المحاكم درجاتها وتشكيلاتها واختصاصاتها
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: السلطة القضائية
#الدرس_الثاني: المـحـاكــم درجــاتهــا وتـشكيلاتها
واختصاصاتها
#النصوص/ مادة (7-49)
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
نواصل الحديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية فـي
قانـون السـلــطة القــضائية رقــم(1) لسـنة1991م.
والمعدل بالقانــون رقــم(3)لسـنـة1994م والقانون
رقم(15) لسنة 2006م، والـقـانون رقم (18) لسنـة
2012م، والقانـون رقـم (27)لسنة 2013م
#درجات المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها
■المحكـمة العليا
□أولاً: درجات المحاكم
مادة (7): تُكَّون المحاكـــــم كما يلي:
1- المحكمة العليـــــا.
2- محاكم الاستئناف.
3- المحاكم الابتدائية.
مادة (8) أ- لا يجوز إنشاء محاكم إستثنائيه.
ب- يجـوز بقـرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على
إقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم
قضــائية إبـتـدائيــة أو شُـعب إستئنافيه متخصصة
نوعيــة في المـحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك
وفقاً للقوانين النافذة.
◆تعـريف المحاكم:
مادة (9): المــحاكــم هــي الجــهات القـضـائية التي
تخـتــص بالفـصــل فــي جـميع المنازعات والجرائم،
ويـبـيــن الـقـانــون الاخـتـصـاص الـنـوعي والمكاني
للمحاكم.
□ثانياً: المحكمة واختصاصتها:
①-المحكمــــة العليــــا:
◇تعـريفها:
مادة (10): المحـكـمـة العيا هي أعلى هيئة قضائية
في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء.
◇تشكيلها:
مادة (11) تـؤلــف المـحكمة العليا من رئيس ونائب
أو أكـثـر وعــدد كــاف مــن القــضاة يصـدر بتحديد
عــددهــم عنـد التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس
مـجـلــس القــضاء الأعلــى بـنـاءً علـى إقتراح رئيس
المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
◇صلاحيتها:
مادة (12): تمـارس المحكمة العليا المهام التالية:
1- الـرقــابــة علــى دسـتـوريــة القــوانـين واللوائح
والأنظمة والقرارات.
2- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3- الفصل في الطعون الانتخابية.
4- الفصل في الطعون والأحـكام النـهائية المكتسبة
للــدرجــة القــطعــية في المــواد المدنية والتجارية
والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية
والدعاوى التأديبية.
5- الـرقـابــة القـضـائـيــة علـى جـمـيـع المحاكم في
الجمهورية.
6- أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
7- الفـصــل بطــريــق الطـعــن بالنقض في الأحكام
النهائية في الجرائم العسكرية.
8- محــاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا .. مع
مــراعاة أحكام المادتين (101، 111) من الدستور.
◇مهام رئيس المحكمة:
مادة (13): يتــولــى رئـيــس المـحكمة العليا المهام
التالية:
أ- تسـيـير المحكمة العليا وإدارة شؤونها التنظيمية
والإدارية والمالية وتنظيم العمل فيها.
ب- الإشــراف التـنـظيمي على سير العمل في دوائر
المـحـكـمــة العليا.. ويجوز له أن يرأس أي دائرة من
دوائــرها أو أي هـيـئـة قـضــائـيــة في أي دائرة من
الدوائر.
ج- توجـيــه منـشــورات قـضائية عامة لكافة قضاة
المــحـاكــم بالـمــلاحــظات المـسـتـخلصة من خلال
التـدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا،
وإصــدار الـتــوجـيــهات والقــرارات المـلزمة لجميع
المحاكم.
د- التـحـضـيــر والـدعــوة لانـعـقـاد دورات الجمعية
العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.
ه- رفــع المـقـتــرحات والتصورات لدورات الجمعية
العـمـومـيــة للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى
بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.
و- منـح الإجــازات وفقاً لأحكام هذا القانون لقضاة
وموظفي المحكمة العليا.
ز- اتخــاذ إجـراءات مساءلة موظفي المحكمة العليا
تجــاه المـخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجبات
وظيفتهم.
◇مهامات نائب رئيس المحكمة العليا:
مادة (14): أ- إذا تعــذر علـى رئيس المحكمة العليا
مــزاولــة مهـامــه وصــلاحياته لأي سبب ينوب عنه
النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.
ب- يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا
في حـالة غيابه، وفي حالة غياب النائب الأول يحل
محله أقدم النواب.
مادة (15): يجــوز لـنــواب رئـيــس المـحكمة العليا
تــرؤس أيٍ من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف
مــن رئيس المحكمة، مع مراعاة أحكام المادة (17)
من هذا القانون.
◇دوائر المحكمة العليا:
مادة (16): أ- تتـكــون المـحـكـمة العليا من الدوائر
الـتـالـيـة:
1- الدائرة الدستورية.
2- الدائرة المدنية.
3- الدائرة التجارية.
4- الدائرة الجزائية.
5- دائرة الأحوال الشخصية.
6- الدائرة الإدارية.
7- الدائرة العسكرية.
8- دائرة فحص الطعون.
ب- تشـكـل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره
رئيــس مجــلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس
بناءً على عرض رئيس المحكمة العليا.
◇هيئة الحكم في دوائر المحكمة العليا:
مادة (17): تتألــف هيـئــة الحـكم في كل دائرة من
دوائــر المحـكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة
الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة، وتصدر الأحكام
والقرارات بالأغلبية المطلقة.
مادة (18): إذا تعــذر عـلــى أحــد رؤســاء الــدوائر
مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة.
◇مهامات دوائر المحكمة العليا:
●الدائرة الدستورية:
مادة (19): تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي:
أ- الـرقــابــة عـلــى دسـتـوريــة القــوانـين واللوائح
والأنـظـمــة والقــرارات، وذلك بـطــريـق الفصل في
الطـعــون التـي تـرفـع إليها بعدم دستورية القوانين
واللــوائــح والأنـظـمــة والقـرارات سواءً عن طريق
الدعوى المبتداة أو الدفع.
ب- الفصل في الطعون الانتخابية.
ج- محــاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات
العليا.
●الدائرة المدنية:
مادة (20): تفصل الدائرة المدنية في:
1- الطـعــن بطــريــق النـقــض في الأحكام النهائية
والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة فـي
القــضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية
والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية.
2- تنـازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجاباً كان
أم سلباً.
3- نقــل الـدعــاوى في القضايا المدنية وفقاً لقانون
المرافعات.
4- الطلبات الأخــرى الـداخـلـة في اختصاصها وفقاً
للقانون.
●الدائرة الجزائية:
مادة (21): تفصل الدائرة الجزائية في:
1- الطـعــن بطـريــق النقض في الأحكام والقرارات
الصادرة في القضايا الجنائية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.
3- الطــلبات الأخــرى الـداخلة في اختصاصها وفقاً
للقانون.
●الدائرة التجارية والمالية:
مادة (22): تفصل الدائرة التجارية والمالية في:
1- الطـعــن بطــريــق النقض في الأحكام والقرارت
الصادرة في القضايا التجارية والمالية.
2- نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية.
3- الطــلبات الأخــرى الـداخلة في اختصاصها وفقاً
للقانون.
●الدائرة الشخصية:
مادة (23): تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:
1- الطـعــن بطــريــق النقض في الأحكام والقرارت
الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
2- نقل الدعاوى في قضايا الأحوال الشخصية.
3- الطلـبـات الأخــرى الـداخلة في اختصاصها وفقاً
للقانون.
●الدائرة الإدارية:
مادة (24): تفصل الدائرة الإدارية في:
1- الطــعن بطــريق النـقــض في الأحكام والقرارت
الصادرة في القضايا الإدارية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الإدارية.
3- الطلـبـات الأخــرى الـداخلة في اختصاصها وفقاً
للقانون.
●الدائرة العسكرية:
مادة (25): تفصل الدائرة العسكرية في:
1- الطــعن بطــريــق النـقــض في الأحـكام النهائية
والمكتسبة للدرجة القطعية والقـرارات الصادرة في
القضايا العسكرية.
2- نقل الدعاوى في الجرائم العسكرية.
3- الطلـبـات الأخــرى الـداخلة في اختصاصها وفقاً
للقانون.
●دائرة فحص الطعون:
مادة (26): تفـصــل دائــرة فـحـــص الـطـعــون في
الطــعــون المـقــدمــة مــن حـيـث الشكل واستيفاء
الشروط المطلوبة قانوناً.
#الجمعية العمومية
◆تشكيلها ورئيسها واجتماعتها
مادة (27): أ- تـشـكـل في المـحـكــمــة العـليا هيئة
قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة، وتتكون من
رئيــس المحـكـمــة ونــوابــه وقضاة المحكمة العليا
العاملين فيها.
ب- تعـقــد الجــمـعـية العامة اجتماعاتها بدعوة من
رئيــس المـحكمة أو من ينوبه أو بناءً على طلب ربع
قضاتها على الأقل.
ج- يكــون الاجـتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء
المـحـكـمة العليا، فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت
الدعــوة خــلال أسبوع، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا
حضره الأغلبية المطلقة للقضاة العاملين بالمحكمة.
مادة (28): يـتــولــى رئـيــس المحكمة العليا رئاسة
الجـمـعـيــة العامة وعند تعذر ذلك لأي سبب يرأسها
النائب الأول.
◆اختصاصات الجمعية العمومية:
مادة (29): تختــص الجمعية العامة للمحكمة العليا
بما يلي:
أ- النـظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر
المـحـكـمـة إذا رأت هـذه الدائرة العدول عن اجتهاد
قضائي للمحكمة العليا.
ب- تنـظــيم ســير العمل في دوائرها المختلفة وأية
مسائل أخرى ينص عليها القانون.
مادة (30): تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية
المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
منه الرئيس.
مادة (31): يجــوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس
المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.
مادة (32): تـدعــى النـيـابــة العامـة كجهاز للإدعاء
العام لاجتــماعــات الجـمـعـية العامـة ممثلة بالنائب
العام وليس له حق التصويت.
مادة (33): أ - يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا
أمــانــة سر خاصة بها تتألف من امين سر وعدد من
المساعدين.
ب- لكــل دائــرة مـن دوائر المحكمة العليا أمانة سر
تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.
#المكتب الفني
◆تشكيل المكتب:
مادة (34) يـشـكــل في الـمـحكمة العليا مكتب فني
يـؤلــف من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء يعينـون
بقــرار من رئيـس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة
المـجـلس بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا
ويلـحــق بــه عــدد كــاف مــن الفـنـيـيـن والخـبــراء
والموظفين.
◆صلاحيات المكتب:
مادة (35): يتولى المكتب الفني:
أ- استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة
العلـيا فيــما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها
على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
ب- نشــر مـجـمــوعات القــرارات والأحـكام مصنفة
ومبوبة مع إيراد خلاصة عن المبادىء التي تتضمنها
بعد عرضها على الدائرة المختصة.
ج- إعداد البحوث والدراسات القانونية.
#ميزانية المحكمة:
مادة (36): يكــون للمـحـكمة العليا ميزانية مستقلة
وإدارة للـشــؤون الـمـالـيـة والإداريــة تتـولى المهام
الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس
المحكمة، وفقاً لأحكام القانون المالي وقواعد تنـفيذ
الميزانية.
■المحاكم الاستئنافية
مادة (37): تـنــشـــأ فــي كــل مـحــافـظــة مـحكمة
استئنافية.
◆تأليفها:
مادة (38): تـتــألف مـحـكـمـة الاستئناف من رئيس
ونـائــب أو أكـثــر ومــن رؤسـاء الشٌعب الاستئنافية
وقضاتها.
مادة (39) يحــدد بقــرار من رئـيس مجلس القضاء
الأعلى بعـد موافقة المجلس عدد محاكم الإستئناف
وشعبها.
مادة (40): أ- إذا تعـذر على رئيس المحكمة مزاولة
مهامه لأي سبب ينوب عنه النائب الأول.
ب- إذا تعــذر علــى أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية
مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القاضي الأقدم في
هذه الدرجة.
◆مهام رئيس المحكمة:
مادة (41): يتــولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير
المـحـكـمــة وإدارة شــؤونها والإشراف على انتظام
العـمــل فـيــها، ويـجـوز له أن يفوض صلاحياته إلى
النائب الأول فالثاني.
◆هيئة الحكم في شعب المحكمة:
مادة (42): تتــألـف هـيـئـة الحكم في كل شعبة من
شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة.
◆اختصاصات المحكمة:
مادة (43): تختص محكمة الاستئناف بالفصل في:
1- القــضـــايا الـتــي أجــاز الـقــانــون الطـعـن فيها
بالاستئناف.
2- القــضـــايا الأخــــرى الـتــي هـي من اختصاصها
بمقتضى أي قانون آخر.
■المحاكم الابتدائيـــة
◆هيئة الحكم في المحكمة:
مادة (44): تـتــألف هيـئــة الـحـكـــم فــي المـحكمة
الابـتــدائية مــن قاضــي فرد، ويجوز في حالة توفر
عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة.
مادة (45) يحــدد بـقــرار من رئيس مجلس القضاء
الأعلى بعد موافقة المجلس عدد المحاكم الإبتدائية
ومراكزها ونطاق إختصاصها.
◆رئاسة المحكمة:
مادة (46): أ- يــرأس المـحـكـمــة الابتدائية قاضي
يقــوم بتـسـيــيرها وإدارة شــؤونها والإشـراف على
انتظام العمل فيها.
ب- إذا تعـذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي
سبب.. نــاب عـنــه فــي مــزاولتها قاضي آخر يكلفه
رئيس محكمة الاستئناف.
مادة (47): تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة
للنظر في جميع القضايا.
مادة (48): أحــكـــــام الـمـحـكـمـة الابـتدائية قابلة
للاستئناف إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
■محاكــــم الأحداث
مادة (49): تنشأ محاكم ابتدائية تختص بالنظر في
قـضــايا الأحــداث، يـنـظـمــها ويـحــدد تـشـكـيلاتها
واختــصاصــاتها والإجراءات التي تتبع لديها قانون
خاص بالأحداث.
#متابعنا_الكريم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس الموافق2023/08/03م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشـراف/بـلال الهاشمي-رئيس ملتقى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجموعة.بلال. الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق