دعوى القاصرين ببطلان حكم التحكيم

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/دعوى القاصرين ببطلان حكم التحكيم
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#دعوى_القاصرين_ببطلان_حكم_التحكيم
القاصـر ليـس اهـلا للـتـقاضـي الا عـن طـريـق ولـيــه
الشرعي أو وصيه أما في التحكيم فأنه لايكون اهلا
للتحـكيم بنفسه كـما انه لا يكون أيضا أهلا للتحكيم
عن طريق وليه ووصيه الا في حالتين حسبما سيـرد
ذكـره في سيـاق هذا التعليق، وفي هذا الشأن قضى
الحـكم محل تعلـيقنا بعدم جواز قبول دعوى بطلان
حكم التحكيم اذا كان من بين المحتكـمين قاصرين،
فالحكم محل تعليـقنا هـو الحكم الصادر عن الدائـرة
المدنية بالمحكمةالعليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
24/7/2016م في الطعن رقم (57793) وتتلخص
وقائـع القضية التـي تـنـاولها هـذا الحـكم: أن دعوى
بطلان تم تقديمـها امام محكمة الاستئناف وقد كان
مـن ضـمـن المـدعـين طـفـل عمـره 8 سنوات وطفلة
عـمـرهـا 10 سنـوات قـامـا بـتـوكـيـل اخـيـهما البالغ
لتمثـيـلـهـما فـي دعـوى البـطلان بمـوجـب وكالة قام
بتحـريـرها الأميـن الشـرعي، وبسبب وجود قاصرين
بين المدعـين بالبطلان فقد دفع المدعى عليهم بعدم
قبـول دعـوى البـطـلان حيـث قبلـت الـدفـع الـشـعبة
الاستـئنافـيـة، فـلم يقـبل المدعـون بالبطلان بالحكم
الاستئنافي حيث قاموا بالطعن فيه بالنقض،غير ان
الدائـرة الـمدنـية رفـضـت الطـعـن وأقـرت الـحـكــم
الاسـتـئنـافي، وقـد ورد ضمـن أسباب حكم المحكمة
العليا (فقـد تبين للدائرة صحة الدفع المقدم من قبل
المـطعـون ضدهـم وموافـقـة الحـكـم المطـعون فيه
لأحكام الشرع والقانون ممايتعين معه رفض الطعن
وإقرار الحكم المـطعون فيـه) وسيكون تعليقنا على
هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجـه_الأول: أهلـية الـقـاصـريـن للـتـقـاضي(أمام
المحاكم):
يقرر الفقه والقانون ان اقوال الصغيروتصرفاته غير
معتبرة شـرعا، فـلا يعتد بها مثلما قال الأمام الهادي
(الصغير ليـس من أهـل العبـارة والتصرف) فالقاصر
ليـس أهلا للتقاضي لأنه غير مكلفا شرعا وقانونا، إلا
أنـه يجـوز للـقـاصر او الـصـغـيـر مـبـاشـرة إجراءات
الـتـقـاضي عـن طـريـق وليه أو وصـيه أو المنـصوب
عليه للدفاع عن القاصرأوالصغير وأمواله والمطالبة
بحـقوقـه، لان القضـاء هـو الجـهـة المعـتـبـرة شـرعًا
وقانـونًا للفصـل فـي الخـصـومات والنزاعات والتـي
سند اليها الشرع والقانون القيام بهذه المهمةويتمتع
القضاة بالكـفـاءة والخـبـرة والـنـزاهـة والأمـانة في
الفـصل فـي الخـصـومـات بـمـا فـيـهـا الـخـصـومـات
والنزاعات التي يكون القاصر طرفًا فيها،ولذلك اجاز
القانـون لولـي الـقـاصـر ومـن فـي حـكـمـه مـبـاشـرة
اجراءات التـقاضي امام المحاكم المختلفة نيابة عن
القاصـر بخـلاف التـحـكـيـم الـذي يـشـابه الصلح في
بعض المسائل.

#الوجه_الثاني: أهلية القاصر للتحكيم:
للإعتبارات والاسانيدالمشار اليها في الوجه الأول لا
يجوز للقاصرأن يباشر بنفسه إجراءات التحكيم لانه
ليس من أهل العبارة فلا يعتد بلفظه وتصرفه، وكذا
لا يجوز للـقـاصـر ان يقـوم بتـوكـيـل غيـره لمبـاشرة
إجـراءات التحـكيـم نيابة عـنه، لان الـوكـالة تصرف
والقاصـر ليس أهـلا للتصرف، فلا يعتد بتصرفه، كما
أنه لا يجـوز لولي القاصر او وصيه او المنصوب عنه
مبـاشـرة إجـراءات التـحكيـم نيـابة عن القاصر، لان
المادة (5)مـن قـانـون الـتحـكـيـم تـنـص صــراحـــة
علـى أنه لا يجـوز التحكيم في سائر المسائل التي لا
يجـوز الصـلـح فيـها، ومن المقرر في القانون المدني
انـه لا يجـوز لولـي القاصـر الصـلح نيابة عن القاصـر
لان فـي الصـلـح معـنـى التـنازل والاسقاط للحق فلا
يجـوز التـصالـح نيـابـة عن القاصرين إلا في حالتين
الأولى: اذا كـان القاصر مـدعيًا والمدعـى عليه منكـر
ولا دليل ولا حـجـة لـدى القاصـر على الحق المدعـى
به، والحالة الثانيـة: ان يكون الـقـاصـر هـو المـدعـى
علـيه وتكون دعـوى المـدعي ثابـتة بالادلة القطعـية
فمن المرجح ان يحكم للمدعي على القاصر،ونخلص
من هـذا الـوجـه إلـى انـه لا يـجـوز للقاصر ان يباشر
إجـراءات التحـكـيـم بنـفـسـه كالـتـوقـيع على وثيقة
التحـكيم أو المـثول امـام هيـئـة التحـكيم او تقديم
مـذكرات اليها ولا يجوز له الادعاء ببطلان التحكيم،
كمـا لا يجوز للـقـاصـر ان يبـاشـر إجراءات التحكـيم
بواسـطـة وكـيل عـنـه، وفي هـذا السياق لا يجوز له
أيضـا ان يحرر او يصـدر وكالـة لغـيـره لتـمـثيله في
إجراءات التحكيم لانه ليس أهلاً لإصدار الوكالة،كما
لا يجـوز لـولـي القاصـر او وصـيه ان يباشر التحكيم
نيـابة عـن القاصـر إلا فـي الحالـتين السابق ذكـرهما،
فقد لاحظـنا ان الحكم محل تعـليقنا قد قضى بعـدم
جواز توكيل القاصرين لأخيهما الكبير بتقديم دعوى
بطلان حكم التحكيم.

#الوجه_الثالث: مسئولية الأمين الشرعي عن تحرير
وكالة من القاصرين لأخيهما الكبير:
من خلال المطالعة للحكم محل تعـليـقنا فقد لاحظنا
بان الأمين الشرعي قد خالف الشرع والقانون حينما
قـام بتحـريـر وكالـة مـن الـورثـة بمـن فـيهـم الطفلة
التي عمرها ثمـان سنـوات والطفل الذي عمره إحدى
عشـرة سـنة وذلك لأخـيـهـمـا الكـبـيـر لتقديم دعوى
بطـلان حكـم الـتحـكـيم وتـمـثـيـلـهـما امـام محـكمة
الاستئنـاف فيما يتـعلق بدعوى البطلان، ولا ريب ان
ما قام به الأمين مخالف للشرع والقانون الذي يحدد
الاهلـيـة المدنـية بـ 15 سنة، وقد اشار الحكم محـل
تعـليـقنا إلى مسـئوليـة الأميـن عن ذلك، لان قـانـون
التـوثيـق يوجب على الأمين ان يـتـحرى ويتأكد من
صحـة التصـرفـات التـي يطلـب مـنه تحـريــرها وان
يتـأكد من صـلاحـيـة الأشخـاص واهلـيـتـهـم لإبـرام
التصرفات، والله اعلم..
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2023/09/16م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني