دعوى تعويض المضرور من الجريمة أمام القضاء المدني

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/دعـوى تعـويــض المـضرور من الجريمة
امام القاضي المدني
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#دعـوى _تعـويض_المـضــرور_مــن_الجـريمة_أمام
القاضي المدني 
اجـاز قـانـون الإجـراءات للمـضــرور من الجريمة ان
يرفع دعــوى مدنـيــة مستـقـلة أمام القاضي المدني
للمطالبة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب
الـجــريـمــة، ومـن تطبـيقات ذلك الحكم الصادر عن
الـدائــرة المـدنـيــة بالمـحـكـمــة العــليا في جلستها
المـنـعـقـدة بتـاريخ 7/10/2008م فــي الطعن رقم
(32357)، وتـتـلخص وقائع هذا الحكم في ان أحد
الأشخاص قام بتقديم شكوى اتهم فيها شخصاً أخر
بانـه قام بالسـرقة، فقـام قسم الشرطة بالقبض على
الـمشـكـو بــه وإيــداعـه الحـبس ثم قام بإحالته إلى
النـيابة العامـة التي قامت بالتحقيق معه،ومن خلال
ذلك ظـهر لها عـدم وجـود أي دلـيــل عـلـى إرتـكــاب
المـدعي المـشكو به للجـريمة فقامـت النيابة بإطلاق
سراحه بعد ان مكث في الحبس (38) يوماً.
وبعـد ذلك قام المشكو به بتقديم دعوى مدنية أمام
المحـكـمة المدنية مطالباً إلزام الشاكي المدعى عليه
بتعـويضـه عما لحـقه مـن ضـرر مادي ونفسي بسبب
قـيــام الـشـاكـي باتهـامـه بـالـســرقــة، وقـد توصلت
الـمـحـكـمة الابتدائية إلى الحكم بإلزام المدعى عليه
بـدفــع مبـلـغ مـائـتـيــن وخـمسين الف ريالا تعويضا
للـمـدعـي، وقــد ورد ضـمـن أسباب الحكم الابتدائي
(فـقــد ثبـت للمـحكـمة تعرض المدعي للضرر المادي
والنـفـسـي بسـبــب إتهامـه بالسرقة من قبل المدعى
عليه مـما يستـدعي الـزام المـدعــى عليه بـدفع مبلغ
مـأتين وخمـسـين الـف ريالاً تعـويضاً للمدعي لثبوت
قيام المـدعى عليه بإتهـام المـدعي بالسرقة، وبسبب
ذلك تـم القـبـض علـى الـمـدعـي وحبسه في السجن
وإحـالته إلى النـيابة التـي أصدرت قراراً بان لا وجه
لإقـامـة الدعـوى الجـزائـيـة ضـد المدعي، وحيث ان
الحـبـس قـد كان نتيـجة إتهـام المدعى عليه للمدعي
بالسـرقـة دون ان يكـون لـدى المـدعى عليه أي دليل
علـى ذلك، إلا أن مـبـلـغ الـتـعـويـض الـذي طالـب به
المـدعـي مبـالغاً فيـه حيـث طلـب مبلــغ مليون ريالاً
لاسيـما وان فتـرة الحـبـس التي بقي المدعي خلالها
في الحبس هي ثمانية وثلاثين يوماً).
وقـد أيدت الشعبة المدنية الحكم الابتدائي غير انها
عـدلـت مبـلغ التعـويـض إلـى مائة وخمسة وعشرين
الـف ريـالاً، ثــم أقــرت الـدائــرة الـمــدنـيــة الحـكـم
الاستئـنافـي، وقـد ورد ضـمن أسباب حكم المحكمـة
العليا (إذ أن الثابـت مـن حـيثـيات الحـكم الابتدائي
المـؤيد من الاستئناف وقوف المحكمتين على صحة
الدعـوى المـرفـوعـة مـن المـدعــي بـالـحـق الـمــدني
المتـعلقة بمطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن
تعـرضـه للحـبـس فـي واقـعـة لـم تـثـبـت قبله بدليل
صـدور قـرار مـن النـيابـة العامـة قضــى بان لا وجه
لإقامة الدعـوى الجزائية لعدم معرفة الفاعل مؤقتاً،
وحيـث أن تـأيـيــد الحكم الاستئنافي قد جاء معدلاً
في مقـدار التـعـويـض بما ينسجم وواقع الحال فإن
الحكم المـطعـون فيه يكون بذلك قد قضى بصحيح
الشرع والقانون مما يستوجب رفض الطعن)
وسيـكون تعـليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين
في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: جواز قيام المجني عليه برفع دعواه
المدنية إستقلالا عن الدعوى الجزائية: 
مـع ان الـغـالــب ان تـقـام الـدعــوى المـدنية التبعية
للـدعـوى الجـزائـيـة أمــام القاضــي الجــزائـي لتعلق
الدعوى المدنية وإرتباطها بالدعوى الجزائية توفـيراً
للجـهد والوقت إلا أنه من محاسن قانون الإجراءات
اليـمـني انه اجاز للمجني عليه المضرور من الجريمة
ان يـتـقـدم بـدعـواه المـدنـيــة أمـام القاضي المدني
مباشرة وبصـفة مستقلة عن الدعوى الجزائية حيث
نصت المادة (44) إجراءات على أنه (يجوز مباشرة
الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية
وفـي هـذه الحالــة يجـب وقـف الفـصـل فـيـها حتى
يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها
أو فـي اثـنـاء السـير فـيها وللمحكمة ان تقرر ما تراه
مـن خــلال الإجــراءات الاحـتـيـاطـيــة المـستعجلة
المـناسبـة لحـمـايـة المـضــرور، علـى أنـه اذا أوقــف
الفـصل في الـدعـوى الجـزائية لإصابة المتهم بعاهة
عقلية يفصل في الدعوى المدنية)وقد امتاز القانون
اليمـني على نظيـره المـصـري في هذه المسألة، ومن
خـلال المـطالعـة للحـكـم محـل تعلـيـقـنا نجد أنه لم
يوقـف الدعـوى المـدنية المستقلة لانه لم تكـن هناك
دعـوى جـزائية منظورة أمام القاضي الجزائي حيث
يحـق للمـدعـي بالحـق المـدني اللـجــوء إلـى القاضي
المـدني بدعـواه المدنية المستقلة من غير ان يطلب
مـن النـيابة تحـريك الدعـوى الجـزائـيـة في مواجهة
المتهم الذي اتهمه باطلاً بالسرقة مثلما قضى الحكم
محل تعلقينا. 

#الوجه_الثاني: إثبات الدعوى المدنية المستقلة: 
من المعـلوم ان مـن ضـمن الإعتبارات التي تبرر رفع
الدعـوى المـدنية التـبعـية امـام القاضي الجزائي هو
ان قـرار الإتـهــام أو الـدعـوى الجزائية لايتم رفـعها
امـام المـحـكـمـة الا إذا تـوفــرت الادلة الكافية على
نسبة التهمة إلى المتهم وثبوت وقوع الفعل الجرمي
امـام القاضـي الجـزائـي وذلك يـعـنــي ثبـوت الفـعل
الضار الصادر مـن المـتهم الموجب لتعويض المجني
عليه المـضــرور مـن الجـريمـة، اما فــي حـالــة قيام
المـجـنـي علـيه المـضــرور مـن الجـريمة برفع دعواه
المـدنية إستقلالاً فان ذلك يوجب عليه إثبات دعوى
التعـويـض بعناصـرها (الفعل الضار+ الضرر+ علاقة
السـبـبـية) ومـن خلال المطالعة للحكم محل تعليقنا
فقد لاحظنا ان المتهم قدم إلى القاضي المدني قـرار
النـيابـة بـان لا وجـه لإقـامـة الـدعــوى الجزائية في
مواجهـتـه لعـدم معـرفة الفاعـل لجريمة السرقة كما
قـدم المـدعـي المـدني إلـى القاضي المستندات التي
تـدل على قيـام المـدعى عليـه بتقـديم شكواه متهماً
للمـدعـى بانه قـد سرق محله والمستندات التي تدل
علـى انه قـد تـم القـبـض على المدعي وحبسه (38)
يوماً بسبب تلك التهمة. 

#الوجه_الثالث: أفـضـلـيـة تقدير التعويض من قبل
القاضي المدني: 
يذهـب بعـض الباحـثـين إلى ان تقدير التعويض عن
الضــرر الناجـم عن الجريمة من قبل القاضي المدني
يكون أفضـل مـن تقـديـره من قبل القاضي الجزائي،
لان القاضـي المـدنـي صاحــب خبرة واختصاص في
هـذا الشأن فتـقـديـر التـعــويض بصفة عامة مسألة
مدنية حيث يقوم القاضي المدني بتقدير  التعويض
وفـقاً للـقـواعـد التـي يتـبـعــها فـي القـضايا المدنية
الأخرى بخلاف القاضي الجزائي،والله اعلم
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/02/07م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون اليمني

الفرق بين الأرض الموات والصلب

نظرية الدفوع في القانون اليمني