طرق التنفيذ←②
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_السابع_عشر: طرق الطعن بالأحكام←②
#النصوص/ مادة 431-453
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#الطعن_بالنفض
#حالات الطعن بالنقض
» تكـون رقـابـة المـحكـمـة العـلـيا علـى المـحاكم في
تطبيقها للقانون
» لا تمتد رقابة المحكمة إلى:
•حقـيـقة الـوقـائـع التـي اقتـنـعت بثبوتها المحكمة
مصدرة الحكم
•قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات
¶إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
» يجـوز الطـعـن بطـريـق النقض في الأحكام المنهية
للـخـصـومـة والـصـادرة مـن مـحــاكــــــــم استـئناف
المحافظات
» لا يجـوز الطعـن بالأحكام الصادرة قبل الفصل في
الموضـوع إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة
ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى.
» يكون الطعن بالنقض من حق:
•النيابة العامة
•المتهم
•المدعي الشخصي
•المدعي بالحقوق المدنية
•المسؤول عن الحقوق المدنية
» إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحـد
يتـرتـب علـيـه ذهـاب الـنـفـس أو عـضـو من الجسم،
وجـب علـى الـنـيـابـة الـعـامـة ولـو لـم يطعـن أي من
الخصوم:
•أن تعـرض القـضـية على المحكمة العليا مشفوعة
بمـذكـرة بـرأيـهـا، ويجـوز للـمـحـكـمة في هذه الحالة
التعرض لموضوع الدعوى.
مادة(431): تـتـولى المـحكمة العليا مراقبة المحاكم
فـي تطبـيـقها للقانـون ولا تمـتد مراقبتها إلى حقيقة
الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم
ولا إلى قـيـمـة الأدلـة التـي عولت عليها في الإثبات،
إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
مادة(432): يجـوز الـطـعـن بطـريـق الـنـقــض فـــي
الأحكام المـنـهـيـة للخـصـومـة والصادرة مـن محاكم
اسـتـئـنـاف المـحافـظات أمـا الأحـكـام الصادرة قـبل
الفـصـل فـي المـوضـوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع
الطـعـن فـي الحـكـم المـنـهي للخصومة ما لم يترتب
عليها منع السير في الدعوى.
مادة(433): يكـون الطـعـن بـالنـقض من حق النيابة
الـعـامـة والمـتـهـم والـمـدعـي الـشـخـصـي والمدعـي
بالحقوق المدنية والمسؤول عنها.
مادة(434): إذا كـان الـحـكـم صــادراً بالإعـــــدام أو
بقـصـاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو
مـن الجـسـم، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن
أي مـن الخـصـوم أن تعـرض القـضـيـة على المحكمة
العـلـيـا مشـفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في
هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى.
#أسباب الطعن بالنقض
» أسباب الطعن(على سبيل الحصر) انظر المادة
مادة(435): لا يجـوز الطـعـن بـالـنـقـض إلا للأسباب
التالية:
1- إذا كـان الحـكـم المـطعون فيه مبنيا على مخالفة
للقانون أو خطأ في تطبيقه.
2- إذا وقع بطلان في الحكم.
3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصل أن الإجـراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى
ولصاحب الشأن إذا لـم تـذكر الإجراءات في محضر
الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات
أنها أهملت.
أمـا إذا ذكـرت فـي أحـدهـمـا فـلا يـجـوز إثبات عدم
إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
» يجـب على الطاعـن أن يودع دائرة كتاب المحكمة
التي قرر فيها بالطعن:
•مذكرة بالأسباب التي بنى عليها
•صوراً لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد
المقرر للطعن.
» إذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة تعين:
•أن يـوقـع أسـبـابـه الـنـائب الـعـام أو رئـيس نيابة
النقض
» إذا كـان مـرفـوع مـن غـيـرهـم وجــب:
•أن يـوقـع الأسـبـاب مـحـام مـعتمد أمام المحكمة
العليا وفقاً للقانون.
» لا يجـوز إبـداء أسـبـاب أخـرى غـيـر الأسـباب التي
سـبـق إبـداؤهـا فـي الميعاد المقرر ما لم تكن متعلقة
بالنظام العام.
» للمـحـكـمـة أن تـنـقـض الـحكم لمصلحة المتهم من
تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه:
•مبني على مخالفة للقانون
•على خطأ في تطبيقه،
•أن المحكمة التي أصدرته:
-لم تكن مشكلة وفقا للقانون
-لا ولاية لها بالفصل في الدعوى.
مادة(436): يجـب علـى الـطـاعــن أن يــودع دائــرة
كـتـاب الـمـحـكـمـة الـتـي قــرر فـيـهـا بالطعن مذكرة
بـالأسـباب التـي بنى عليها وصوراً لها بعدد المطعون
ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن.
وإذا كـان الطـعـن مقـدمـاً مـن النيابة العامة تعين أن
يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض وإذا
كـان مـرفـوع مـن غـيـرهـم وجـب أن يـوقع الأسباب
محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون.
ولا يجوز إبداء أسباب أخرى غير الأسباب التي سبق
إبداؤها في الميعاد المقرر ما لم تكن متعـلقة بالنظام
الـعـام.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم
مـن تلـقـاء نفـسـها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة
للـقـانـون أو علـى خـطأ في تطـبـيقه، أو أن المحكمة
التـي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أولا ولاية
لها بالفصل في الدعوى.
#إجراءات الطعن بالنقض
» يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب:
•المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
•المحكمة العليا
» ميعاد الطعن أربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم.
» يجـب لـقـبـول الطـعـن أن يــودع رافـعــه خــزيـنة
المـحـكـمـة الـتـي أصـدرت الحـكـم مـبـلغ(500)ريال
خمسمائة ريال على سبيل الكفالة:
•إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة
•من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية
¶ما لـم يكـن قـد أعفى من هذا الإيداع وفقا للقانون
» لا تقـبـل دائـرة الكـتـاب تـقـريـر الطـعـن إلا إذا كان
مصـحـوبا بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها
وتعفى من هذا الإيداع.
» يجـب علـى رئيـس دائرة كتاب المحكمة التي تقرر
فيها بالطعن أن:
•تقيد الطعن في السجل الخاص يوم وصوله
•يعـلـن صـورة مـن أسـبـاب الطـعـن إلـى كـل مـــن
المطعون ضدهم
•يكون الإعلان خلال عشرين يوما من إيداعها
» لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أية بطلان
» للمعلن أن يـرد علـيها بمذكرة في خلال عشرة أيام
من تاريخ إعلانه.
» إذا كان الطـعـن مـقـدمـاً مـن دائـرة كتاب المحكمة
التـي أصـدرت الـحـكـم المـطـعـون فـيـه فعلى رئيس
الدائرة فور انتهاء المواعيد المذكورة سابقاً أن:
•يـرسـل مـلـف الطـعـن مع القضية إلى دائرة كتاب
المحكمة العليا لقيده بدفاترها
•على رئيـس دائرة الكتاب بهذه المحكمة أن يرسل
الطـعـون المـقـدمـة إليـها والطعون التي ترد إليه بعد
إتمـام قيـدهـا إلـى نـيـابـة النقض ومعها جميع أوراق
الدعوى.
» تقـيـد الطـعـون بـسـجـلات النيابة ويجب عليها أن
تحـرر مـذكـرة بـرأيهـا فـي كل طعن من حيث الشكل
والموضوع وتودعها بملفه قبل أن تنظره المحكمة.
» تعيد النيابة العامة الطعن بعد إيداع مذكرتها إلى:
•رئـيـس دائـرة الكـتاب بالمحكمة العليا الذي يؤشر
بذلك في السجل الخاص
•ثم يرفع الملف إلى رئيس المحكمة ويحيل رئيس
المحكمة الطعن على الدائرة المختصة بنظره.
مادة(437): يتـم الطـعـن بالـنـقـض بتقرير في دائرة
كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو
المـحـكـمـة العليا خلال أربعين يوما من تاريخ النطق
بالحكم.
مادة(438): إذا لـم يكـن الطـعـن مـقـدمـاً من النيابة
الـعـامـة أو مـن المحـكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية
يجـب لقبـولـه أن يـودع رافعـه خزينة المحكمة التي
أصـدرت الحكم مبلغ(500)ريال خمسمائة ريال على
سبـيـل الكفالـة ما لـم يكـن قد أعفى من هذا الإيداع
وفـقا للقانون ولا تقـبل دائرة الكتاب تقرير الطعن إلا
إذا كـان مـصـحـوبـا بمـا يـدل علـى إيـداع الكـفالة أو
الإعفاء منها وتعفى من هذا الإيداع.
مادة(439): يجـب على رئيـس دائرة كتاب المحكمة
الـتي تقرر فيها بالطعن أن تقيده في السجل الخاص
يـوم وصـوله ثـم يعلـن صـورة من أسباب الطعن إلى
كـل مـن المطعون ضدهم في خلال عشرين يوما من
إيـداعها ولا يتـرتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أية
بطـلان ولأي مـنـهـم أن يـرد علـيها بمذكرة في خلال
عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
مادة(440): إذا كـان الطـعـن مقـدمـاً من دائرة كتاب
الـمـحـكـمـة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعلى
رئـيـس الـدائرة فور انتهاء المواعيد المذكورة بالمادة
السابقـة أن يـرسل ملف الطعن مع القضية إلى دائرة
كتاب المـحـكـمـة العـلـيا لقيده بدفاترها وعلى رئيس
دائـرة الكـتـاب بهـذه الـمـحـكـمـة أن يـرسـل الطعـون
المـقـدمـة إلـيـهـا والطـعـون الـتـي ترد إليه بعد إتمام
قيدها إلى نيابة النقض ومعها جميع أوراق الدعوى.
وتقـيد الطـعـون بسـجـلات النـيابـة ويجـب عليها أن
تحـرر مـذكـرة بـرأيهـا فـي كل طعن من حيث الشكل
والموضوع وتودعها بملفه قبل أن تنظره المحكمة.
مادة(441): تعـيـد النـيابـة الـعـامة الطعن بعد إيداع
مـذكـرتها إلى رئيـس دائـرة الكـتـاب بالمحـكمة العليا
الـذي يؤشر بذلك في السجل الخاص ثم يرفع الملف
إلـى رئيـس المـحكـمة ويحيل رئيس المحكمة الطعن
على الدائرة المختصة بنظره.
#نظر الطعن بالنقض والفصل فيه
» يعـيـن رئـيـس الـدائـرة المـخـتـصة أو رئـيس هيئة
الحـكم بالدائـرة المـخـتصة المحال عليها الطعن أحد
أعضائها لإعداد تقرير وافٍ عن القضية يبين كافة:
•وقائعها
•أسباب الطعن
¶تفصل فيه بعد سماع التقرير والمداولة استنادا إلى
مـا يوجد بمـلـف الدعـوى من أوراق وبعـد سماع رأي
النيابة العامة.
» للمحكمة:
•أن تأذن للخـصوم بتقديم مذكرات تكميلية تأييدا
لدفاعهم
•تـدعـوهـم لسـماع أقـوالـهـم أو تقـديـم إيضاحات
معينة في جلسة تدعى إليها نيابة النقض.
» لا يقبل الطعن إذا قدم بعد الميعاد
» إذا قـبـل الـطـعـن وكـان مـؤسـسـاً علـى أن الحكـم
المطعون فيه بني على:
•مخالفة لقانون
•على خطأ في تطبيقه
¶تصـحـح المـحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
» إذا كان الطعن مؤسساً على:
•بطلان وقع في الحكم المطعون فيه:
-تنقض المحكمة الحكم
-تعيـد الدعـوى إلى المحـكمة التي أصدرته بذات
التـشـكـيـل أو بتشـكـيـل جديد حسبما تراه المحكمة
العليا للفصل فيها.
» لا يجـوز نقـض الحـكـم لمجرد اشتماله على قصور
فـي التسبيب متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة
فـي القانـون للجـريمـة الثابـتـة فـي الحـكـم وتكتفي
المحكمة بتصحيح ذلك الخطأ.
» إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة
المحالة إليها الدعوى:
•للمحـكمة العليا نظـر الطعن وإذا كان واردا أحالت
القضية إلى محكمة أخرى.
» ينقض من الحكم فقط:
•ما يتـعـلـق بالأوجـه التي بنى عليها النقض، ما لم
تكن التجزئة غير ممكنة
» إذا كـان الطـعـن مقـدمـا مـن غير النيابة العامة فلا
يُنقض الحـكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن، ما لم تكن
أسـبـاب النـقض تتصل بغيره من المتهمين معه، ففي
هـذه الحالة يحـكم بنقـض الحكم بالنسبة إليهم أيضا
ولو لم يقدموا طعناً.
» يسـقـط الطـعن المـرفوع من المتهم المحكوم عليه
بعقوبة سالبة للحرية:
•إذا لـم يـتـقـدم للتـنـفـيـذ قـبل الجلسة ما لم يكن
مفرجاً عنه
•لا يجوز للمحكمة إخلاء سبيله بكفالة.
» إذا كـان الطـعـن بالـنـقـض حـاصـلا مـن غير النيابة
العامة، فلا يضار الطاعن بطعنه
» تسـري علـى قـضـايـا النـقـض القـواعد والإجراءات
الـخـاصـة بالأحكـام المـبـيـنـة فـي هذا القانون بما لا
يتعارض مع النصوص الخاصة بها.
مادة(442): يـعين رئيس الدائرة المختصة أو رئيس
هـيـئـة الحكم بالدائرة المختصة المحال عليها الطعن
أحـد أعـضـائـهـا لإعـداد تقرير وافٍ عن القضية يبين
كـافة وقائعها وأسباب الطعن وتفصل فيه بعد سماع
الـتـقـريـر والـمـداولـة اسـتـنـادا إلـى مـا يـوجد بملف
الـدعـوى مـن أوراق وبـعد سماع رأي النيابة العامة.
وللمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية
تـأيـيـدا لـدفـاعـهـم أو أن تـدعوهم لسماع أقوالهم أو
تقـديـم إيضاحات معينة في جلسة تدعى إليها نيابة
النقض.
مادة(443): إذا قـدم الطـعـن أو أسـبـابه بعد الميعاد
تحـكـم المـحـكـمـة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان
مـؤسـساً عـلـى أن الـحـكـم الـمـطـعـون فيه بنى على
مـخـالـفـة لقانـون أو علـى خـطأ فـي تطبيقه تصحح
المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون.
وإذا كـان الطـعن مؤسساً على بطلان وقع في الحكم
المطـعـون فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى
إلـى الـمـحـكـمـة التـي أصـدرتـه بـذات التـشـكـيل أو
بـتـشـكـيـل جديد حـسبما تراه المحكمة العليا للفصل
فـيها.
مادة(444): لا يجـوز نقـض الحـكـم لمـجرد اشتماله
علـى قـصـور فـي الـتـسـبـيـب مـتـى كـانـت العـقوبة
المـحكـوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في
الحكم وتكتفي المحكمة بتصحيح ذلك الخطأ.
مادة(445): إذا طـعـن مـرة ثـانية في الحكم الصادر
مـن المـحـكـمـة المـحالة إليها الدعوى للمحكمة العليا
نـظـر الطـعـن وإذا كــان واردا أحــالــت القـضـية إلى
محكمة أخرى.
مادة(446): ينـقـض مـن الحـكـم فـقـط مــا يـتـعـلق
بـالأوجـه التي بنـى عليها النقض، ما لم تكن التجزئة
غـيـر ممـكنة وإذا كـان الطـعـن مقدما من غير النيابة
العامـة فلا يُنقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن،
مـا لم تكـن أسـباب النقض تتصل بغيره من المتهمين
مـعـه، ففـي هـذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة
إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعناً.
مادة(447): يـسـقـط الـطـعـن الـمـرفـوع مـن المتهم
المـحـكـوم عليـه بعـقوبـة سالبة للحرية إذا لم يتقدم
للـتنفيذ قبل الجلسة ما لم يكن مفرحاً عنه ولا يجوز
للمحكمة إخلاء سبيله بكفالة.
مادة(448): إذا كـان الطـعن بالنقض حاصلا من غير
النيابة العامة، فلا يضار الطاعن بطعنه.
مادة(449): تـسـري علـى قـضـايـا الـنـقـض القـواعد
والإجـراءات الـخـاصـة بـالأحـكـام المـبـيـنـة في هذا
القانون بما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بها.
#آثار الطعن بالنقض
» لا يتـرتـب علـى الطـعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه إلا:
•إذا كان صادراً بالقصاص أو بالحد الذي يؤدي إلى
ذهاب النفس أو عضو بالجسم.
» يجـوز للمـحـكـمـة أن تـأمـر بوقف تنفيذ الحكم إذا
رأت مبرراً لذلك.
» تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة إذا قضي:
•بعدم جواز الطعن
•بسقوطه
•بعدم قبوله
•حكم برفضه.
» إذا كـان نقـض الحـكـم مـبـنيـاً على مسألة قانونية
وجـب علـى محـكـمـة المـوضـوع التـي أعيـدت إليها
الـدعـوى أن تـتـبـع حـكـم مـحـكـمـة النقض في هـذه
المسألة.
» لا يجـوز لمـحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن
تحـكـم بغـيـر المـبادئ التي قررتها الجمعية العمومية
للمحكمة العليا.
» إذا رفـض الطـعن فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن
يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما.
مادة(450): لا يـتـرتـب علـى الطـعـن بالـنـقض وقف
تنـفـيـذ الحـكـم المـطـعـون فـيـه إلا إذا كــــان صادراً
بالقـصاص أو بالحـد الذي يؤدي إلى ذهاب النفس أو
عضو بالجسم.
كما يجـوز للـمـحـكـمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا
رأت مبرراً لذلك.
مادة(451): تحـكـم المـحـكـمـة بمـصادرة الكفالة إذا
قضـى بعـدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله
أو حكم برفضه.
مادة(452): إذا كـان نقـض الحـكم مبنياً على مسألة
قـانونيـة وجـب على محكمة الموضوع التي أعيـدت
إليـها الدعـوى أن تتـبع حكم محكمة النقض في هذه
المسألة.
كمـا لا يجـوز لمـحـكـمة الموضوع في جميع الأحوال
أن تحكم بغير المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية
للمحكمة العليا.
مادة(453): إذا رفـض الطـعـن فـلا يـجـوز بأية حال
لمـن رفعـه أن يـرفـع طعـناً آخـر عـن الحكم ذاته لأي
سبب ما.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس الموافق/2022/09/01م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق