اكراه البنت على الزواج

#إكراه_البنت_على_الزواج
يـتسـائل البـعـض هـل يجوز إجبار الأهل ابنتهم على
الـــــزواج؟ 
نجيب على هذا السؤال مستعينين بالله: 
كقاعدة عـامـة لا يـجوز إجبار البنت على الزواج، ولا
يكون زواجها من شخص إلا برضاها بحر ارادتها. 
وهـنـاك إستـثـناء لـهـذه القاعـدة فـهناك حالات يجوز
#للاب_فـقـط أن يـجبـر ابـنته على الزواج، وبعضهم
قـال يـجـوز #للاب_والـجـد إجبار البنت على الزواج
نفصلها كالتالي: 
-من تثبت عليه ولاية الإجبار
-ومن تثـبت لـه ولاية الإجبار
#أولا_تعريف_ولاية_الإجـبار: هـي الـولايـة الكـامـلة،
الـتـي يسـتـبد فيـها الولي بإنشاء الزواج على المولى
علـيـها ويستقل فيه برأيه"اي أن الولي ينفرد بصيغة
العقد واختيار الزوج". 
#ثانياً مـن تثبت عليه ولاية الإجبار: من تثبت عليهم
ولاية الإجبار ينقسمون الى ثلاثة أقسام:
-الاول: الـولد الـذكر يرى عامة الفقهاء أن الولد الذكر
الـعـاقـل البالغ لا يجـوز للاب ولا لـغيـره إجـباره على
الزواج بغير إذنه، وكذلك المرأة الثيب العاقلة البالغـة
مـستـدليـن بحـديـث ابـي هـريـرة رضـي الله عنه أن
رسول الله ﷺ قال [لا تنكح الأيم حتى تستأمر...]
وحـديـث ابـن عـبـاس رضي الله عنهما ان النبي ﷺ
قال[الثيب أحق بنفسها من وليها...] 
#ملاحظة/ولا يـعني أن الثيب تزوج نفسها كما يظن
البعض وانـما القـصد انها تفصح برغبتها بالموافقة او
الرفض، ويرى ابو حنيفه أن المرأة لها الحق ان تزوج
نفـسـها بـدون اذن ولـيـها، والمـتفـق بين العلماء عدم
جـواز ان تـزوج الـمرأة نفسها لعموم الادلة التي تمنع
ذلك مـنـهـا قـولـه تـعـالـى{وانـكـحـوا الأيـامـى منكم}
فالخـطاب مـوجه للاولياء، وقوله ﷺ[لا تزوج المرأة
المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها] وغيرها من الأدلة.
-الثاني: البكر البالغة اختلف الفقهاء فيها على قولين:
•القول الأول: يـرى الـشـافعـية والمالكـية ورواية عن
أحمد أن للـولي إجـبـارها على النكاح وتزويجها بغير
اذنها كالصغيرة..
•القول الثاني: يـرى أبـو حنـيـفة والزيدية والظاهرية
وهـو قـول فـي مـذهـب الحنابلة وجماعة آخرين من
فقهاء التابعين انه لا يجوز إجبار البكر البالغة العاقلة
-الثالث: كـل شـخـص فاقد الأهلية ذكراً أو انثى ومن
ذلك الصغيرة على التفصيل التالي:
①_الصغيرة يجوز تزويجها عند عامة الفقهاء..
②_الصغير يجوز تزويجه عن جمهـور الفقهاء..
#ونـنــوه هـنـا أن الـمقصود بالصغير والصغيرة ليس
الأطفال وإنـمـا مـن كـانـوا صالحين للزواج ولو صغر
سـنـهـم.
③_المـجـنـون والـمـجـنـونـة فـولـيـهـمـا لـه الحق أن
يجبرهما.
#ونـنــوه هنا أن المقصود بالجنون هو الخفيف الذي
لا يخشـى منه ضـرر على الـزوجة، فإن خشي الضرر
فلا يجوز تزويجه.
#ثالثا من تثبت له ولاية الإجبار: 
①_يرى المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أن
الذي يملك ولاية الإجبار هو #الأب_فقط. 
وزاد الشافعية أن #للجد كذلك ولاية الإجبار. 
وزاد الحنفية والـمـالكـيـة أو #وصي الأب يقام مقام
الاب. 
②_يـرى الحـنفـية والـزيديـة ان ولاية الإجبار تثبت
لكل الأولياء 
#والـراجح أن ولايـة الإجبار لا يملكها غير الأب ومن
يقوم مقامـه كالوصي...لأن الأب أدرى بمصلحتها منها
عندما تكون بكراً وتجهل الزواج.. 
وجـاء فـي نـص الـمـادة(23)مـن قـانـون الأحـــــوال
الشـخـصـية اليمني:ـ يشترط رضا المرأة، ورضا البكر
سكوتها ورضا الثيب نطقها.
فلم يبين من له حق الإجبار.. 

#مُسْتَمِرُون...B~A 
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
لِمُتَابَعَة قَنَاتي عَلَى التلجرام 
https://t.me/bilalalhashimy7700/4/ 
للــــــتـــواصــــــل واتـــــســـــاب 
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله. 
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني