اختصاص القضاء اليمني بنظر الجريمة التي تقع في الخارج

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/اختصاص القضاء اليمني بنظر الجريمة
التي في تقع الخارج
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#إختصاص_القضاء_اليمنـي بنظر الجريمة التي في
تقع الخارج
مبـدأ إقلـيـمية القانـون الجـنائي مـن المـبـادئ الـتـي
اسـتـقرت فـي القوانـين الجنائية في مختلف الدول،
وقد نص عليه قانون الاجراءات اليمني، ويعني هذا
المـبدأ: ان القانون الجزائي اليمني لا يتم تطبيقه إلا
على الجرائم التي تقع في الإقليم اليمني،وتبعاً لذلك
فان القـضاء اليمني لايختص بنظر الجرائم التي تقع
خارج اليمـن حـتى لو كـان الفاعل لها او المتهم فيها
يمـنياً، غير ان هذا المبدأ ليس مطلقاً وانما ترد عليه
بعـض الاستـثناءات الإيجـابية التي تقرر إختصاص
القـضاء اليـمـنـي بنـظر الجريمة التي تقع من اليمني
خــارج اليمـن ومـنها الحالـة محل تعلقينا وهي حالة
عـودة الجانـي اليـمـني من الخارج إلى اليمن قبل أن
ينال العقوبة المقررة للجريمة في قانون الدولة التي
ارتكـب الجـريـمـة فـيـهـا حـسـبـمـا نـص عليه قانون
الاجـراءات الجـزائـيـة الـيـمـنـي، فتطبيق هذا النص
يـثـيـر إشـكـاليات حسبما ورد في الحكم الصادر عن
الـدائـرة الجـزائـيـة بالـمـحـكـمـة العـلـيا في جلستها
المنـعـقدة بتـاريـخ 2018/2/26م فـي الطـعـن رقم
(60062)، (وتتـلخـص وقـائـع القضـية التي تناولها
هـذا الحـكم ان يمنياً تم اتهامه بقتل زوجته اليمنية
في إحــدى الدول، ولاحــقاً عــاد الـزوج المـتـهم إلى
اليـمن من غير أن تتم محاكمته في تلك الدولة،فقام
اولياء الدم بتقـديـم شكـوى إلى النيابة العامة فدفع
المتهم بعدم إختصاص القضاء اليمني بنظر القضية
فأصــدرت نيـابـة الاسـتـئـنـاف قــرارا بـرفض الدفع
وإنعـقاد الاخـتـصاص للقـضاء اليـمـنـي، إستناداً إلى
تقـريـر الطـب الشـرعـي فـي اليـمن الذي دل على أن
حــادث القتـل كــان جنـائـيا ولـم يكــن عارضا، فقام
المـتـهـم باسـتئـناف القـرار إلا أن الـشـعـبة الجزائية
أقـرت قـرار النـيابة العامـة، وقـد ورد ضـمـن اسباب
الحـكـم الاستئنافي (فقد تبين ان المتهم الطاعن قد
عـاد إلى اليـمـن بعـد حـوالـي (...) يـوماً من الواقعة
وقـد نصـت الـمادة (246)إجراءات على أن تختص
المـحاكـم اليـمنـية بمـحاكـمة كل يمني ارتكب خارج
إقـلـيـم الدولة فعلاً يعد بمقتضى القانون جريمة اذا
عـاد إلـى الجـمـهـوريـة وكـان الفـعــل مـعـاقـبـاً عليه
بمـقـتضى قـانون الـدولـة الذي وقعت فيها الجريمة،
وحيـث نصـت المادة(78)مرافـعات على أن تختص
المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو
لم يكـن له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا
الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج) وقد أقرت
الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي،
وقـد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (اما من
حـيـث الموضـوع فـان حاصـل ما اثاره الطاعن علـى
قــرار محـكـمـة الاسـتـئـنـاف المـؤيــد لـقـــرار نـيابة
الاسـتـئناف الـذي قـضى بإنعقاد الإختصاص للقضاء
الـيـمـني فـي نظر القضية حيث ذكر الطاعن ان ذلك
القـرار قـد خـالف نـصــوص الـمـواد (446 و 447 و
449)إجــراءات، وبعد التأمل تجد الدائرة ان القرار
مـحـل الطـعـن قد اعمل نصوص المواد ذات العلاقة
في القانـون مـع وقائـع هذه القضـية إعمالاً صحيحاً،
لان الفـعل المنسوب للطاعن معاقب عليه في قانون
الـدولـة الـتـي وقـعــت فـيـهـا الـجـريمـة التي اجرت
تحـقـيـقات أولـيـة فـي القـضـية بالإضافة إلى عودة
المـتـهـم إلـى أراض الجـمهـوريـة اليمـنية بعد تاريخ
الواقعة المشار اليها، وبالتالي فان الفقرة الأولى من
قــرار النيابة المؤيد بالحكم الاستئنافي محل الطعن
بإنعـقاد الاختصاص للقضاء اليمني بنظر القضية قد
جـاء مـوافـقاً للقانـون) وسيـكـون تعلـيـقـنا على هذا
الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: مبدأ الإقليمية ووظائف الدولة:
تنـص قوانين غالبية الدول على مبدأ الإقليمية وهو
إختـصاص القـضاء الوطنـي بنـظر الجرائم التي تقع
في إقلـيـم الدولـة أو مياهها او اجوائها او طائراتها
او سفنها او سفاراتها، ويرتبط هذا المفهوم بوظيفة
الـدولة في حفـظ الأمـن الـعـام والصـحـة الـعـامـــة
والسكـيـنـة العامـة لكـل مـن يقـيـم في إقليم الدولة
أو ما فـي حكمـه، فالـدولـة هي المسئولة عن تحقيق
الأمـن الـعـام فـي إقـلـيـم الـدولـة وحـفــظ الانفــس
والأمــوال والأعراض وغيرها في الدولة، ولا يتسنى
للـدولـة القـيـام بـذلك إلا اذا قـامـت بتـطبيـق احكام
العقـوبات علـى المـخالفـين إرتبـاطاً جـدلـياً بوظائف
الدولة. للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة، ولذلك
فان مبــدأ الإقليمـيـة يرتبـط إرتباطاً جدلياً بوظائف
الدولة. 

#الوجه_الثاني: إخـتـصاص المـحاكــم اليمنية بنظر
الجريمـة التـي ارتكبـها اليـمني خـارج البـلاد إذا عاد
إلى اليمن بعد إرتكاب الجريمة:
فقـد نصـت المادة (247)إجراءات على أن (تختص
المـحاكـم اليـمنـيـة بمـحاكمة كل يمني ارتكب خارج
إقلـيـم الدولـة فعلاً يعد بمقتضى القانون جريمة اذا
عــاد إلـى الجـمـهـوريــة وكـان الفـعـل معـاقـبـا عليه
بمـقـتـضـى قـانـون الـدولـة الـذي ارتكبت فيه) فهذا
النص يعــد استثناء إيجـاببا من مبدأ الإقليمية الذي
يعني في هــذه الحالـة أن الاصــل أن تتــم محـاكمة
الـيـمني امـام قضاء الدولة التي وقعت الجريمة في
إقلـيـمـها غـيـر أنـه يـسـتـثـنـى مـن ذلك المبدا عودة
الجاني اليمني الى اليمن، ويستند هذا الاستثناء إلى
مبـدأ الشخـصية الذي يتيح للدولة التي ينتمي اليها
الجانـي ان تردعـه بتوقيـع العقاب عليه فتتقي بذلك
خـطـره، إذ أن تركـها لمجرم يتجول في إقليمها دون
عقاب يهدد امنها(شرح قانون العقوبات، أ.د.محـمود
نجـيـب حسنـي، صـ 161)كمـا ان هـذا المبدأ يستند
إلـى ان الـدولـة الـتـي يحـمل جنـسيتها المتهم تتقي
بمـحاكمـتـه امــام مـحاكمـها تتقـي بــذلك مـطالبتـها
بتسليم مواطنها المتهم إلى الدولة التي وقعت فـيها
الجـريمة، فمـحاكـمة الدولة لمـواطنها يجنبها تسليم
رعـايـاها إلـى الدول الأخــرى، ولـذلك فـهــي تـقـــوم
بمـحاكمـة الجاني العائد إليها أمام المحاكم الوطنية
حـتـى تتـجـنـب المـطالبـة بتسـلـيمه من الدولة التي
وقـعـت فيـها الجريمة، كما ان سيادة الدولة تقتضي
منـحها الحـق في الــزام مواطنيها بالسـلوك المطابق
لقانونها الوطني اينما وجدوا حتى لو كانوا خارجـها
مما ينمـي الشعور الوطني والهوية الوطنية ويغرس
في قلوب اليمنـيـين حـب وطنهم وإحترام قوانينهم
الوطنية.

#الوجه_الثالث: شــروط محـاكـمـة الـجـانـي اليمني
العائد أمام القضاء الوطني:
مـن خـلال إسـتـقـراء نــص المادة (247)إجــراءات
السابـق ذكــره نجــد ان هـنـاك شــروط لاخـتـصاص
القــضاء اليمني بمحاكمة الجاني اليمني الذي ارتكب
الجـريمـة خــارج اليـمـن وبعـدها عــاد إلـى الأراضي
اليمنية، ويمكن تلخيص هذه الشروط كما يأتي:
1 -ان يحـمـل الجاني الجنسية اليمنية وقت ارتكابه
للجـريمـة بـل حـتـى لو اكتسبها بعد ارتكابه الجريمة
طالـمـا وهـو يحـمــل الجـنـسـيــة اليمنية عند تقديم
الشـكـوى بـه إلـى الجـهـة المـختصة في اليمن، فهذا
الشـرط هـو أسـاس الاسـتـثـنـاء مـن مـبدأ الإقليمية
حـسـبـما سـبـق بيـانه فـي الوجــه الثانـي، فيـختص
القــضاء اليـمـنـي فـي هـذه ولـو كـان الجانـي يحمل
جنسية أخرى بالإضافة إلى الجنسية اليمنية، ولذلك
فقـد قضــى الحكم محـل تعليقنا بإختصاص القضاء
اليمني مع ان المتهم كان يحمل الجنسية...بالإضافة
إلى الجنسية اليمنية.
2 -ازدواج التـجـريـم فـي القانـون اليمـنـي وقـانـون
الدولـة التـي ارتكـب اليمـني الـجــريمـة فيها: أي ان
الفـعل الذي يقـوم به اليمني يعد جريمة في القانون
اليـمني وقانـون الـدولـة الـتـي وقـع فيها الفعل مثل
القـتـل حيث لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد ذكـر
في أسـبابـه ان فعـل القـتـل يعـد جريمة في القانون
اليمـني وقـانـون الـدولـة التـي حـدثـت فـيـها واقعة
القتـل، وتبـعاً لذلك فـلا يختص القضاء اليمني بنظر
جـرائم الزنـا وشرب الخمر اذا وقعت من اليمني في
امريكا لان القانــون الامـريكـي لا يجــرم الزنا إلا اذا
كان غـصباً أو بمتـزوجة أو قـاصـرة أما شرب الخمر
فلايعاقب عليه الا اذا وقع ذلك أثناء قيادة السيارة.
3 -ان يعـود الجانـي إلى الـيـمـن: فـقـد لاحـظـنـا ان
الحـكم محـل تعلـيـقنا قد استند في اسبابه إلى هذا
الـشــرط، فقــد ورد في أسباب الحكم أن المتهم قـد
عاد إلى اليمن بعد إرتكابه للواقعة لان عودة الجاني
إلى اليمن هي التي تبعده عن يد السلطات الاجنبية،
ولذلك ينـبغي محاكمـته أمام القضاء اليمنـي حتى لا
يـتـيسـر بعـد ذلك تسـلـيمه إلى الدولة الاجنبية التي
ارتكب الجريمة في اقليمها.
4 -ان لا تكـون الدولـة التي وقعت فيها الجريمة قد
حكمـت في الجـريمـة بحـكـم بــات سواء بالادانة أو
البراءة، ولذلك فأن الحكم محل تعلقينا قد اشار إلى
ان سلـطات الـدولـة التـي وقعـت فيـها الجـريمة قـد
اكتفـت باجراء بعض التحقيقات الاولية في القضية
دون أن تقـوم بإحـالة المتهم إلى المحاكمة،وقد ورد
هذا الشرط في المادة (250)إجراءات.

#الوجه_الرابع:تحريك الدعوى الجزائية ضد الجاني
في الخارج العائد إلى اليمن:
اشتـرطـت المادة (249)إجـراءات لتحـريك الدعوى
في هـذه الحالـة ان يتقـدم المـضــرور مــن الجـريمة
بشـكـوى أو ان تتـقـدم الـدولة الاجنـبية التي وقعت
فيها الجـريمة ببـلاغ رسمي ضد المتهم العائد، حيث
تسـتـنـد النـيـابة العامــة إلـى الشـكوى أو البلاغ في
تحريك ورفع الدعوى الجزائية، ومقتضى ذلك انه لا
يجــوز للنــيابـة العامــة رفــع وتحــريك الدعــوى إلا
بموجب شكوى أو بلاغ، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/02/22م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير وإدخال الوقف وهيئة الأراضي

خدمة السجل التجاري

غيول ومتنزهات صنعاء