أمر النيابة الجزائي بإزالة مخالفات البناء

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/أمـر النـيـابـة الـجـزائـي بـإزالة مخالفات
الـبـنـاء
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#أمـر_النيابة_الجزائي_بإزالة_مخالفات_البناء
تـتنـوع مـخـالـفـات الـبـنـاء وتكـثـر وتـنـتـشر في كل
الـشوارع والـسـاحات تقـريـبًا مـثـل وضـع الاكـشـاك
والصنادق والبـسـطات والـسيارات العائلة وخزانات
الـمـياه ومـخـلـفـات الـبـنـاء...الـخ ولاريـب أن هـــذه
المـخالفات تحـتاج إلى تعامل خاص يراعي وموازنة
دقيقـة بيـن حـق الدولـة في تنظيم البناء واستعمال
المرافق العامـة كالشوارع والساحات وبين الظروف
الإجـتمـاعـيـة والإقتـصادية للمخالفين وهم شريحة
واسعــة ليـس لـهـا مـن مـصــدر رزق سـواء مباشرة
اعــمالـهـا الـبـسـيـطـة والـهـامـشـيـة علــى الأرصـفة
والساحات وحواف الـشوارع، وكذلك الحال بالنسبة
لبعض المـساكـن العـشـوائـيـة، ولذلك فقــد أوجدت
القوانين المـخـتلفـة طـرق قـانـونيـة عـدة للـتـعـامل
مع هذه المـخالفات، فهـنـاك طـريق اداري لمــواجهـة
بعــض هــذه المـخالفات عــن طـريق الجهة الإدارية
المخـتصة وهــي المكاتـب التابعـة لــوزارة الاشـغال
العامة وكذا طريق الأوامر الجـزائية الـتي تصـدرهـا
الـنـيـابـة الـعـامة بمقـتـضى القانون العام للمخالفات
مثــل فرض الغرامة علـى المـخالف ورد الشـيء إلـى
أصله، بالإضافة إلى طريق اللجوء إلى الـقـضـاء فـي
مواجهة بعض المخالفـات، وبمـنـاسـبـة هـذا التعليق
الموجز سوف نقـتـصــر علــى الإشــارة إلــى طــريق
الأوامر الجزائية التي تصـدرها النـيابة العامة بإزالة
مخالفات البناء اوإعادة الـحـال إلـى مـا كـان عـلـيــه
او رد الـشيء إلى اصله، حـسـبـما قضى الحكم محل
تعليقنا، وهو الحكم الـصـادر عـن الـدائـرة الجـزائـية بالمـحـكـمـة العـلـيـا فـي جـلـسـتها المـنعقدة بتاريخ
23/2/2013م في الطعن رقم(46054) وتـتلخص
وقـائـع القـضـيــة التـي تناولها هذا الحكم: ان نيـابة
المـخالفات اصـدرت ستـة أوامر جـزائية جـمـيــعـهـا
برقم واحد ضـد ستة مخالفـين تضمنت هذه الأوامر
تغريم كل واحد منهم مبلغ الفي ﷼ في الحــق العام
مع الـزامـهـم بـإزالـة الصنادق التي قاموا ببنائها فـي
الشارع العام حسـبما هو مبين في الخريطة المرفقة
(الاستكش)المرفق بمذكـرة الأشغال العامة، فـتـقدم
الأشــخـاص الـسـتـة بـإعـتـراضـاتـهــم علــى الأوامر
الجزائية الـسـابق ذكـرهـا إلـى الـمحكمة الابـتـدائـية
المـختـصة الـتـي حكـمــت بتــأييـد الأوامر الجزائية
السابق ذكرها الصادرة عــن نيـابة المخالفات وانه لا
يجــوز اسـتـئـنـاف الحـكـم ويحــق الطـعن فيه امام
المـحكـمـة العـليا، فـقام المعـترضـون الستة بالطعـن
بالنقـض فـي الـحـكم حـيـث قبـلـت الدائرة الجزائية
الطـعن ونقـضـت الحـكم الابتـدائـي، وقد جاء ضمن
اسباب حكم المحكمة العليا(فان من أهم ما ورد في
اسباب الطعن إهـمال المحكمة أدلة الطاعنين وعدم
تطـبـيق القانـون التطبيق السليم لانهم ساكنون قبل
تخطيط الـشـارع وعنـد تخـطيط الشارع العام تمت
ازاحـتـهـم إلـى الـخـلـف وتـمـت سـفـلتت الشارع ولا
مـشكـلـة فـيـه حـيـث اصـدر الـمـجـلـس المـحلي في
المـديريـة القـرار الإداري الـذي أكـده وصـادق علـيـه
مـحافظ المحافظـة بإزاحـة الصـنادق للخـلف وتمت
سفلـتت الـشـارع أي ان الطاعـنـين قد التزموا بإزالة
المخالفـة حيـث انتـقلوا إلى خلف الشارع الذي تمت
سفلـتتـه ولـذلك فـان النـيابـة العامـة والمـحكـمة قد
تجـاوزتا ذلك وتـجـاهـلـتا مستندات وأدلة الطاعنين
فلم تناقش تلك الوثائق الـمهمة الصادرة من الجهات
المخـتصـة (مدير المديرية ومحافظ المحافظة) كما
لم تـراع المـحـكـمـة ان الطاعـنـيـن سـاكنون وقامت
الدولة بتوصيـل خدمات الكهرباء والماء إلى بيوتهم
(الصنادق) كمـا ان هـذه بـيوت مبنية من البلوك ولم
تـعد صـنـادق أو عـشـش حـسـبـمـا ورد فـي الحـكـم،
والدائرة تـجـد ان مـا نـعـاه الـطـاعـنون صحيح ولـه
أصله الثابـت في الأوراق ومن ذلك مستندات قدمها
الطاعـنون، المـسـتنـد الأول عـبـارة عـن قـرار الهيئة
الإداريـة للـمجـلـس المـحـلـي للمـديرية بشأن الطلب
المـقدم مـن الطاعـنـين الخاص بإزاحـتـهم إلى خلف
الطـريق وقـد تضـمن انه تمت المصادقة على الطلب
وذلك بإزاحتهم إلى خلف شارع... وتم تكليف رئيس
لجـنـة الخدمـات ومـديـر الاشـغـال بـتـنـفـيـذ القرار،
والمـسـتند الثاني هو خطاب رئيس المجلس المحلي
للمـديريـة إلـى مـديـر عـام الأشـغـال الـعـامـة بشـأن
مـوضـوع الصنادق المـشار الـيـهـا وتضـمـنـت انه تم
النـزول بمـعـية محـافـظ المـحافظة وبرفقته اعضاء
المجلس المحلي إلى الموقع المذكور وانه تم الاتفاق
علـى إزاحـة الصـنـادق المـذكـورة إلـى الخـلـف حتى
يتـسـنـى للمــقاول إستكمال سفلتت الشارع وأنه قد
تم إزاحة الصـنادق الـى الخـلـف مع بقاء ثلاثة امتار
حــرمًا بيـنـهـم وبيـن صـاحـب الأرض الــواقـعـة إلى
جــــوارهــم كما وردت مـسـتـنـدات أخـرى تفـيـد ان
الطاعنين بعد إزاحتهـم الى خلـف الشارع لم يعودوا
مخالفين لان الصنادق صارت خارج نـطاق الـشـارع)
وسـيـكون تعـليقـنـا علـى هـذا الحـكـم حسـب مـاهو
مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: ماهية الأوامر الجزائية الصادرة عن
النيابة بإزالة مخالفات البناء:
الأمر الجـزائـي الـصـادر عـن الـنـيـابـة العامـة بـإزالة
مـخـالـفـات الـبنـاء هـو: قـرار قضائي يصدر من احد
وكلاء النـيابـة العامـة بعـد الإطلاع على الأوراق في
غـيـر حـضـور الخصوم وبدون محاكمة، ويدخل هذا
الأمـر في مـفـهـوم الحكم القـضائي، فالأمر الجزائـي
لـيـس عـمـلاً ولائـيًا أو أمـر علـى عـريضـة يصدر في
غـيبة الخصم وإنما هو بمثابة حكم قضائي، ويصدر
هذا الأمـر بمـوجـب الـمـادة(11)مـن قانـون الأحكام
العامة للمـخالفات الـذي نص على ان (يتولى اعضاء
النيابة العامـة الذيـن يحـددهـم النائـب العام اصدار
الأوامــر الجــزائية فــي المخالفات التي يحددها كل
فـي دائـرة اختـصـاصـه، والعـقـوبــات الـتــي يـمـكن
توقيعها بناء علـى الفـقـرة السابقة هي الغرامة التي
لا تـتـجـاوز نـصـف الحـد الادنـى المـقـــرر للـمـخالفة
والمــصادرة ورد الـشـيء إلــى أصـلـه) وترجع فكرة
الأوامــر الجــزائـيــة الى مرجعها الاصلي وهو أوامر
الاداء التي تصدر إذا كان الحـق معـين المقدار حـال
الاداء خـالـيـا من النـزاع حيــث تصـدر أوامـر الاداء
مـن غـيـر مـحـاكـمـة فكــذلك الحال بالنـسبة للاوامر
الجــزائـيـة التـي تصــدرها الـنـيـابــة العامة من غير
محاكمة إذا كانت المخالفات ظاهرة للعـيـان فليست
محلا للنزاع (الاحـكـام والاوامـر الجنائية، المستشار
معوض عبد التواب، ص408)

#الوجه_الثاني: سلطـة الـنـيـابـة الـعـامـة فـي الأمر
الجزائي بإزالة مخالفات البناء:
من خـلال مـطالعـة الحـكـم محـل تعليقنا لاحظنا ان
الأمر الجزائـي الـصـادر مـن النـيابة العامة قد قضى
بـإزالـة المخالفات وليس رد الشيء إلى أصله حسبما
ورد في الـنص القانـونـي، والواقـع ان عقوبة الإزالة
مرادفة لرد الشيء إلى اصله،حيث يترتب على إزالة
مـخـالـفـة الـبـنـاء رد الـشـارع إلـى اصلـه قبـل وقوع
المخالفة، وسبب إستعمال الأمر الجزائي الصادر عن
النيابة مصطلح (إزالة المخالفة) يرجع إلى ان وكيل
النيابة قد استعمل مصطلح الإزالة الوارد في قانون
الـبناء الباب السابع (العقوبات) المواد من (66 حتى
71)الـتـي ورد فـيـهـا مـصـطـلــح (الازالــة) بدلا عن
مصطلح رد الشى إلى اصله.

#الوجه_الثالث: الإعـتراض عـلـى الأمــر الـجـزائـــي
الصادر من النيابة بإزالة مخالفات البناء:
مـن خـلال المـطـالعـة للـحـكـم محـل تعليقنا نجد ان
الطاعنـين بالنقض قد سبق لهم الإعتراض على الأمر
الجـزائـي امـام المـحكمـة الابتدائية المختصة التـي
رفضت اعتراضـهـم وقـضـت بتـأييـد الأمر الجزائي،
فـالأمر الجـزائـي يكـون قـابـلاً للإعتـراض عليه امام
المحكمـة الابتـدائية التي تكون بمثابة محكمة طعن
(استئناف) بالـنسـبـة للأمـر الجزائي، ولذلك لا يجوز
اسـتـئـنـاف الحـكـم الـصـادر عن المحكمة الابتدائية
الذي يفـصــل في الإعـتراض وإنما يجوز الطعن فيه
بالنـقــض امــام المـحـكـمـة العــليا مثـلما حصل في
القضية التي تنـاولها الحكـم محل تعلـيقنا، وفي هذا
المعنى نصت المادة (12)من قانون الأحكام العامـة
للمخالفات على انه (للمـخالف الإعـتــراض على الأمر
خلال سبعة أيام من تاريخ العـلـم بـه بـتـقرير يودع
دائرة كتاب المـحكمـة الابـتـدائيـة المختصة وتحدد
جلسة لنظر الإعـتـراض يخـطـر بهـا المـعـتــرض في
الحال فاذا لم يحضر الجـلـسـة المحددة اعتبر تنازلاً
عن اعتراضه واصبح الأمـر واجـب التـنـفـيـذ اما اذا
حـضــر فيـنظر الاعـتـراض بـالإجـراءات الـمـعـتـادة
ويجــوز للمـحكمة تشـديـد الـجـزاء كـمـا يـجـوز لـهـا
تـوقيع غرامة على المـعـترض اذا لـم يكـن اعتراضه
صحـيحًا لا تتجاوز ثـلاثـة الـف ريـال ويـكـون الأمــر
الـذي يـصـــــدر في الاعتراض نهائيًا).

#الوجه_الرابع: مراعاة حق الدفاع عند اصدار الأمر
والنظر في الاعتراض عليه:
قضى الحـكم محـل تعلـيـقنا بنقض الحكم الابتدائي
الذي فصل في الاعتراض لانه لم يناقش المستندات
المـقدمـة مـن الطاعنين بالنقض التي تدل على انهم
قد ازالـوا المـخالفـة بالطـريـق الإداري وانتقـلـوا إلى
خلف الـشـارع، لان تجـاهل المحكمة الابتدائية لذلك
تعطيل لحق الدفاع لا سيما وان تلك الادلة جوهرية
يترتـب علـيها تغيير وجه الحكم في القضية، فيجب
على النـيابـة قبل ان تصدر الأمر الجزائي أن تتحقق
مـن أن المـخالفـة ثـابتـة وظاهرة وليست محل نزاع
ويـجب علـى النـيـابـة ان تـتـثـبـت مـن تـوفـر كـافـة
المـسـتـندات التي تدل على وقوع المخالفة ونسبتها
للمـخـالـف ويجـب علـى النـيابـة ان تبـيـن النـصوص
القانـونية التـي خالفها المـخالـف واوجه مخالفته لها
لاسـيما ان النـيابـة تـقـوم بـاصـدار الأمـر فـي غـيـبة
المخالف، فينبغي أن لايغيب عن بال النيابة أن الأمر
الجــزائـي الـذي تصــدره أمـرا قضائيا مثله في ذلك
مثل حـكـم الـمـحكـمـة تتـرتب عليه الآثار ذاتها التي
تترتب على الحكم القضائي، كما يجب على المحكمة
الابتدائيـة حيـنـما تنظر اعتراض المخالف ان تراعي
وتحـترم كـافـة إجـراءات المـحاكمة وحقـوق الدفاع
ومـبادى المـحاكـمـة الـعـادلـة، لاسيـما وهي في هذه
الـحـالـة محـكمة طـعـن، وقد صرحت بذلك تعليمات
الـنـائـب الـعـام بـمصر (الأحـكـام والأوامـر الجنائية،
المستشار معوض عبدالتواب، صـ408)والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2023/10/14م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني