إثبات السفه ونفيه
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/إثبات السفه ونفيه
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#إثبات_السفه_ونفيه
للأموال الخاصة فـي الشـريعـة الإسـلامية والقانون
وظيـفـة إجـتـماعية بإعـتبار المال كلـية من الكليات
الخمس ومقصد من مقاصد الشريعة،فالانسان ليـس
حرا في تبديد مالها او تبذيره،ولذلك قررت الشريعة
والقانـون الحـجـر علـى السـفـيـه لمـنـعـه مـن تبـديـد
الأموال وتبـذيـرهـا، لان الـمـال قـوام المـجتمع الذي
يقوم ويعـتمد عليه، ولكن الحجر على السفيه لا يتم
إلا بمـوجـب حـكم صادر من القضاء كما ان الحجر لا
يـرتفـع إلا بمـوجـب حكـم من القضاء وفي الحالتيـن
فـانه مـن اللازم اثـبـات الـسـفـه أو نـفـسـه بحـســب
مقـتضـيات الحالة، وقـد قضـى بـذلك الـحـكم محـل
تعلـيقـنا، وهـو الحكم الـصـادر عـن الـدائـرة المـدنية
بالمـحكـمة العلـيا فـي جـلـسـتها المـنـعـقـدة بتـاريخ
9/8/2016م فـي الطـعـن رقم (57634) وتتلخص
وقـائع القضية التي تنـاولها هـذا الحـكم ان الزوجـة
وأولادهـا العـشرة تقـدموا أمـام المحـكمة المختصة
بدعـوى طلبوا فـيها الحـجـر علـى الـزوج أبي الأولاد
العـشرة، وقـد قضـت المحـكمـة بإيقـاع الحـجر على
الأب لثـبـوت سـفـهه وتبـذيـره وعــدم قـدرتـه عـلـى
التصرف فـي امـوالـه التـصـرف الـصـحـيـح وقـيامه
ببـيـع بـعض الأموال بمـبالغ زهيدة لا تساوي اثمانها
الحـقيـقة، وقد أيدت الشـعبـة المـدنيـة ذلك الحـكم،
وبعـد مدة تقـدم الأب المـحـجـور علـيه بدعوى امام
المحكمة الابتـدائية ذاتها الـتي اصدرت حكم الحجر
طلب فـي دعواه رفـع الحـجـر عليه حتى يتمكن من
بيـع عـمـارته فـي صـنـعـاء والـعــودة بـاســرتـه إلـى
مـحافظته، إلا أن المحكـمة الابتـدائية قضت برفض
الدعـوى لبقاء حـالة المـدعي على ما كانت عليه قبل
صـدور الحكـم بالحـجر عليـه، وقـد جـاء في أسـباب
الحكم: فالمـدعـي لازال علـى الحالـة التي كان عليها
قبل الحكم بالحجر عليه والدليل على ذلك ان غرضه
مـن تقـديـم طلـب رفـع الحجر هو ان يتمكن من بيع
عمارته الواقعة في صنعاء اما شهادة الشاهدين فلم
تـتعلـق بتـصـرفـات المـدعـي الـمـاليـة، فـقـد اتجهت
شـهادتهما إلى ان المدعي يـؤدي الفـرائض الشرعية،
ولذلك فان شـهادتهما لم تتعلق بتصرفات ومعاملات
المـدعي، فـقام المـدعـي باســتـئـنـاف الحـكـم إلا أن
الشـعبة المدنية قضت بتأييد الحكم الابتدائي، لانـه
قد ثبت للشعبة عدم ورود مـا يثـبـت أي تغـيـيـر في
حالة المسـتـأنف مـن السفه إلى الرشد المطلوب في
التصرف بالأمـوال، حيث تبين مـن أقوال المستأنف
امـام الشـعبة ان غرضه من رفع الحجر عليه ان يبيع
عمـارته في صنعاء ليـســافر باسـرته إلـى مــدينـة...
ليعيش مع اقاربه هناك، فلم يقبل المستأنف بالحكم،
فقام بالطــعـن فيه بالنـقـض، غير ان الدائرة رفضت
الطعن وأقــرت الحـكــم الاستــئنافي، وقــد ورد في
اسباب حكم المـحـكـمة العـليا (وبـمـراجعـة الدائـرة
للحـكــم المطــعون فـيه وما سبقه من حكم ابتدائي
وما تضـمـنـتــه عــريضة الطـعـن بالنـقـض تبـيـن ان
الـشـعـبـة قـد سـارت فـي إجـراءات صحـيـحـة ومـا
تـوصلـت الـيه كان موافقًا للـقـانون وما نعاه الطاعن
يـخالف الثابت في الأوراق فـهـو جـدل مـوضـوعـي)
وسيكـون تعلـيقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين
في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: ماهـية السفـه الذي يستدعي الحكم
بالحجر على السفيه:
قضـى الحكـم محـل تعليقنا بان المدعي زوال السفه
لم يثـبت لمحكمة المـوضـوع ان السـفه قـد زال عنه
حتـى تصـدر المحكمة حكما برفع الحجر عليه، حيث
اثبـت المـدعي انـه مـن اهـل الصـلاح والاسـتـقـامـة
والتـقـوى فـي الديـن حـسـبما ورد في اسباب الحكم
الاستـئـنافـي، ومـع ذلك فـان المـحـكمتين الابتدائية
والاسـتئـنـافية قـد رفضـتا الدعـوى، لان الشهادة لم
تتـجه إلى التصرفـات المالية للمدعي لبيان ماذا كان
المـحجـور علـيه قـد ترك التبذير واحسن التدبير لأن
ذلك هو المطـلوب لرفع الحجر، وهذا الأمر يستدعي
الاشـارة إلى السـفـه بإيجاز بالغ بما يتناسب مع هذا
التعلـيق الموجـز، فالسفه هو عبارة عن خفة وطيش
تعتري الإنسان تؤدي الى عدم اتزان الشخص تجعله
لا يـقدر عـواقـب ونتـائـج التـصـرفات التي يباشرها
ولذلك فهو لايحسن تدبير وادارة الأموال والتصرف
فـيها، وقـد يـرجـع السـفه إلى صغر سن الشخص أو
إلى غير ذلك، فالسفيه طائش لا يحسن التصرف في
المال، وقـد عـرف القانـون المدنـي اليمني في المادة
(63)بـانه (تبـذير الـمـال علـى خـلاف مـايـقـضـي به
الـشـرع والعقل) ولذلك فقد لاحظنا في الحكم محل
تعـلـيقـنا انه رفض دعـوى رفـع الحـجـر لان الـشهود
الذين جلـبهم المـدعـي شهدوا بصلاح دين المحجور
عـليه وانـه يصلـي ويصـوم وانـه مـسـتـقـيـم وياتي
المـنكرات ولكنهم لم يشهدوا على صلاح عقله وعدم
تبـذيـره وحسن تصرفاته المالية وهو محل الخلاف،
ولذا كان السفه هوالتبذير وسوء التدبير المالي فانه
يـشـترط ان يكـون السفه ملازمًا للشخص في اغلب
تـصـرفاتـه لأن غالب الناس لا تخلو بعض تصرفاتهم
من سفه، والـسفـه هـو اخـف صورة من صور عيوب
الارادة المـتـعـلقـة بالعـقل، فهـنـاك (مجنـون مطبق/
مجـنـون متقـطـع / مـعـتـوه / ابلـه / مغفل / سفيه)
وهناك من الفقهاءمن يذهب إلى ان المغفل والسفيه
هو شيء واحـد. (تفسـيـر آيـات واحـاديث الأحكام،
أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين،صـ67).
#الوجه_الثاني: إثبات السفه ونفيه:
ذكرنا فيما سبـق ان السفه عبارة عن تبذير في المال
نـاجم عـن طـيـش ورعـونة وخفة تجعل الشخص لا
يقـدر عواقـب وتـبـعـات تـصـرفـه المالي فـلا يحسن
تـدبيـر وتصريف الاموال التي تقع في يديه، فالسفه
عند غالبية الفـقهاء هو التبذير في المال بسبب عدم
صلاحيـة الشـخـص فـي ادارة المال وحفظه، ولذلك
فـان إثبـات او نفـي الـسـفـه مـتـعـلـق بإثبات أو نفي
الافعـال والتصرفات التي يستدل من فعل الشخص
لها علـى انـه سـفـيـه او غـير سفيه، حيث يتم إثبات
ذلك بطـرق الإثبات المـقـررة قـانونًا مثل الشهادة أو
الإقـرار أو المـسـتـندات وغـيـرها مـن القـرائن الدالة
على التبذير وسـوء التـدبير، كأن يشهد الشهود على
ان الشـخـص المـشـهـود لا يـتـحـرى ولا يـتـحقق من
سـلامـة الاشـياء التـي يشـتـريها ولا يسأل عن ثمنها
الحـقيقـي أو انـه يشتري اشياء لا يحتاج لها أو يبيع
اشياء بأقل من اسعارها بصفة منتظمة أو انه دهش
لا يصـبر علـى الـبيع والشراء لفرط دهشه، والوسيلة
الغالبة لإثبات السفه هو شهادة الشهود لانه يشترط
فـي السـفـه ان يكـون مـلازمًا للـشـخـص فـي اغـلـب
تصرفاته التـي تتـم هنا وهناك حيث يشهدها الكثرة
كما انه بالإمكـان إثبـات السـفه عن طريق مستندات
العـقود والتـصـرفات التـي يبـاشرها الشخص أو عن
طـريق فواتير وسنـدات القبـض والتـسـليم كما يـتم
إثـبـات السـفه عـن طريـق المـعايـنـة أو المـلاحـظـة
للـشخص مثلما حصل في الحكم محل تعليقنا حيث
تتم ملاحظةاندفاع الشخص وتهوره وسرعةاتخاذه
التصرفات الماليـة وخسـارته فيها، أما بالنسبة لنفي
السفه فانـه يتـم لاثبـات أن الشخص لايباشر أيا من
صور التبـذيـر والسـفه المـشار اليها فيما سبق، ويتم
ذلك بكافة طـرق الإثبات التي تدل على مظاهر حلم
وصـبر وأنـاة الشـخـص وحـسـن تـدبير وتصرفه في
المال وعدم التبذير فيه.
#الوجه_الثالث: الحـكـم بإيقـاع الحـجر على السفيه
ورفعه:
اشترط القانـون المدني في المادة (58)لزوم الحكم
بالحـجـر على السفيه من قبل المحكمة التي يقع في
دائـرة اختـصاصها مـوطـن المحجور عليه وذلك في
حـالة السفه الطارئ بـعـد الـرشــد، كمـا قـرر القانون
المـدني فـي المادة (69) وجـوب اشهار حكم الحجر
على السفيه، وبالمـقابل فقد نصت المادة (66) على
انه لا يـرتفـع الحجر على السفيه إلا بحكم واذا حكم
برفع الحجرعنه يسلم اليه ماله وتكون تصرفاته بعد
رفع الحـجـر علـيـه صـحيـحة بمـا فـي ذلك اجــازتــه
لتـصـرفاتـه الـسـابـقـة علـى رفـع الحـجر عليه، وكذا
اشترطت الـمـادة (69) إشـهـار الحـكـم بـرفع الحجر
على السـفيه، وطبـعًا لا يصـدر الحـكم بالحـجر علـى
السـفيه إلا اذا ثبت لمحكمة الموضوع بطرق الإثبات
المـقررة تبذيـر السـفيـه للمال علـى خلاف ما يقضي
بـه العقـل والشـرع، وكذا لايحكم برفع الحجر الا إذا
ثبت اقلاع الشخص عن مظاهر التبذير بالمال، والله
اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/الأربعاء الموافق/2023/08/09م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق