مدى دستورية قرار إنشاء النيابة الجزائية المتخصصة
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/مــدى دسـتـــورية قــرار إنـشــاء النيابة
الجزائية المتخصصة
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#مدى_دستـوريـة_قــرار_إنـشــاء_النـيابـة الجزائية
المتخصصة
إنشـاء النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة يثير
جـدلاً ونقاشاً فـي اليـمن لازالت اصداؤه تتردد حتى
الان، وقـد رفعـت طعـون ودعـاوى دستـورية بشـأن
مـدى دستـوريـة المـحاكـم والنـيــابــات الـجـــزائـية
المـتـخصـصـة، ومنـها الطـعن بعدم دستورية القرار
الجـمـهـوري بإنـشاء المـحـكـمة الجزائية وهو الطعن
رقـم (32730) الذي فصلت فيه الدائرة الدستورية
بالـمحكـمــة الـعـلـيـا فـي جـلـسـتها المنعقدة بتاريخ
24/2/2008م فـي حـكـمـهـا الـذي قـضـى بـانه (قد
تضـمن الدفع بعدم الدستورية ان المادة (119) من
الـدسـتــور لا تقــرر لرئيـس الجـمـهورية الاختصاص
بـإنـشـاء نيـابـة جـزائيــة متخـصـصة وتحديد نطاق
اختـصاصها نوعـياً ومكـانياً، وقـد وجدت الدائرة ان
هذا النعي في غير محله لان الفقرات الثمانية عشرة
المـذكـورة فـي المادة المـشـار الـيـهـا لا تعـني حصر
اخـتـصـاصــات رئـيـــس الـجـمـهــوريــة فــــــي تلك
الاخـتـصاصـات المـذكـورة فـي المادة والـدليل على
ذلك ان المادة ذاتـها قد ذكرت في نهايتها ان لرئيس
الجـمهوريـة اختـصاصـات أخـرى غير تلك المذكورة
فـي هـذه المـادة ولكـنـهـا مـذكـــورة فــي القــوانين
المـخـتـلـفـة مثــل المــصادقــة علــى أحكام الإعدام
وغـيــرها، كـمـا ورد فـي الـدفـع بعدم الدستورية إن
القــرار الجـمـهــوري بـإنشاء نيابات ومحاكم جزائية
متخـصـصــة مـن اختــصاص مجلس القضاء الأعلى
وليــس رئيــس الجمـهـوريـة بمـوجب قانون السلطة
القـضائـية، والـدائرة تلاحـظ ان رئيــس الجـمهورية
كان حـين إصـدار قراره بإنشاء النيابة الجزائية كان
رئيـساً لمـجلـس القـضاء الأعلى إضافة إلى ان القرار
الجـمهـوري كاشــف عن قرار مجلس القضاء، فالقرار
الجـمـهــوري يصـدر استــناداً علــى مـوافـقة وطلب
مجـلــس القــضاء الأعلـى، فالقرار اصلا قرار مجلس
القــضاء، ولــذلك فـالقــرار الـجـمـهـوري كاشف لقرار
مجـلــس القــضاء، كـمـا ان القضاء الجزائي يفترض
إنـشــاء المـحكـمة قبـل إنـشاء النيابة التابعة لها فلا
يتصور إنشـاء النـيابة الجـزائية قبل إنشاء المحكمة
الجـزائية، كما ان القـرار الجمهوري المطعون فيه لم
يـحـدد النــطاق المــكاني أو النوعي للنيابة الجزائية
وتبـعــاً لــذلك فـانــه لا يعـارض نــص المادة (115)
إجـراءات التـي تحــدد إخـتــصاص اعـضـاء النيابة،
وحيـث ان الدفـع بعدم الدستورية قد قام على سند
مـن القـول بان النيابة الجزائية المتخصصة المنشأة
بموجب القرار الجمهوري رقم(391)تخالف المادتين
(150 و 149)من الدستور فذلك تأسيس غير سليم
لما سبـق، كما انه لا مجال للقول بان هذا الإنشاء قد
انـطــوى علــى تعـطـيــل لأحـكام قانونية) وسيكون
تعـلـيـقـنـا علـى هـذا الحـكـم حســب ماهو مبين في
الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: قيام رئيـس الدولة بإصدار القرارات
بإنشاء المحاكم وتعيين القضاة:
من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد ان الدفع
بعدم دسـتورية قرار إنشاء النيابة الجزائية كان في
عام 2005م وتـم الفـصل فيـه عام 2008م أي قبل
تعديل قانـون السلـطة القضائية وقبل صدور الحكم
من الدائـرة الدسـتورية بعـدم دستـورية بعض مواد
قانـون السلـطة القـضائية كــما ان رئيس الجمهورية
كان حـيــن إصدار القرار الجمهوري رقم (391) كان
رئيـساً لمـجـلس القـضاء الأعلى، فبعد هذه التغيرات
لم يعد رئيس الدولة يصدر قرارات بإنشاء المحاكم،
أمــا قبـل هـذه التـغيرات فقد كان رئيس الجمهورية
رئيـسـاً لمجـلس القـضاء الأعلــى كـمــا أنـه بعد تركه
رئـاسـة مجـلس القضاء ظل يصدر القرارات بتعيين
القــضاة، وكان هـذا الأمــر يثـيـر جدلاً قانونياً حيث
كان يـذهـب اتجـاه إلـى ان قـيـام رئـيس الجمهورية
بإصـدار قــرارات بتعـيـيـن القـضاة أو إنشاء محاكم
يخـل بـإسـتـقــلال القـضاء بالنــظر إلى طبيعة نظام
الحـكم في اليـمـن، فـنظام الحكم مختلط يجمع بين
النـظـامـيـن الـرئـاسـي والـبــرلماني بل انه اقرب إلى
النــظام الـرئـاســي، وهـذا الـنــظـام يـجـعــل رئـيس
الجمهورية رئيساً فعلياً للسلطة التنفيذية(الحكومة)
ومهيـمنا علـيها، وعلى هـذا الأساس فان قيام رئيس
الجمهورية بإصدار قرارات إنشاء المحاكم والنيابات
أو تعـيـيـن القـضاة يجعل السلطة التنفيذية تتدخل
في السـلطة القضائية ويجعلها مهيمنة على السلطة
القـضـائيـة وهـذا الأمــر يهــدر مـبــدأ الفـصــل بـين
السـلـطات، في حـيـن كان يـذهـب فريق ثان إلى ان
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة بسلطاتها الثلاث
ولـذلك فـان قيـامـه بـإصــدار الـقــرارات المـتـعـلـقة
بالسلـطة القـضائية هو عبارة عن إعلان أو إشهار أو
كشـف لارادة السـلطة القـضائـيـة الـتــي طلبت منـه
إصــدار تلك القـرارات لإصباغ الصفة الرسمية عليها
باعـتبــاره رئـيـسـاً للــدولـة وليــس رئيـســاً للسـلطة
التـنفـيذيـة التي يـرائسـها رئيــس الـوزراء أو رئيس
الحـكومـة، وقـد اشـار الحـكم محل تعليقنا إلى هذه
المسألة حسبما تقدم بيانه.
#الوجه_الثاني: الاختـصــاص المـكـانــي للـنـيـابـات
والمحاكم الجزائية المتخصصة:
كـان جـانـبــاً مــن الـطـعــن بـعــدم دسـتـورية القرار
الجمهوري بإنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة قد
اتـجــه إلـى ان إنـشــاء هــذه الـنـيـابـات الـجــزائـية
المـتـخـصـصة يهدر الاختصاص المكاني المحدد في
قـانـون الإجراءات وهو مكان إقامة المتهم أو مكان
القـبـض علـيه أو مـكان وقـوع الجـريمـة لان النطاق
المـكانـي للمـحاكـم والنـيابات الجـزائية المتخصصة
يـتـســع كـثـيـراً عـن النــطاق المـحـدد فــي قــانــون
الإجراءات حيث قد تتولى النيابة الجزائية التحقيق
والتـصــرف فـي جـرائـم تقع ضـمــن النطاق المكاني
للـنـيابات الأخــرى وكــذلك الحال بالنـســبة للمحاكم
الجـزائـيـة، وفـي الآونـة الأخـيــرة تم إنشاء نيابات
ومحـاكـم جـزائية في محافظات كثيرة، وتبعاً لذلك
فـقـد صــار نــطاق إخـتــصاص النـيـابـات والمحاكم
الجـزائيـة اضـيــق مـما كان عليه حين صدور الحكم
محل تعليقنا، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/10/18م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق