اشكالية التمثيل القانوني للقاصر أمام القضاء
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/إشكـالية التـمثيل القانـوني للقاصر أمام
القضاء
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#إشكالية_التمثيل_القانوني_للقاصر_أمام_القضاء
التـقاضـي لـه اهلـيتـه، فالقاصـر كالمـجنـون والطـفل
والمـعـتـوه والسـفـيـه والابلـه لا تكـون لـهــم اهلـيـة
للـتـقـاضـي أي انـه لايجـوز لهـم مـبـاشـرة اجـراءات
التـقـاضـي بأنفـسهم لأن الشرع والقانون يمنعهم من
مبـاشرة التـصرفات ومـن ذلك مباشـرتهم لإجراءات
التـقاضـي، غـيـر أن الـنـائب القانوني للقاصر كالولي
والـوصـي والمـنـصـوب هـو الـذي يبـاشـر اجــراءات
التـقاضـي نـيابة عن القاصر للمطالبة بحقوق القاصر
أو الـدفـاع عنـها، ومـباشرة اجراءات التقاضي نيابة
عـن القاصـر تتـرتـب علـيـها آثار بالغة الخطورة على
حقـوق القاصـر ومـصـالحـه حـيـث تتـرتب على ذلك
صـدور أحكـام قـضـائيـة واجـبـة التنفيذ جبراً تمس
بالقاصـر وامـواله وحقـوقــه ومـصـالحـه خاصـة في
اليـمـن نـظـرا لعـدم وجـود هيئة عامة لرعاية شئون
القاصـرين في مهمتهم بشئون القاصرين وتراقب أداء
النائب القانوني للقاصر.
ولـذلك فـان التمـثـيـل القانوني للقاصر في اجراءات
التقاضـي يثـير إشكـاليات تحـتـاج إلى الاشارة إليها
فـي سـيـاق التـعـليق على الحكم الصادر عن الدائرة
الـمـدنـيـة بالـمـحـكـمـة العـلـيـا في جلستها المنعقدة
بتـاريخ 17/2/2016م فـي الطـعن رقم (57092)،
وتتـلـخـص وقـائع هذا الحكم ان الأخ اختصم آخيه
المـريض مــرضاً نفـسـيــاً فـقامت المحكمة بتنصيب
الابـن الأكـبــر عـن أبيه المريض وفي اثناء إجراءات
المـحاكمـة استـدل المـدعي بالإقرار الصادر من الأخ
المـدعـى علـيه وكــذا اسـتــدل بــان المـدعـى عـلـيه
المـريـض كـان قد نكل عن أداء اليمين حينما طلبها منه المدعي امام الشيخ...
وقــد حـكـمـت الـدائـرة المـدنـيــة بـنـقـــض الـحـكم
الاسـتـئـنـافـي الـذي اسـتـند إلـى اقرار المدعى عليه
ونكـولـه عـن أداء اليـمين من المدعى امام الشيخ...
قبـل أن يـتـم رفـع الـدعـوى امـام القـضاء، وقد ورد
ضـمن أسباب حكم المحكمة العليا (إن إقرار المدعى
علـيـه جـاء بعـد ان ثبـت للمـحـكـمة ان المدعى عليه
فاقـد اهلـية التـقاضـي بناءً علـى التـقرير الطـبي عن
حـالتـه النفـسـية والعقلية مما جعل المحكمة تنصب
ابنه، لهـذا فـإن الاقـرار مـنه يكـون محل نظر كما ان
الحـكـم علـى المدعى عليه بموجب نكوله عن اليمين
امام الشـيـخ... ولـذلك فان الاستناد إلى ذلك يخالف
القانون، لان التقرير الطبي قد اكد سلفاً ان المحكوم
علـيه الناكل عـن اليمين فاقد اهلية التقاضي، فكيف
تـوجه إليه اليميـن وهـو علـى هـذه الحال، ففي ذلك
مخالـفة للمادة (135) مـن قانون الإثبات) وسيكون
تعـلـيـقـنـا علـى هـذا الحـكـم حسـب مـاهو مبين في
الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: اهلية القاصر للتقاضي:
المقصود بأهلية التقاضي هي صلاحية الشخص من
الناحية القانـونية لمـباشـرة إجراءات التقاضي أمام
المحاكم والنـيابات والهـيئات ذات الطابع القـضائي،
كـمـا أن المـقـصود بإجـراءات التـقاضي المشار اليها
هـي حضور الشخص بنفسه أمام المحاكم والنيابات
وغـيـرها او قـيامـه بالإدلاء بأقــوالــه أو الـمرافعات
الشـفـويـة أو تقـديم الشـكاوي والبلاغات والدعاوى
والـردود والـدفوع والطـعـون والتـظلـمات او قـيـام
الـشـخـص بتـوكـيـل غـيـره للـقـيـام بـهــا نـيابة عنه،
فالمـجـنـون ومـن في حكمه من القاصرين ليس اهلاً
للتـقاضـي لإنعـدام او نقــص قـدرتـه العـقـلـيــة على
الاحـاطــة بالتـصــرف وتقـدير الأفـعال والتصرفات
واثـارها، ولذلك فان الشرع والقانون يمنع القاصرين
مـن مـبـاشــرة التـصـرفـات ويحـجـرهـم من مباشرة
التـصـرف القـضائـي كـرفـع الدعوى أو دفعها او الرد
علـيـها، كـما أن أقـوال الـقـاصـر غـيـر مـعتبرة شرعا
وقـانونا فلا يعتمد علـيها ولا يحتج بها لانه ليس من
أهـل الـتـكـلـيـف فـلا يعتد بأقواله وتصرفاته (البحر
الـزخـار، للأمـام احـمد بن يحيى المرتضى، 3/225)
وفـي المـسائل المدنية والتجارية يتسع مفهوم عدم
اهـلـيـة التـقاضـي حيـث يتـسع هذا المفهوم فيشمل
المـريض مـرضاً نفـسـياً والسـفيه والمـعـتـوه والابله
وغير البالغ، فهؤلاء لا يكون لهم اهلية التـقاضي، فلا
يجـوز لهـؤلاء مـبـاشرة إجـراءات التقاضي بأنفـسهم
لانهم ليـسـوا أهـلاً لـذلك، لان إجـــراءات التــقاضـي
تسـتلزم حسن النظر والتدبير، فالترافع أمام القضاء
يحـتـاج إلـى خبـرة ودرايـة قـد لا تـتـوفـر لدى اكمل
الـرجـال، إضـافـة إلـى ان القضاء سيكون عاجزاً عن
الـوقـوف علـى الـحـقـيـقـة اذا كــان احــد اطــــراف
الخـصـومـة لا يعـي او يقدر اقواله وتصرفاته فضلاً
عـن الاخـلال بمـبـدأ المساواة امام القــضاء حيث لا
يتكافى الخـصوم أمـام القضاء فأحدهما عاقل راشد
يعـي ما يقـول ويفـعل والاخـر مجنـون أو معتوه أو
سفيه أو صـغير لا يـدري بحـقيقة اقواله وتصرفاته،
فاهلـية التـقاضي تستـلزم كمـال العقل والعمر، وفي
هذا المعنى نصت المادة (5) إثبات على أن (يشترط
في المدعي ان يكون مكلفاً او مميزاً مأذوناً مالكاً أو
مـتـولياً أو وكـيـلاً) والمقـصود بالتكليف هي الأهلية
بان يكـون المـدعـي بـالـغـاً عـاقـلاً راشــدا قادراً على
التـصـرف، وفـي هــذا الســياق تنــص الـمـادة (35)
مرافعات على ان (موطن القاصر ومن في حكمه هو
مـوطـن الـنـائب عنـه قانـوناً وليا أو وصياً) حيث ان
النـص يـصــرح بـان إجـــراءات الـتـقـاضــي لا تتـــم
مبـاشـرتهـا فـي مـواجـهـة القاصر وإنما في مواجهة
النائب القانوني له.
#الوجه_الثاني: النائب القانوني للقاصر:
سـبـق القـول فـي الوجـه الأول ان القاصر ليس أهلاً
لمـباشرة الإجـراءات القضائية سواء اكان مدعياً أم
كان هـو المـدعى علـيـه، ولذلك لا بد من وجود نائب
قـانونـي عـنـه يـتـولـى المــطالـبــة القضائية بحقوق
ومـصالح القاصـر والدفاع عنهـا أمام القضاء، ولذلك
فـقــد اشـارت الـمـادة (35) مـرافـعــات إلـى النائب
القانـوني عن القاصر الذي قد يكون الولي او الوصي
أو المنصوب عن القاصـر، وتنـص المادة (55) مدني
علـى ان الصـغـيـر والمـجـنـون والمـعـتــوه والسـفيه
محجورون وممنوعون من التصرف وانهم يخضعون
لأحكام الولاية او الوصاية أي انه لا يجوز لأي منهم
مبـاشـرة إجراءات التقاضي بنفسه كما لايجوز للغير
مـبـاشرة اجـراءات التـقاضـي فـي مـواجـهة القاصر
وإنمـا في مـواجهة النائب القانوني له وهم الولي او
الوصـي او المنـصـوب الذي تنصبه المحكمة، واحال
القانـون المـدنـي تحـديد الولـي والوصي والمنصوب
والشـروط الواجب توفرها فيهم واختصاصاتهم إلى
قانون الأحوال الشخصية، وبموجب قانون الأحوال
الشـخصية فـان الـولي عن القاصـر هو الأب وان علا
ثم الأبن وان سفل ثم الأخوة ثم ابناؤهم ثم الأعمام
ثـم ابنـاؤهــم ثم اعـمام الأب ويـجــب التـرتيب، اما
الـوصـي فـهــو الـشـخـص الـذي يـعـيـنه المؤرث في
وصـيـته لرعـايـة قصـاره وامـوالهم حسـبما ورد في
المادة (261) أحوال شخصية، اما اذا لم يكن هناك
للقاصــر ولياً او وصـيــاً فـان المـحـكـمة تقوم بتعين
منـصـوب علـيـه، وكــذلك تقـوم المـحـكـمــة بتعيين
منصوب عـن القاصر اذا مات الولي او الوصي او تم اعتقاله أو حبـسه او عجـز عن القـيام بواجـباته ازاء
القاصـر، وبحـسـب الـمـادتيـن (284 و 288) أحوال
شخـصـية فانـه يجـوز للولي او الوصي او المنصوب
عـن القاصـر التـصرف فيـما فـيــه مصلحة للقاصر او
كان التصرف لازماً لإدارة مال القاصر الذي في يده،
ولا يصـح في غـير ذلك الا بأذن المـحكمة، ولا يجوز
للولي أو الوصـي او المنـصوب ان يتنازل عن دعاوى
القاصـر او اسـقاط حقـوقه إلا بإذن من المحكمة مع
تحقق المصلحة في ذلك، ومن خلال العرض الموجز
لنطاق الولايـة والوصـاية على القاصر نستخلص من
ذلك: ان الـولـي والوصـي والمـنـصــوب هــم النواب
القانـونيـون عـن القاصـر وهـم الـذيـن يمـثلونه أمـام
القـضاء وانهـم لا يحـتاجون إلـى إذن أو موافقة من
المحكـمـة عنـد مباشـرتهـم إجراءات التقاضي دفاعاً
عـن القاصــر وعــن حـقوقه أو مصالحه لان في ذلك
دفـع للضـرر عـن الـقـاصـر ومـالـه وكـذلك الحال عند
مـباشـرتهم لإجـراءات التــقاضـي للمــطالبة بحـقوق
ومصالح القاصـر، لان في ذلك نفع ومصلحة للقاصر،
إلا أنه ينبـغي موافاة المحكمة المختصة التي تتولى
الرقابة علـى أمـوال القاصـر إبلاغها بتقارير منتظمة
عـن سـير إجــراءات التقاضي في الدعاوى والقضايا
التي يكــون القاصر طرفاً فيها حتى لا يكون القاصر
ضحـية للتقاضي الكيدي او سوء استعمال الحق في
التـقاضي او سـوء التقـدير في الإجراءات القضائية
وحتـى لا تستهلك اموال القاصر في نزاعات مفتعلة
(رقـابة القـضاء علـى امـوال القاصرين، بحث محكم
منشور في مجلة الدراسات الشرعية، جامعة الازهـر
مصر أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، صـ45).
#الوجه_الثالث: اهمـية إنـشاء هـيـئــة عـامة لرعاية
شئون القاصرين وتوصيتنا للجهات المعنية:
القاصرون فئة ضعيفة تحتاج إلى هيئة عامة لرعاية
شئونهم واموالهم والرقابة والعناية بهم تتكون هذه
الهيـئة مـن المتـخصـصين في التخصصات المناسبة
لرعـاية القاصـرين والرقـابة على الاولياء والاوصياء
والمـنـصوبيـن عليها، فلا يكفي ان تسند هذه المهمة
إلـى المحـكمة المـخـتـصـة المـشــغـولة بالفــصل في
الـنزاعات والـتـي لا تمـلك الإمكانيات والتخـصصات
اللازمة للنهوض بهذه المهمة الجسيمة، وقد سبق لنا
التـوصية فـي هـذا الـشان عام 2013 فقامت وزارة
العدل بإسـناد هــذه المـهــمة إلى ادارة شئون المرأة
والطـفـل بوزارة العـدل، في حـين ان غـالبـية الدول
قامـت بإنشاء هيئات لرعاية شئون القاصرين، ونحن
نوصـي الجهات المعنية بإستحداث هذه الهيئة، وقد
قمـت بإعـداد بحث محكم في هذا الموضوع منشور
في مـجلة الـدراســات الشـرعـيــة بجــامـعــة الازهر
بعنوان: رقـابة القـضاء علـى شئون القاصرين تضمن
توصيات مفيدة في هذا الجانب وقد استفادت منها
بعض الدول كالأردن ولبنان،والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/08/09م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق