التفتيش على أعمال القضاة

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: السلطة القضائية
#الدرس_الرابع: التـفـتـيـش علــى أعـمـال القــضاة،
والتـظلـمات والطـعـن في القرارات الخاصة بشؤون
القضاة. 
#النصوص/ مادة (92-103)
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
نواصل الحديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية فـي
قانـون السـلــطة القــضائية رقــم(1) لسـنة1991م.
والمعدل بالقانــون رقــم(3)لسـنـة1994م والقانون
رقم(15) لسنة 2006م، والـقـانون رقم (18) لسنـة
2012م، والقانـون رقـم (27)لسنة 2013م
#التفتيش_على_أعمال_القضاء
#هيئة التفتيش القضائي
#إنـشــاء الهـيـئـة واختـصاصـاتها وتبعيتها وتأليفها
وقطاعاتها واختيار أعضاء الهيئة: 
◆الإنشاء: 
» تنشأ بمجلس القضاء الأعلى 
◆الإختصاص
» تختص الهيئة بـ: 
   •التفتيش على أعمال القضاة
   •تقييم أعمال القضاة
◇الاختصاصات المخولة للهيئة: 
» التفتيش الدورياً والمفاجئ:
   •لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة:
     -درجة كفاءة القضاة وأعضاء النيابة
     -مـدى حرص القـضاة وأعـضاء النـيابة على أداء
وظائفهم 
     -إعــداد البــيانات اللازمـة عـن القـضاة وأعضاء
النيابة
» تعرض هذه المعلومات على مجلس القضاء الأعلى
عند النـظر في الحـركة القـضائيـة وفي غير ذلك من
الأحوال.
» تلـقـي الشـكاوى التـي تقـدم ضـد القضاة وأعضاء
النيابة العامة
» مراقبـه سير العمل في المحاكم والنيابات وتقديم
ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لمجلس القضاء
الأعلى.

◆التبعية والخضوع: 
» تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى 
» تخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى
◆التأليف: 
» تتألف من:
   •رئيس
   •نائبين: 
     -أحدهما لشئون القضاة 
     -والثاني لشئون أعضاء النيابة 
   •عدد كافٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة
◆القطاعات: 
» يكون في الهيئة قطاعان: 
   •أحـدهما مخـتـص بالتفـتـيش على أعمال القضاة
من درجة رئيس محكمة إستئناف فما دون.
   •والآخر مخـتـص بالتـفـتـيـش علـى أعمال أعضاء
النيابة العامة من درجة محامي عام (ب) فما دون.
» يرأس كـل قـطاع مـن القـطاعـيـن نائـب من نائبي
رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضاء الهيئة.
◆اختيار الهيئة وأعضائها: 
◇أولاً: رؤساء الهيئة: 
» يتـم إختـيار رئيـس الهيئة ونائبيه من بين القضاة
وأعـضاء النـيابـة العامـة الـذيـن لا تقـل درجتهم عن
قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ) 
» يصـدر بتعيـيـنـهـم قـرار من رئيس الجمهورية بعد
مـوافـقـة مجـلـس القـضاء الأعلـى وبنـاءً على عرض
رئيس المجلس.
◇ثانياً: أعضاء الهيئة: 
» يتم إختيار أعضاء الهيئة من بين القضاة وأعضاء
النـيـابـة الـعـامـة الذيـن لا تقـل درجـتـهم عن قاضي
محكمة إستئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) 
» يصــدر بنـدبـهـم قــرار مـن رئـيـس مجلس القضاء
الأعلـى بعـد مـوافـقـة المـجـلـس لمـدة سنـتين قابلة
للتجديد لمرة أخرى فقط.
مادة (92) أ- تـنـشــأ بمـجـلـس القضاء الأعلى هيئة
للتفـتـيـش القـضـائـي علـى أعـمـال أعـضـاء السلطة
القضائية وتقييم أدائهم.
ب- تتـبـع هـيـئة التـفتـيش القـضائـي رئيـس مجلس
القضاء الأعلى وتخضع لإشرافه.
ج- تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس ونائبين
أحــدهـمـا لشـئـون القـضاة والثانـي لـشـئون أعضاء
الـنـيـابـة وعـدد كـافٍ مـن القـضاة وأعـضـاء النيابـة
العامة. 
د- يكــون فـي الهـيـئـة قـطـاعـان أحـدهـمـا مختص
بالتفــتـيش عـلــى أعمـال القــضاة مـن درجة رئيس 
محكمة إستئناف فما دون والآخر مختص بالتفتيش
على أعـمال أعـضاء النيابة العامة من درجة محامي
عام (ب) فما دون.
هـ- يــرأس كل قـطاع من القطاعين نـائب من نائبي
رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضاء الهيئة.
و- يتم إختيار رئـيس الهيئة ونائبيه من بين القضاة
وأعـضـاء النـيابـة العامـة الذيـن لا تقـل درجتهم عن
قاضـي محكـمـة علـيـا أو محـامـي عـام (أ) ويصــدر
بتعـيـيـنهم قــرار من رئيـس الجـمهورية بعد موافقة
مـجلـس القــضاء الأعلـى وبـنـاءً علـى عـرض رئيـس
المجلس.
ز- يتـم إختـيـار أعـضـاء الهـيـئـة مـن بـيـن القــضاة
وأعـضـاء النـيـابـة العامـة الذين لا تقـل درجتهم عن
قاضـي محـكـمـة إستـئـناف أو رئيس نيابة عامة (أ)
ويصـدر بنـدبهم قــرار مـن رئـيـس مجـلـس القــضاء
الأعلـى بعـد مـوافقـة المـجـلـس لمـدة سـنـتين قابلة
للتجديد لمرة أخرى فقط.
مادة (94) تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:
أ- التفتـيش علـى أعمــال القـضـاة وأعـضــاء النيابة
العامـة تفتيـشـاً دورياً ومفاجئاً وذلك لجمع البيانات
التـي تـؤدي إلى معـرفـة درجـة كـفـــاءتـهــم ومــدى
حرصهم على أداء وظائفهم وإعداد البيانات اللازمة
عنـهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى
عـنـد النـظر في الحـركة القضائية وفي غير ذلك من
الأحــوال.
ب- تلـقـي الشـكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء
النـيابة الـعـامة وإتخـاذ مـا يلزم بشأنها وفقاً للائحة
التفتيش القضائي.
ج- مـراقـبـه سـيـر العـمـل فـي المـحاكــم والنـيابات
وتقـديـم مـا تـراه مـن مقـتـرحـات فـي هـذا الـشــأن
لمجلس القضاء الأعلى.
د- الإختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
💠تنـويه: 
تتكـون الهيئة من [رئيس الهيئة ونائب، دائرة شئون
التـفتـيش، دائـرة شـئـون القــضاة، دائـرة التـحقـيق
والدعاوى التأديبية، دائرة الشكاوى].
ولكل دائرة مهامها واختصاصاتها
💠وللفائدة يعاد النظر للائحة التفتيش القضائي. 
على الرابط التالي: 
https://t.me/HZbilal/2276

#تقدير كفاءة القضاة، وإبداء الملاحظات لهم: 
» يكون تقدير كفاءة القضاة بالدرجات الآتية:  
   •كفوء 
   •فوق المتوسط
   •متوسط
   •أقل من متوسط
» يكون التفـتـيش مـرة واحدة على الأقل في السنة
» يجوز أن يكون التفتيش مفاجئاً
» يجب أن يـودع تقـرير التفتيش خلال شهرين على
الأكثر من انتهاء التفتيش، ويخطر به القاضي خلال
أسبوعين على الأكثر
» يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة القضاة
علماً بكل ما يُلاحظ عنهم.
» تعد هـيئة التفـتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاض
تـودع بـه: 
   •جميع الأوراق المتعلقة به
» لا يجـوز إيــداع أوراقٍ بهـذا الملـف تتضـمن مآخذ
على القاضـي دون إطـلاعه عليـها وتمكيـنه مـن الرد وحفظ ذلك الرد 
» لا يجــوز لغـيـر القاضـي صـاحـب الشأن ومجـلـس
القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري.
مادة (93) : يكـون تقـديـر كـفـاءة القاضـي بـإحـدى
الدرجات الآتية:
(كفوء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من متوسط).
ويجـب إجـراء التفـتيـش مـرة علـى الأقـل كل سنة،
ويجـوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت، ويجب إيداع
تقـرير التفتـيـش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ
انتهاء التفتـيش، ويخطر القاضي به خلال أسبوعين
على الأكثـر من تاريـخ الإيـداع، وعلى الهيئة إرسال
نسخـتـيـن أحـدهـما لرئيـس مجلـس القـضاء الأعلى،
والأخـرى لوزيـر العـدل فـيما يتعلـق بالأمور الخاصة
بالتفتيش على أعمال القضاة.
مادة(95) يـصـدر رئـيـس مجـلـس القـضـاء الأعـلـى
لائحـة للتفـتـيـش القـضائـي بناءً علـى إقتراح رئيس
الهيـئـة وبعـد موافقـة المـجـلـس تبيـن فيها القواعد
والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق
الشكاوى والتـصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (96): يجـب علـى هـيـئة التـفـتـيـش القـضائي
إحاطة القضاة علماً بكل ما يُلاحظ عنهم.
مادة(97) تعـد هيـئـة التـفـتيش القضائي ملفاً سرياً
لكل قـاض تـودع بـه جمـيـع الأوراق المـتعلقة به ولا
يجـوز إيـداع أوراقٍ بهـذا الملـف تتضـمن مآخذ على
القاضـي دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد وحفظ
ذلك الـرد ولا يجـوز لغـيـر الـقـاضـي صـاحـب الشـأن
ومجلـس القـضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري.

#التظلمات والطعن في القرارات الخاصــــة بشؤون القضـــــاة
» يكـون لمن حصل على تقييم (متوسط أو أقل من
متوسط) أن يتظلم خلال ثلاثين يوماً
» يكـون التـظلم بعـريضـة تقـدم إلـى هيئة التفتيش
القضائي
» ترسل الهيـئة التـظلم إلى مجـلس القــضاء الأعلى
خلال خمسة أيام من تاريخ إستلام التظلم.
» يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم:
   •بعد الإطـلاع على أوراق وسماع أقوال المتـظلم،
   •يصـدر قراره خـلال ثلاثيـن يوماً من تاريخ إحالة
الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية
   •يقـوم مجـلـس القــضاء الأعلـى أيـضــاً عنـد نظـر
مشـروع الحـركـة القـضائـيـة بفـحـص تقـارير كفاءة المرشـحين للتـرقيـة مـن درجـة فـوق المـتـوسط أو
كفوء
» لا يجـوز تـنـزيـل التـقدير إلى درجة أدنى إلا بعد:
   •إخـطار صاحـب الـشـأن بكـتـاب مسـجـل لـسـماع
أقواله 
   •بعد ان تبـدي هـيـئـة التفـتـيـش المخـتـصـة رأيها
مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير
» يكون قـرار مجلـس القضاء الأعلى في شأن تقدير
الكـفاءة والتـظلم منه نهـائياً، ويخطر صاحب الشأن
بكتاب مسجل.
» تختـص الدائـرة الإداريـة بالمـحكـمـة العـلـيا دون
غيرها:
   •بالفـصل فـي الطلبات الـتي يقدمها القضاة بإلغاء
القـرارات الإداريـة النـهائية المـتـعـلقة بـأي شأن من
شؤونهم وذلك عن:
     -النقل والندب متى كان الطلب منصباً على عيب
في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في
تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة
     -طلبات التعويض عن تلك القرارات 
     -الفـصـل فـي المـنـازعـات الـخـاصـة بالـمـرتـبات
والمـعاشـات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو
لورثتهم
¶لا يجـوز أن يجـلـس للفـصـل في هـذه المسـائل من
كان عضـواً في المجـلس الأعلـى للقـضاء إذا كان قد
اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
» يرفـع الطـلـب بعـريضـة تـودع قلم كتاب المحكمة
العليا تتضمن:
   •البـيانـات المـتـعـلـقـة بأسـماء الخصوم وصفاتهم
ومحـل إقامـتـهم وموضـوع الطلـب وبياناً كافياً عن
الدعوى
» على الطالـب أن يـودع مـع هـذه العـريـضـة صـوراً
منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي
تؤيد طلبه 
» مذكرة بأسباب الطلب
¶يعيـن رئيـس الدائـرة أحـد قضـاتهـا فـي تحـضـيــر
الدعـوى وتهيـئـتها للمـرافعـة، ولــه إصـدار القرارات
اللازمة لذلك
» علـى قلـم الكـتاب إعــلان الخـصـوم بصــورة مــن
العـريضـة مع تكليـفـهم بالحـضـور في الجـلسة التي
تحدد لتحضير الدعوى
» بعـد تحـضـير الدعــوى يحيلها القاضي المعين إلى
جلـسـة يحـددها أمـام الدائرة للمرافعة في موضوع
العريضة، ولا تُحصَّل رسوم على هذا الطلب.
» يبـاشر الطالـب جمـيـع الإجــراءات أمـام الـدائــرة
بنـفـسه ولـه أن يقـدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في
ذلك كله أحد رجـال القـضاء من غير قضاة المحكمة
العليا
» يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من:
   •تاريخ نشـر القـرار المـطـعـون فـيـه في الجـريدة
الرسمية 
   •إعلان صاحـب الشأن بـه أو علـمه به علماً يقينياً 
» تفـصـل الـدائـرة فـي هـذا بعـد أن يتـلـو القاضـــي
المعين للتحضير تقريراً يبين فيه:
   •أسباب الطلب والرد عليه
   •حصر نقاط الخـلاف الـتـي تنـازعها الخصوم دون
أن يبدي رأياً فيها
» بعد سـماع أقـوال الطالـب والنيابة العامة على أن
تكون آخر من يتكلم
» يجري تحـضـير الدعـوى والفـصـل فيها علـى وجه
السرعة
» تكون الأحكـام الصادرة فـيـها نهـائـيـة غـيـر قابلة
للطـعـن بـأي طـريقة مـن طـرق الطعن أمام أي جهة
أخرى.
مادة(98) يخـطر رئـيـس مجلس القضاء الأعلى من
تقـدر درجـة كفـاءتـه مـن أعضـاء السلـطة القضائية
بمـتـوسط أو أقـل من متـوسـط بذلك بمـجرد إنتهاء
هيـئـة التفـتـيش المـختـصة من تقـدير كفاءته ولمن
أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين
يوماً مـن تاريـخ الإخـطار كـمـا يقــوم رئـيـس هيـئة
الـتـفـتـيـش القـضـائـي بـإخـطار أعـضــاء الـسـلـطـة
القـضائية الذيـن حـل دورهـم ولـم تشـمـلهم الحركة
القـضائيـة بـسبـب غـير متـصل بتقارير الكفاءة التي
فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم
في الميـعاد المنـصـوص علـيه في هـذه المادة وذلك
قبل عـرض مشـروع الحـركـة القـضائية على مجلس
القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل.
مادة(99): يكـون التـظلـم بعـريضـة تقدم إلى هيئة
التفـتـيش القـضائـي وعلى الهيئة إرسال التظلم إلى
مجـلس القـضاء الأعلـى خلال خمسة أيام من تاريخ
إستلام التظلم.
مادة (100): يفـصـل مجـلـس القــضاء الأعـلـى في
التظـلم بعـد الإطـلاع علـى أوراق وسـمـاع أقــــوال
المتظلم، ويصدر قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
إحـالة الأوراق إليـه وقـبل إجـراء الحركة القضائية،
ويقوم مجلس القضاء الأعلى أيضاً عند نظر مشروع
الحـركـة القـضائية بفحـص تقارير كفاءة المرشحين
للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفوء، ولا يجوز
له تنـزيل التقـديـر إلـى درجـة أدنـى إلا بعـد إخـطار
صـاحـب الشان بكـتاب مسجل لسماع أقواله بعد ان
تبـدي هيـئـة التـفـتـيش المخـتـصـة رأيهـا مسبباً في
اقتـراح النزول بالتقدير، ويكون قرار مجلس القضاء
الأعلـى في شـأن تقديـر الكفاءة والتظلم منه نهائياً،
ويخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل.
مادة (101): تخـتـص الدائــرة الإداريــة بالمـحكمة
العليا دون غـيـرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها
القـضاة بإلغاء القـرارات الإداريـة النـهائيـة المتعلقة
بأي شـأن مـن شؤونهم وذلك عن النقل والندب متى
كان الطلـب منـصـباً على عيب في الشكل أو مخالفة
القـوانين واللـوائح أو خـطأ فـي تطبـيـقها أو إساءة
استـعــمال السلـطـة، كـمـا تختـص تلك الدائرة دون
غـيـرها بالـفـصـل فـي طلبات التـعـويــض عــن تـلك
القــرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات
والمـعاشات والمـكافآت المستحقة لرجال القضاء أو
لورثـتـهم، ولا يجـوز أن يـجـلس للفـصــل فـي هـــذه
المـسـائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء
إذا كـان قــد اشـتـــرك فــي القــرار الذي رفع الطلب
بـسـبـبـه.
مادة (102): يرفـع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب
المحكـمة العـليا تتـضـمـن البـيانات المـتعلقة بأسماء
الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب
وبياناً كافياً عـن الدعوى، وعلى الطالب أن يودع مع
هـذه العـريضـة صـوراً منـها بقـدر عـدد الخصـوم مع
حافظـة المسـتـندات التــي تـؤيــد طلـبــه ومـذكـرة
بـأسبـاب الطلـب، ويعين رئيس الدائرة أحد قضاتها
في تحـضـير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ولــه إصدار
القــرارات اللازمـة لـذلك، وعلـى قلــم الكـتاب إعلان
الخـصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور
في الجلـسـة التـي تحــدد لتـحـضـيـر الدعـوى، وبعد
تحضـيـر الدعـوى يحيـلها القاضي المعين إلى جلسة
يحــددها أمـام الـدائـرة للـمــرافـعــة فــي مـوضــوع
العريضة، ولا تُحصَّل رسوم على هذا الطلب.
مادة (103): يبـاشـر الطالب جميع الإجراءات أمـام
الـدائـرة بنـفسـه ولـه أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب
عنـه في ذلك كـلـه أحـد رجال القضاء من غير قضاة
المـحكـمة العـليا، وفيـما عدا ما نص عليه في المادة
السابقـة.. يرفـع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
نـشــر القـرار المـطـعـون فـيـه في الجريدة الرسمية
وإعـلان صاحـب الشأن بـه أو علمـه به علـماً يقـينياً،
وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعيـن
للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليه،
ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن
يبـدي رأياً فيها، وبعـد سمـاع أقوال الطالب والنيابة
العامة على أن تكون آخر من يتكلم، ويجري تحضير
الدعـوى والفـصـل فـيـها علـى وجـه السرعة، وتكون
الأحكام الصادرة فيـها نهائـيـة غير قابلة للطعن بأي
طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى.
#متابعنا_الكريم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس               الموافق2023/09/14م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشـراف/بـلال الهاشمي-رئيس ملتقى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجموعة.بلال. الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني