مدى لزوم تسبيب أحكام التحكم

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين
#الموضوع/ مدى لزوم تسبيب أحكام التحكيم
✍🏻للـمحامي الدكتور/هـشــام قــائــــد عبــدالســلام
الشـمـيـــري.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#مدى_لزوم_تسبيب_أحكام_التحكيم
أخـذ المـشـرع اليـمـني بالقاعدة التى توجب تسبيب
أحكام التـحـكـيـم إلا أنـه فتـح الباب أمـام الاطراف
للخروج علـى هذه القاعـدة، فـقد نصت المادة (48)
من قانون التحكيم على أنه: "یجـب أن یكـون حـكم
التحـكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير
ذلك". ومـؤدى هـذا النـص أن التسـبيـب یعتبر شرط
أساسـي فى حكم التحـكيم، ويستثنى من ذلك حالة
مـا إذا اتفــق الأطـراف علـى إعـفــاء المـحـكــم مــن
التسـبـيـب فـإن التسـبـيـب هـنا لا يكون ضروريا ولا
يعـتـبـر أمـرا لازمـا فـي حكـم التـحكيم. ولـذلك فـإن
المشرع اليمني فرق بين حالتين هما:
-الحالة الاولى: عدم ضرورة تسبيب حكم التحكيم:
تتـحقق هـذه الـحـالـة بـإرادة الأطـراف، ویمـكــن أن
تكـون إرادة الأطــراف صـریحـة بالنص صراحة فى
اتفاق التحـكـيم على عـدم ضرورة تسبيب الحكم أو
عـدم التـزام المحـكمين بتسبيبه، ویتعين إعمال هذا
الاتفاق بغض النظر عن القانون واجب التطبيق على
التحـكيـم ســواء أكـان یـسـتـلــزم التـسـبـيــب أم لا
یـستـلزمـه، وبغـض النـظر عـن صـفة التحكيم سواء
أكان التحـكيم داخـليا أو دولـيـا، وبغـض النـظـر عن
نـوعـيــة التـحـكـيـم سـواء أكـان تحكيم بالقضاء أم
تحكـيـم بالصـلـح. ویمـكن أن تتجه الارادة الضمنية
للاطـراف إلـى عـدم تسـبـيـب الحكم، وذلك بالاتفاق
علـى إخـضاع إجـراءات التحـكـيم لقانـون لا یوجب
تسبيب الحكم.
-الحالة الثانية: ضرورة تسبيب حكم التحكيم:
تتحقق هذه الحالة عند عدم اتفاق الأطراف صراحة
أو ضـمنا على إعفاء المحكم من التسبيب، فقد جعل
المـشــرع اليمـنــي الأصــل هـو اسـتـلــزام التسبيب،
ویـتـحـقــق هـذا الاصــل عند سكـوت الأطـراف عـن
التعـرض لهـذا الامــر فى اتفاقهــم متى كان القانون
واجـب التطـبـيق على الإجراءات هو القانون اليمني
أو قـانـون آخر فـإنه یستلزم في هذه الحالة تسبيـب
الحكم. 
ولذلك يشـتــرط تسـبـيـب حكم التحكيم سواء أكان
التحكـيم تحكـيم بالقضاء أم تحكيم بالصلح، فيجب
على المـحـكـم تسـبـيـب حكـمه إلا كان حكمه باطلا،
ويقـصـد بتسـبـيـب حكـم التـحـكـيــم عرض المحكم
الأسبـاب الواقعية والقانونية التي قادته الى إصدار
حكـمـه، أي بيان الحجج والأدلة الواقعية والقانونية
التي اعتـمد عليها المحـكم في حكمه، حيث إن هـذه
الأسبـاب هـي تعبـيــر عـن العـملـية التفـصيلية التي
بمـوجبها وصـل المـحكم إلى نتيجة معينة، ومن هنا
تبـدو أهمـيـة التـسـبيب في أنه يعد ضمانة للخصوم
ضـد سـلطة المحـكـم فـهو بلا شك يرفع عن المحكم
الشـك والريـبـة والشبهات التي يأتي عن عمله بعيدا
عـنـها مما يـضفـى الطـمأنينة والاستقرار في نفوس
الأطـراف هـذا مـن جـانـب، ومـن جـانــب آخــر يعـد
التسبيب ضمانة مهمة في تروى المحكم وتفكره في
الحكم قبل إصداره. 
ويـشترط أن تـرد الأسـباب مكتوبة في ورقة الحكم
ذاتها؛ باعتـبار الأصـل العام أن العـمل قضـائي يجب
أن يحـمل في طياته دليل صحته ومقومات وجوده،
ولا يقـبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية
بأية ورقـة أخـرى من أوراق القضية. ويلزم أن تأتي
أسـباب الحكـم بصـيـغـة سلـيمة وبيـان واضـح يعبر
بالفـعل وعلـى نحـو يطابق ما في أوراق الدعوى عن
مضـمون اقتنـاع المحكم بالنتيجة التي توصل اليها،
وأن تكـون هـذه الاسباب مكتوبة بلغة عربية وبخط
واضح ومقروء. ويجب أن يشمل التسبيب كل طلب
أو دفـع استـجاب أو لـم يسـتجب له المحكم كلياً أو
جزئياً، فإذا تعددت الطلبات أو الدفوع اعتبر الحكم
الصادر في الدعـوى متـعدداً ويجب على المحكم أن
يـسـبـب حكـمه في كـل منـها بأسباب صريحة إلا إذا
أمكـن حـمـل بعـض أجـزائــه علـى الأسـباب الأخرى
بالبـعـض الآخــر وإلا كــان الحـكــم بـاطــلاً بالنـسبة
للأجــزاء الـخـالـيـة مـن الاسـباب، فالأصل أن توجد
الاسبـاب بـشـكــل صـريـح بحـيــث يتـضـمـن الحكم
صـراحـة الاسـباب الـتـي تبــرر كل جـزء من اجزائه،
فيجب ان يتضمن الحكم الاسباب الخاصة التي تبرر
صـدور الحـكم في كـل مسألة فصل فيها سواء أكان
الامـر يـتعلـق بطلـب اصلـي أم بطلـب احتـياطـي أم
بدفع من الدفوع.
ولا يكفـي الوجـود الشـكلي للأسـباب بتضمن الحكم
في ظاهـره الأسـباب بل يتـطلب أن يكـون الـوجـود
مـوضـوعياً وحقيقياً بتضمن الحكم أسباب حقيقية،
فيـشـترط لصـحة حكـم التحـكـيم بـداهة أن يتحقق
الوجـود الـمـادي للأسـبـاب كـشــرط شـكـلــي، وهـذا
الوجـود المادي للأسباب قد يتحقق بشكل صريح أو
بشكـل ضمـني، فيجـب أن يسـبـب كل حكـم بصورة
صـريحـة أو ضمنية باسباب سائغة كافية تفيد بغير
ابهـام مـا استـند اليـه المحـكم فـي تكـويـن قـناعته،
فـالوجـود الصـريـح للأسـبـاب يعـني وجود الأسباب
بصـورة صـريحـة فـي ورقـة الحـكم نفسها، ويذهب
الفقه والقضاء إلى أنه لا يشترط لوجود الاسباب أن
تكـون مـوجـودة دائمـاً بشـكـل صـريــح وإنـمـا تـعـد
مـوجـودة كذلك إذا وجدت بشكل ضمني فالتسبـيب
الضمني هو أن تعد الاسباب كافية إذا كان أحد هذه
الاسـبــاب الـتــي أوردهــا الحـكــم صـالـحــة بسـبب
عمـوميـتها لأجـل أن تغطي المسائل الآخرى التي لم
يرد في الحكم رداً لها أو إذا امكن أن يستخلص حل
احـدى المـسـائـل مـن مجـمـوع الاسباب الواردة في
الحـكم حـيــث تـوجــد الاسـبــاب الضـمـنية كنتيجة
منطـقـيـة للقـضاء الذي سبــب باســباب صريحة إذا
وجدت علاقة تبعية بين بعض الطلبات بحيث يغني
الرد الصريح على بعضها عن الرد على بعضها الآخر.
وعلى ذلك يكـون حكـم التحـكيم باطـلا إذا جاء في
ظاهـره خـالياً كلـياً مـن الأسـباب التـي تبرر النتيجة
التي انتهى إليها، ويكـون حكم التحكيـم باطلا أيضا
إذا جـاء في ظاهره مسبباً لكنه يُعد في الواقع خالياً
كلياً من الأسـباب بحيث يستوي في ذلك وجود هذه
الأسباب مع عدم وجودها، فالانعدام الكلي للتسبيب
لا يتـحقق فحسـب في حـالـة مـا إذا جـاء الحكم في
ظاهـره خـاليا كليا مـن الاسباب بل يتحقق أيضا في
حـالة مـا إذا جاء الحكـم في ظاهره مسبباً لكنه يُعد
في الواقع خالياً كلياً من الأسباب بحيث يستوي في
ذلك وجـود هـذه الأسبـاب مـع عدم وجودها وهو ما
يطلق عليـه الفـقه بالانعدام الكلي المبستر للأسباب،
كـما لو جـاءت الأسبـاب متناقضة مع بعضها تناقضاً
يمحـو بعـضها بعضاً بحيث يكـون المـنــطوق مجرداً
مـن الأسـبــاب، أو جـاءت الأسـبـاب مـتـنـاقضـة مع
المنطـوق بحيـث تكـون الأسـبــاب مـؤديـة لنتـيـجـة
مغـايـرة للنـتـيـجة التـي توصـل إليـها المنـطـوق، أو
جـاءت الأسـبـاب صـوريـة غـيـر حقيقية لا تتفق مع
وقـائع الدعـوى أو لا عـلاقـة لها بمـوضـوع الـدعـوى،
ففي هـذه الحالات تتـماحـى الأسباب بحيث لا يبقى
بعـدها ما يـمكن حـمل الحكـم علـيه أو فهم الأساس
الذي بناءً عليه توصل الحكم للنتيجة التي قضى بـها
في منطوقة. 
ويذهـب جـانب من الفقه والقضاء إلى أن المحكم لا
يـؤخـذ بما يـؤخـذ بـه القـضاء من الدقة المقررة في
التـسبـيب، ولا يـلــزم تسـبـيـب حـكم التـحـكيم دقة
التسبـيب التي تلزم في أحكام القضاء، فلا ينال منه
عـدم كفـاية التـسـبيب أو إيـراده فـي صـورة عـامـة
مـادام أن مـا أنتـهى إليه المحـكم لا يتضمن مخالفة
للقانـون. وبـدورنا نرى أنه من الصعوبة بمكان القول
بأن المحـكم يـؤخـذ بمـا يؤخـذ بـه القضاء من الدقة
المـقـررة فـي التسبـيـب باعـتـبار المـحـكم عادةٍ أقل
خبرة من القاضي، لأن المحكم قد لا يكون من رجال
القانـون فـقـد يكـون المـحـكـم مهـنـدسا أو طبيبا أو
محـاسـبا أو غـيـره مـن المهن ومن ثم فلا يتسنى لـه
تـسـبـيـب حكـمه بنـفس كفاءة قضاة المحاكم الذين
تمـرسـوا علـى هـذه المهـنـة زمنــا طــويــلا وعـرفوا
أصـولها، بـل أن القــول بلزوم تسبيب المحكم حكمه
بنفس الدقـة المـقررة في تسبيب أحكام القضاء من
شـأنـه تـأخـيـر الفصل في المنازعة التحكيمية إن لم
يكن تعطيله وهو ما يفقد أهم خاصية من خصائص
التحكيم وهى سرعة الفصل في النزاع. 
وإن كـنـا نـرى أن المـحـكـم لا يـؤخــذ بـمــا يؤخذ به
القضاء من الدقة في التسبيب غير أن ذلك مشـروط
بضـرورة أن يكـون تسـبيـب حـكــم التحـكيم كـافـياً
لإقـنـاع الخـصـوم بعـدالة ما توصل إليه المحكم من
واقـع الأدلـة الـواقعـيـة المـطروحة أمامه والحـجج
القانـونـيــة المـبـنــي عـلـيـها الحـكـم وأن تكون تلك
الأسـبـاب منطـقـيـة مؤدية إلى النتيجة التي توصل
إليـها المحـكــم فـي حكـمــه؛ لأن هـذا القدر هو الذي
تتـحـقـق به الغايـة الـتـي مــن أجلها أوجـب المشرع
إثبـاتـه فـي الحـكم، فالعبرة بالنسبة لبطلان الإجراء
وتأثـيــره فـي الحـكـم هـي بالنظر إلى تحقق أو عدم
تحـقق الغايــة منه إعــمالاً للقواعد العامة في قانون
المـرافـعات. وفـي هـذا الصدد قضت المحكمة العليا
اليمـنية بقولها:(يكون حكم التحكيم باطلا اذا شابـه
قصـور فـي التـسـبـيـب ومـمـا يعـيـب التسبيب عدم
تـسـبـيـب حكـم التـحكـيـم تسبيبا كافيا يكفل إقناع
الخـصـوم بعـدالـة مـا توصـل إليـه المحكم من واقع
الادلـة الواقعـيــة المقدمة والحجج القانونية المبني
علـيـها الحـكم كغـموض التسـبـيـب أو ايراده مجملاً
وعـامـا وممـا يعـيب التـسبـيــب اضطراب الاسباب)
طـعــن تـجــاري رقـم(28878)لسنة 1428ه‍ جلسة
2007/02/27م
وبنـاء علـيـه فـإنـه لا يـكـفــي لـصـحــة تسبيب حكم
التـحكـيـم وجـود الأسـبـاب وإنمـا لابد أن تكون تلك
الاسـبـاب كافـيـة بما يكفل إقناع الخصوم بعدالة ما
تـوصـل إلـيــه المـحـكــم مـن واقــع الادلـة الواقعية
والحـجـج القانونية المبني عليها الحكم، ولكي تكون
الاسباب كافية لا بد من ايراد اسباب الحكم بصورة
واضـحـة بعـيـداً عـن الغـموض لأن الغموض يعد من
العيوب التي تؤثر على تسبيب الاحكام، فلكي يكون
هــذا التـسـبـيــب كـافـياً لابـد علـى المحكم أن يبـين
الوقـائع التـي يسـتـند إليها حكمه والادلة التي اقتنع
بها فـلا يكـفـي أن يقرر ثبوت وجود الواقعة أو عدم
وجـودهـا دون أن يـبـيـن كيـف ثبـت لــه ذلك، ولكـي
يكـون التسبيب كافياً لا بد على المحكم أن يرد على
كافة المسائل الجوهرية التي يثيرها الخصوم سواء
أكـانـت هـذه المـسـائـل تتـعـلـق بسـيـر الخصومة أم
بـاثـباتها إذ إنّ التسبيب الذي يجريه المحكم هو في
حقـيـقة الأمـر رد على التسبيب الذي قدمه الخصوم
في طلـبـاتهـم فأن كفاية التسبيب تقتضي فضلاً عن
الـرد علـى مسائل القانون للتأكد مــن قانونية الحكم
الرد على الخصوم للتأكد من أحترام حقوق الدفاع.
ولا يكـفــي لصـحـة التسبيب وجود وكفاية الأسباب
بـل لابـد مـن أن تكـون تلك الاسـباب منطقية، ويعد
التـسـبيب منطقياً إذا كانت الاسباب التي بني عليها
الـمحكم حكـمه من شأنها أن تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى
النـتـيـجة التـي أنتـهـى إليـها الحكم، فيجب أن يبنى
التـسبـيـب علـى وقـائــع ثـابـتة فـي ملف القضية أو
استخلـصـها المـحـكـم مـن الـمـلـف بصورة تـتفق مع
العـقل والمنـطق وأن تكون تلك الاسباب مؤدية إلى
النتيجة التي توصل إليها المحكم في منطوق حكمه
حيث يتـوجب بـداهــة أن يؤدي السبب الذي استند
إليه المـحكم إلى النتيجة التي قضى بها في منطوق
حكـمـه، فلا يكفـي أن تكـون الادلة التي يستند إليها
المـحكم مـما يجـوز الاستناد إليه قانوناً بل يجب أن
يكـون اسـتــدلال الـمـحـكــم بها مؤدياً للنتيجة التي
استـخـلصـها مـنها وإلا كان التـسـبـيب مشوباً بعيب
فسـاد الاستدلال، ولذلك فإن تقدير المحكم يعد غير
صـحـيـح ويتـحـقــق الفساد في الاستدلال عند عدم
فـهـمـه للعـناصـر الـواقعية التي ثبتت لديه أو وقوع
تنـاقـض بيـن هـذه العـناصــر لعـدم اللـزوم المنطقي
للنتـيـجة الـتي أنتـهى إليها والعناصر التي بنى عليها
حكمـه أو اسـتـخلاصـه مـن الاوراق واقعـة لا تكـون
نتيـجة لهذه الأدلة. غير أن المحكم بالصلح يكون له
مطـلق الصـلاحـية في تسبيب حكمه بالأسباب التي
يـراها مـناسبـة بشـرط أن يبني التسبيب على وقائع
ثابـتة فـي ملف الدعـوى أو استـخلصها المـحـكم من
الملـف بصـورة مـعقولة وبشـرط أن يـؤدي التسبيب
إلى النتائج التي توصل إليها المحكم في حكمه.
وعلى ذلك يكـون تسبيب حكم التحكيم معيبا بعيب
يـبطل الحـكـم إذا جـاءت الاسـبــاب غـيــر مـحـددة
تحـديـداً كــافياً تطمئن المطلع عليها إلى أن المحكم
قد فحـص الادلـة الـتــي قدمت إليه وحصل منها ما
يـؤدي إلى النتـيـجة التـي انتهى إليها، أو إذا جـاءت
الأسبـاب غـير واضحة أو مشوبة بالغموض والإبهام
كـورودها بـشـكل عـام أو مـجـمــل، أو إذا جـــــاءت
الاسـباب مبنـية على الظن والاحتمال أو مبنية على
وقائع أو أحكام وهمية أو افتراضية لا وجود لها، أو
إذا جــاءت الاسـبــاب غيـر مؤدية إلى النتيجة التي
توصــل إليــها المـحـكـم في حكمه. وفي هذا الصدد
قضـت المحكمة العليا اليمنية ببطلان حكم التحكيم
إذا شـابـه قصـور في التسـبيب لغموض التسبيب أو
ايــراده مجـمــلا وعـامـا أو اضطراب الاسباب"طعن
تجــاري رقـم (28878) لـسـنــة1428ه‍ جـلـســــــة
2007/02/27م. طعـن مـدنـي رقـم (126) لـسـنـة
1422ه‍. جلسة 2002/02/16م. 
وتجـدر الإشــارة إلـى أن خـلــو حكـم التحـكـيـم من
التسـبـيب لا يتعلق بالنظام العام، إذ أن المادة (48)
من قانون التحـكيم أجــازت للأطــراف الاتفـاق على
إعـفاء لجـنة التحـكـيم من تسبيب الحكم، لهذا لا بد
أن يتـمـسـك بالبطـلان لعدم التسبيب من له مصلحة
مـن الأطـراف إذا لـم يـوجــد اتفاق على إعفاء لجنة
التـحـكـيم من التسبيب. وبدورنا نرى أن إعفاء لجنة
التحكـيم من التسـبيـب من قبل الأطراف لا يستقيم
مـع اعـتـباره ضـمانة مـن ضمانات التقاضي المتعلقة
بالنـظام العام، كــون التـسـبـيب يُعد حقاً من حقوق
الدفــاع ويهـدف إلـى مـعـرفــة كيــف تـوصلت لجنة
التـحـكـيــم إلى النـتـيجة الواردة في حكمها، كما أن
الحكم الغير مسبب يصعب بسط رقابة القضاء عليه
وتنفـيذه في بلـد آخر، ولهذا ينبغي على المحكم ولو
كان مفـوضا بالصـلح أن يسبب حكمه. ولذلك نوصي
المـشـرع اليمني بتعديل نص المادة (48) من قانون
التـحـكـيـم، وذلك بحـذف مـا يفيد حق الأطراف في
الاتفـاق علـى اعـفـاء المـحـكـم مـن التسبيب، بحيث
يكـون مـن الواجــب علـى المحـكــم ولو كان مفوضاً
بالصلح تسبيب حكمه.  
                 والله ولي الهداية والتوفيق،،،،
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2025/07/05م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون اليمني

نظرية الدفوع في القانون اليمني

التنازل المسبق عن الحق في الدعوى أو الطعن