اثر الحكم ببطلان حكم التحكيم

#أثـر_الحـكم_ببـطلان_حـكـم_التـحكـيم علـى اتفاق
التحكيم. 
يـجمـع الـفقـه والقـضـاء على أن الحكم ببطلان حكم
التحكيم إذا كان راجعاً إلى عدم وجود اتفاق تحكيم
أو بـطلانـه أو سـقـوطه فإنه في هذه الحالة لا يجوز
اللـجـوء إلـى الـتحـكيـم الـذي قـضـي بـبطلان الحكم
الصادر فـيـه مرة أخرى إستناداً لذات اتفاق التحكيم
السابـق. غـيـر أن الفقه والقضاء قد اختلف بشأن أثر
الحكم ببطلان حكم التحكيم على اتفاق التحكيم إذا
كـان بـطـلان الحـكـم راجعاً إلى بقية أسباب البطلان
الأخـرى الـتـي لا تـمـس اتفـاق التـحـكـيـم مـن حيث
وجـوده أو صحـته، فهـل يبـقى اتفـاق التحكيم قائماً
بحيث يلزم طـرفـيه باللجوء إلى التحكيم مرة أخرى
إسـتنـاداً إليه أم أن اتفاق التحكيم ينقضي  بحيث لا
يلزم طرفيه باللجوء إلى التحكيم مرة أخرى إستناداً
إليه؟ 

ذهـب أغـلـب الفـقـه والقضـاء إلـى أن الحكم ببطلان
حـكـم الـتحـكيـم يـؤدي إلـى سـقـوط اتفاق التحكيم
بحـيث لا يلـزم طـرفـيـه بـاللـجـوء إلـى التحكيم مرة
أخـرى إستـناداً إلـيه، فلا يجوز طرح ذات النزاع مرةً
أخـرى أمـام ذات الـمحكـم أو محـكم آخر إلا بموجب
اتفـاق تـحكيـم جـديـد بـيـن الأطـراف، حـيـث يـكون
للأطراف رفـع الـدعـوى أمـام المـحكـمة المختصة أو
الإتفاق على عـرض النـزاع على هيئة تحكيم جديدة
بناءً على إتفاق تحكيم جديد. 
وذهـب جـانـب أخر من الفقه والقضاء إلى أن الحكم
بـبطلان حكـم الـتحـكيـم لا يـؤدي إلـى سقوط اتفاق
الـتحكيم إلا إذا كان بطلان حكم التحكيم راجعاً إلى
عـدم وجـود اتفـاق الـتحـكيـم أو بطلانه أو سقوطه،
بحـيـث يبـقـى اتـفـاق الـتـحكـيم قائماً ويلزم طرفيه
اللـجـوء إلى التحكيم مرة أخرى استناداً إليه، بشرط
أن يكـون ذلك خلال سريان ميعاد التحكيم الاتفاقي
أو القانـونـي، حـيـث إذا انقضى ميعاد التحكيم الذى
صـدر إسـتـناداً عليه حـكم التحكيم المقضى ببطلانه
وكـان البـطلان راجـعاً لسبب أخر غير اتفاق التحكيم
فـإنـه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم مرة ثانية إرتكازاً
على ذات اتـفاق التحـكيم المنـتهـي بانتهاء مدته لان
القول بغـير ذلك سيؤدى إلى نتيجة لا يمكن التسليم
بها قـانونـاً، فـاتـفاق التحـكيـم يـعـد عقداً زمنياً يظل
سـارياً ومنـتجاً لآثاره طوال ميعاد التحكيم الاتفاقي
أو القانوني ويـتـوقـف عـن إنـتـاج تـلك الاثار بانتهاء
مدته. 
وبدورنا نؤيد الرأي الذي ذهب إلى أن الحكم ببطلان
حـكم التحـكيم يـؤدي إلى سقوط إتفاق التحكيم ولا
يلزم طرفيه باللجوء إلى التحكيم مرة أخرى إستناداً
إليه،كون ذلك يتفق مع الطبيعة الاستثنائية للتحكيم
التي توجـب تفـسيـره تفسيراً ضيقاً دون التوسع فيه
وذلك بحـصـر اسـتـعـمـالـه لـمـرة واحـده لان اتـفــاق
الـتحـكيـم يـعـد عـائـقاً مؤقتاً عن اللجوء إلى القضاء
صـاحب الاختصاص الاصيل ومن غير المنطق القول
بتأبيد النزاع أمام التحكيم وحرمان الخصم من حقه
الـدسـتـوري بـاللـجـوء إلـى قـضـاء الـدولـة صـاحــب
الاختصاص الأصيل وصاحب الولاية العامة. 
وفـي ذلك قـضـت المحكمة العليا اليمنية بقولها: (أن
الطـبـيـعـة الاستـثنـائية للتحكيم توجب عدم التوسع
في اعمـال شـرط الـتـحـكـيـم وحـصـر استعماله مرة
واحـده، بحـيـث ينـتـهي أثر شرط التحكيم ويستنفد
العمل بـه بمجرد صدور الحكم من المحكم، فلا يملك
أحد الخصوم اجبار الطرف الاخر التحكيم مرة ثانية
أن هـم أخفـقوا فـي الوصول إلى حل النزاع بموجب
تحكـيم سـابـق صـدر في موضوعه حكم تحكيم رفع
بـشـانـه دعـوى بطلان قضت فيها محكمة الاستئناف
ببطلان حكم التحكيم؛وذلك لان المره من ضروريات
المأمـور بـه وصـيـغـة الـشـرط لاتقـتـضي التكرار إلى
مـالانهايه بتكرار اللجوء إلى محكمين اخرين، كما أن
شـرط الـتحـكيـم يـعـد عـائـق مؤقت عن اللجوء إلى
الـقـضـاء صـاحـب الاخـتـصـاص الاصـيـل فـي نـظــر
الخصومات والمنطق السليم لايقبل تأبيد النزاع أمام
التـحكـيم وحـرمـان الـخـصـم مـن حـقـه الـدسـتوري
باللـجـوء إلـى القـضاء صـاحب الولاية العامة) "حكم
الـمحـكمـة العـليا الـيمنية الصادر في الطعن التجاري
رقــــــم (33861) الـصـادر بـتـاريخ 20/4/2009م
مـنـشـور فـي مـجـلـة الـتـحـكـيم الصادرة عن المركز
اليـمـنـي للتـحـكيـم والـتـوفيـق العدد (129) نوفمبر
2010م".

ويُستثنى من ذلك المسائل التي لم يفصل فيها حكم
التـحكيـم الـذي قُـضى ببطلانه فإن إتفاق التحكيم لا
يـسـقـط بشأنها، ويجوز للأطراف طرح هذه المسائل
أمام ذات المحكم إستناداً لإتفاق التحكيم السابق. وعلـى ذلك إذا نـص شـرط الـتحـكيم الذى يأتي كبند
مـن بـنود عقد ما مثلاً على إحالة المنازعات المتعلقة
بـتفـسيـر الـعـقـد أو تنفيذه إلى التحكيم بينما أقتصر
طلـب الـتحـكيـم علـى الـمنـازعات المتعلقة بالتفسير
فقط فإنه فى هذه الحالة لا يترتب على صدور حكم
تحـكـيم فـى التفسير إنتـهاء مـفعـول اتفاق التحكيم
كـون أن اتـفـاق التحـكيم هنا قـد تم استهلاكه جزئياً
فـانـتهـى مفـعولة فـيما يتعلق بمنازعات التفسير لكن
مـفـعـولـه لا يـزال قـائـمـاً ومـنتـجاً لآثـاره بخصـوص
المنازعـات المتعلقة بالتنفيذ فلو أثيرت فيما بعد تلك
المـنازعـات فإنـه يـجـوز اللجـوء بشانها إلى التحكيم
مـرة أخـرى إستـناداً إلي ذات اتفاق التحكيم السابق،
فـالاتـفـاق فـى هـذا الـفـرض لـم يسـتهلك إلا بالنسبة
للـمنـازعـات المـتعـلقـة بـالـتفـسيـر فقط ولم يستهلك
بالنـسبة للمنازعات المتعلقة بالتنفيذ، وهذا الوضع ما
هـو إلا تطـبيـق لقاعـدة حـجـيـة الأحـكام المنصوص
علـيـها فـى قـانـون المـرافعـات، إذ أن التحكيم الأول
والـثـانى مـتـحـدان فـى الـخـصـوم والسـبب ولكنهما
مـخـتـلـفـان فـى الـمـحـل، فـى حـين أن شرط إعمال
قـاعـدة الحـجيـة هـو اتحاد الـدعـويين فى عناصرها
الثلاثة "الخصوم والسبب والمحل".

                  والله ولي الهداية والتوفيق،،،، 
#المحامي الدكتور/ هشام قائد عبدالسلام الشميري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/ الثلاثاء الموافق/2021/02/09م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المجموعة* خاصة بالقانونيين للانضمام التواصل
مع إدارة المجموعة.
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني