عمل العامل بدون عقد مكتوب
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/عمل العامل بدون عقد عمل مكتوب
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#عمل_العامل_بدون_عقد_عمل_مكتوب
مـن الإشكاليات الـواقـعـيـة ان غـالـبـيـة عمال اليمن
يـعملون لدى القطاع التجاري غير المنظم الذي ليس
لديه نظم أو لوائح أو حتى عقود عمل تنـظم وتبين
حـقوق وواجـبـات العاملـيـن لديـه، حيث تؤدي هذه
الـوضعية إلـى نـزاعـات فـيـما بـيـن العامل وصاحب
العمـل بشأن إثبات حقوق والتزامات الطرفين وكـذا
الإلـتزامـات الـمـقـررة علـى عـاتـق اصـحـاب الأعمال
للـجـهـات الحكوميـة، وقـد اشار الحكم محل تعليقنا
إلى هذه الإشكاليـة، وهو الحكم الصادر عن الدائـرة
المدنيةبالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
31/3/2013م في الطعن رقم(47145)(وتتلخص
وقـائـع القضيـة الـتـي تنـاولها هذا الحكم ان العامل
تقـدم بدعوى امـام اللـجنـة التحكيمية مضمونها أنه
عمل لمـدة تسع سنوات في مخبز المدعى عليه الذي
انـتقل إلـيـه مـن والـده وطلـب الـزام صاحب المخبز
بـدفع مكـافـأة نهايـة الخدمة وبدل الإجازة عن تسع
سنوات قضـاها فـي العـمل حيـث كـان يعـمل طوال
الـيوم فـي المـخـبـز، وقد اصدرت اللجنة التحكيمية
قـرارهـا بالزام صـاحـب الفـرن بـدفع مكافأة الخدمة
وبدل إجـازة عـن خـمـس سـنوات فقط، وقد سببت
اللجنة قرارها: بان عدم وجـود عقد عمل لا يعني ان
العامل لايستحق حقوقه كما ان إدانة العامل بسرقة
40 كيس من الدقيق لا يصادر حقوق العامل وكذلك
الحال فان إنتقال المخبز من الأب إلى الأبن لا يعفي
صاحب المخـبز الحالي المـدعى عليه من دفع حقوق
العامل، فقـام صاحب المخبز باستئناف الحكم حيث
قبلت الشـعبة المدنية الاستئناف وقضت بإلغاء قرار
اللـجنـة التحـكيمية لان اللجنة قد قامت بتقدير مدة
خدمة العامـل وراتبه الشهري جزافًا كما انه قد ثبت
للـشعبة ان هناك حكم جزائي قد صدر بإدانة العامل
بـسرقـة الدقيق وانه قد تنازل عن الطعن في الحكم
إضـافة إلـى ان صـاحـب المـخـبـز قـدم للشعبة حكمًا
قـضى بـأن المـخـبز قـد انتقل إليه كنصيبه من تركة
أبيه بعد ان تخارج من بقية الورثة،فلم يقبل العامل
بالحكم الاستئـنافي فـقام بالطعن فيه بالنقـض، غير
ان الدائرة المـدنـيـة رفـضـت الطـعـن وأقرت الحكم
الاسـتـئـنـافـي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة
العليا(بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف فقد
وجدت الدائـرة ان مـا يـنـعي به الطاعن على الحكم
الاسـتئنافي هي مناع في غير محلها فلا سند لها من
الـقـانون حـيـث ان مـحـكـمـة الاستـئـناف قد سببت
حكمها تسبيبًا كافيًا فقد كان الأساس الذي قام عليه
حكمها هو ان قرار اللجـنـة التـحكـيمية لم يكن قائمًا
علـى سنـد مـن القانـون حيـث لـم يثبت المدعي بأي
دلـيل خـدمـتـه ولا مـقـدار راتبـه الشهري كما يدعي،
ولـذلك فـقـد كـان قـرار اللجـنة التحكيمية قائمًا على
تقدير جزافي لمدة الخدمةومقدار الراتب حيث كان
قرار اللجـنـة معـيـبا، فتـقدير اللجنة لم يؤسس على
سند أو دلـيـل اذ انـه لـم يـثـبـته وهو مما يستوجب
رفضه موضوعا) وسـيـكـون تعلـيقنا على هذا الحكم
حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: خـلفـيـة عـدم وجــود عـقــود عـمـل
مكتوبة في القطاع التجاري غير المنظم:
يحـتل القـطاع التـجاري غـيـر المنظم المرتبة الأولى
داخـل القـطاع التـجاري من كافة النواحي من حيث
كثافة العمال في هذا القطاع ومن حيث راس المال
المـسـتـثـمـر فـي هـذا القطاع ومن حيث تأثيره في؛
الـنـشـاط التجاري والاقـتصـادي، ونقـصـد بالقــطاع
التجاري غـيـر المـنـظـم هـي المـؤسـسات والمحلات
والمهن التي ليس لديهانظم ولوائح وتعليمات وأدلة
تنـظم العمل فـيها وتبيـن حقـوق وواجبات العاملين
فيها، والتي يعمل فيها العمال بدون ان يتم التعاقـد
معهم بموجب عقود مكتوبة،ويرجع سبب عدم قيام
هذا القـطاع بتـنظـيم العـمـل فيـه إلى خشية التجار
العاملـين فـي هذا القطاع من ان يكون هذا التنظيم
مـدخلا لإبـتـزاز المـوظـفـيـن الفاسـديـن فـي جـهات
الجباية(ضرائب+زكاة+تأمينات+الصناعة والتـجارة
...الخ) لان التـنظـيـم يعتمد على التوثيق المستندي
للأعمال والانشطة والحـسابات التي يباشرها المحل
أو المؤسسة) ولذلك فحصول الموظفين الحكوميين
علـى البيانـات والمـعلـومـات والمسـتـنـدات الخاصة
بأعـمـال أصحاب العمل وانشطتهم سيجعلهم عرضة
للإبـتـزاز والـتهـديـد مـن اولـئـك الـمـوظـفـيـن الذين
يطالـبون لانـفسـهـم اتـاوات تفـوق بكـثـيـر المطالب
الـقـانونية المقـررة لـجـهـاتـهـم، ولـذلك فـان غـالـبية
المؤسـسات التجارية لا تجروا على وضع لوحة تبين
اسمها في المقر الذي تباشر عملها التجاري فيه.
#الوجه_الثاني: الـوضعـيـة الـقـانـونية للعامل بدون
عقد عمل مكتوب:
صرح قانون العمل بان العامل الذي يعمل بدون عقد
عمل يعدعاملاً مثله في ذلك مثل العامل الذي يعمل
بمـوجـب عقـد عمـل مكـتـوب، لان العامـل قد ألتحق
بالعمل لدى صاحب العمل بموجب عقد شفوي،فعدم
وجـود عـقد عـمـل كـتـابـي لايعني عدم وجود اتفاق
على العمل بين صاحب العمل والعامل، فدور الكتابة
هـو إثبـات عـلاقـة العـمـل بين الطرفين فعدم وجود
العقد لاينفي وجود العلاقة بين الطرفين،وتبعًا لذلك
فان أحكـام قـانون العـمـل تسـري علـى العامـل الذي
يعمل بدون عقد عمل مكتوب ويتمتع بكافة الحقوق
والضمانـات المـقـررة فـي قـانـون العـمل، وفـي هـذا
المعنى نصت المادة(2) من قانون العمل في تعريف
العامل بـانـه:(كـل شـخـص يعمل لدى صاحب العمل
ويكـون تحت ادارته ولـو كان بعيدًا عن نظارته لقاء
اجر ووفـق عقد مكتوب او غير مكتوب ويشمل ذلك
الرجال والـنـسـاء والأحـداث ومـن كان قيد الاختبار
والتـدريـب) وتـطبيـقًا لهـذا النص فان أحكام قانون
تتـدخل لتنـظـيـم العـلاقة فيما بين العامل وصاحب
العمل وتحديد حقوق وواجبات والتزامات الطرفين
حيث تحل احكام قانون العمل بدور عقد العمل فيما
يتعلق بتنظيم العلاقة بين الطرفين،ولا يدرك الكثير
مـن اصـحـاب الاعمال هـذه الحقيقة القانونية حيث
يخـيـل لهم ان عـدم إبـرام عقـد مكـتوب مـع العامل
يحـرم العامـل مـن صـفـة ووصـف الـعـامـل ويـنـفـي
مسـئـولية صـاحـب العمل عن الوفاء بحقوق العامل،
ومن جـهـة ثـانيـة فقد عرف قانون العمل في المادة
(2)صـاحب الـعـمـل بانـه (كل شـخـص طـبـيـعـي او
اعتباري يستخدم عاملاً أواكثر لقاء اجر في مختلف
قـطاعـات العـمل المـختـلـفـة الخاضـعـة لأحكام هذا
القانـون) ولـذلك فان أحكام قانون العمل تسري على
العامـل وصـاحـب العمل بصـرف النظر عن العمل او
الـنشـاط الـذي يـبـاشـره صـاحـب الـعـمـل كالمـخابـز
والمطاعم والمحلات التجارية وغيرها بصرف النظر
عـن حـجـم نشـاطـها فكـل من يعمل لديها فهو عامل
يـتـمـتع بكافـة الحقوق والضمانات المنصوص عليها
فـي قـانون العـمـل احكام، فلا تستثنى من الخضوع
لأحكام العـمـل الا الفـئات المحددة في المادة(3)من
قـانون العـمل وهـم مـوظفـوا الجـهاز الاداري للدولة
والقطاع الـعـام والقضاة والـدبـلوماسيين ومنتسبي
المؤسـسات العسـكرية والامنية والأجانب المعارون
للدولة أو العامـلون بموجـب اتفـاقيـات دولية وكـذا
العامـلون في اعمال عرضية مؤقتة واقرباء اصحاب
العمل الـذي يـعـولهـم بالفـعل وخـدم المنازل والذين
يعـملون في الرعي والزراعة،والخلاصة أنه في حالة
عـدم وجـود عقد عمل مكتوب فان ذلك لايعني عدم
وجـود عـلاقـة او عـقـد عمل فيما بين صاحب العمل
والعامـل لأن دور العـقد المكـتـب اثبات العقد ولذلك
فـان العامل يـسـتطيع اثبات عقد العمل بكافة طرق
الاثبات المقررة قـانـونا كالشهادة والاقرار والقرائـن
المختلفة.
#الوجه_الثالث: سرقة العامل وتأثيرها على حقوقه
لدى صاحب العمل المسروق منه:
اشار الـحكم محل تعليقنا ان سبب فصل العامل من
عـمـله هـو إرتكابـه لجريمة سرقة الدقيق من المخبز
وادانتـه بهذه الجريمة بحكم نهائي تنازل العامل عن
الطـعـن فـيـه حسـبـمـا ورد فـي اسـبــاب الــحـكــــم
الاسـتئـنـافـي، ولا شـك ان فصل العامل لهذا السبب
تـصــرف قــانـونــي بمــوجب قانــون العـمل وقانون
الجرائم والعقوبات ولا يخــل فصـل العامل في هذه
الـحـالـة من قـيـام الـدولة بتـوقـيع عـقـوبــة السرقة
التعزيرية على الـسـارق وهـي الـحـبـس، غـيـر انـه لا
تجـوز مصادرة حقـوق العامـل السابقـة علـى واقعة
السرقة بذريعة؛ إرتكابه جريمـة السرقة لعدم وجود
أية علاقة فيما بين الـسرقـة التـي ارتكـبـها الـعـامـل
وبين حـقوقه السابقة المستحقة لدى صاحب العمل،
فيجب على صاحب العمل تسديد حقوق العامل.
#الوجه_الرابع: إنـتقـال الـمـخـبـز إلـى احــد الـورثـة
وتأثيره على حقوق العامل:
تقـتضي نظـريـة الحـلـول ان يـحـل الخـلـف العام أو
الخـلف الـخـاص الـذي يـؤول اليـه المـخبز او المحل
التـجاري او غـيره فيما يتعلق بالوفاء بحقوق العامل
فـي الـمـخـبـز او الـمـحـل، لان الـمـحـل وفـقًا لنظرية
الـحـلـول ينـتـقـل إلى الخلف العام أو الخلف الخاص
مثـقلاً بكـافة الالـتزامـات القائـمـة علـيه عند انتقاله
وبالمقابل فـان المـحـل تـؤول الـيـه كـافـة الحـقــوق
والامـتـيازات الـتـي كـانـت مقررة للمحل حينما كان
ملكًا للسلف.
#الوجه_الخامس: تـوصـية إلـى الـجـهـات المـعـنـية
بدراسة اوضاع القطاع التجاري غير المنظم:
اشـرنا فـيـمـا سـبـق بإيجاز بالغ إلى الإشكاليات التي
يفرزها القطاع التجاري غير المنظم، ولذلك فان هذا
القـطاع يحـتاج إلـى دراسات مـتـخـصـصة تشخص
إشكاليات هـذا الـقـطاع الـواسـع وتبـين اسباب هذه
الإشكالـيـات والـتوصـيـات اللازمـة لمـعـالـجـة تــلك
الإشـكالـيـات، بـاعـتـبـار ان هـذه الـمـسـألـة مـن أهم
معـوقات النشاط الاقتـصادي في اليمن، ولا ريب ان
معالجة هذه الإشـكاليات سـوف تسـهـم فـي الـدفــع
بعـجلة التنمية الاقـتـصـاديـة إلى الامام نظرا لحجم
القطاع غير المنظم واتساعه وتأثيره، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبـت الموافق/2023/08/05م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق