأة حامل
8️⃣ اذا كـان المـجـنـي علـيه موظف عام قام الجاني
بقتله اثناء او بسبب وظيفته
9️⃣ اذا كـان المـجـنــي عليه مكلف بخدمة عامه قام
الـجـانـي بقـتـلـه اثـنـاء او بسـبـب الخدمة التي كلف
بادائها
هـذه تسـعة ظـروف مـشـددة فـي قـانــون العقوبات
اليمني تـؤدي الى تغيير في صفة عقوبة الاعدام من
الاعدام قصاصا الى الاعدام تعزيرا 
وهـذا يعنـي ان التشـديـد انصرف الى صفة العقوبة
ذاتها... العقوبة هي هي ذاتها لم تتغير وهي الاعدام
اللهم ان التـشديد انـصـرف الـى صـفـة العـقـوبة من
اعدام قصاصا الى اعدام تعزيرا..
وهـذا يعنـي ان التشديد انصرف الى قابلية العقوبة
للاسقاط والعفو... فالاعدام قصاصا يقبل العفو ممن
يملكه... 
بيـنما عقـوبة الاعدام تعزيرا تكون واجبة النفاذ ولو
مع حدوث العفو والتنازل ممن يملكه..
وبعـض القـوانيـن العــربية تضـيــف ظـروف تشديد
اخرى مثل
سبق الاصرار والترصد
وقتل الفرع لأصله
وغيرها 
وتعتبرها  ظرفا مشددا يغير من جريمة القتل العمد
مـن جـريمة قتـل عـمــد عـادية الى جريمة قتل عمد
مشددة 
ويغير في العقوبة من سجن مؤبد الى اعدام. 
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/02/14م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون اليمني

الفرق بين الأرض الموات والصلب

نظرية الدفوع في القانون اليمني