قبول أولياء الدم التحكيم لا يسقط القصاص
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/قبـول أولـيـاء الـدم التـحـكيم لا يسقط
القصاص
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#قبول_أولياء_الدم_للتحكيم_لا_يسقط_القصاص
حوادث القـتل العـمـد المـوجـب للقـصاص في اليمن
كثـيرة والاكـثر منها محاولات اسقاط القصاص عـن
طـريق عـرض التـحكـيم على اولياء الدم الذي يتخذ
صورا كـثـيـرة مـنـهـا عـرض بنـادق التـحكيم وبنادق
الدفـن وبعث عـشـيـرة القاتـل للـوسطاء والمحكمين
وقيام عشيرة القاتـل بالعـقير امام منزل اولياء الدم
طلبا للتحكيم او العفو الصفح اوقيام عشيرة القاتل
بما يسمـى بالمـهـجـم وهـو قـدومهم ونصبهم للخيام
امام مـنزل اولياء الـدم وغـيـر ذلك، ويسود الاعتقاد
لدى الناس ان مجرد قبول اولياء لمقدمات التحـكيم
في جرائم القتـل يسـقـط القـصاص حيث يتم النظر
اليه والتعامل مـعه علـى انـه بمثـابة عفو وتنازل من
اولياء الدم عن القصاص، إلا أن الحكم محل تعليقنا
يقـرر ان مجـرد قبـول التـحكـيم لا يـسقط القصاص
ولا يكون بمثـابـة عفـو وتنـازل عن القصاص. ولذلك
اخـتـرنا التعـليق على هذا الحكم الصادر عن الدائرة
الجـزائـيـة بالمحكـمة العـليا فـي جلـسـتـها المـنعقدة
بتـاريخ 30/3/2009م فـي الطـعـن الـجـزائـي رقـم
(36645) لسـنة 1430هـ وتـتلـخص وقائع القضية
التـي تناولها هـذا الحـكـم أن احـد الاشـخـاص قـــام
بالقتـل العمـد لاحـد الاشـخـاص وجــرح اخـر حيـث
حـكمت عليـه المحـكـمـة الابتدائية بالإعدام قصاصًا
بالمـجـني عليـه لثـبـوت واقعـة القتل وصحة نسبتها
اليه فلـم يقـبل المـتـهـم بالـحـكـم الابـتـدائـي فـقــام
باستئـنافه حيث قبـلت الشـعبة الجـزائية الاستئناف
وقـضت بقـبـول الاسـتـئـنـاف وسقوط القصاص عن
المتـهم والزامـه بـدفع دية قتل عمد إلى اولياء الـدم
لثـبوت قبـول ولـي الدم والد القتيل للتحكيم حسبما
ورد في اسـباب الحكـم الاستـئنافي فلم يقبل أولياء
الـدم بالحـكم الاستـئـنـافـي، فـقامـوا بـالـطـعـن فيـه
بالنقـض، فقبـلت الدائرة الجـزائـيـة الطـعن ونقضت
الحكم الاستئـنافـي، وقـد ورد ضـمـن اسـبـاب حـكم
المـحكـمة العليا (اما من حيث الموضوع فان الحكـم
الاستـئنافي قد اعـتـبر مجـرد قبـول والـد الـمـجـنـي
علـيـه لمـبدا التـحكيم عفوًا وتنازلاً مسقطًا للقصاص
مـن الـقـاتل فـي حـين انه لم يصـدر من والد القتيل
العـفـو أو التنـازل عن القـصـاص، والـدائـرة تجد ان
الحـكم الاستئـنافي محل الطعن قد تردى في الخطأ
فـي قـضـائـه واعـتـبـاره لقـبـول الـتـحـكـيم من والد
المقتول المقدم من والد القاتل عفوًا وتنازلاً مسقطًا
لحق ورثـة المجـني عليه في المطالبة بالقصاص من
القاتل أمام القضاء. ذلك ان اعتبار المحكمة مصدرة
الحـكم محل الطـعـن لواقعة قبول التحكيم من والد
المـجـنـي عـلـيه فـي قـتل ولده عفوًا وتنازلاً مسقطًا
لحـق ورثـة المـجـنـي علـيـه فـي القصاص من القاتل
ومنعًا من المـطالبة بالقصـاص مـن المـتـهـم المذكور
أمام القضاء،ولا شك ان ذلك تفسير وتأويل منحرف
عــن الـمـعـنــى اللغــوي والشـرعــي لقـبـول التحكيم
وتحميل واقعة قـبول التحكيم فوق ما تحمله فـضلاً
عن أن هذا التفسير والتأويل غير مسبوق فلا وجود
له في قواميس اللغة ولا في أحكام الشريعة كما انه
لا سـنـد لـه مـن الواقــع ذلك ان وثيـقـة التحكيم قد
حررت بتاريخ ... وان والد المجني عليه قـد اعـرض
عنهاوظل يتابع إجراءات التقاضي أمام محكمة أول
درجة والمـطالبة بالقـصاص من المـتهم حتى صدور
الحكـم الابتدائي بإجـراء القـصاص ضربًا بالسيف أو
رميًا بالرصاص، ولذلك فـان مـا ذهـبت اليه المحكمة
مصدرة الحكم الاستئـنافي مـن اعتبار واقعـة قبول
التحـكيم مـن والـد المـجني عليـه عفـوًا وتـنـازلا عن
القصاص لا سنـد له شرعًا وواقعًا وقانونًا الامر الذي
يتعيـن معه نقض الحـكـم) وسـيـكـون تعليـقنا علـى
هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الاتية:
#الوجه_الأول: جواز التـحـكـيـم فـي قـضايـا القتـل
العمد في اليمن:
لم يمنع قـانـون التـحـكـيـم اليمـني في المادة (5)لم
يمنـع التحـكيـم فـي قـضـايـا القتـل العـمـد، لان هذه
القـضايـا يجتمع فيـها الحـق العام وحـق اولياء الدم
ويكـون حق اولياء الـدم هـو الغالـب، لان القـصـاص
حـق لأولياء الـدم، الا ان هـذا التحـكـيم في اليمن له
اشكـاليات عدة أهـمها التـناقـض فيـما بين التحكيم
العـرفي في هـذه الحالـة وقـواعد التحكيم القانوني،
فالتحـكيم لولـي الدم في العرف القبلي جائز اما في
القانون فالأصل ان المـحـكم يـرد بما يرد به القاضي
ومن ذلك القـرابة وان تـم تـجـاوز هـذا الـمـانـع عـند
شـراح قانون التحكيم كما انه يتعذر في هذه الحالة
علـى ولي الـدم ان يحـكم لنفسه لان قانون التحكيم
يـشـترط ان تكـون وثـيـقـة التـحـكـيـم صـادرة مــن
الطـرفـين وليـس مـن طـرف واحد، علمًا بان قوانين
الدول الاخـرى لا تـجـيـز الـتـحـكـيـم فـي الـمـسـائـل
الجزائية لتعلقها بالنـظام العام لانه ينبغي ان تخضع
هـذه المـسائل لإجـراءات التحـقـيـق الابتـدائي الذي
تبـاشره النـيابة العامـة التي تحتـكر وحدها حق رفع
الدعـوى الجزائيـة في المـسـائـل الجـزائيـة بما فيـها
القتل العـمد، ولان التـحكيـم في جـرائم القتل العمد
جائـز في اليمن فان كل وقائع القتل في اليمن تشهد
حـالات قـيـام اقـربـاء الجانـي بعـرض التحـكيم على
أولياء الدم.
#الوجه_الثاني: طـرق عـرض التـحـكـيـم فـي قضايا
القتل في اليمن:
في كل قضايا القتل العـمد الموجب للقصاص يسعى
القاتـل وعـشـيرته وأهـل الخـير الى احـتـواء الاثــار
المترتبة على واقعة القتل ومنع ردود الافعال حيـث
تتـدخــل شـخصـيات لتحـكـيـم ولـي الدم حيث يتم
تقـديـم بنادق تحكيم تختلف اغراضها فأحيان يكون
الغرض منها تحكيم ولي الدم صراحة واحيان يكون
الغرض منها تصـبـيـر ولـي الـدم ومنـعـه من الانتقام
واحـيان يكـون الغـرض منها دفـن جثة المجني عليه
لان عـشـيرته تمـتـنع عـن دفنه حتى تقتص أو تأخذ
بثـأره. وغالبًا مـا يـقـوم اقـربـاء الـجـانـي أو الـقـاتـل
بتـحـكيم ولـي الـدم نفـسه وفـي بعـض الاحيان يتم
تحكيم شخص أخر غير ولي الدم وفي احيان أخرى
يقـوم ولي الدم بنـقل التحكيم منه الى شخص أخر،
وفـي بعض الحالات تقوم عشيرة الجاني بالعقير أي
ذبح ثور أمام منـزل اولياء الدم طلبًا للعفو والصـفح
أو لإحراجهم بقبول التحكيم وغير ذلك.
#الوجه_الثالث: الاثار المـترتبة على عرض التحكيم
وقبوله:
اذا رفض اولياء الدم عروض التحكيم السابق ذكرها
فـي الـوجه الثانـي فليس هناك أي اثر لهذه العروض
على القصاص أو حق اولياء الدم في طلب القصاص
اما اذاقبل اولياء الدم عرض التحكيم فيختلف الاثر
باختلاف العرض المقبول ونوع القبول ونطاقه،فاذا
قبل ولي الدم وقام بمخاطبة النيابة او المحكمةبانه
قـد قـبل التحـكيم وانه سيـتم البـت فـي حـق اولياء
الـدم عـن طـريـق التحـكـيـم فـان هـذا القبـول يكون
مسـقـطا لحــق اولياء الــدم في المـطالبة بالقصاص
ولكن هذا لا يعنـي سقــوط الحـق العام وحق النيابة
في تحريك الدعـوى الجـزائية في الحق العام كما ان
هــذا القـبــول لايعــطل سلطـة المحكمة في القضاء
بالعـقــوبة اللازمة علـى الجاني فـيما يتـعـلـق بالحـق
العام، امــا اذا قـبـل ولي الـدم بنـادق التصبير الـتـي
يكون الهدف منها منعه من الاخذ بثأره وصبره حتى
يقــدر الله امــر كـان مـفـعــولاً فــلا يعد هذا القـبول
مسقـطًا لحـق الولـي في المـطالـبــة بالقصاص وكذا
الحال بالنسبة لبنادق الدفن التي يكون الغرض منـها
هو حمل اولياء الدم على دفن جثـة قتيـلهـم كـما ان
مـجـرد قـبـول ولـي الدم للتحـكيـم لا يكـون مسـقطًا
لحقه في طلب القصاص اذا كـان هذا القبول مجردًا
من اية تفاصيل تحدد المـحكم والإجراءات وغيرهـا
وهـذا مـا اشـار اليه الحكم محـل تعليقنا الذي صرح
بـان مـجـرد قبـول فكرة التحكيم لاتسـقط المـطالبة
بالقـصاص كما قــرر الحكم محـل تعليــقنا بان قبول
ولي الـدم للتـحـكـيـم لا يـعـنـي انه قـد قـام بالـعـفـو
والـتـنازل عن حقه في القصاص لانه في هذه الحالة
لم يفصح عن حكمه لان العفو والتنازل يتم بموجب
حكم التحكيم وليس بمـجـرد قـبـولـه لفكرة التحكيم
لان قانون الجـرائم والعـقـوبـات قـد حدد مـسقطات
القـصاص ومنها العفو ممـن يمـلكه واشتـرط صـدور
العـفو ممن يملكه حسـبما ورد فـي الـمـواد(51، 54،
55، 56) والعـفــو المسقــط للقصاص تصرف مغاير
لمـجــرد قبـول التحـكـيم حيـث يجـب ان يصدر هذا
العـفـو بواسـطـة محــرر مشهود علـيه او عن طـريق
حضـور ولـي الـدم امــام المحكمةالتي تنظر القضية
فيقر امامها بانه قد عفى عن الجاني. والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبـت الموافق/2023/09/09م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق