عدم وجود اتفاق تحكيم

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/عـدم وجـود اتـفـاق الـتـحـكـيـم والأثـــر
المترتب عليه
✍🏻للـمـحـامـي الـدكـتـور/ هـشـام قـائـد عبـدالسـلام
الشميري
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#عدم_وجود_اتفاق_التحكيم_والأثر_المترتب_عليه
يسـتمـد المـحكم سلـطتـه بالفـصـل فـي المـنـازعـــة
المـعروضة علـيـه مـن إرادة الأطراف التي انصرفت
إلـى فـض نـزاعـهم بالتـحكـيم والـتـي تـعـد المـصدر
الأصـلي الذي يشتق منه المحكم كل سلطته، فاتفاق
التـحكيم هـو المـصـدر الـذي يـسـتـمـد مـنـه المحكم
سلطته واختصاصه،حيث يُعد الاتفاق على التحكيم
هـو الأساس الـذي تـرتـكـز عـلـيـه عمـلـيـة التحـكيم،
ويصـعب من الـنـاحـية العـمـليـة تصـور اللـجوء إلى
التـحـكـيم دون أن يسـبـقه الاتفاق عليه، ولا يتصور
وجـود قـانـونـي لحـكم التحكيم دون أن يكون هناك
اتفـاق تحـكيم. ولـذلك كـان مـن المـنـطقي أن يجعل
المشرع عدم وجود الاتفاق على التحكيم في مقدمة
حـالات بطـلان حكم التـحكـيم بمـا قــرره في المادة
(53) من قانون التحكيم الفقرة (أ) من بطلان حكم
التحكيم إذا صدر دون وجود اتفاق تحكيم. 
وعـدم وجـود اتفـاق التحكيم له معنى واسع، فقد لا
يكون هناك اتفاق تحكيم بصدد موضوع النزاع،وقد
يكون اتفـاق التحـكيم مـوجوداً في الظاهر لكنه يُعد
في الـواقـع معـدومـاً فـي حكم العدم ليس له وجود
قانـوني لتخلف ركـن من أركان وجوده أو لفسخه أو
انتهاءه قضاءاً أو إتفاقاً قبل صدور حكم التحكيم.
وعلى ذلك يكون حـكم التـحكـيم بـاطلاً لعدم وجود
اتفـاق تحـكيم إذا صـدر بنـاءً على خـطابات متبادلة
بيـن الأطراف باعتبارها تتضمن اتفاق على التحكيم
فـي حـيـن كـانـت هـذه الـخـطـابـات تـتـعـلق بمرحلة
مـفاوضات ولم تصل إلى اتفـاق تحكيم ملزم، أو إذا
كان إتفـاق التـحكـيم يشـترط عرض النزاع أولاً على
مهـنـدس أو خبـيـر ليـتخذ قراراً ثم يعرض ذلك على
التحكيم ولم يحدث ذلك، أو إذا صدر حكم التحكيم
ضد شخص لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم. 
ويكون أيضاً حكم التحكيم باطلاً لعدم وجود اتفاق
تحـكـيم إذا كـان الاتفـاق المـبـرم بين الأطراف ليس
اتفاق تحكيم وإنما هو محرر صلح أو قسمة أوخبرة
أو وكالـة، وفي ذلك قضـت المـحكـمـة العليا اليمنية
بقولها مالفظه(إذا كان المحررالمدعي ببطلانه محرر
بالـقـسمـة لا حـكـماً بالتـحـكـيم كونه صادر بناءً على
تكـلـيـف لمـن أصـدره بقـسـمـة مـؤخـر المـخلف دون
تحـكـيـم فـإن هـذا يـعـد محـرر بالقـسـمـة لا حـكـمــاً
بالتحـكيـم ما يـتـوجب على محكمة الاستئناف عدم
قـبـول دعـوى البـطلان لأن محلها ليس حكم تحكيم
ينطـبـق عليه أحـكام قانون التحكيم) حكم المحكمة
العليا في الطعن المدني رقم(31277)لسنة1428ه‍
الصادر بتاريخ 29/6/2008م". 
كمـا يكون حكـم التـحكـيم بـاطلاً لعدم وجـود اتفاق
تحـكيم إذا صـدر بنـاءً اتفـاق تحكـيم منعدم ليس له
وجـود قـانـونـي لتـخلـف ركن من أركان وجوده، كما
في حالة ما إذا تم إحالة الخصوم إلى عقد نموذجي
دون أن يعـلم مـدعـي البـطلان أن هذا العقد ينطوي
على شرط تحكيم فهذايجعل اتفاق التحكيم منعدماً
لتخلف عنصر الرضا،وكما في حالة ما إذا كان محلـه
نزاع سبق حسمة بحكم صادر من ذي ولاية قضائية
فهذا يجعل اتفاق التحكـيم منعدماً لوروده على غير
محل قانوني. ويدخل في ذلك حالة ما إذا كان حكم
الـتـحكـيم قـد صـدر بنـاءً علـى اتفـاق تـحـكـيـم غير
مكـتـوب فـان حكـم التحكيم يكون باطلاً؛ وذلك لأن
المـشرع فـي الـمـادة (15) مـن قـانـون التـحكيم قد
اشترط كتـابة اتفاق التحكيم، والكتابة هنا تُعد ركن
شكلي لوجـود وانعـقـاد اتفاق التحكيم وليس شرطاً
لإثباته. غير أن المشرع أعطى للكتابة مدلولاً واسعاً،
فقد أعترف بوجوداتفاق التحكيم إذا ثبت موضوعة
عـن طريـق وثيـقـة تحـكـيـم أو بـرقيات أو خطابات
متبادلةبين الطرفين،سواءً أكانت هذه الخطابات أو
البـرقيات قـد أرسـلـت بالفاكـس أو البـريد العادي أو
إحــدى وســائــل الاتصــال الحــديـثــة ذات الطابـع
التوثيقي وكـذلك يكــون حكــم التحكيم باطلاً لعدم
وجــود اتفــاق تحـكـيـم إذا صدر بعد انقضاء اتفـاق
التحكيم لفسخه أو انتهاءه قـضـاءاً أو إتـفـاقـاً قـبـل
صــدور حـكــم التـحـكـيـم، كـأن يصـدر الحـكم بعـد
القضاء بالغاء أو بطـلان اتـفـاق التحكيم لأي سبـب،
أو بعد تنازل الطرفين عن اتفاق التحكيم صراحةً أو
ضـمناً كإلتـجاء أحـد الأطـراف للقـضاء مــع سكــوت
الطـرف الأخر عن الدفع بوجـود اتفـاق التحكيم قبل
التكلم في المـوضوع. ويدخـل فـي ذلك حـالة ما إذا
صدر حكـم التحـكيـم بنـاءً علـى شرط تحكيم انتهى
أثره بصـدور حكـم تحكـيــم سـابـق مـن المحكم رفع
بشانه دعـوى بطـلان قضـت فيها محكمة الاستئناف
ببطلان حـكـم التحكيم"حكم المحكمة العليا اليمنية
في الطـعـن الـتـجـاري رقـم(33861)الصادر بتاريخ
2009/04/20م وتعـيــيـب حكـــم التحـكـيـم لـهـذا
السبب يتعلق بالنظام الـعـام وتقـضي بـه المحـكـمـة
من تـلـقاء نفسها؛ لأن الحكم صـدر ممـن لا ولايـة لـه
فـي إصداره، مخالفاً لقاعـدة ولايـة محـاكـم الـدولـة
بالقـضـاء التي تتعلق بالنظام العام. وبدورنا نؤيد ما
ذهب إليه جانب من الفقه والقضاءبحق من أن حكم
التحكـيـم الصادر دون وجــود اتفــاق تحكـيم يكون
مـنـعـدماً وليـس باطــلاً فـحـسب؛ وذلك لأن المحكم
يستمد ولايته من اتفاق التـحكـيـم فـي نظـر النـزاع
المحدد فيه بين أطرافه، وانعدام هذا الاتفاق يـؤدي
إلى انعدام ولايـتــه، ومن ثــم انعدام الحكم الصادر
منه لفقدانه ركناً من أركانه الأساسية وهــو الولاية.
ويدخل في ذلك انعدام حكم التـحـكـيـم إذا تـجـاوز
المـحـكم حدود ولايته بتناول حكمـه شخـصاً لـيـس
طرفاً فـي التحـكيم فإن حكمه يكـون مـنـعـدماً؛ لأنه
ليــس للمـحـكـم إدخــال أي شـخــص مـن الغـير في
خصـومة التـحـكـيم، كون الإدخال غير جائـز قانـوناً
في التحـكـيم، فـهـو يحـتاج إلى ولايـة عـامـة وهـي
مقررة للمحاكـم فحسب، وبالتالي فإن حكم التحكيم
يكون منعدماً إذا صدر في مواجهةمن لم يكن طرفـاً
فـي اتفـاق التـحكيم ولم يرتضي بالتحكيم. 
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2023/10/21م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني