الاعتداء على ملك الغير وإدخال الوقف وهيئة الأراضي

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/الإعـتــداء علـى مـلك الـغـيــر وإدخـــال
الأوقاف وهيئة الأراضي 
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#الإعتداء_على_ملك_الغير وإدخال الأوقاف وهيئـة
الأراضي 
غـالبيـة أراضي اليمن اما ان تكون أوقاف او أراضي
دولـة، وبنـاءً علـى ذلك فـان الدولـة أو الاوقـاف هما
المجـنـي علـيـهـما الا ان المـسـتاجـر للأرض المعتدى
علـيـها يقــوم بـتـقـديـم الشـكــوى وتحـريك الدعوى
الجـزائـيـة مـن غـيـر أن يـرجع إلى ه‍يئة الاراضي أو
هيـئـة الاوقـاف، وبناء على ذلك يتم تحريك الدعوى
الجــزائـيـة بناء على الشكوى المقدمة من المستاجر
علـى اسـاس أن المـستـاجـر لأرض الـدولة أو الوقف
فلـيـس مالكا لرقبتها وانما مالك لمنفعتها  بإعتبار ان
تعـريـف عقــد الإيـجــار تمـليك منفعة، وهناك نقاش
علمـي بـشـان تحـديـد المـجني عليه في هذه الحالة،
والواقـع أن المـجنـي علـيـه في هذه الحالة هو مالك
الأرض والمنتفع بها.

وبصــرف النــظر عـن هـذا النقاش فقد قضى الحكم
محـل تعـلـيقـنا بانـه يجــب إدخال هيئة الاراضي أو
هيـئـة الاوقـاف في القـضيـة لحـماية اراضي الدولة
والـوقـف والـدفـاع عنـها، فـالحـكم محل تعليقنا هـو
الصادر عـن الـدائــرة الـجـزائـية بالمحكمة العليا في
جلـسـتها المنـعـقـدة بتاريخ4/2/2018م في الطعن
رقم(59880)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها
هـذا الحـكم ان مجـمـوعــة مـن الأشـخـاص تـبـادلوا
الشـكاوى فيما بينهم بشأن الإعتداء على ملك الغير،
فكان كـل فـريـق يـدعـي ان الفـريـق الآخــر قــد قام
بالإعـتـداء على الأرض التي تحت يده في حين انهم
ليـسـوا مالكيـن للأرض محـل النـزاع حيث كان أحـد
الفـريقـيـن مـسـتـاجـرا مـن الاوقـاف فقد ابرز هولاء
عقـود إيجـار مـن الأوقـاف فـي حـيـن ابـرز الآخرون
مخـطـطات عمـرانية اظهرت ان الأرض محل النزاع
كانت لشارع مخطط في أرض الدولة فتم الغاء هذا
الـشـارع، وقــد تــم تـحـريــك الـدعـوى الجزائية في
جـريـمــة الاعـتـداء عـلــى مـلك الغـيـر ورفعـها أمام
محـكـمـتي الـمـوضـوع دون ان يـتـم إدخــال هـيـئـة
الأراضـي لمـعـرفـة خلـفـيات الـغـاء الـشـارع ومصير
الأرض التـي كانت شارعاً وكذا من غير إدخال هيئة
الأوقــاف بإعتـبار ان قـسـماً مـن الأرض محل النزاع
مـن أراضـي الوقـف بمـوجب عقـود الإيجار الصادرة
من الأوقاف التي ابرزها بعض الخصوم اثناء النزاع.

وعنـد الطـعـن أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا
قضـت بـان (البيـن ان الحـكـم المـطـعــون فـيه جاء
مخـالـفـاً لـمـا قضـى به الحكم الابتدائي في النتيجة
دون مـنـاقـشـة مـا اسـتـنـد اليـه وعـلل به ومن ذلك
مـذكـرة مكـتـب الأوقــاف بنـاءً على طلب المحكمة،
بالإضـافـة إلـى ان أسباب الحكم المطعون فيه التي
تضـمـنـت: فالمـعـلـوم ان القـضـاء الجـنـائـي يحـمـي
الحيازة فلم يقدم الادعاء بشقيه الدليل الجائز – ثم
عــاد الحـكم وناقـش مستند الملك مما يجعل الحكم
مـشـوباً بعـيـب التـناقض في الأسباب إضافة إلى ما
نعــاه الطاعــن بعدم إستجابة الشعبة لطلب الإفادة
مــن هيئة الأراضـي والمساحة والتخطيط العمراني
بـشـأن إزاحــة الشارع شـمال الأرض المتـنازع عليها
ورفض الشعـبة الطلب دون تعليل، فذلك يعد إخلالا
بحـقـوق الـدفـاع، لذلك كان من المتعين على الشعبة
الاسـتـعانة بجـهـة الخـبرة لتطبيق مستندات طرفي
النـزاع بما يحـافـظ على حقوق الجهة المالكة ممثلة
بــوزارة الأوقـاف، فقد كان يتعين إدخالها ابتداءً أو
الاقـتـصـار على بحـث الحـيـازة لغرض حمايتها دون
المـلكية) وسـيكـون تعـليـقنا علـى هذا الحكم حسب
ماهو مبين في الأوجه الأتية: 
#الوجه_الأول: جـريمـة الإعـتـداء علـى مـلك الغـيـر
وعلاقتها بإنعدام السجل العيني باليمن: 
مـن المـقـرر فـي الفـقـه الجـنائي ان جريمة الإعتداء
على ملك الغير مقررة اصلا لحماية الحيازة الظاهرة
ومـن المـعروف ايـضا ان جـريمة الإعتداء على ملك
الغـيـر قـد اخذ بها قانون الجرائم والعقوبات اليمني
مــن قـوانـيـن الـدول الأخــرى الـتـي يوجد بها نظام
سجـل عيـني للعقارات  يقوم على  تخصيص صفحة
في السـجـل العيـني لكـل عـقار فتكون هذه الصفحة
مسـتـقـلـة لـهـا رقــم خـاص بها وتتضمن كل صفحة
عـيـنـيـة وصـف العـقار مـن حـيــث رقـمـه ومـوقعـه
وحدوده ومساحته ونوع البناء والمزروعات القائمـة
عليه ومنــشأ الحق وطبيعته وقيمته التقديرية وكل
التـصـرفات التـي سبـق أن وقعت على العقار، وتـبعاً
لذلك فليـس هنـاك حجية رسمية  لأي تصرف لا يتم
قـيـده في صحـيفة السجل العيني للعقار، وبناءً على
ذلك فــان الـسـجــل الـعـيـنــي يـحــل مـحل البصائر
والـفـصـول وغـيـرها التـي يختلف بشأنها الناس في
الـيـمـن، وعـلـى هــذا المـفـهـوم فـان النزاعات بشأن
العــقارات نــادرة جــداً فـي الدول التي تعتمد نظام
السـجــل العيني، فلذلك من شبه المستحيل في تلك
الـدول ان تسـمـع عـن باسـطين اوعصابات الإعتداء
على أراضــي الغير أو مايسمى في اليمن المتهبشين
كما لا يوجــد هـنـاك مـزورون الفصول والبصائر لأن
الملكـيـة يتم اثباتها عن طريق السجل العيني وليس
عن طريق وثـائـق الملكية الشخصية، فسبب ظاهرة
المـزوريـن والمـتـهـبـشين في اليمن وحـدها هو عدم
وجـود سجـل عيني، والأمانة العلمية تقتضي القول
بان القيادة الشابة الحالية لهيئة الأراضي والمساحة
والتخـطيط العـمراني قد شرعت في الآونة الاخيرة
في تنـفـيـذ نـظام السـجل العيني عن طريق تطبيقه
بالفـعـل علـى منـاطـق معـيـنـة مثل بني مطر تمهيداً
لتعمـيـمـه على ارجاء البلاد، ونخلص من هذا الوجـه
الـى ان العـلاقـة عكـسـيـة فـيـما بين السجل العيني
العـقاري وجـرائـم الإعـتـداء على مـلك الغـيـر فكلمـا
انـتـشـر واتـسـع السـجـل العـيـني وانتظم كلما ضاق
نطاق جـرائـم الإعـتـداء علـى أراضي الغير وتلاشت
مـشـاكـل الأراضـي ونـزاعـاتهـا، وكلما انعدم السجل
العـيـني كلـما تصاعدت وتيرة الاعتداءات وانتشرت
وهددت السلم والامن الاجتماعي،ومن هذا المنطـلق
فان حـماية الحيازة عن طريق دعاوى الإعتداء على
ملك قـد تولـدت مـن رحم نظام السجل العيني الذي
حـسـم مسـألـة النــزاع علـى المـلـكـيـة نهـائياً وجعل
السـجـل العـيـنـي هـو الـذي يحـدد مالك العقار الذي
تحـميه دعــوى الإعـتــداء، امـا فـي اليـمــن فـقـد تم
استـغلال دعـاوى حـمـايـة الحيازة  لحماية عصابات
البـسـط والسـطــو المـسـلـح علـى الأراضي وحماية
المتهبشين والبلاطجة، وانا في هذا المقام اشد على
ايادي اعضاء النيابة والقضاة الشجعان الذين فهموا
وادركــوا العيـب الـقـانـونـي وقـصـروا الحماية على
الحيازة الشـرعية القانونية الطويلة المستقرة (30/
سنة التي تــدل علـى الملكية، لان عصابات الإعتداء
والبـســط علــى الأراضــي قــد اسـتـغـلــت الفوضى
ووضـعــت ايــاديـها الاثـمــة على أراضي كثيرة لكن
حيـازتهـا غـير شرعية لان الحيازة يجب ان لا يكون
اسـاســها الغـصـب حـسـبـما صــرح القانون المدنـي،
ولذلك لاحظنا الحكم محل تعليقنا قد صرح بوجوب
إدخــال هـيـئـة الأوقــاف للــدفــاع عـن اراضيها في
مـواجـهـة المتنازعين على حيازة املاكها كما أوجب
الاسـتـعـانـة بالهـيـئـة الـعـامـة للأراضـي والتخطيط
العمراني لتقديم البيانات والمعلومات اللازمة. 

#الوجه_الثاني: حق اليد(حق الإنتفاع)بأرض الدولة
أو الوقـف ونـطاق الحـمايـة الجـزائـيـة له عن طريق
جريمة الاعتداء على ملك الغير: 
فـي حالات كثيرة تقع اعتداءات على أراضي الدولة
أو الـوقـف المـؤجرة على المستأجرين المنتفعين بها
وعـندئذ يمس هذا الإعتداء بحقوق المستأجرين في
الإنتـفاع بالأراضــي المــؤجـرة لهم كما يمس بملكية
الرقبــة أو حـق المالك كالدولة أو الوقف، وعلى هذا
الأســاس فالواجـب إدخال المالك في النزاع لحماية
ملكـيـته حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فالمجني
عليه في هذه الحالة هو المالك والمنتفع بالارض معا

#الوجه_الثالث: اهمـيـة إدخــال هـيـئة الأوقاف في
النـزاعات التـي تحـدث بيـن المسـتأجرين للوقـف أو
الإعتداءات التي تقع على ارض الوقف المؤجرة: 
هيـئـة الأوقـاف هـي الجـهـة المـعـنـيـة قانوناً بإدارة
الأوقـاف وحمـايتـها والمحافظة عليها والدفاع عنها
وتـتـوفـر لديـها المـسـتـنـدات والبيانات والمعلومات
اللازمــة عـن أراضـي الأوقـاف مـن حـيـث مساحتها
وحــدودها وكـافـة التـفاصيل في هذا الشأن، ولذلك
فان إدخــال هـيئة الاوقاف في النزاع يمكن القاضي
مـن الـوقـوف علـى الحقـيـقة كاملة بدلاً من الاكتفاء
بمـخاطبـة الأوقــاف بـشــأن الإفــادة عن جزئية من
جــزئيات النـزاع لا سـيما ان المسـتـنـدات والبيانات
الخاصـة بأراضـي الـوقـف لا تتوفر لدى المستأجرين
كما أنـه من الواجب تمكين هيئة الأوقاف من القيام
بواجبها القانـوني فـي الدفاع عن أموال الوقف أمام
القضاء لاسيما وان المتنازعين على الإنتفاع بالوقف
في غيـاب الهيـئـة قـد يتــواطؤا على أموال الوقف،
وقــد ادرك الحـكم محل تعليقنا هذه الحقيقة حينما
قـضـى بـانه كان الواجب إدخال هيئة الأوقاف حتى
تـتـمـكـن من الدفـاع عن أموال الوقف، ومن المعلوم
ان قـانون المرافعات قد نص في المادة (190) على
أنه (للمـحـكـمـة مـن تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من
ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة...الخ)

#الوجه_الرابع: إدخــال الـهـيـئـة الـعـامـة للأراضــي
والاستـعـانـة بها فـيـما يتعـلق بالنزاعات على حدود
الأراضي ومساحاتها: 
تـظـهــر القيمة العلمية والعملية للحكم محل تعليقنا
بـانـه قـد اوجــب علـى محـكمة الموضوع الاستعانة
بالـهـيـئـة الـعـامــة للأراضــي والمساحة والتخطيط
العـمـرانـي عـنـد المـنـازعـات علــى حــدود الأراضي
ومـسـاحـاتها ومعرفة المخططات ومواقع الخدمات
ومـسـاحـة الـشـارع عرضا وطـولا باعتبار الهيئة هي
المـرجـعـيـة الـعـامـة للـدولـة فـيـما يتعلق بالأراضـي
والعــقارات بصـفـة عـامـة حـيــث تـتــوفــر لـديـهـــا
المـخـطـطات العـمـرانـيـة الإجـمـالـيــة والتـفصيلية
والخـرائـط والصــور الجـويـة التـي تبين المساحات
والمـخـطـطات ومـواقـع المرافق والخدمات وتتوفر
لديها البـيانـات والمـعلـومـات التـي تستند اليها عنـد
تعـديـل بعـض المخـططات او تصويبها مثلما حدث
فـي قضـيـة إزاحـة الـشـارع التـي اشـار اليها الحكم
محـل تعلـيـقـنا، كما يتوفر في هيئة الأراضي الحياد
والاستقلالية والاختصاص والخبرة باعتبارها الجهة
المـخـتـصـة قـانـونــاً فـي هـذا الـشـأن حـيـث يجـب
الاستعانة بها بدلاً من الاستعانة بالمكاتب الهندسية
التي لا تتوفر لديها الامكانيات والمعلومات اللازمــة
كتـلك الـتـي تـتـوفـر لدى هيئة الأراضي، كما انه من
الـواجـب إدخــال هـيـئة الأراضي في النزاعات التي
يكـون محـلها أراضـي الـدولـة سواء أكان النزاع بين
المـستأجرين والمنتفعين بأرض الدولة أو كان بينهم
وبين غيرهم، ويستند إدخال هيئة الأراضي في هذه
الـحـالة إلـى الاعـتـبـارات ذاتهـا الـسـابـق ذكرها عند
عـرضنا لمبررات إدخال هيئة الأوقاف في المنازعات
المتصلة بأرض الوقف المؤجرة للغير،والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/02/15م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

غيول ومتنزهات صنعاء