ضرب الزوجة بين الاعتداء والتأديب
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#الموضوع/ضرب الزوجة بين الاعتداء والتأديب
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#ضرب_الزوجة_بين_الاعتداء_والتأديب
من العجـيــب والغــريب ان هــناك مـن يشبع زوجته
ضــرباً ثم يزعم ان ذلك على سبيل التأديب وان الله
تعــالى امــر بــذلك فــي قــوله {...وَاضْــرِبُـوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا...}[النساء 34] وهناك اعتـداءات كثيرة تقع من بعض الازواج على
زوجــاتهم بمبــرر التأديـب ولكن الاعراف والعادات
تحــول دون وصــولها إلى القــضاء لـلحـصــول على
الحــمايــة الشــرعيــة والقانونية والقضائية، وتكمن
القيــمة العـمـلـيـة والعلـمـية للحكم محل تعليقنا انه
تناول الالتـباس القائم في بعض الاذهان بين تأديب
الزوجة والاعتداء عليها بالضرب المبرح.
فالحـكم محل تعـليقـنا هو الحكم الصادر عن الدائرة
الجــزائيــة بالمـحـكـمة العــليا فـي جلستها المنعقدة
بتاريخ 7/8/2018م في الطـعــن رقـــم (60960)،
وتتـلـخـص وقـائــع القضية التي تناولها هذا الحكم:
ان المـحـكـمـة الابتـدائية قد توصلت إلى الحكم بان
الـضــرب الظاهــر فـي جسم الزوجة من قبل زوجها
عـبــارة عــن سـحـجــات وكدمات متفرقة في انحاء
مـتـفـرقة في جسمها نتيجة ضرب زوجها لها بيديـه
ورجـلـيـه وان هـذه السحجات والكدمات لا ينضبط
مـقــدارها وتـوجــب الأرش، ولـذلك فــان (ما حصل
للــزوجة يقــع ضـمــن مسـمى تأديب الزوجة فيمتنع
معــاقبة الــزوج لأنــه قد استعمل حقه في التاديب
باعتــباره ضــرباً غير مبرح مما يعني انهاء إجراءات
الدعــوى الجــزائية بعــدم الجـريمة وللزوجة الفسخ
للكراهية).
إلا أن الـشـعـبــة الجــزائـيــة قضـــت بإلـغـاء الحـكم
الابتــدائــي والــزام الــزوج المـعـتـدي بتسليم أرش
الجــنايات التـي احدثها بالمجني عليها زوجته وذلك
بمــبلغ مائـتـين وسبعة واربعين الفا وخمسمائة ريالاً
والـزام الــزوج المعـتــدي بدفــع مبلغ مائة الف ريالاً
مـصــاريف تقــاضـي، وقــد ورد ضمن اسباب الحكم
الاستئـنـافي (بالتأمل والدراسة لأوراق القضية فقد
تبـيـن للدائـرة ان المستأنفة قد ذكرت في استئنافها
ان الحــكم الابتــدائي قـد اهدر دمها وانه قضى بأن
الضـرب الذي الظاهر في جسدها غير مبرح وانه من
باب الـتـأديب وانــه من مــوانع العــقاب، وقــد ظهر
للـشـعبة من خلال مطالعة اسباب الاستئناف بطلان
الحكم الابتدائي، فالقول بان الضرب فذلك من قبيل
التأديب فذلك قول غير صحيح لان الضرب لا يكون
في الوجــه والــراس ولا يكون بالصورة التي جاءت
في التـقــرير بــل ان اثـار الضرب لازالت ظاهرة في
وجه المجني عليها، كما انه ليس صحيحا القول بأن
الزوجة ضــربــت نفـسـها بعرض الجدار، فالثابت ان
الزوجة تعــرضـت للضرب من قبل زوجها بحسب ما
جاء في اقوال المتهم في محاضر جمع الاستدلالات
اما القــول بان الضــرب لــم يكــن مبرحاً فان الواقع
يكذب ذلك فلا زالت اثار الضرب ظاهرة).
ومــن جـهـتـهــا اقــرت الـدائــرة الـجــزائـيــة الحكم
الاسـتـئـنافي، وقــد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة
العليا (امــا مــن حـيــث الموضوع فقد عاب الطاعن
على الحـكــم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ
في تطبيقه لإهدار حق الطاعن في الدفاع عن نفسه
وعــدم مــواجهـتــه بالدعويين العامة والخاصة وان
الشعــبة حـكـمت وفقاً لأدلة لم تطرح امامها، إلا أنه
قـد تبـيـن للــدائرة إنه من الثابت من مطالعة الحكم
الـمـطـعــون فيه ان الشــعـبــة قد مكنت الطاعن من
الدفاع عن نفـســه وتمـت مواجهته بالدعوى المدنية
والشـخـصـيــة أما الدعوى الجـزائية فلم تكن مثارة
أصلا امام الشعبة لعدم استئناف النيابة، وعلى وجه
الاجمال فان الحكم المطعون فيه قد وافق الصواب
فـيـمــا قضـــى بــه لاسـتـنــاده إلـى احكـام الشريعة
والقانــون) وسـيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب
ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: تأديب الزوجة في القران الكريم:
مــن خــلال مـطالعـة الحـكـم محل تعليقنا وتحديداً
اسـبــاب الحـكــم الابـتـدائـي يظهر ان هناك التباس
وخلــط بيــن تـأديــب الزوجة والعدوان عليها وهذا
الفـهــم يجافي ما ورد في القران الكريم فيما يتعلق
بتأديب الزوجة، فـقد قال تعالى {...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُـشُــوزَهُنَّ فَعِــظُــوهُــنَّ وَاهْــجُــرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْــرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَـبِيلًا...}
[سورة النساء 34].
فالمعـنـى الإجـمــالي لهــذه الايــة عـند المفسرين ان
الــزوج إذا شـعــر بــان زوجـتــه مــواظبة ومداومة
باسـتـمـرار علــى التــرفــع علــيه والاســتخـفـاف به
والاستـنكاف منه فاذا صار هذا سلوكاً دائماً للزوجة
مـع زوجــها فعـنــدئذ ينـبـغــي على الــزوج ان يتخذ
التــدابيــر الــواردة فــي الآيـة السابقة فينبغي على
الزوج عنـدئذ أن يتدرج في هذه التدابير حيث عليه ان يبدأ بوعظها أولا .
والـوعــظ هـو تـذكـيــر الـزوجـة بواجباتها الشرعية
ووجــوب طاعـتــها لــزوجها والاجر الحاصل لها من
طاعتــها لزوجـها في الحــياة الدنيا والاخرة وجـزاء
صـبرها على زوجها بل ان بعض المفسرين ذهب إلى
ان مــن الـوعــظ ان يـذكــر الــزوج لـزوجـته فضائل
ومنــاقب اسـرتهـا ووالـدتـهــا وتـذكـيـرها بذلك وبما
يجــب عـلـيـها ازاء زوجـها فان نفعت وسيلة الوعظ
والا تدرج الزوج وانتقل إلى الوسيلة التالية.
وهـي هجر الزوجة فقال المفسرون: أن يبدأ بهجرها
فـي الكــلام والإعراض عنها ثم يهجرها في المضجع
فــان نفـعــت هذه الوسيلة وإلا تدرج الـزوج وانتقل
إلى الوسيلة الثالثة.
وهــي ضــرب الـزوجـة، والضرب عند المفسرين هـو
ايـقــاع الـشــيء علــى الشــيء برفق ولين وفي هذا
المـعـنـى جاء قوله تعالى {.. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ...} [سورة النور] فالمقصود بالضرب هو أمر
المراة بان تضع خمارها على وجهها او عنقها برفق،
فضــرب الـزوجـة المــذكور في الآية مقيد من حيث
ماهيـته بانه ضرب وليس جلداً أي انه يتم برفق كما
انــه مـقـيـد في وسيلته فيكون الضرب بمقدار عـود
سـواك الفم او الابهام أي ما يعادل القلم المعتاد في
هــذه الأيام، فقـد كان المتقدمون من علماء وفضلاء
الـيـمـن يـؤدبــون زوجــاتهــم بـاطراف الشال او كم
القـمـيـص او بأصـبـع الابهام حتى انهن كن يضحكن
من ذلك فكن يحـملن ذلك الضـرب على انه مزاح من
الــزوج وليــس ضرباً، كما ان الضرب مقيد من حيث
مكانه في جـســد المرأة حيث لا يجوز ان يكون في
وجهــها او راسها او فـي صدرها او بطنها، لان النبي
ﷺ قال للـجــلاد عـنـدما كــان يـجـلد المحـدود (اثق
الوجه والمذاكير) أي لايضرب في الوجه والاعضاء
التــناسلية والجليد كان يجلد المحدود الذي ارتكب
حــداً من حــدود الله فكـيف بالزوجة كما أن تاديب
الزوجة يكون بثلاث ضربات فقط.
وبتطبيق هذا المفهوم القراني الراقي نجد ان ضـرب
الــزوج لـزوجـته في القضية التي تناولها هذا الحكم
قــد كــان مـخــالفاً لهــذا المـفـهـوم من حيث وسيلة
الضــرب ونوعـه ومن حيث اماكن الضرب في جسد
الزوجة ومن حيث عدد الضربات لانها ثلاث ضربات
فـقــط عنــد غالـبـيـة المفسرين، وبالطبع فان قانون
الأحوال الشـخصية أو قانون الجرائم والعقوبات لم
يحــدد كـيـفية تأديب الزوجة وماهيته فالمرجع في
تطـبـيـق ذلك وفي تفسيره هو كتب الفـقه الاسلامي
حسبما ورد في المادة (18) مدني.
#الوجه_الثاني: معنى الضرب غير المبرح:
من خلال مطالعة الحكم الابتدائي نجد انه لم يدرك
مـاهـيــة الضــرب غـيــر المبرح وهو المراد في قوله
تعالى {وَاضْرِبُوهُنَّ} فمن المتفق عليه عند المفسرين
والفقهاء ان المقصود بالضرب في الآية الكريمة هي
الضرب غير المبرح وهوالخفيف الرقيق حسبما سبق
بـيـانه فـي الـوجــه الأول، فــالضرب غير المبرح من
اسـمـه هو الذي لا يترك اثراً في موضعه اما اذا ترك
اثــراً او كـســر عـظــماً او خدشا أوقرش جلداً فتلك
جـنــايات يعاقب عليها الـــــــزوج ويدفع ارشها، لان
الضــرب فــي هــذه الـحــالة قــد تجاوز التاديب إلى
الاعتـداء فتلك جربمة يعاقب عليها القانون في هذه
الحالة بوصـفــها جــريمــة ايــذاء بـدني خفيف وفقا
للـمــادة 244 عقــوبــات، ولــذلك فــان الـسـحجات
والكدمات الظاهرة في بدن الزوجة المضروبة التي
اشــار الـيـها الحـكـم هـي عبارة عن اثار تركها ضرب
زوجــها المـبــرح أي الــذي يـتــرك اثراً، ولذلك قضى
الـحـكـم مـحــل تـعـلـيـقـنا بـالــزام الزوج بدفع ارش
الجنايات التي احدثها في جسم زوجته.
#الوجه_الثالـث: عــدم مـعاقبــة الزوج عن ضرب
المبرح لزوجته:
مـن المـلاحظ ان الشعبة الاستئنافية لم تقرر عقوبة
علــى الــزوج مــع انــه قــد ثبــت لـهـا انــه تــجــاوز
حــدود التأديــب واستـوجب العقاب بعقوبة الايذاء
الـبــدني الخـفـيـف حـسـبـما سبق بيانه، وسبب عدم
معــاقبــة الــزوج يــرجـع عــدم قـيـام النيابة العامة
باسـتـئناف الحكم الابتدائي الذي أعتبر أن ما قام به
الــزوج لـيس جريمة وانما تاديب يمنع عقاب الـزوج
بالعقوبة المـقررة لجريمة الايذاء البدني، ولذلك فقد
اكتفى الحكم الاستئنافي الذي اقرته المحكمة العليا
اكتـفـى بالــزام الــزوج بــدفع اروش الجـنايات التي
الحـقــها بـزوجـتــه، لان الــزوجــة استأنفت الجانب
المدني من الحكم الابتدائي.
#الوجه_الرابع: توصـية إلى وزارة العدل والنيابة
العامة ومنتدى قاضيات اليمن:
ظاهرة ضرب الزوجات بمبرر التاديب ظاهرة شائعة
لا نسـتطــيع إنكارها، ولها اسبابها ومن اهمها الجهل
بمـفهوم تأديب الزوجة، ولذلك أوصي مخلصاً وزارة
العــدل والنـيـابـة الـعـامــة ومنتـدى قاضـيات اليمن
بتـنـظــيم دورات وورش فـي هــذا الموضوع، والله
اعلم.
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونية.اليوم/السبت الموافق/2024/01/20م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
*#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻*
*#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق