هل القرابة مانع للشهادة قانوناً؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/هل القرابة مانع للشهادة قانوناً
✍🏻للـقاضي/مـازن أمين الشيباني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#هل_القرابة_مانع_من_موانع_الشهادة_قانونا؟
في الحقـيقة لا تعتبر القرابة مانعا من موانع الشهادة
وفـق احكام قانون الاثبات اليمني.. السبب بذلك ان
العلاقـة بين الشاهد والمـشـهود له بذاتها لا يجوز ان
تكون سببا لاتهام الشاهد بالكذب والزور.. وانما حدد
النص علتين اثنتين من شأن احداهما اذا تحققت ان
تجعل الشاهد محل تهمة او شبهة بالكذب.
فاذا رجـعنـا لنـص الـمـادة (27) مـن قـانـون الاثـبات
اليمـني سنـجد انها حددت شروط الشاهد والشروط
على النحو التالي:
1- ان يكون عاقلا بالغا مختارا عدلا.
2-ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا...الخ.
3-الا يكـون مجـلودا في حـد او مجـروحا في عدالة
مالم تظهر توبته..الخ.
4- الا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا.
5- الا يكون خصما للمشهود عليه.
6- الا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة.
7- ان يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء.
#هـذه هـي شـروط الشاهـد، ومحـل الاستشـهاد هي
الـشروط الرابع والخامس والسادس.
#فالشـرطين الـرابع والسادس يتحدثان عن اشتراط
انتفاء التهمة.
#اما_الشـرط الخامـس فيتـحدث عن اشتراط انتفاء
الشبهة.
وسـوف نـورد الفـرق بـين التهمة والشبهة في الفقرة
التالية
#ما_الفـرق_بين اشتراط انتفاء التهمة وشرط انتفاء
الشبهة في الشاهد؟
تـتـحـقـق التـهـمـة فـي كـل شـاهـد يـجلب لنفسه من
شهـادته مـصلحـة مباشرة وظاهرة من شهادته.. هذه
المصلحة يجب ان تكون مصلحة مباشرة.. بمعنى ان
يكون للشاهد منفعة يجلبها لنفسه من الحق المتنازع
علـيـه او يـدفـع عـن نفسه ضرر .. ومن ذلك مثلا ان
تطـلـب مـرأة نصـيـبـها مـن بعد زوجها وترفع دعواها
ضـد كبـير الورثة (الابن الأكبر) فتأتي الزوجة الثانية
للـمـورث او ابـن اخـر لـه فـيشهدون ان المورث طلق
هذه الزوجة قبل وفاته.
فهـذه الشـهادة تـحـقـقـت فـيـهـا تـهمة الحصول على
مـنـفـعـة وهـي ان الشاهـد يـزداد نصيبه في الميراث
بهذه الشهادة فيمتنع سماع هذه الشهادة ابتداء.
خـلافـا فـيـمـا لو كان الشاهد صاحب فرض مثل الأم
اذا شـهـدت ان ابـنـهـا المـتوفي طلق زوجته المدعية
قبل وفاته.. فمـيراث الأم يبقى هو هو لا يتغير سواء
ثبـت الطلاق ام لـم يـثبت فشهادتها هنا تسمع ويبقى
تقديرها بعد ذلك للقاضي
فلـيـسـت القرابة (الاخوة او الامومة) ذاتها هي التي
منـعـت الشـهادة وانـما ان الشاهد اذا جر من شهادته
منـفعة محـققة ومباشـرة فيمـتنع سماع شهادته واذا
لم يجر منها هذه المنفعة فلا يمتنع سماعها.
امـا اذا كانـت الشـهادة مضـرة بالـشاهد فتسمع..ومن
ذلك ان يـشهـد احـد الابـناء ان ابـاه لم يطلق الزوجة
الثانية وانها وارثـة ..فهذه الشهادة وان كانت شهادة
نـفـي فمـسموعة اذا كان الطلاق مشكوك في وقوعه
وعدم وقوعه.
كـمـا تـسـمـع كـذلك اذا كـانـت مـصـلـحـة الشاهد غير
مباشرة
فـاذا كانت الدعوى دعوى نفقة من زوجة ضد زوجها
الغائـب وشـهـد احـد الابـنـاء ان ابـاه قـد طـلـق هـذه
الـزوجـة قبـل غيابه فشهادته هنا تسمع لان مصلحته
ليـسـت مبـاشـرة وهـي مـصلـحة محـتملة كونه ليس
وارثا بعـد ولا زال المـورث على قيد الحياة وبعدذلك
يكون تقدير الشهادة متروك للقاضي.
فالقـرابـة ذاتـهـا لـيست هي المانعة من الشهادة وانما
علـة مـنـع الشـهادة هـي الـتـهـمـة والتهمة هنا هي ان
الشاهـد متهم بسعيه للحصول على المنفعة المباشرة
والاكيدة من شهادته.
#معنى_اشتراط انتفاء الشبهة من شهادة الشاهد:
الـشبـهة اذا تحقـقت لا تعتبر مانعا من سماع الشهادة
ابتـداء فـيـجـوز للقاضي سماع الشهادة وله بعد ذلك
تقديرها.
ومعنى الشـبهة هـو ان الشاهد لا يجر من شهادته اي
مصـلـحة او منفـعة مباشرة وانما تربطه بالمشهود له
عـلاقـة مـودة وصـداقـة او تـجـمـعـه بالمـشهود عليه
عداوة وخصومة.
فـهنا الشاهـد لا يجـر لنفـسـه اي منفعة مباشرة وانما
يحتـمـل الميل في الشهادة بسبب رابطة المودة التي
تجـمعه بالمشهود له او العداوة والخصومة بالمشهود
عليه
وهـذه المـودة قـد تكـون بـسـبـب القـرابـة وقد تكون
بسبب صداقة او زمالة في العمل.
فعلى سبـيـل المثـال اذا تـسبب طبيب بوفاة شخص
نتـيجة خطأ طبي واستمعت المحكمة لشهادة طبيب
يعـمل في نفـس المسـتـشفى الـتي يعمل بها الطبيب
المدعـى علـيه فهنا تـربط الشاهد بالمشهود له علاقة
مـودة.. وهنا يجـوز للمحكمة ان تستمع للشهادة وبعد
ذلك يكون لها تقدير قيمة هذه الشهادة.
واذا كـان الـشـاهد تـربطـه نفـس العلاقة بالمشهود له
والـمـشـهـود علـيـه فتـسـمـع الـشـهـادة من باب اولى
فـاذا كـان الشاهـد قـريـبا للمشهود له وللمشهود عليه
فان الشهادة تسمع حتى ولو كانت القرابة ليست من
نفس الدرجة
فـاذا شـهـد الاب او الام مـع احـد الابـنـاء ضـد الاخر
فتسمع الشهادة
واذا شـهـد اخ شـقـيـق لاخـيـه الشقيق ضد الاخ لأب
فتسمع الشهادة والعكس كذلك
واذا شـهـد الابـن لابـيـه ضـد امـه فـتـسـمـع الـشهادة
والعكس كذلك
وكل هذا يشترط فيه انتفاء التهمة.
فيـجوز للابن ان يشهد ضد ابيه لمصلحة امه في انه
طـلـقـهـا.. ويـشـهـد علـى امـه بـانـها قتلـت ابيه امام
ناظريه.. وهكذا.
اذا الـتـهـمـة هـي ان يـجلـب الـشـاهد لنفسه مصلحة
مباشرة ظاهرة من شهادته
اما الشـبهـة ايها السادة الكرام هي ان الشاهد لا يجر
لنفـسـه مصـلـحـة مباشـرة مـن شـهادته.. وانما تربطه
بالمشـهود له علاقة صداقة ومودة او بالمشهود عليه
علاقة خصومة وعداوة تجعل من المحتمل ان يميل
الشاهد بشهادته.
اذا التهـمة مصلحة ظاهرة تمنع سماع الشهادة ابتداء
والشـبـهـة عـلاقـة مـودة او عـداوة لا تمـنـعان سماع
الشهادة ابتداء وانما قد تؤثران بالشهادة.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/09/03م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق