مخالفة حكم التحكيم للنظام العام

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/مخـالفة حكم التحكيـم للنظام العام
✍🏻للمحامي الدكتور/هشام قائد عبدالسلام الشميري 
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#مـخـالـفـة_حـكـم_الـتـحـكـيـم_للـنظام_العام والأثر
المترتب عليه.
تكـاد تـجـمـع مـعـظـم الـتـشـريعـات على بطلان حكم
التـحكيم إذا خالف النظام العام، وقد حرص المشرع
اليـمـنـي الـنـص صـراحـةً في المادة (55) من قانون
التحـكـيم على بطلان حكم التحكيم إذا صدر مخالفاً
لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في اليمن،
وهـذا مـا أكـده الـمـشـرع أيـضـاً في المادة (55) من
قـانـون التـحـكـيـم بمـا قـرره مـن تـخـويـل مـحـكـمة
الاسـتـئـنـاف إبـطال حـكـم التحكيم المخالف لأحكام
الشريعة الإسلامية والنظام العام من تلقاء نفسها.
وتُعـد مـخالـفـة أحـكام الشـريـعـة الإسلامية مرتبطة
بالنظام العام في اليمن؛ لأن المقصود بمخالفة النظام
العام أن يكـون حـكم التحكيم متعارضاً مع مجموعة
الأصـول والـقـيـم الـعـلـيـا فـي الـدولـة، سـواء كـانت
عـقـائـديـة أو اجـتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو
أخـلاقيـة. وفكـرة النـظام الـعـام تـستعصي بطبيعتها
على التـحـديـد، فـهـي فـكـرة مـتـغـيـرة بتغير المكان
والـزمـان، ومـن ثـم فإنها تضـيـق وتتسع تبعاً للأفكار
السائدة في المجتمع.
والعـبـرة هنا ليس بتعلق حكم التحكيم بمسألة تمس
النـظام الـعـام، وإنـمـا بـإشـتـمـال الحكم فعلاً على ما
يـخالـف النـظام العام. وتقـدير مخالفة حكم التحكيم
لأحكام الشريعة الإسلامية أو النـظام العام يكون من
سـلـطـة المحـكمة، ويتوجب على المحكمة ألا تقضي
بالـبـطلان مـن تلـقاء نفـسـها لمخالفة الحكم للشريعة
الإسلامية أو النظام العام، إلا إذا وجدت في الأوراق
ما ينهض دليلاً على تحقق المخالفة.
ومفـهـوم النـظام الـعـام الـذي يـتـعـيـن إخضاع حكم
التـحـكـيـم لرقـابته هو ذلك القائم وقت الرقابة على
الحـكم، ومـطابـقـة حـكم التحكيم للنظام العام تعني
بحـث مطابقـة هذا الحكم من ناحية الإجراءات ومن
نـاحيـة الموضوع، ولذلك فإن مخالفة حكم التحكيم
للنظام العام تتحقق في صورتين هما:
#الصورة_الأولى: انـتـهـاك حـكـم الـتـحـكـيم المبادئ
الأساسية للتقاضي:
جـعل المشـرع من عدم إحترام حقوق الـدفاع ومبدأ
المـواجـهة والمساواة بين الخصوم سبباً من الأسباب
الموجـبة لإبطال حكم التحكيم في حالة تمسك أحـد
الأطـراف بـه، ويـنـدرج ذلك تحـت حـالـة الـبـطـــلان
الـواردة فـي الـفـقرة (ج) من المادة (53) من قانون
التحـكيم، وهـي حـالة صـدر حكم التحكيم بناءً على
إجراءات غير صحيحة. ومع ذلك إذا لم يتمسك أحد
الأطـراف بـانـتـهـاك حـقـوق الـدفـاع ومبدأ المواجهة
والمـسـاواة بـيـن الـخـصوم، فإن على محكمة دعوى
الـبـطلان أن تـقـضـي مـن تـلقاء نـفـسها ببطلان حكم
التحكيم لانتهاكه هذه المبادئ المتقدمة التي تعد من
صـمـيـم فـكـرة الـنـظام العام الاجرائي، ويندرج ذلك
تحت حالة البطلان الواردة فـي الفقرة (ز) من المادة
(53) مـن قـانـون الـتـحـكـيـم، وهـي مـخـالـفة حكم
التحكيم للنظام العام؛ وذلك لأن المحكم ملزم التقيد
بـقـواعـد وأحـكام قـانون المرافعات المتعلقة بالنظام
العام وفقاً لنص المادة (32) من قانون التحكيم. 
وتطـبيقاً لذلك قُضي ببطلان حكم التحكيم لمخالفته
النـظام العام إذا انعقدت الخصومة في غياب مدعي
الـبـطـلان أو مـن يـمـثـلـه، وقُضي أيضاً ببطلان حكم
الـتـحـكـيـم لـمـخـالفـتـه الـنظام العام إذا قامت لجنة
التـحكيم بفتح باب المرافعة ومناقشة أحد الأطراف
وسـمـاع شـهـوده في غياب الطرف الأخر، كما قُضي
بـأنـه إذا تـنـحـى أحد المحكمين أو توفى وتم تعيين
بـديـل لـه وأشـترك هذا المحكم في المداولة لكنه لم
يـشـتـرك في سماع المرافعة ولم يفتح باب المرافعة
لكي يتـسـنى لـه سـماعها فإن الحـكم الذي شارك في
إصـداره يُعـد بـاطلاً لمـخالفته أحد المبادئ الأساسية
في التقاضي وهو وجوب ألا يشترك في المداولة إلا
من سمع المرافعة.  
ويـجــب احـتـرام حـقـوق الـدفـاع مـن حيث حضور
جميع المحكمين إجراءات التحكيم، فيجب أن تباشر
هـيـئـة الـتـحـكـيـم إجراءاتها مجتمعة بكافة أعضائها
حـتـى صـدور الـحـكـم وفـقـاً لـنـص المادة (11) من
قـانـون الـمـرافـعـات. وفـي هذا الصدد قُضي ببطلان
حـكـم التحـكـيم لمخالفته النظام العام إذا قاطع أحد
المـحكـميـن الجلسات وصدر الحكم من هيئة تحكيم
غير مكتملة دون مشاركة المحكم الثالث؛ لأن الولاية
منوطة بها كهيئة مجتمعة. 

#الصورة_الثانية: تعارض مضمون حكم التحكيم مع
النظام العام: 
تتـحقق هذه الصورة من صور مخالفة حكم التحكيم
النـظام العام عـندما يصطدم هذا الحكم في النتيجة
الماديـة المـلمـوسـة التي يرتبها مع المبادئ الأساسية
السائـدة فـي القانـون، وقـد تـحـدث هـذه الـمـخـالفة
بـسـبـب بـطلان الإتفـاق علـى الـتحكيم بطلاناً مطلقاً
لـتـعـلق محله بنزاع غير قابل للتحكيم كالإتفاق على
التحكيم بشأن مسالة من مسائل الأحوال الشخـصية
البحتة أو بشأن تحديد مسـئولية الجانـي عن جريمة
جنـائيـة، وقـد تحـدث بسـبـب مخـالفة الحكم قاعدة
مـوضـوعـيـة آمـره كـمـخـالـفـة قاعده تحريم الفوائد
الـربـويـة المحرمة، وقد تحدث بسبب مخالفة الحكم
قاعـدة حجـية الأمـر الـمـقـضـي بـه المـقررة للأحكام
القـضائية كأن يتعارض حكم التحكيم مع حكم سبق
صـدوره مـن ذي ولايـة فـي ذات الـنـزاع وبـيـن ذات
الأطراف وذلك لمساسه بحجية الحكم السابق، وهي
حجية تعلو على اعتبارات النظام العام.
ويـدخـل فـي هـذه الـحـالة مـن حالات البطلان حالة
فـقـدان حـكـم الـتـحـكـيـم ركـن من أركانه الأساسية
اللازمـة لـوجـوده الـقـانـونـي، كـصـدوره دون انـعقاد
خـصـومـة، أو صدوره بشان نزاع سبق حسمه بحكم
صـادر مـن ذي ولايـة، أو صـدوره خـالـياً من الدعوى
والاجابـة، أو صدوره من شخص غير المحكم أو بعد
انـقـضـاء ولايـة المـحـكـم لأي سبـب أو بـعـد فـقـدان
المـحـكم صلاحيته في نظر الدعوى بوجود خصومة
قائمة بينه وبين أحد الخصوم أثناء التحكيم. 
وقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه يدخل ضمن فكرة
النظام العام صدور حكم التحكيم بناء على غش مـن
أحـد الـخـصـوم أو بـنـاءً على شهادة ثبت زوريتها أو
ورقـة حكـم بـتـزويـرها، ويرى البعض من أنصار هذا
الـرأي أنـه يجـوز التمسك بهذا السبب إذا تم اكتشاف
الغـش أو ثـبت تزوير الشهادة أو حكم بتزوير الورقة
قبل انقضاء ميعاد دعوى البطلان أو أثناء نظر دعوى
الـبـطلان الـتـي رفـعـت لسبب آخر ولو انقضى ميعاد
رفعها غير أنه لا يجوز التمسك بهذا السبب إذا انتهى
مـيـعـاد دعـوى البطلان دون رفعها أو رفعت الدعوى
وصـدر فـيـهـا حكـم، وبـالـتـالي يصبح حكم التحكيم
بـمـنـأى عـن أي مـطـعـن. بـينما يرى البعض الآخر أنه
يـمـكـن معالجة مشكلة تأخر اكتشاف الغش أو ثبوت
الـتـزويـر، وذلك بـأعـمـال الـمـبـادئ الـعـامة في طرق
الطـعـن فـي الأحـكام، بحـيـث يبـدأ ميعاد الطعن في
مثل هـذه الحالة مـن تاريـخ اكتشاف الغش أو ثبوت
التزوير. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه فـي كـل حـالات الـبـــطلان
المـتعـلقـة بالنظام العام تقضي المحكمة بالبطلان من
تلـقـاء نـفـسـهـا دون حـاجـة لـتـمـسـك أحد الأطراف
بالبـطلان، فيكون للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان
أن تقضي بأسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام من
تلـقـاء نـفـسـهـا ولو لـم يـتـم التمسك بها مـن صاحب
الـشـأن، بـشرط أن يكون هناك دعوى بطلان مرفوعة
أمـامـهـا مـن أحد أطراف خصومة التحكيم. وبالتالي
فـلـيـس لمـحـكـمـة دعـوى البطلان أن تقضي ببطلان
حكم الـتـحـكـيـم مـن تلـقـاء نفسها إلا إذا كانت هناك
دعـوى بـطلان مـرفـوعـة أمـامـهـا مـن أحـد أطــراف
خصـومة التحـكيم، فإذا تبين للمحكمة أن هناك سبباً
لبـطلان الحـكم متعلقاً بالنظام العام غير السبب الذي
استندت إليه الدعوى كان لها أن تقضي ببطلان حكم
التحـكيم لهذا السبـب المتعلق بالنظام العام من تلقاء
نفـسـها، حـتـى ولـو كـان الـسـبـب الذي استندت إليه
دعـوى البـطلان غـيـر قـائـم على أساس أو لم تتوافر
الصفة أو المصلحة في المدعي بشأنها.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت  الموافق/2022/09/24م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني